المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6235 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / الديات.  
  
199   02:50 صباحاً   التاريخ: 2024-11-11
المؤلف : الشيخ محمد أمين الأميني.
الكتاب أو المصدر : المروي من كتاب علي (عليه السلام).
الجزء والصفحة : ص 392 ـ 398.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / أحاديث وروايات مختارة /

دية جراحة الأعضاء:

رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عِيسَى، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام)، وَعَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، قَالَ: عَرَضْتُ كِتَابَ عَلِيٍّ (عليه السلام) عَلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) فَقَالَ: هُوَ صَحِيحٌ، قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) فِي دِيَةِ جِرَاحَةِ الْأَعْضَاءِ كُلِّهَا فِي الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ وَسَائِرِ الْجَسَدِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالصَّوْتِ وَالْعَقْلِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فِي الْقَطْعِ وَالْكَسْرِ وَالصَّدْعِ وَالْبَطَطِ وَالْمُوضِحَةِ وَالدَّامِيَةِ وَنَقْلِ الْعِظَامِ وَالثَّاقِبَةِ يَكُونُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَمَا كَانَ مِنْ عَظْمٍ كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ لَمْ يُنَقَّلْ مِنْهُ عَظْمٌ فَإِنَّ دِيَتَهُ مَعْلُومَةٌ، فَإِنْ أَوْضَحَ وَلَمْ يُنَقَّلْ مِنْهُ عِظَامٌ فَإِنَّ كَسْرَهُ وَدِيَةَ مُوضِحَتِهِ وَدِيَةَ كُلِّ عَظْمٍ كُسِرَ مَعْلُومٌ دِيَتُهُ، وَنَقْلُ عِظَامِهِ نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهِ، وَدِيَةُ مُوضِحَتِهِ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ مِمَّا وَارَتِ الثِّيَابُ غَيْرَ قَصَبَتَيِ السَّاعِدِ وَالْأَصَابِعِ، وَفِي دِيَةِ الْأَبْتَرِ ثُلُثُ دِيَةِ ذَلِكَ الْعَظْمِ الَّذِي هُوَ فِيهِ، وَأَفْتَى فِي النَّافِذَةِ إِذَا نَفَذَتْ مِنْ رُمْحٍ أَوْ خَنْجَرٍ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الرَّجُلِ‌ فِي أَطْرَافِهِ فَدِيَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ الرَّجُلِ مِائَةُ دِينَارٍ (1).

 

حكم من قتل مقطوع اليد:

رَوَى الشَّيْخُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام) قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً وَكَانَ الْمَقْتُولُ أَقْطَعَ الْيَدِ الْيُمْنَى، فَقَالَ: إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قُطِعَتْ فِي جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ كَانَ قُطِعَ فَأَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ مِنَ الَّذِي قَطَعَهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَقْتُلُوا قَاتِلَهُ أَدَّوْا إِلَى أَوْلِيَاءِ قَاتِلِهِ دِيَةَ يَدِهِ الَّذِي قِيدَ مِنْهَا إِنْ كَانَ أَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ وَيَقْتُلُوهُ، وَإِنْ شَاءُوا طَرَحُوا عَنْهُ دِيَةَ يَدٍ وَأَخَذُوا الْبَاقِيَ، قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ يَدُهُ قُطِعَتْ فِي غَيْرِ جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ وَلَا أَخَذَ لَهَا دِيَةً قَتَلُوا قَاتِلَهُ وَلَا يُغَرَّمُ شَيْئاً، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةً كَامِلَةً، قَالَ: وَهَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام) (2). رواه الحر العاملي عنه في الوسائل، ثم أشار إلى ما رواه الشيخ الطوسي‌ (3).

وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام) قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً وَكَانَ الْمَقْتُولُ أَقْطَعَ الْيَدِ الْيُمْنَى، فَقَالَ: إِنْ كَانَتْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ كَانَ قُطِعَ وَأَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ مِنَ الَّذِي قَطَعَهَا فَأَرَادَ أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَقْتُلُوا قَاتِلَهُ أَدَّوْا إِلَى أَوْلِيَاءِ قَاتِلِهِ دِيَةَ يَدِهِ الَّتِي قِيدَ مِنْهَا وَيَقْتُلُوهُ، وَإِنْ شَاءُوا طَرَحُوا عَنْهُ دِيَةَ يَدِهِ وَأَخَذُوا الْبَاقِيَ، قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ يَدُهُ قُطِعَتْ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ وَلَا أَخَذَ لَهَا دِيَةً قَتَلُوا قَاتِلَهُ وَلَا يُغْرَمُ شَيْئاً، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةً كَامِلَةً، هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام) (4).

 

دية قطع لسان الأخرس:

رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِم، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ آلِ زُرَارَةَ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ لِسَانَ رَجُلٍ أَخْرَسَ، [قَالَ:] فَقَالَ: إِنْ كَانَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَهُوَ أَخْرَسُ فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَإِنْ كَانَ لِسَانُهُ ذَهَبَ بِهِ وَجَعٌ أَوْ آفَةٌ بَعْدَ مَا كَانَ يَتَكَلَّمُ فَإِنَّ عَلَى الَّذِي قَطَعَ لِسَانَهُ ثُلُثَ دِيَةِ لِسَانِهِ، قَالَ: وَكَذَلِكَ الْقَضَاءُ فِي الْعَيْنَيْنِ وَالْجَوَارِحِ، قَالَ: هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام) (5).

وروى الشيخ الطوسي مثله في التهذيب بإسناده عن ابن محبوب‌ (6). ورواه الحر العاملي عنه في الوسائل وأشار إلى ما نقله نحوه الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق‌ (7). ونقله ابن أبي جمهور في العوالي‌ (8).

 

ديات الأسنان‌:

رَوَى الشَّيْخُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام): أَصْلَحَكَ اللَّه! إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ فِي فِيهِ اثْنَتَانِ وَثَلَاثُونَ سِنّاً، وَبَعْضُهُمْ لَهُمْ ثَمَانِي وَعِشْرُونَ سِنّاً، فَعَلَى كَمْ تُقْسَمُ دِيَةُ الْأَسْنَانِ؟ فَقَالَ: الْخِلْقَةُ إِنَّمَا هِيَ ثَمَانِي وَعِشْرُونَ سِنّاً، اثْنَتَا عَشْرَةَ فِي مَقَادِيمِ الْفَمِ، وَسِتَّ عَشْرَةَ سِنّاً فِي مَوَاخِيرِهِ، فَعَلَى هَذَا قُسِمَتْ دِيَةُ الْأَسْنَانِ، فَدِيَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَقَادِيمِ إِذَا كُسِرَتْ حَتَّى يَذْهَبَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَدِيَتُهَا كُلُّهَا سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَفِي كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَوَاخِيرِ إِذَا كُسِرَتْ حَتَّى يَذْهَبَ فَإِنَّ دِيَتَهَا مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ دِرْهَماً، وَهِيَ سِتَّ عَشْرَةَ سِنّاً، فَدِيَتُهَا كُلُّهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَجَمِيعُ دِيَةِ الْمَقَادِيمِ وَالْمَوَاخِيرِ مِنَ الْأَسْنَانِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَإِنَّمَا وُضِعَتِ الدِّيَةُ عَلَى هَذَا، فَمَا زَادَ عَلَى ثَمَانِيَ وَ عِشْرِينَ سِنّاً فَلَا دِيَةَ لَهُ، وَمَا نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ، هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام)، قَالَ: فَقَالَ الْحَكَمُ: فَقُلْتُ: إِنَّ الدِّيَاتِ إِنَّمَا كَانَتْ تُؤْخَذُ قَبْلَ الْيَوْمِ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، قَالَ: فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْبَوَادِي قَبْلَ الْإِسْلَامِ، فَلَمَّا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ وَكَثُرَتِ الْوَرِقُ فِي النَّاسِ قَسَمَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) عَلَى الْوَرِقِ، قَالَ الْحَكَمُ: فَقُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَنْ كَانَ الْيَوْمَ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِي مَا الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الدِّيَةِ الْيَوْمَ؟ إِبِلٌ أَوْ وَرِقٌ؟ قَالَ: فَقَالَ: الْإِبِلُ الْيَوْمَ مِثْلُ الْوَرِقِ، بَلْ هِيَ أَفْضَلُ مِنَ الْوَرِقِ فِي الدِّيَةِ، إِنَّهُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ فِي الدِّيَةِ الْخَطَأ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، يُحْسَبُ بِكُلِّ بَعِيرٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ، فَذَلِكَ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، قُلْتُ لَهُ: فَمَا أَسْنَانُ الْمِائَةِ بَعِيرٍ؟ قَالَ: فَقَالَ: مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ذُكْرَانٌ كُلُّهَا (9).

وروى الشيخ الطوسي مثله في التهذيب‌ (10) والاستبصار (11) ورواه عنه الحر العاملي في الوسائل، وأشار إلى ما نقله الشيخ الطوسي والصدوق نحوه‌ (12) وروي نحوه أيضاً في الإختصاص‌ (13) المنسوب الى الشيخ المفيد، وروى عنه المجلسي في البحار (14) والمحدّث النوري في المستدرك‌ (15).

 

دية قطع فرج المرأة:

رَوَى الْكُلَيْنِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام) قَالَ (16): لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَةٍ لَأُغْرِمَنَّهُ لَهَا دِيَتَهَا، فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا الدِّيَةَ قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ‌ (17). رواه عنه الحر العاملي في الوسائل، وأشار إلى ما رواه الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق مثله‌ (18).

وِقَالَ الشَّيْخُ الصَّدوُقُ: رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِالله (عليه السلام) قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ لَأُغْرِمَنَّهُ لَهَا دِيَتَهَا، فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا الدِّيَةَ قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ‌ (19). وروى نحوه الشيخ الصدوق في المقنع‌ (20) والشيخ الطوسي في التهذيب‌ (21) والاستبصار (22).

 

ثبوت أرش الخدش‌:

رَوَى مُحَّمُدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَينِ، عَنْ عَلِي بنِ فَضالٍ، عَن أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنِ الْفُضَيْلِ بن يسار، قَالَ: قَالَ لي أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): يَا فُضَيْلُ! عِنْدَنَا كِتَابُ عَلِيٍّ (عليه السلام) سَبْعُونَ ذِرَاعاً، مَا عَلَى الْأَرْضِ شَيْ‌ءٌ يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ إِلَّا وَهُوَ فِيهِ، حَتَّى أَرْشُ الْخَدْشِ، ثُمَّ خَطَّ بِيَدِهِ عَلَى إِبْهَامِهِ‌ (23). رواه عنه المحدث النوري في المستدرك‌ (24).

أقول: لقد مضى مضمون هذا الحديث في الروايات الكثيرة التي ذكرناها في فصل (المروي حول كتاب علي (عليه السلام)) فراجع.

 

دية كلب الصيد:

قَالَ الشَّيْخُ الصَّدوُقُ فِي الْخِصَالِ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بنُ عَبدِ اللهِ، قال: حَدثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الله البَرقِي، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام) قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): دِيَةُ كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً (25). رواه عنه الحر العاملي الوسائل‌ (26) والمجلسي في البحار (27).

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تهذيب الأحكام، ج 10، ص 292، ح 13

(2) الكافي، ج 7، ص 316، باب الرّجل يقتل الرّجل وهو ناقص الخلقة، ح 1

(3) وسائل الشيعة، ج 29، ص 111، باب 50 حكم من قتل شخصاً مقطوع اليد، ح 35279.

(4) تهذيب الأحكام، ج 10، ص 277، ح 9

(5) الكافي، ج 7، ص 318، باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور، ح 7

(6) تهذيب الأحكام، ج 10، ص 270، ح 8

(7) وسائل الشيعة، ج 29، ص 336، باب 31 أنّ في قطع لسان الأخرس ثلث الدّية..، ح 35726

(8) عوالي اللآلي، ج 3، ص 630، ح 55.

(9) الكافي، ج 7، ص 329، باب الخلقة الّتي تقسم عليه عليه الدّية في الأسنان والأصابع، ح 1.

(10) تهذيب الأحكام، ج 10، ص 254، ح 38

(11) الإستبصار، ج 4، ص 289، باب 172 ديات الأسنان، ح 1

(12) وسائل الشيعة، ج 29، ص 343، بَابُ 37، أنّ في اللّحية الدّية..، ح 35740

(13) الاختصاص، ص 254

(14) بحار الأنوار، ج 101، ص 421، ح 7.

(15) مستدرك الوسائل، ج 18، ص 377، باب 35 أنّ في الأسنان الدية..، ح 23008

(16) (إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام)). كذا في نقل الوسائل‌.

(17) الكافي، ج 7، ص 314، باب ما تجب فيه الدّية كاملة من الجراحات الّتي دون النّفس..، ح 15

(18) وسائل الشيعة، ج 29، ص 171، باب 9 حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدّية، ح 35398، وج 29، ص 340، باب 26 أنّ في قطع فرج المرأة ديتها، ح 35734

(19) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 150، ح 5333.

(20) المقنع، ص 529، عنه: مستدرك الوسائل، ج 18، ص 278، بَابُ 6، ح 22745

(21) تهذيب الأحكام، ج 10، ص 251، ح 2929، وج 10، ص 280، ح 24

(22) الإستبصار، ج 4، ص 266، باب 154 حكم الرّجل إذا قتل امرأة، ح 8

(23) بصائر الدرجات، ص 147، باب 13 باب آخر فيه أمر الكتب، ح 1.

(24) مستدرك الوسائل، ج 18، ص 386، باب 44 ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن بغير إذن، ح 23040.

(25) الخصال، ج 2، ص 539، ح 9

(26) وسائل الشيعة، ج 29، ص 226، باب 19 ما له دية من الكلاب وقدر الدّية، ح 35514

(27) بحار الأنوار، ج 101، ص 429، باب 6، دية الكلب، ح 1

 

 

 

 

 

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)