أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-8-2017
936
التاريخ: 16-8-2017
878
التاريخ: 27-11-2016
889
التاريخ: 2024-07-10
388
|
أما في سبيل الله فإنه يدخل فيه الغزاة في سبيل الله المطوعة الذين ليسوا بمرابطين لأن المرابطين، وأصحاب الديوان لهم سهم من الغنائم والفيء دون الصدقات، ولو حمل على الكل لعموم الآية كان قويا.
ويدخل في سبيل الله معونة الحاج وقضاء الديون عن الحي والميت وجميع سبيل الخير والمصالح، وسواء كان الميت الذي يقضى عنه إذا لم يخلف شيئا كان ممن يجب عليه نفقته في حياته أو لم يكن، ويدخل فيه معونة الزوار والحجيج وعمارة المساجد والمشاهد وإصلاح القناطر وغير ذلك من المصالح، والغزاة يأخذون الصدقة مع الغنى والفقر، ويدفع إليهم قدر كفايتهم لذهابهم ومجيئهم على قدر كفاياتهم من كونهم رجالة وفرسانا، ومن له صاحب ومن ليس له كذلك، وعلى قدر السفر إن كان طويلا أو قصيرا.
ومتى أعطي الغازي ذلك وخرج وغزا وقعت الصدقة موقعها، وإن بدا له فلم يخرج أو رجع من الطريق استرجع منه.
وأما ابن السبيل فعلى ضربين:
أحدهما: المنشئ للسفر من بلده.
الثاني: المجتاز بغير بلده، وكلاهما يستحق الصدقة عند أبي حنيفة والشافعي، ولا يستحقها إلا المجتاز عند مالك، وهو الأصح لأنهم (عليهم السلام) فسروه فقالوا: هو المنقطع به، وإن كان في بلده ذا يسار فدل على أنه المجتاز، وقد روي أن الضيف داخل فيه، والمنشئ للسفر من بلده إن كان فقيرا جاز أن يعطى من سهم الفقراء دون سهم ابن السبيل.
والسفر على أربعة أضرب: واجب وندب ومباح ومعصية. فالواجب كالحج والعمرة الواجبتين. والندب كالحج المتطوع والعمرة كذلك، والزيارات، وغير ذلك من بر الوالدين وصلة الأرحام فهذين السفرين يستحق الصدقة بلا خلاف، والمباح يجرى هذا المجرى على السواء. وفي الناس من منع ذلك.
وأما السفر إذا كان معصية لقطع طريق أو قتل مؤمن أو سعاية، وما أشبه ذلك فإنه لا يستباح به الصدقة ولا يستحقها بلا خلاف.
فإذا ثبت هذا فابن السبيل متى كان منشئا من بلده ولم يكن له مال أعطى من سهم الفقراء، وعندنا وعندهم من سهم ابن السبيل، وإن كان له مال لا يدفع إليه لأنه غير محتاج بلا خلاف، وإن كان مجتازا بغير بلده وليس معه شيء دفع إليه، وإن كان غنيا في بلده لأنه محتاج في موضعه فإذا دفع إليه فإنه يدفع بقدر كفايته لذهابه ورجوعه.
ثم ينظر فإن صرف ذلك في سفره وقع موقعه، وإن بدا له من السفر وأقام استرجع منه وإن دفع إليه قدر كفايته فضيق على نفسه حتى فضل له فضل، ووصل إلى بلده استرجع منه لأنه غنى في بلده.
والغازي إذا ضيق على نفسه وفضل معه فضل إذا فرغ من غزوة لا يسترجع منه لأنه يعطى مع الغنى والفقر.
وأهل الأصناف على ثلاثة أقسام: أحدها: من يقبل قوله: في استحقاق الصدقة من غير بينة، ومن لا يقبل إلا ببينة، ونحن نذكر ذلك على ترتيب الأصناف فالفقراء والمساكين إذا ادعى إنسان أنه منهم، وطلب أن يعطى من الصدقة. فإن لم يكن عرف له مال فالقول قوله ويعطى من غير بينة ولا استخلاف لأن الأصل عدم المال وإن عرف له مال وادعى ذهابه وتلفه لم يقبل قوله إلا ببينة لأن الأصل بقاء المال.
وأما العامل فإن خرج وعمل استحق، وإن لم يعمل فلا شيء له، وكذلك في الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ لأن كفرهم [أمرهم خ ل] ظاهر.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|