المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الإمام علي (عليه السلام) والكعبة المشرّفة
2023-09-20
طريقة جمع الإدرار وصفاته
28-8-2020
إحترام شخصية الشيخ والشاب
2023-12-30
التحكم بانبعاث غازات NO2
2023-10-19
الصيانة للتربة Soil Conservation
2024-08-23
الكمون Cuminum cyminum L.
1-8-2022


من يستحق الزكاة  
  
388   07:27 مساءً   التاريخ: 2024-07-10
المؤلف : الوسيلة الى نيل الفضيلة
الكتاب أو المصدر : ابن حمزة الطوسي
الجزء والصفحة : ص 128
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الزكاة / اصناف المستحقين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-03 390
التاريخ: 22-9-2016 1043
التاريخ: 2024-11-04 127
التاريخ: 2024-11-05 114

المستحق للزكاة ثمانية أصناف: الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل .
فالفقير: من لا شئ له .
والمسكين: من له قدر من المال ولا يكفيه .
والعامل: الساعي لجمع المال، وقد سقط سهمه اليوم .
والمؤلفة قلوبهم: الذين يستمالون من الكفار استعانة بهم على قتال غير هم من أمثالهم، فيتألفون، وسقط سهمهم أيضا اليوم .
وفي الرقاب: العبيد المضيق عليهم عند ساداتهم، فإن اشتروا وأعتقوا عن أهل الصدقة، أو عمن وجب عليه عتق رقبة ولم يجد أجزأ من الزكاة، وكذلك المكاتب إذا عجز عن أداء مال الكتابة أعين بمال الصدقة على فك رقبته .
والغارم: من ركبه الدين في مصلحة نفسه أو غير معصية الله تعالى .
وسبيل الله: الجهاد، والرباط، والمصالح، وسبيل الخير. وقد سقط اليوم سهم الجهاد والرباط، دون المصالح وسبيل الخير .
وابن السبيل: المجتاز بغير بلده المنقطع به غير منشئ للسفر. وقال بعض أصحابنا: الضيف إذا كان فقيرا داخل فيه (1) .

ومن يأخذ الصدقة ثلاثة أقسام: إما يعرف استحقاقه بظاهر الحال، أو لا يعرف إلا بالبينة، أو يعرف تارة بهذا وتارة بذاك. فالأول ستة أصناف: العامل، والمؤلفة، وسبيل الله، وابن السبيل، والفقير، والمسكين ابتداءا. والثاني صنفان: الفقير، والمسكين بعد الغنى .

والثالث صنفان: الرقاب، والغارم .
وينقسمون من وجه آخر قسمين: إحداهما يأخذ مع الغنى والفقر وهم خمسة نفر: العامل، والمؤلفة، والغزاة، والغارم لمصلحة ذات البين، وابن السبيل وإن كان في بلده ذا يسار. والآخر لا يأخذ إلا مع الفقر، وهم أيضا خمسة أصناف: الفقير، والمسكين، والرقاب، والغارم لمصلحة نفسه، وابن السبيل المنشئ للسفر .
وينقسمون قسمين آخرين: إحداهما يعطى مستقرا، وهم أربعة أصناف: الفقير، والمسكين، والعامل، والمؤلفة. والآخر يعطى غير مستقر، وهو الباقي .
والغارم إن كان أنفق ما استدان في معصية الله تعالى، وتاب لم يعط من سهم الغارمين شيئا، وأعطي من سهم الفقراء .
ويعتبر الإيمان في جميع الأصناف إلا في المؤلفة، والعدالة إلا في المؤلفة والغزاة .
وتحرم الزكاة على بني هاشم من غيرهم مع تمكنهم من الخمس، ولا يجوز دفع الزكاة إلى الولد وإن سفلوا، وإلى الوالدين وإن علوا من سهم الفقراء والمساكين، وجاز من سهم الرقاب، والغارم والعامل، والغزاة. وحكم الزوجة من سهم الغارمين كذلك، ولا يجوز للمولى أن يدفع صدقته إلى مملوكه. ومن اجتمع فيه سببان، أو أكثر استحق بجميع الأسباب، والمخالف إذا استبصر ودفع الزكاة إلى أهل نحلته أعاد .

وإذا حضر الإمام وطلب مال الزكاة وجب أن يدفع إليه، فإن لم يدفع إليه، وأعطى صاحبه لم يجزئ، وإن لم يطلب جاز أن يباشر بنفسه. والأولى أن يدفع إليه زكاة المال الظاهر. وإن لم يحضر الإمام، ولم يعلم وضعها في مواضعها دفع إلى الفقهاء الديانين ليضعوها مواضعها. ومن كان له دين على مؤمن، ومات فقيرا جاز له أن يحتسب من الزكاة .
وينبغي أن يدفع زكاة الذهب والفضة إلى الضعفاء، وزكاة المواشي إلى المتجملين ولا يجوز أن يعطي من زكاتهما المستحق أقل من نصاب، ويجوز أن يعطي قدر غناه. وقال قوم بواجب النصاب الأول، والآخرون بالثاني، وإذا استحقها قرابته فالأولى صرفها إليها، وإن كثرت جعل للقرابة قسطا، وللأجانب قسطا. وإذا وجد المستحق في البلد كره له نقلها إلى آخر، فإن نقل ضمن، وإن لم يجد لم تضمن .

__________________

(1) لم أجد من صرح بذلك من الأصحاب، قال المفيد في المقنعة: 39 : 39 : وابن السبيل: وهم المنقطع بهم في الأسفار، وقد جاءت رواية أنهم الأضياف ". وقال الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 252: وروي أن الضيف داخل فيه "، وفي النهاية: 184: " وقيل أيضا أنه الضيف الذي ينزل بالإنسان ويكون محتاجا في الحال وإن كان له يسار في بلده وموطنه ". وقال الراوندي في فقه القرآن 1: 225 " وابن السبيل المسافر المنقطع به والضيف " ولمزيد الاطلاع انظر .جواهر الكلام 15: 374 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.