المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8890 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



زكاة الغنم  
  
994   02:29 صباحاً   التاريخ: 2024-11-05
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج1 ص198
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الزكاة / ماتكون فيه الزكاة / الانعام الثلاثة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2016 1246
التاريخ: 2024-11-05 995
التاريخ: 2023-09-03 1783
التاريخ: 2025-03-12 181

شرائط زكاة الغنم مثل شرائط الإبل والبقر، وهي الملك والنصاب والسوم والحول.

والنصب في الغنم خمسة:

أولها: أربعون فيها شاة.

والثاني: مائة وإحدى وعشرون فيه شاتان.

الثالث: مائتان وواحدة ففيها ثلاث شياه.

والرابع: ثلاثمائة وواحدة فيها أربع شياه.

الخامس: أربع مائة يؤخذ من كل مائة شياه بالغا ما بلغ.

والعفو فيها خمسة: أولها: تسع وثلاثون: الثاني: ثمانون وهي ما بين أربعين إلى مائة وأحد وعشرين. الثالث: تسعة وسبعون وهو ما بين مائة وأحد وعشرين إلى مئتين وواحدة. الرابع: مائة إلا واحدة ما بين مئتين وواحدة إلى ثلاث مائة وواحدة، الخامس: مائة إلا اثنتين وهو ما بين ثلاث مائة وواحدة إلى أربع مائة، ولا يؤخذ الربا وهي التي تربى ولدها إلى خمسة عشر يوما وقيل: خمسين يوما فهي في هذه الحال بمنزلة النفساء من ابن آدم، ولا المخاض وهي الحامل ولا الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل، ولا الفحل.

وأسنان الغنم أول ما تلد الشاة يقال لولدها: سخلة ذكرا كان أو أنثى في الضأن والمعز سواء. ثم يقال بعد ذلك: بهيمة ذكرا كان أو أنثى فيهما سواء. فإذا بلغت أربعة أشهر فهي من المعز جعفر للذكر والأنثى جعفرة، وجمعها جفار. فإذا جازت أربعة أشهر فهي العقود وجمعها عقدان، وعريض وجمعها عراض، ومن حين ما يولد إلى هذه الغاية يقال لها: عناق للأنثى والذكر جدي، وإذا استكملت سنة الأنثى عنز والذكر تيس. فإذا دخلت في الثانية فهي جذعة، والذكر جذع، فإذا دخلت في الثالثة فهي الثنية والذكر الثني. فإذا دخلت في الرابعة فرباع ورباعية. فإذا دخلت في الخامسة فهي سديس وسدس. فإذا دخلت في السادسة فهو صالغ. ثم لا اسم له بعد هذا السن لكن يقال: صالغ عام، وصالغ عامين، وعلى هذا أبدا.

وأما الضأن فالسخلة والبهيمة مثل ما في المعز سواء ثم هو حمل للذكر والأنثى حتى دخل إلى سبعة أشهر. فإذا بلغت سبعة أشهر قال ابن الأعرابي: إن كان بين شابين فهو جذع، وإن كان بين هرمين فلا يقال: جذع حتى يستكمل ثمانية أشهر وهو جذع أبدا حتى يستكمل سنة. فإذا دخل في الثانية فهو ثنى وثنية على ما ذكرناه في المعز سواء إلى آخرها، وإنما قيل: جذع في الضأن إذا بلغ سبعة أشهر وأجزأ في الأضحية لأنه إذا بلغ سبعة أشهر فإن له في هذا الوقت نزو وضراب، والمعز لا ينزو حتى يدخل في السنة الثانية. فلهذا أقيم الجذع في الضحايا مقام الثني من المعز، وأما الذي يؤخذ في الجذع الصدقة من الضأن ومن المعز الثني.

فإذا ثبت ذلك فلا يخلو حال الغنم من أمور: إما أن يكون كلها من السن الذي يجب فيها فإنه يؤخذ منها، وإن كانت دونها في السن جاز أن يؤخذ منه بالقيمة، وإن كانت فوقه وتبرع بها صاحبها أخذت منه، وإن لم يتبرع رد عليه فاضل ما يجب عليه ولا يلزمه أكثر ما يجب عليه، ومتى كان عنده أربعون شاة أحد عشر شهرا، وأهل الثاني عشر فقد وجبت عليه الصدقة وأخذت منها. فإن ماتت قبل إمكان أدائه لا يجب عليه ضمانها، وإن ماتت بعد إمكان أدائها ضمنها، وإن لم يهل الثاني عشر وولدت أربعين سخلة وماتت الأمهات لم تجب الصدقة في السخال وانقطع حول الأمهات واستؤنف حول السخال.

إذا كان المال ضأنا وما عزا وبلغ النصاب أخذ منه لأن كل ذلك يسمى غنما، ويكون الخيار في ذلك إلى رب المال إن شاء أعطى من الضأن، وإن شاء من المعز لأن اسم ما يجب عليه من الشياة يتناولهما إلا أنه لا يؤخذ أرداها، ولا يلزمه أعلاها وأسمنها بل يؤخذ وسطا، فإن كانت كلها ذكورا أخذ منه ذكرا، وإن كانت إناثا أخذ منه أنثى فإن أعطى بدل الذكر أنثى أو بدل الأنثى ذكرا أخذ منه لأن الاسم تناوله.

إذا قال له رب الماشية: لم يحل على مالي الحول صدق، ولا يطالب ببينة ولا يلزمه يمين، ولا يقبل قول الساعي عليه لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) لعامله: لا تخالط بيوتهم بل قل لهم: هل لله في أموالكم حق؟ فإن أجابوك نعم فامض معهم، وإن لم يجبك مجيب فارجع عنهم.

فأما إذا شهد عليه شاهدان عدلان بحؤول الحول قبل ذلك أخذ منه الحق.

إذا كان من جنس واحد نصاب، وكانت من أنواع مختلفة مثل أن يكون عنده أربعون شاة بعضها ضأن وبعضها ما عز، وبعضها مكية وبعضها عربية وبعضها شامية يؤخذ منها شاة لأن الاسم يتناوله، ولا يقصد أخذ الأجود ولا يرضى بأدونه بل يؤخذ ما يكون قيمته على قدر قيمة المال، وكذلك الحكم في ثلاثين من البقر بعضها سوسي وبعضها نبطي وبعضها جواميس يؤخذ منها تبيع أو تبيعة من أوسط ذلك على قدر المال وكذلك الإبل إذا كان عنده ست وعشرون إبلا بعضها عربية وبعضها بختية وبعضها الوك وغير ذلك وجبت فيها بنت مخاض على قدر المال.

وكذلك الحكم في الغلات إذا اتفق جنس واحد من أنواع مختلفة مثل أن يكون طعام بلغ النصاب بعضه أجود من بعض أو التمر بعضه أجود من بعض أو الزبيب مثل ذلك أخذ ما يكون على قدر المال.

وكذلك القول في الذهب والفضة سواء بأن يكون بعضه دنانير صحاحا وبعضها مكسرة فالحكم فيه سواء. فإن كان سبائك أو غير منقوشة فلا زكاة فيها على ما نبينه إن شاء الله تعالى.

إذا كان عنده نصاب في بلدين من الماشية كانت فيها فريضة واحدة مثال ذلك أن يكون له أربعون شاة في بلدين يلزمه زكوته لأنه قد اجتمع في ملكه نصاب وإن كانت أقل من نصاب في بلدين لا يلزمه كذلك، وإن كان له ثمانون شاة أو مائة وعشرون شاة في بلدين أو ثلاث بلاد لا يلزمه أكثر من شاة واحدة لأنها في ملك واحد، وإن كان في كل بلد نصاب فرب المال بالخيار بين أن يعطى في أي البلدين شاء.

فإن وجبت عليه شياه كثيرة وله غنم في مواضع متفرقة يستحب أن يفرق ما يجب عليه في الموضع الذي فيه الماشية إذا وجد مستحقه فيه فإن كان له مثلا ثمانون شاة في بلدين فطالبه الساعي في كل بلد شاة فقال: إني أخرجتها في البلد الآخر قبل قوله، ولا يلزمه يمين لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) لساعيه المقدم ذكره فجعل الأمر إلى صاحب المال ولم يأمره باليمين. فإن كان عنده مال فذكر أنه وديعة أو لم يحل عليه الحول قبل قوله ولا يلزمه اليمين لا وجوبا ولا استحبابا.

والزكاة تجب في الأعيان التي يجب فيه الزكاة لا في الذمة لما روي عنهم (عليهم السلام) إذا بلغت أربعين ففيها شاة، والإبل إذا بلغت خمسا ففيها شاة، والبقر إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة، والدنانير إذا بلغت عشرين ففيها نصف دينار، والدراهم إذا بلغت مئتين خمسة دراهم، وهذا صريح بأن الوجوب يتعلق بالأعيان لا بالذمة (1) ولأنه لا خلاف أنه لو تلف المال كله بعد الحول لم يلزمه شيء فدل على أن الفرض يتعلق بالأعيان لا بالذمة.

من كان عنده أربعون شاة فحال عليها الحول فولدت شاة منها. ثم حال عليها الحول الثاني فولدت شاة ثانية ثم حال عليها حول ثالث وجب عليه ثلاث شياه لأن الحول الأول أتى عليه وهو أربعون وجب عليها فيها شاة فلما ولدت تمت من الرأس أربعين فلما حال الحول الثاني فقد حال على الأمهات وعلى السخل الحول وهي أربعون وجب فيها شاة أخرى فلما ولدت تمت أربعين فلما حال عليها الحول وجب عليه ثلاث شياه فأما إذا كانت أربعين ولم تلد منها شيء أصلا وجبت فيها شاة فلما حال عليها الحول الثاني والثالث لم يلزمه أكثر من شاة واحدة لأن المال قد نقص عن النصاب، وإن كان معه مائتا شاة وواحدة و مرت به ثلاث سنين كان عليه سبع شياه لأنه، يلزمه في السنة الأولة (الأولى) ثلاث شياه، وفي كل سنة شاتان لأن المال في الثاني والثالث قد نقص عن مئتين وواحدة فلم يلزمه أكثر من شاتين، وعلى هذا الترتيب بالغا ما بلغ و بقى ما بقى.

ومن قال: إن الزكاة تتعلق بالذمة فمتى مر على ذلك ثلاث سنين فما زاد عليها كان عليه في كل سنة مثل ما في الأولى فإن استكمل أربعين شاة صار كلها للفقراء والمساكين. من كان عنده نصاب من الماشية فغصبت. ثم عادت إلى ملكه في مدة الحول استأنف بها الحول سواء كانت سائمة عنده ومعلوفة عند الغاصب أو بالعكس من ذلك وقيل: إنه إذا كمل الحول فعليه الزكاة لأنه مالك النصاب، وقد حال عليه الحول، والأول أحوط لأنه يراعي في المال إمكان التصرف فيه طول الحول، وهذا لم يتمكن وعلى هذا إذا كان معه دنانير أو دراهم نصابا فغصبت أو سرقت أو دفنها فنسيها فليس عليه فيها الزكاة ولا يتعلق في أعيانها الزكاة. فإذا عادت إليه استأنف بها الحول ولا يلزمه أن يزكى لما مضى، وقد روي: أنه يزكى لسنة واحدة وذلك محمول على الاستحباب.

ومن أسر في بلد الشرك وله في بلد الإسلام مال فعلى ما اعتبرناه من إمكان التصرف في المال لا زكاة عليه، وعلى القول الثاني يزكى لما مضى لحصول الملك والنصاب، ويقوى القول الآخر قولهم (عليه السلام): لا زكاة في مال الغائب.

إذا كانت عنده أربعون شاة فنتجت شاة. ثم ماتت واحدة منها فلا يخلو من أن يموت قبل الحول أو بعده. فإن ماتت قبله فليس فيها شيء سواء ولدت الشاة في حال موت الأخرى أو بعدها لأن الحول ما حال على النصاب كاملا، والسخال لا تعد مع الأمهات على ما بيناه، وإن ماتت بعد الحول أخذ منها شاة لأنها وجبت فيها بحؤول الحول إلا أن على ما قلناه: من أن الشاة يجب فيها يحب أن ينقص من الشاة جزء من أربعين لأن الشاة ماتت من مال رب الغنم، ومن مال المساكين لأن ما لهم واحدة منها، ومن كانت عنده أربعون شاة فضلت واحدة. ثم عادت قبل حؤول الحول أو بعده وجب عليه فيها شاة لأن النصاب والملك وحؤول الحول قد حصل فيه فإن لم يعد إليه أصلا فقد انقطع الحول بنقصان النصاب فلا يلزمه شيء، وإن قلنا: إنها حين ضلت انقطع الحول لأنه لم يتمكن شيئا من التصرف فيها مثل مال الغائب فلا يلزمه شيء، وإن عادت كان قويا.

المسلم الذي ولد على فطرة الإسلام إذا ارتد وله مال فلا يخلو أن يكون قد حال عليه الحول أو لم يحل. فإن كان قد حال عليه الحول وجب في ماله الزكاة وأخذت منه، ولا ينتظر عوده إلى الإسلام فإنه يجب قتله على كل حال، وإن كان لم يحل على ماله الحول لم يجب فيه شيء، وكان المال لورثته يستأنف به الحول فإن ملكه قد زال بارتداده ووجب القتل عليه على كل حال، وإن كان قد أسلم عن كفر. ثم ارتد لم يزل ملكه، وإن كان قد حال على المال الحول أخذ منه الزكاة، وإن لم يكن حال الحول.

انتظر به حؤول الحول ثم يؤخذ منه الزكاة فإن عاد إلى الإسلام وإلا قتل فإن لحق بدار الحرب ولا يقدر عليه زال ملكه وانتقل المال إلى ورثته إن كان له ورثة وإلا إلى بيت المال، وإن كان حال عليه الحول أخذ منه الزكاة، وإن لم يحل عليه لم يجب عليه شيء من غل ما له أو بعضه حتى لا يؤخذ منه صدقة فإذا وجد أخذ منه الواجب من غير زيادة عليه، وعلى الإمام تعزيره.

المتغلب على أمر المسلمين إذا أخذ من الإنسان صدقة ماله لم يجز عنه ذلك، ويجب عليه إعادته لأنه ظلم بذلك، وقد روي أن ذلك يجزيه، والأول أحوط.

المتولد بين الظباء والغنم إن كانت الأمهات ظباء لا خلاف أنه ليس فيه زكاة وإن كانت الأمهات غنما فالأولى أن يجب فيها الزكاة لأن اسم الغنم يتناوله فإنها تسمى بذلك، وإن قلنا: لا يجب عليه شيء لأنه لا دليل عليه، والأصل براءة الذمة كان قويا، والأول أحوط.

الخلطة لا تأثير لها في الزكاة سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف بل يعتبر ملك كل مالك على حدته فإذا بلغ ملكه نصابا تجب فيه الزكاة أخذ منه في موضع واحد كان أو مواضع متفرقة فإن لم يبلغ ملكه مفردا النصاب لم يلزمه شيء، ولا يؤخذ من ماله شيء، وسواء كانت الخلطة في المواشي أو الغلات أو الدراهم أو الدنانير، وعلى كل حال، وصفة خلطة الأعيان أن يكون بين شريكين مثلا أربعون شاة فليس عليهما شيء، وإن كان بينهما ثمانون شاة كان عليهما شاتان، وإن كانت مائة وعشرين بين ثلاث كان عليهم ثلاث شياه، وإن كانت المائة وعشرون لاثنين كان عليهما شاتان، وإن كانت لواحد كان عليه شاة واحدة، وكذلك حكم الأصناف الباقية من الإبل والبقر غير ذلك يجرى على هذا المنهاج.

وخلطة الأوصاف أن يكون الملك متميزا غير أنهم يشتركون في مرعى واحد أو مشرب واحد أو مراح أو محل واحد فالحكم مثل ذلك سواء، وقد بينا أن حكم الدنانير والدراهم في أنه لا يجب الزكاة في نصاب واحد إذا كان بين شريكين حكم المواشي سواء، وكذلك حكم الغلات.

إذا كان وقف على إنسان واحد أو جماعة ضيعة فدخل منها الغلة وبلغت نصابا فإن كان لواحد تجب فيه الزكاة، وإن كان لجماعة وبلغ نصيب كل واحد النصاب كان عليهم الزكاة، وإن نقص من ذلك لا يلزمهم شيء لأن ملك كل واحد قد نقص عن النصاب وإنما أوجبنا الزكاة لأنهم يملكون الغلة، وإن كان الوقف غير مملوك وإن وقف على إنسان أربعين شاة وحال عليها الحول لا تجب فيه الزكاة لأنها غير مملوكة والزكاة تتبع الملك فإن ولدت وحال على الأولاد الحول، وكانت نصابا وجب عليه فيها الزكاة.

إذا كان الواقف شرط أن جميع ما يكون منها للموقوف عليه، وإن ذكر أن الغنم وما يتوالد عنها وقف فإنما لهم منافعها من اللبن والصوف لا تجب عليهم الزكاة لما قلناه من عدم الملك، ومعنى قول النبي (صلى الله عليه وآله): لا نجمع بين متفرق، ولا نفرق بين مجتمع إنه إذا كان لإنسان مائة و عشرون شاة في ثلاثة مواضع لم يلزمه أكثر من شاة واحدة لأنها قد اجتمعت في ملكه، ولا يفرق عليه ليؤخذ ثلاث شياه، وكذلك إن كان أربعون شاة بين شريكين فقد تفرق في الملك فلا يجمع ذلك ليؤخذ شاة، وعلى هذا سائر الأشياء ولا فرق بين أن يكون الشركة من أول الحول أو بعد الحول بزمان، وسواء كان ذلك ببيع أو غير بيع كل ذلك لا معتبر به.

فإذا ثبت ذلك فكل ما يتفرع على مال الخلطة، وكيفية الزكاة فيها تسقط عنا وهي كثيرة. من اشترى أربعين شاة ولم يقبضها حتى حال عليها الحول فإن كان متمكنا من قبضها أي وقت شاء كان عليه الزكاة، وإن لم يتمكن من قبضها لم يكن عليه شيء.

من كان له أربعون شاة فاستأجر أجيرا بشاة منها. ثم حال عليها الحول لم يجب فيها الزكاة لأنه قد نقص الملك عن النصاب سواء فرد تلك الشاة أو لم يفرد، والخلطة لا تتعلق بها زكاة على ما بيناه.

المكاتب المشروط عليه لا زكاة في ماله ولا على سيده لأنه ليس بملك لأحدهما ملكا صحيحا لأن العبد لا يملكه عندنا، والمولى لا يملكه إلا بعد عجزه. فإذا ثبت ذلك فإذا أخذه السيد استأنف به الحول، وكذلك إن أدى مال مكاتبته استأنف الحول بما يبقى معه، وعلى هذا لا يلزمه أيضا الفطرة لأنه غير مالك. ولا يلزم مولاه إلا أن يكون في عيلولته، وإن قلنا: إنه لا يلزم مولاه فطرته كان قويا لعموم الأخبار في أنه يلزمه الفطرة أن يخرجه عن نفسه وعن مملوكه والمشروط عليه مملوك، وإن كان غير مشروط عليه يلزمه ومقدار ما تحرر منه، ويلزم مولاه بمقدار ما يبقى وإن قلنا:

لا يلزم واحد منهما لأنه لا دليل عليه لأنه ليس بحر فيلزمه حكم نفسه ولا هو مملوك لأنه يحرر منه جزء، ولا هو من عيلولة مولاه فيلزمه فطرته لمكان العيلولة كان قويا.

إذا ملك المولى عبده مالا فلا يملكه، وإنما يجوز له التصرف فيه والتسري منه إذا كان مطلقا، ويلزم المولى زكوته لأنه ملكه لم يزل عنه، وأما فاضل الضريبة وأروش ما يصيبه في نفسه من الجنايات فمن أصحابنا من قال: إنه يملكه فعلى قوله يلزمه الزكاة، ومنهم من قال: لا يملكه، وهو الصحيح فعلى المولى زكوته لأنه له، ويجوز له أن يأخذ منه أي وقت شاء ويتصرف فيه، وإن جاز للعبد أيضا التصرف فيه.

من نقص ماله من النصاب لحاجة إليه لم يلزمه الزكاة إذا حال عليه الحول، وإن نقصه من غير حاجة فعل مكروها، ولا يلزمه شيء إذا كان التنقيص قبل الحول فأما إذا نقصه بعد الحول فإنه يلزمه الزكاة إذا بادل جنسا بجنس مخالف مثل إبل ببقر أو بقر بغنم أو غنم بذهب أو ذهب بفضة أو فضة بذهب استأنف الحول بالبدل وانقطع حول الأول، وإن فعل ذلك فرارا من الزكاة لزمته الزكاة، و إن بادل بجنسه لزمه الزكاة مثل ذهب بذهب أو فضة بفضة أو غنم بغنم وما أشبه ذلك، ومتى بادل ما تجب الزكاة في عينه بما يجب الزكاة في عينه لم تخل المبادلة من أحد أمرين: إما أن يكون صحيحة أو فاسدة فإن كان صحيحة استأنف الحول من حين المبادلة. فإن أصاب بما بادل به عيبا لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون علم قبل وجوب الزكاة فيه أو بعد وجوبها. فإن علم بالعيب قبل وجوب الزكاة فيه مثل أن مضى من حين المبادلة دون الحول كان له الرد بالعيب. فإذا أراد استأنف الحول من حين الرد لأن الرد بالعيب فسخ العقد في الحال وتجدد ملك في الوقت. فإذا كان بعد وجوب الزكاة فيه لم يخل من أحد أمرين فيه: إما أن يعلم قبل إخراج الزكاة منه أو بعد إخراجها. فإن كان قبل إخراج الزكاة منه لم يكن له رده بالعيب لأن المساكين قد استحقوا جزءا من المال على ما بيناه من أن الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة، وليس له رد ما يتعلق حق الغير به فإن أخرج الزكاة منها لم يكن له رده بالعيب و له المطالبة بأرش العيب لأنه قد تصرف فيه، وإن أخرج من غيرها كان له الرد، وإن كانت المبادلة فاسدة فالملك ما زال من واحد منهما ويبنى على كل واحد منهما على حوله، ولم يستأنف من كان عنده نصاب من مال فحال عليه الحول، ووجبت الزكاة فباع رب المال النصاب كله فقد باع ما يملك وما لا يملك من حق المساكين لأنا قد بينا أن الحق يتعلق بالعين لا بالذمة فيكون العقد ماضيا فيما يملكه وفاسدا فيما لا يملكه فإن أقام عوضا للمساكين من غيره مضى البيع صحيحا لأن له أن يقيم حق المساكين من غير ذلك المال وإن لم يقم كان للمشترى رد المال بالعيب لأنه باع ما لا يملك وليس يمكنه مقاسمة المساكين لأن ذلك إلى رب المال وهو المطالب به.

إذا أصدق الرجل امرأته شيئا ملكته بالعقد وضمنه بالقبض فهو من ضمانه حتى يقبض فإذا قبضت صار من ضمانها. فإن طلقها لم تخل من أحد أمرين: إما أن يكون قبل الدخول أو بعده. فإن كان بعد الدخول استقر لها كله ولم يعد إليه شيء منه، وإن كان قبل الدخول عاد إليه نصف الصداق ولا يخلوا أن يكون العين باقية أو تالفة. فإن كانت قائمة أخذ نصفها دون قيمتها، وإن كان لها نماء نصف نمائها، وإن كانت تالفة نظر فإن كان لها مثل الحبوب والأدهان والأثمار كان له نصف المثل، وإن لم يكن له مثل كالعبد والثياب وغيرهما رجع بنصف القيمة يوم العقد لأن بالعقد قد صار ملكها، وإن كان قد زاد في الثمن كانت الزيادة لها، وإن نقص كان من ضمانها يرجع عليها به، وإن كان أصدقها أربعين شاة معينة فقد ملكها بالعقد وجرت في الحول من حين ملكتها قبل القبض وبعده فإن طلقها بعد الدخول بها فقد استقر لها الملك والصداق ولا شيء له فيه.

فإذا حال الحول وجبت فيه الزكاة، وإن كان قبل الدخول لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون قبل الحول أو بعده. فإن كان قبل الحول عاد إليه النصف، وإن كان بعد الحول لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يكون قد أخرجت منه الزكاة من عينها أو من غيرها أو لم يخرج الزكاة أصلا فإن كان قد أخرجت من غيرها أخذ الزوج نصف الصداق لأنه أصابه بعينه حين الطلاق، وإن كان أخرجت الزكاة من عينها وبقي تسعة وثلاثون شاة كان له منها عشرون لأنه نصف ما أعطاها، وإن لم يكن أخرجت الزكاة بعد نظرت فإن أخرجتها من عين المال كان كما لو طلقها بعد أن أخرجتها من عينه أخذ مما بقي عشرين شاة وإن أخرجتها من غيرها فهو كما لو طلقها بعد أن أخرجتها من غيره، وإن لم يكن أخرجت الزكاة لكن اقتسمت هي والزوج الصداق كان ما أخذه الزوج صحيحا، وعليها فيما أخذته حق أهل الصدقات فإن هلك نصيبها وبقي نصيب الزوج كان للساعي أن يأخذ حقه من نصيب الزوج، ويرجع الزوج عليها بقيمته لأن الزكاة استحقت في العين دون الذمة هذا إذا أصدقها أربعين شاة بأعيانها. فأما إذا أصدقها أربعين شاة في الذمة فلا يتعلق بها الزكاة لأن الزكاة لا تجب إلا فيما يكون سائما، وما يكون في الذمة لا يكون سائما، وأما إذا قال لها: أصدقتك أربعين شاة من جملة غنم له كثيرة كان الصداق باطلا لأنه مجهول.

إذا وجبت الزكاة في ماله فرهن المال قبل إخراج الزكاة منه لم يصح الرهن في قدر الزكاة ويصح فيما عداه، وكذلك الحكم لو باعه صح فيما عدا مال المساكين، ولا يصح فيما لهم. ثم ينظر فإن كان الرهن مال غيره وأخرج حق المساكين منه سلم الرهن جميعه وكذلك البيع، وإن لم يكن له مال سواه أخرج الزكاة منه. فإذا فعل ذلك كان الرهن فيما عدا مال المساكين، ومتى رهن قبل أن تجب فيه الزكاة. ثم حال الحول وهو رهن وجبت الزكاة، وإن كان رهنا لأن ملكه حاصل. ثم ينظر فيه فإن كان للراهن مال سواه كان إخراج الزكاة منه، وإن كان معسرا فقد تعلق بالمال حق المساكين يؤخذ منه لأن حق المرتهن في الذمة بدلالة إن هلك المال رجع على الراهن بماله، ثم يليه حق الرهن الذي هو رهن به، وإن كان على صاحبه دين آخر سواه تعلق بعد إخراج الحقين به.

___________________

(1) هذا هو المشهور، وادعى عليه الإجماع في المصابيح، ونسبه في التذكر إلى علمائنا وقال في السرائر: إنهم (عليهم السلام) أوجبوا الزكاة في الأعيان دون غيرها من الذمم، وقال بعض: القائل بالذمة مجهول ونسبه بعض إلى شذوذ من الأصحاب، ونقله في المعتبر عن بعض العامة، وحكى في البيان عن ابن حمزة أنه نقله عن بعض الأصحاب ولعله في الواسطة إذ ليس في الوسيلة أثره انظر مفتاح الكرامة كتاب الزكاة ص 109 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.