المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



تمييز مدد المزايدة العامة عن المدد في المناقصة العامة  
  
211   01:48 صباحاً   التاريخ: 2024-10-24
المؤلف : قاسم خلف طعيس الجبوري
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لمدد المزايدات العامة وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21...
الجزء والصفحة : ص 34-37
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

قبل تمييز مدد المزايدة العامة عن المدد في المناقصة العامة لابد من الوقوف على معنى المناقصة وما تحتويه من مدد خاصة بها والتي هي طريقة بمقتضاها تلتزم الإدارة باختيار أفضل المتقدمين للتعاقد معها وفق الشروط والمدد المحددة لها(1). سواء من الناحية المالية أو من ناحية الخدمة المطلوب اداءها (2).
عرف قانون رقم 49 لسنة 2016 الكويتي المناقصات العامة بأنها ( مجموعة من الاجراءات التي تتخذها الجهة المختصة بالشراء وفقا لهذا القانون لتنفيذ عمليات الشراء أو لحصول الجهة صاحبة الشأن على الخدمات أو اي اعمال مطلوبة وفقا لهذا القانون وتخضع لمبدأ العلانية والمساواة والمنافسة )(3). أما التشريع القطري فقد عرفها بأنها ( مجموعة من الإجراءات المعلن عنها وفقا للأوضاع المبينة في هذا القانون واللائحة بهدف الوصول إلى المناقص الذي يتقدم بأفضل عطاء ) (4) .
أما المشرع العراقي فعلى الرغم من أنه لم ينظم موضوع المناقصات والمزايدات في قانون خاص بها كما هو الحال في الكثير من تشريعات البلدان الأخرى, إلا أنه عرف المناقصة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014(5). بأنها (إعلان الدعوة العامة الى جميع الراغبين في المشاركة بتنفيذ العقود بمختلف أنواعها ممن تتوفر فيهم شروط المشاركة وأن تتسم الإجراءات بالعمومية والتنافسية والعدالة والعلنية والوضوح ومراعاة السقوف المالية المقرة في تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية عند اعتماد هذا الا سلوب )(6). ونلاحظ أن العبارة القائلة بإعلان الدعوة العامة إلى الراغبين في المشاركة جميعهم تشير إلى المناقصة العامة المفتوحة (7) والتعاقد عن طريق المناقصة يمر بإجراءات ومراحل عدة خلال مدة الإعلان وقبل إبرام العقد وإرساء المناقصة فالأعلان عن المناقصة ودعوة المناقصين خلال مدة محددة تشكل الحلقة الاولى من هذه الاجراءات.
ويقصد بالإعلان هو نشر ما تطرحه الجهة الإدارية بين المتقدمين ويكون خلال المدة المحددة لغرض اطلاعهم على ما تتضمنه المناقصة من شروط ومواصفات فنية وعن طبيعة المناقصة ورقمها وموعد غلقها أي ايضاح كافة الأمور المتعلقة بالمناقصة من خلال عملية النشر التي تتم بواسطة الصحف العادية أو المتخصصة عدا وسائل النشر الأخرى(8). لذا فالأعلان من الإجراءات الجوهرية للمناقصة والذي يكون ضمن المدة المحددة له كونه يكفل تحقيق المنافسة بين اكبر عدد من الراغبين في التعاقد ويؤدي الى تحقيق المصلحة العامة وكذلك ضمان المساواة بينهم (9). فضلا عن أنه يعد دعوة عامة لكل من يرغب بالاشتراك في المناقصة ضمن المدة المحددة, لذا فان مبدأ الإعلان عن المناقصة أساسي وانتهاكه او إهماله يؤدي إلى بطلان المناقصة (10)
وان مدة تقديم العطاءات هي المدة المقصودة في نطاق الإعلان وهي الفترة الزمنية التي يمكن للمتنافسين على المناقصة بتقديم عروضهم خلال هذه المدة بحيث يجب ان تكون المدة كافية ليتاح لهم دراسة عروضهم والاطلاع على طبيعة المناقصة والمواصفات و الشروط المطلوبة ودراستها بتروي وهدوء وان سلطة الادارة تحمل قدرا من السلطة التقديرية في تحديد المدة للإعلان عن المناقصة حيث نجد ان المشرع العراقي لم يحدد مدة الاعلان عن المناقصة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 النافذ (11).
ولكن وردت مدة الاعلان في الضوابط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط (12)، وجعلها من ضمن السلطة التقديرية لجهة التعاقد بينما تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2008 حيث حدد المشرع مدة الاعلان عن المناقصة من (10) - (60) يوما(13). وتكون لسلطة الادارة تقدير مدة العقد من خلال هذه المدة بحسب موضوع وأهمية العقود (14) فعقود التجهيز والخدمات الاستشارية لفترة تتراوح من (11 - 60 ) يوما, بينما عقود الاشغال العامة من (21- 60 ) يوما, وفي حالة الضرورة يجوز لجهة التعاقد تمديد مدة الإعلان لمرة واحدة فقط وضمن ضوابط محددة (15)
ومن المدد الواردة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة حيث يجب على اللجنة المركزية بالبت في طلب الغاء سحب العمل والمقدم من المتعاقد خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار سحب العمل الذي أخل بتنفيذه والبت بالطلب من قبل اللجنة خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الطلب (16).
وكذلك من المدد ما يجب على الفائز بالمناقصة تقديم التأمينات النهائية خلال مدة (21) واحد وعشرين يوما من تاريخ توقيع العقد (17). وعلى المعترضين على قرار الإحالة ان يقدموا طلبات الاعتراض خلال مدة (7) سبعة ايام عمل من تاريخ تبليغهم بكتاب الأح الة (18). وعلى اللجنة تقديم التوصية بموضوع الاعتراض وأسبابه خلال مدة لا تزيد على (14) اربعة عشر يوما من تاريخ ايداع الاعتراض لديها, وعلى رئيس الجهة التعاقدية البت بالتوصية خلال (7) سبعة ايام من تاريخ إيداع التوصية (19). ويعتبر المناقص الفائز ب المناقصة ناكلا " إذا لم يقم بالتوقيع على العقد خلال مدة (15) خمسة عشر يوما وذلك بعد تبليغه بكتاب الاحالة وبعد انذاره رسميا, واذا كان ذلك بدون عذر مشروع قانونا(20). إن أوجه الشبه والاختلاف تتمثل بما يأتي :
1- أوجه التشابه
أ - تتشابه مدة المناقصة مع . : مدة المزايدة في فتح المنافسة حيث أنها توجد في كلا الحالتين وذلك من خلال فتح باب المشاركة أمام الراغبين بالاشتراك في المناقصة أو المزايدة, من خلال ماتم الإعلان عنه وفق ما محدد له. من مدد قانونية.
ب - تتشابه مدة المناقصة مع مدة المزايدة من حيث الأهداف والشروط حيث جميعها تهدف الى تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على المال العام.
2 - أوجه الاختلاف
أ- لا يوجد قانون خاص يتكفل بتنظيم المناقصات العامة من حيث الاجراءات والمدد التي تنظمها إلا بالرجوع الى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 والضوابط الملحقة بها. بينما مدد المزايدات العامة وردت في قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ.
ب - يكون الأعلان عن المناقصة في ثلاثة صحف يومية وطنية واسعة الانتشار وتكون واحدة منها على الأقل صادرة من وزارة المالية. أما الإعلان عن المزايدة العامة لبيع وإيجار أموال الدولة يكون في صحيفة يومية تصدر في بغداد وإذا رأت لجنة البيع أو الإيجار من المصلحة العامة تقرر نشره وإذاعته في وسائل الإعلان الأخرى تقوم بذلك(21).
ج- ان مدة الإعلان عن المناقصة هي مدة تقديم العطاءات التي تم ذكرها في الضوابط الملحقة الى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة والصادرة من وزارة التخطيط ولم ترد في التعليمات ذاتها والتي تبدأ من 10 (60) يوما وتكون من تقدير رئيس جهة التعاقد بحسب طبيعة وأهمية العقد (22). أما مدة الإعلان عن المزايدة العامة في بيع وإيجار أموال الدولة فقد وردت في القانون ذاته وهي مدة (30) ثلاثين يوما (23).
د - يحق للإدارة سحب العمل من صاحب العقد الذي رست عليه المناقصة اذا اخل بتنفيذه. ويحق لصاحب العقد تقديم طلب الغاء سحب العمل وذلك خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار السحب, وعلى اللجنة المركزية البت في الطلب خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب وإلا اعتبر الطلب مرفوضا(24). بينما في المزايدات العامة لم نجد مثل هذه المدد في قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ.
هـ - يجب على من رست عليه المناقصة التوقيع على العقد خلال مدة (15) خمسة عشر يوما بعد تبليغه بكتاب الإحالة وإلا اعتبر ناكلا - بعد انذاره رسميا (25). اما النكول في المزايدات العامة لبيع وايجار أموال الدولة يكون في حالة عدم تسديد البدل من قبل من رست عليه المزايدة خلال مدة (30) ثلاثون يوما يعتبر ناكلا (26) .
و -يقوم من رست عليه المناقصة بتقديم التأمينات النهائية خلال مدة (21) واحد وعشرون يوما من تاريخ توقيع العقد (27). بينما التأمينات في المزايدات العامة يتم دفعها خلال مدة الا علان وهي (30) ثلاثين يوما وقبل اجراء المزايدة (28).
ز -بعد اصدار- قرار- الإحالة بالمناقصة يحق لمقدمي العطاءات ممن لم يفز بالمناقصة ان يقدموا اعتراضاتهم اذا كان لها سبب خلال مدة (7) سبعة ايام من تاريخ التبليغ بالإحالة. وعلى اللجنة المركزية بالتوصية على الاعتراضات خلال مدة (14) اربعة عشر يوما من تاريخ ايداع الاعتراض وعلى رئيس الجهة التعاقدية البت بالتوصية بالاعتراض خلال مدة (7) سبعة ايام من تاريخ ايداع التوصية (29). في حين لم نجد في قانون بيع وإيجار اموال الدولة هكذا مدد في المزايدات.
____________
1- الدكتور صعب ناجي النظام القانوني للمزايدات العلنية في العراق وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل مكتبة القانون والقضاء الطبعة الأولى 2017 ، ص 19 .
2 - الدكتور سليمان محمد الطماوي, الاسس العامة للعقود الادارية - دراسة مقارنة, ط3 دار الفكر العربي, القاهرة 1975, ص 226 .
3- المادة (1) من قانون المناقصات الكويتي رقم 49 لسنة 2016 .
4- المادة (2) من قانون المناقصات والمزايدات القطري رقم 24 لسنة 2015 .
5- عماد محمد شاطي النكول في المناقصات والمزايدات الحكومية - دراسة مقارنة أطروحة دكتوراه كلية القانون جامعة بابل 2021 ، ص 10 .
6- المادة (3/ أولا ) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 .
7- اسراء طارق جواد الجابري ، الحماية القانونية لمناقصات العقود الحكومية العامة في العراق (دراسة مقارنة ) أطروحة دكتوراة كلية الحقوق, الجامعة الاسلامية في لبنان 2021 ص21.
8- محمد سعيد الرحو التعاقد عن طريق المناقصات ( دراسة تحليلية مقارنة ) جامعة الموصل كلية الحدباء 2004 بحث منشور عبر الرابط ( 119737/http://search.mandumah.com/record), ص 61.
9- عذراء ياسر عبيدة, السلطة التقديرية للأدارة في إبرام المناقصات العامة (دراسة مقارنة ). رسالة ماجستير الجامعة المستنصرية, كلية القانون, 2011, ص 28
10- نجيب خلف احمد الجبوري, سلطة الادارة في اختيار المتعاقدين معها (دراسة مقارنة) . رسالة ماجستير جامعة بغداد, كلية القانون, 1984, ص 82.
11- المادة ( 3/ اولا ) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 النافذة .
12- ينظر نص المادة (2/ ثانيا / ج / 1) من الضوابط الملحقة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط, تموز 2017 .
13- ينظر نص المادة (5/ أولا / ج /1) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2008 الملغاة .
14- مقابلة شخصية مع المستشار القانوني المساعد (محمد عبد الله مبارك) ديوان محافظة الانبار/ الأدارية و المالية, بتاريخ 2023/11/13 .
15- عذراء ياسر عبيدة, السلطة التقديرية للأدارة في إبرام المناقصات العامة (دراسة مقارنة ). رسالة ماجستير الجامعة المستنصرية, كلية القانون, 2011 ، ص 33.
16- نص المادة( 5 أولا ثانيا/ و /1) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 النافذة
17- نص المادة (5 / رابعا) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 النافذة .
18- نص المادة (7/ ثانيا /1) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 النافذة .
19- نص المادة (7/ ثالثا / رابعا) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 النافذة
20- نص المادة (10/ أولا /أ/1) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 النافذة .
21- نص المادة (12 / ثالثا/ أ) من قانون بيع و أيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 .
22- الى نص الضابط رقم (2 ثانيا / ج /1) من الضوابط الملحقة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط تموز 2017
23- المادة (12/ خامسا) من قانون بيع و أيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 .
24- نص المادة ( /5 أولا /ثانيا / و /1) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 النافذة .
25- نص المادة (10/ أولا /1) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 النافذة .
26- نص المادة (17/ أولا ) من قانون بيع و أيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 .
27- المادة (5/ رابعا) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 النافذة .
28- نص المادة (12/خامسا) من قانون بيع و أيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013.
29- نص المادة (7/ثالثا / رابعا) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 النافذة .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .