المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الرياح في الوطن العربي
2024-11-02
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02
الجبال الالتوائية الحديثة
2024-11-02
الامطار في الوطن العربي
2024-11-02
الاقليم المناخي الموسمي
2024-11-02
اقليم المناخ المتوسطي (مناخ البحر المتوسط)
2024-11-02

عصور ما قبل التاريخ لبلاد الشام
10-10-2016
Hamilton,s Equations
7-10-2021
آثـار فـرض الضـرائـب على الاربـاح profits Taxes
2-7-2022
Consonant deletion
2024-06-27
Modified Struve Function
25-11-2018
حساسات النانو في خدمة رحلات الفضاء الخارجي
2023-12-21


مدد تنفيذ المزايدات العامة  
  
61   12:55 صباحاً   التاريخ: 2024-10-24
المؤلف : قاسم خلف طعيس الجبوري
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لمدد المزايدات العامة وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21...
الجزء والصفحة : ص 66-74
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

بعد إن تم بيان المدد في المراحل التمهيدية للمزايدات العامة والإجراءات الخاصة بها, حيث ان هذه الإجراءات تتم في أروقة المؤسسة أو اللجان المختصة دون أن يكون للمزايد أي تأثير عليها. وبعد الانتهاء من المرحلة التمهيدية تبدأ الخطوات الفعلية لمرحلة التعاقد وذلك عن طريق المزايدات العامة وفق ما محدد لها من مدد خاصة بها, حيث بعد أن يتم الإعلان عن المزايدات العامة لابد من تحديد مدة معينة ومعقولة لمن يريد التقدم لها كي يزن عطائه وظروفه جيدا قبل التقدم للمزايدات وبعد الانتهاء من مدة الإعلان تبدأ أولى الخطوات العملية للدخول في المزايدات العامة وتشتمل هذه المرحلة على مدد عدة يتطلب كل منها الالتزام بها للقيام بالإجراءات المتتابعة والمترابطة مع بعضها(1). وهو ما سنقوم بتوضيحه وبيان أنواع المدد الخاصة بتنفيذ المزايدات العامة في هذا الموضوع وعلى النحو الآتي:
أولا : مدد تقديم السعر في المزايدة :
وهي من المدد الخاصة بالمزايدات في مراحلها التنفيذية وهي مدة المزايدة علنا ولا تفتح بأقل من (70%) سبعين من المئة القيمة المقدرة ثم تقرر لجنة البيع أو الإيجار الإحالة على المزايد الأخير, ويعد العرض الذي لا يزاد عليه خلال مدة خمسة دقائق نهاية للمزايدة (2) . والتي نصت عليها المادة (12/ثامنا) من القانون على إن ( ثامنا - تجري المزايدة علنا ولا تفتح بأقل من (70%) سبعين من المئة من القيمة المقدرة ثم تقرر لجنة البيع أو الإيجار الإحالة على المزايد الأخير, ويعد العرض الذي لا يزاد عليه خلال (5) خمس دقائق نهاية للمزايدة )(3). حيث إن المشرع اشترط في هذه المادة بأن العرض الذي لا يزاد عليه خلال (5) خمس دقائق نهاية للمزايدة ضمانا لاستقرار المعاملات وعدم ترك المزايدة مفتوحة وسائبة(4). وكذلك الحال في بيع وإيجار المال المنقول حيث نصت المادة (30/ خامسا) على إن ( خامسا - تجري المزايدة علنا, ثم تقرر لجنة البيع الإحالة على المزايد الأخير, ويعد العرض الذي لا يزاد عليه بعد مضي (5) خمس دقائق نهاية للمزايدة )(5). وإن تبرير الإحالة على المزايد الواحد هو إن العبرة ليست بعدد المزايدين وإنما بتحقق المصلحة العامة التي تكون ببلوغ البدل للنسبة المقدرة من لجنة التقدير أو أكثر منها, وهذا ما تضمنته الفقرة (رابعا) من المادة (9) من التعليمات رقم (4) لسنة 2017 التي نصت على (رابعا - إذا بلغ بدل المزايدة البدل المقدر من لجنة التقدير أو أكثر فتقرر لجنة البيع والإيجار الإحالة على صاحب العرض الأخير وتصدر قرارا بذلك موقعا منه ويعد بذلك مسقطا لجميع خياراته ومطلعا على العقار موضوع المزايدة ويعد العرض الذي لا يزاد عليه خلال (5) خمس دقائق نهاية المزايدة )(6).
ومما يجدر ذكره إن لجنة البيع والإيجار تتلقى العروض وطلبات الشراء أو الإيجار شفاهه وتثبت في قائمة المزايدة اسم المزايد الثلاثي وعنوانه وصفته إن كان أصيلا " أو وكيلا . ويثبت السعر الذي قدمه وإذا ما توقف المزايدون عن تقديم العروض, فإن اللجنة تكرر السعر الذي بلغته المزايدة وذكر صاحب الضم الأخير لأكثر من مرة وتنتظر لمدة (5) خمس دقائق في حالة بيع وإيجار الأموال غير المنقولة ومن (1) دقيقة إلى (5) خمس دقائق في الأموال المنقولة ويعد العرض الذي لا يزاد عليه خلال تلك المدة نهاية للمزايدة إذ تقرر اللجنة إحالتها على صاحب أعلى سعر (7) . وبانتهاء مدة (5) خمس دقائق تنتهي المزايدة وتأخذ اللجنة توقيع كل المزايدين في المحضر وتغلق المزايدة(8). حيث تقرر لجنة البيع والإيجار الإحالة على المزايد الأخير إذا كان عرضه قد بلغ القيمة المقدرة للمال المطلوب بيعه أو إيجاره من قبل لجنة التقدير (9) . والمزايد الأخير هو من يزاد على عرضه خلال (5) خمس دقائق ثم تقرر اللجنة نهاية المزايدة(10). وان المدة لنهاية المزايدة بموجب الفقرة (ثامنا) من المادة (12) فيها محل نظر وذلك يفهم منها بان تكون للجنة البيع والأيجار سلطة تقديرية للمدة من دقيقة إلى خمس دقائق, ولكن هذا يتعارض مع الواقع العملي في المزايدات مع ما تشكله الأموال غير المنقولة من أهمية(11). بينما نرى إن المشرع قد حدد نهاية المزايدة في الأموال المنقولة بالعرض الذي لا يزاد عليه بعد مضي خمس دقائق (12).
ولكن السؤال الذي يمكن طرحه حول مدى جواز تقديم العرض من قبل مشترك واحد في المزايدة خلال مدة الخمسة دقائق ولم يشترك معه آخر لغاية انتهاء تلك المدة حيث إن هذا الاستفسار تقدمت به وزارة التعليم العالي الى مجلس شورى الدولة (مجلس الدولة) فأصدر قراره المرقم (2014/128) في 2014/11/12 والذي نص على انه (تستوضح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكتابيها المرقمين (ق/1015/1/3) في 2013/1/15 و (ق /6066/4/3) في 2014/3/11 الرأي من مجلس شورى الدولة استنادا الى احكام البند (خامسا) من المادة (6) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 في شأن بيع وإيجار أموال الدولة بطريق المزايدة العلنية عند ظهور مزايد واحد فقط بعد إعلانها وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 حيث ترى الوزارة المذكورة إن مسألة حضور مزايد واحد لا يحقق الغاية الأساسية من المزايدة وهو تحقيق المنافسة و الحصول على أعلى عطاء ولا بد من وجود عدد من المزايدين ليتسنى الإحالة على المزايد الأخير الذي كف يده قبل من أحيلت عليه المزايدة عند نكول الأخير عليه فإنه في حالة المزايد الواحد لا يمكن الرجوع على المزايدين الآخرين لعدم وجودهم أصلا حيث إن الغاية المتوخاة من القانون النافذ هو بيع أموال الدولة بالقيمة المقدرة لها أو أكثر بغض النظر عن عدد المتنافسين . وحيث إن المصادقة على الإحالة سلطة تقديرية للوزير وتعتمد على مدى تحقق المصلحة العامة في بيع الأموال العامة بالسعر الذي رست عليه المزايدة. وحيث إن قانون بيع وإيجار أموال الدولة لم يرد به نص يشترط وجود متنافسين لصحة إجراء المزايدة أو نص يجيز الغائها إذا لم يتقدم أكثر من مزايد.
وتأسيسا على ما تقدم من أسباب يرى المجلس: يجوز بيع وإيجار أموال الدولة بطريق المزايدة العلنية عند ظهور مزايد واحد فقط بعد اعلانها وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 انتهى(13).
ثانيا : مدة الضم أو كسر القرار هي المدة المحددة والتي يجوز الضم خلالها على بدل المزايدة الأخير وذلك من تاريخ الإحالة شرط أن لا تقل عن (15) من البدل الأخير الذي توصلت إليه المزايدة حيث نصت المادة (12/ تاسعا (أ ) من القانون على الضم في حالة بيع العقار بأن ( أ - يجوز الضم على بدل المزايدة الأخير خلال (5) خمسة أيام من تاريخ الإحالة على أن لا يقل عن (15%) خمسة عشر من المئة من البدل الأخير الذي وصلت اليه المزايدة ) (14).
وكذلك الحال في بيع المال المنقول حيث نصت المادة 30 / سادسا) من القانون النافذ على إن (سادسا – يجوز الضم على بدل المزايدة الأخير خلال (5) خمسة أيام من تاريخ الإحالة على أن لا تقل عن (15%) خمس عشرة من المئة من البدل الأخير ) (15).
وتبين لنا إن المشرع قد حدد مدة معينة يجوز خلالها الضم كسر القرار) وهي (5) خمسة أيام تبدأ من تاريخ الإحالة على المزايد الأخير وليس من اليوم التالي لها فتقوم لجنة البيع و الإيجار بالتريث خلال هذه المدة قبل أن ترفع المزايدة الى الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما لغرض المصادقة على قرار البيع أو الإيجار تنفيذا للمادة (14) من القانون النافذ وتسمى هذه المدة (مدة الضم ) وهي مدة حتمية يجب مراعاتها حيث أنه بمرور هذه المدة يسقط حق الراغب بكسر القرار ويتعين على اللجنة رفع نتيجة المزايدة الى المخول بالمصادقة أما أذا قررت اللجنة قبول الضم خارج المدة القانونية فإن عملها يخضع للطعن لخروجه عن أحكام القانون وإن كل ما يترتب من آثار نتيجة الضم والمزايدة يعد باطلا (16).
ومن حق المزايد الأخير الذي رست عليه أن يطلب التعويض عن الأضرار التي لحقته فضلا عما فاته من كسب وكذلك يتم إلغاء المزايدة الأخيرة التي جاءت بعد مرور مدة الضم (17) . ولا بد أن يقع الضم خلال المدة القانونية البالغة (5) خمسة أيام من تاريخ الإحالة الأولية, ويحق للراغب بالضم أن يقدم طلبه بكسر القرار في يوم الإحالة الأولية(18). وإذا تخللت هذه المدة عطلة رسمية فلا تنزل من المدة ولكن إذا انتهت في يوم عطلة رسمية فتمدد مدة الضم إلى أول يوم عمل رسمي يليه (19) عملا بنص المادة (39) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ والتي نصت على إنه أذا انتهت المدد المحددة بموجب هذا القانون في يوم عطلة رسمية فتمدد إلى اليوم الذي يليه من أيام العمل الرسمي )(20). وكذلك عملا " بنص المادة (2/25) من قانون المرافعات المدنية والتي نصت على انه ( إذا انتهت المدة في يوم . عطلة رسمية تمدد إلى أول يوم يليه من أيام العمل )(21). ومن التطبيقات العملية عن الإعلان عن المزايدة بعد كسر القرار حيث أعلنت أمانة بغداد - دائرة العقارات - عن إعادة فتح باب المزايدة العلنية من جديد لإيجار أملاكها حيث جاء في الإعلان:
استنادا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 ونظرا لوقوع كسر القرار تعلن أمانة بغداد عن إعادة فتح باب المزايدة العلنية من جديد لإيجار أملاكها الموصوفة أدناه وللمدد المؤشرة إزاء كل فقرة وذلك في الساعة الحادية عشر ظهرا من يوم السابع من اليوم التالي للنشر في قاعة المزايدات الكائنة في قاعة بغداد في ديوان امانة بغداد قرب ساحة الخلاني واذا صادف يوم المزايدة عطلة رسمية يعتبر أول يوم يلي العطلة موعدا للمزايدة. فعلى الراغبين بالإيجار الاطلاع عليها ومعاينتها موقعيا أولا - ثم الحضور في الزمان والمكان المعينين أعلاه للاشتراك في المزايدة العلنية مستصحبين معهم التأمينات القانونية المعادلة لـ (20%) من بدل الإيجار السنوي. على أن يقوم المستأجر بتوقيع عقد الإيجار خلال (15) يوم من تاريخ التسديد إشارة الى أحكام المادة (19/ثانيا) من القانون وبخلاف ذلك تلغى الأقساط ويسدد البدل دفعة واحدة ويلزم المستأجرين بالمحافظة على واجهات العقارات ونظافتها وإظهارها بالمظهر اللائق بما يليق بالعاصمة بغداد وكذلك الالتزام بالغرض الذي تم التأجير لأجله ولا يجوز التنازل بالباطن الى شخص آخر إلا بموافقة الدائرة وعدم التجاوز على المساحة المخصصة للإيجار ويتحمل المخالف كافة التبعات القانونية بما فيها فسخ العقد إن تطلب الأمر لذلك (22).
ثالثاً : المدد الخاصة بالنكول : وهي من مدد المزايدات لمراحلها التنفيذية وهي المدة التي إذا نكل المزايد الأخير والذي رست عليه المزايدة عن دفع بدل المال المباع وكامل المصاريف خلال تلك المدد الواردة في المواد (17/ اولا) و (33/ اولا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ وذلك من تاريخ الإحالة القطعية (23) حيث ورد في القانون النافذ حول النكول عن دفع بدل المال المنقول وذلك في المادة (33/ أولا ) والتي نصت على إن (إذا نكل المزايد الأخير الذي رست عليه المزايدة عن دفع بدل المبيع وكامل المصاريف خلال (7) سبعة أيام من تاريخ الإحالة القطعية .... ) (24). وفيما يخص النكول عن دفع بدل المال غير المنقول فقد اشارت الفقرة (أولا) من المادة (23) من القانون النافذ حيث نصت على أن ( أولا - إذا نكل المحال عليه عن دفع بدل المبيع والمصاريف في حالة البيع وبدل الإيجار والمصاريف في حالة الإيجار فيعرض المال غير المنقول على المزايد الأخير الذي كف يده قبل الناكل بالبدل الذي كان قد عرضه ... (25)
ويلاحظ من خلال نص المادتين السابقتين إن المشرع فرق بين المال المنقول وغير المنقول في عدة أمور منها أنه جعل عرض المال غير المنقول على المزايد الثاني في حال البيع والإيجار ولم يرد ما يشير إلى إيجار المال المنقول, كما إن نص المادة (23) والخاص بالمال غير المنقول لم يحدد المدة اللازمة لتسديد بدل البيع أو الإيجار في حين إن المادة (33) قد حددت مدة (7) سبعة أيام لتسديد بدل بيع المال المنقول(26). وعليه أذا لم يقم المشتري أو المستأجر بتسديد البدل خلال المدد المحددة والواردة في المادة (17/ أولا ) والمادة (33/ أولا ) من القانون وكذلك المادة (11) من التعليمات رقم (4) لسنة 2017 ولم يستحصل موافقة الإدارة على تقسيط بدل البيع أو الإيجار فإنه يعد ناكلا بموجب القانون (27) حيث ذلك يسري على كل من المال غير المنقول والمال المنقول .
رابعا : مدة تسليم المال المباع :هي من المدد الخاصة في المزايدات لمراحلها التنفيذية, وهي المدة التي يجب أن يتم تسليم المال المباع بعد دفع بدل البيع والمصاريف كاملة ويعتبر البيع قطعيا. ويلتزم المشتري بنقل المال الذي قام بشرائه خلال هذه المدة وذلك من تاريخ الإحالة القطعية (28). ويجب على المشتري نقل الأموال المنقولة المباعة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة القطعية بغض النظر عن طبيعة الأموال المبيعة لأن تلك المدة هي حدا أقصى لا يجوز تجاوزها ولا يترتب على عدم قيام المشتري بنقل الأموال المبيعة في المدة المحددة أعلاه إلى فسخ العقد, وإنما يتحمل المشتري أجور الخزن(29). من الالتزامات الأخرى التي يجب على المشتري تنفيذها, وهو نقل المال الذي تم شراءه (30). حيث نصت المادة (36/ أولا ) من القانون النافذ على أن ( أولا - يجري تسليم المال المبيع بعد دفع بدل البيع والمصاريف ويعد البيع قطعيا ويلزم المشتري بنقله خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة القطعية ) (31). ويجب على الدائرة المعنية أن تمكن المشتري من استلام المال المنقول ونقله وعلى المشتري ان يقوم بنقل المال المحال عليه من موقعه الى موقع يحدده هو خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على الإحالة وللمشتري تقديم طلب للمخول لإمهاله مدة أضافية لا تزيد عن (30) ثلاثين يوما في حال وجود ضرورة أو عذر مشروع على أن يتحمل المشتري أجور الخزن عن : تلك المدة الممنوحة إليه(32).
وكذلك وردت مدة (15) خمسة عشر يوما في التعليمات الصادرة من وزارة المالية و المتضمنة بإلزام المستأجر على توقيع عقد الإيجار خلال مدة (15) خمسة عشر يوما وذلك من تاريخ قيامه بالتسديد وإذا خالف تلك المدة فتلغى الأقساط ويجب عليه تسديد البدل دفعة واحدة هذا ما نصت عليه المادة (19/ثانيا) من التعليمات حيث نصت على إن (ثانياً - يلتزم المستأجر بتوقيع عقد الإيجار خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التسديد وبخ لاف ذلك تلغى الأقساط ويسدد البدل دفعة واحدة ) (33) .
خامسا : مدد تسديد بدل بيع المال غير المنقول: هي من المدد التي تنظم المزايدات في مراحلها التنفيذية وهي مدة تسديد بدل بيع المال غير المنقول في المزايدات دفعة واحدة(34). حيث نصت المادة (17) في فقرتها (أولا) من القانون النافذ على أن (أولا - يلزم المشتري بدفع بدل بيع المال غير المنقول دفعة واحدة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة القطعية ) (35) . إن الأصل في التسديد أن يكون دفعة واحدة خلال (30) ثلاثين يوما من الإحالة القطعية التي تتحقق بعد مصادقة الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما لأن التأجيل في التسديد قد يلحق الدائرة ضررا من خلال التغير الذي يطرأ على أسعار السوق لذلك وضعه المشرع كاستثناء على القاعدة العامة ودائما الاستثناء لا يجوز التوسع فيه(36). وكذلك وردت مدة (30) ثلاثون يوما في المادة (17/ثانيا) من القانون النافذ حيث نصت على إن (ثانيا - للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما الموافقة على دفع بدل البيع مقسطا وفقا لما يأتي :
أ- نصف بدل المبيع وكامل المصاريف خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة القطعية ...... (37) . لقد بينا أعلاه ان الأصل هو أن يلتزم بدفع بدل بيع الأموال غير المنقولة والمباعة بالمزايدة العلنية دفعة واحدة إلا - أن المشرع أجاز للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما الموافقة على التسديد بالتقسيط, ويتطلب ذلك تقديم طلب من المشتري يطلب فيه إبداء رغبته بالتقسيط, شريطة أن يتضمن الطلب أسباب عدم إمكانية التسديد دفعة واحدة وللوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما صلاحية الموافقة أو الرفض على الطلب المقدم للتقسيط بعد دراسته(38).
كذلك وردت مدة (30) ثلاثون يوما في المادة (20/ أولا ) من القانون النافذ, والتي يلتزم فيها المستأجر بدفع بدل الإيجار مع المصاريف كاملة خلال المدة المذكورة أعلاه من تاريخ الإحالة القطعية (39) حيث نصت المادة أعلاه على إن أولا) - يلزم المستأجر بدفع بدل الإيجار مع المصاريف كاملة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة القطعية إذا كان عقد الإيجار لا تزيد مدته على السنة وللوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما الموافقة على تسديد بدل الإيجار مقسطا على النحو الآتي: أ - ثلث بدل الإيجار السنوي خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة القطعية....) (ثانيا إذا كانت مدة عقد الإيجار تزيد على السنة يلزم المستأجر بدفع البدل كاملا مع المصاريف كافة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة القطعية وللوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما الموافقة على تسديد بدل الإيجار مقسطا على النحو الآتي:
أ - ثلث كامل بدل الإيجار خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة القطعية ....)(40). وهي مدة الإيجار المقسط بدفع ثلث بدل الإيجار خلال المدة المذكورة في النص أعلاه ومن تاريخ الإحالة القطعية (41) إن القاعدة العامة في تسديد بدل الإيجار للعقار هي دفع البدل ومصاريف المزايدة كاملة - خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة القطعية, وهو تاريخ المصادقة على قرار الإحالة وبغض النظر عن توقيع عقد الإيجار بين الدائرة المالكة للعقار وبين المستأجر وبصرف النظر عن تسليم المأجور وإنما تبدأ مدة الدفع من تاريخ المصادقة على قرار لجنة بيع وإيجار العقار بالإحالة من قبل الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما هذا هو الأصل العام في دفع بدل إيجار العقار لكن أجاز القانون للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما أن يقرر تسديد بدل الإيجار مقسطا وذلك بناءً على طلب تحريري مقدم من قبل المستأجر ومعزز بعذر معقول حيث فرق القانون بين حالتي كون مدة الإيجار لا تزيد عن سنة واحدة وكون مدته تزيد على السنة الواحدة وعلى الشكل التالي :
الحالة الأولى - كون مدة الإيجار لا تزيد عن سنة, بعد التأكد من عدم الضرر بالمصلحة العامة ووجود عذر معقول في طلب التقسيط من المستأجر يحق للجهة المختصة الموافقة على تقسيط بدل الإيجار بما يراه مناسباً على أن لا يكون التقسيط مخالفا للشروط المذكورة في نص القانون ومنها( أن يتم دفع ثلث بدل الإيجار السنوي خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة القطعية ) ، إذا على المستأجر أن يدفع ثلث من كامل الأجرة خلال (30) ثلاثين يوما لا من تاريخ الإحالة ولا من تاريخ توقيع عقد الإيجار ولا من تاريخ بدأ مدة الإيجار, بل من تاريخ المصادقة على قرار إحالة المزايدة للمستأجر .
الحالة الثانية : كون مدة الإيجار تزيد عن السنة بعد التأكد من عدم الأضرار بالمصلحة العامة ووجود عذر معقول في طلب التقسيط من المستأجر للجهة المختصة والموافقة على تقسيط بدل الإيجار بما يراه مناسباً على أن لا يكون التقسيط مخالفا لما ورد في نص القانون, والتي يجب أن يتم دفع ثلث كامل بدل الإيجار خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ ا لإحالة القطعية (42) ومن مدد (30) ثلاثين يوما وردت أيضا في المادة (36/ثانيا و ثالثا) من القانون النافذ والتي نصت على أن ثانيا) - للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما إمهال المشتري مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما لنقل المال إذا وجد ضرورة لذلك أو عذرا مشروعا ويتحمل المشتري أجور الخزن عن فترة الإمهال .
ثالثا - في حالة عدم نقل المال المنقول بعد انتهاء المدة المحددة أو مدة الإمهال فتستوفى منه أجور خزن بنسبة (2/1%) نصف من المئة من بدل البيع عن كل يوم تأخير ولمدة (30) ثلاثين يوما فإن انتهت هذه المدة ولم يقم المشتري بنقل المال جاز للدائرة الإعلان عن بيعه ثانية وفق أحكام هذا القانون (43) حيث يجب على الإدارة أن تمكن المشتري من استلام المال المنقول وعلى المشتري نقله من موقعه الى الموقع الذي يحدده هو خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ المصادقة على الإحالة(44).
وعلى المشتري تقديم طلب للمخول لإمهاله مدة إضافية لا تزيد عن (30) ثلاثين يوما في حال وجود ضرورة أو عذر مشروع على أن يتحمل المشتري أجور الخزن عن تلك المدة الممنوحة إليه, ويتحمل المشتري (كغرامة تأخيريه) أجور خزن بنسبة (2/1%) من بدل البيع عن كل يوم تأخير في حالة تأخر المشتري عن نقل المال المنقول بعد انتهاء المدة القانونية للنقل وتكون هذه الغرامة لمدة (30) ثلاثين يوما فقط وتعتبر هذه المدة بعدد الأيام, وفي حال انتهاء هذه المدة يكون بإمكان الدائرة المعنية الإعلان عن بيع المال المنقول مرة ثانية وبنفس الإجراءات المتبعة في البيع في المزايدة الأولى (45). وكذلك وردت مدة (30) ثلاثين يوما في نص المادة (11/ أولا ) من التعليمات حيث نصت على أن (أولا- تعاد التأمينات الى الأشخاص الذين اشتركوا في المزايدة ولم ترسو عليهم ما عدا صاحب الضم ما قبل الأخير الذي يؤجل طلب إعادة تأميناته لحين انتهاء المدة القانونية البالغة (30) ثلاثون يوما) (46) حيث تعاد التأمينات بعد انتهاء المزايدة إلى الأشخاص الذين اشتركوا في المزايدة ولم ترس عليهم ماعدا المزايد ما قبل الأخير الذي يؤجل طلب إعادة تأميناته لحين انتهاء المدة القانونية والبالغة (30) ثلاثون يوما وكذلك صاحب الضم الأخير (47).
_____________
1- عبد الله محمود محمد اللهيبي, النظام القانوني للمزايدات العامة, رسالة ماجستير جامعة تكريت كلية الحقوق 2016 ص 170 .
2- نزار محمد حسن الملالي أهم المدد القانونية في التشريعات العراقية، الطبعة الأولى 2023، ، ص 339
3- المادة (12/ ثامنا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ.
4- جبار وحيد حسن شرح قانون بيع و ايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 وتعديلاته, مكتبة القانون والقضاء الطبعة الاولى, بغداد, 2017 ص34 .
5- المادة (30/ خامسا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ.
6- حيدر داود حمد الله الحسيني , شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ , الطبعة الثانية , 2022 ص152.
7- الدكتور صعب ناجي النظام القانوني للمزايدات العلنية في العراق وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل مكتبة القانون والقضاء الطبعة الأولى 2017 ص45.
8- الدكتور إبراهيم عمر إبراهيم خؤشناو شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة العراقي رقم (21) لسنة 2013 المعدل النافذ ( دراسة تحليلية نقدية مقارنة ) بيروت 2022 ص72.
9- ينظر المادة ( 10 / عاشراً) من تعليمات وزارة المالية رقم (5) لسنة 1986 الملغاة .
10- علي غناوي صالح, العقد الإداري وأهم صوره, بحث مقدم للمعهد القضائي وهو جزء من متطلبات الدراسة في المعهد القضائي العراقي للعام الدراسي 2012 - 2013 الدورة 34 ص67
11- حيث تم ملاحظة من خلال مشاهدتنا لبعض المزايدات العلنية والتي تحصل في بعض دوائر الدولة ومنها البلديات بأن لجنة البيع والإيجار تنتظر لمدة تزيد علي المدة المحددة وهي خمس دقائق على العرض الأخير حيث يقوم المنادي بالمناداة بالسعر الذي وصل اليه آخر من عرضه وذلك لعدة مرات ويقول هل هناك من يزيد عليه, وعلى الرغم من إن ذلك يشكل مخالفة لما ورد في النص القانوني حيث تم تحديد المدة بأن تكون خلال مدة الخمس دقائق, وبالرغم من هذه المخالفة إلا انه يتفق مع المصلحة العامة . كذلك ثبت للباحث ذلك. من خلال اللقاءات والمقابلات الشخصية التي تم القيام بها مع عدد من اللجان ومنها المقابلة الشخصية مع المستشار القانوني الأقدم (ياسر لطفي مرزه) معاون المدير للشؤون الإدارية في مديرية بلديات محافظة الأنبار بتاريخ 2024/1/15.
12- عبد الله محمود محمد اللهيبي, النظام القانوني للمزايدات العامة المصدر نفسه, ص191 .
13- قرار مجلس شورى الدولة ( مجلس الدولة المرقم (2014/128) في 2014/11/12(منشور من قبل حيدر داود حمد الله الحسيني, شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ مصدر سابق ص 150
14- المادة (12/ تاسعا / أ ) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ.
15- المادة (30/سادسا ) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ .
16- حيدر داود حمد الله الحسيني, شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ مصدر سابق ص156
17- عبد المطلب عبد الرزاق الهاشمي, النظام القانوني للإحالة في العقود الإدارية, أطروحة دكتوراه, كلية القانون, جامعة بغداد, 1997, ص 203 .
18- مدحت المحمود, شرح قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 وتطبيقاته العملية, منشورات الدائرة القانونية في وزارة العدل, بغداد, 1992, ص 263 .
19- جبار وحيد حسن شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013, مصدر سابق، ص 38 .
20- المادة (39) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ .
21- المادة (2/25) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل .
22- إعلان رقم (2024/48) في 2024/2/22 منشور من قبل أمانة بغداد, دائرة العقارات قسم التقدير جريدة الصباح بالعدد (5880) في 2024/2/27 تاريخ المزايدة يوم الثلاثاء (2024/3/5
23- نزار محمد حسن الملالي, أهم المدد القانونية في التشريعات العراقية مصدر سابق ص339
24- الفقرة (أولا) من المادة (33) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ .
25- الفقرة (أولا) من المادة (23) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ .
26- الدكتور صعب ناجي عبود النظام القانوني للمزايدات العلنية في العراق وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل, مصدر سابق ص56.
27- عبد الله محمود محمد اللهيبي, النظام القانوني للمزايدات العامة المصدر نفسه, ص244 .
28- المحامي نزار محمد حسن الملالي أهم المدد القانونية في التشريعات العراقية، الطبعة الأولى 2023 ، ص 340
29- الدكتور إبراهيم عمر إبراهيم خؤشناو, شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة العراقي رقم (21) لسنة 2013 المعدل النافذ ( دراسة تحليلية نقدية مقارنة ) ، مصدر سابق ص227 .
30- حيدر داود حمد الله الحسيني, شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ مصدر سابق، ص313.
31- الفقرة (أولا ) من المادة (36) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ .
32- الدكتور ياسر باسم ذنون السبعاوي و أحمد موفق الحيالي , المفيد في شرح أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل, دار السنهوري, بيروت, 2021 ص99.
33- المادة (19/ ثانيا) من تعليمات رقم (4) لسنة 2017 لتسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ .
34- نزار محمد حسن الملالي, أهم المدد القانونية في التشريعات العراقية. مصدر سابق، ص 340
35- الفقرة (أولا ) من المادة (17) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ .
36- حیدر داود حمد الله الحسيني, شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ. مصدر سابق ص223 .
37- المادة (17/ثانيا/أ) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ .
38- حيدر داود حمد الله الحسيني, شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ مصدر سابق، ص 225
39- نزار محمد حسن الملالي, أهم المدد القانونية في التشريعات العراقية، مصدر سابق، ص 340 .
40- المادة (20/ أولا /أ) و (20/ثانيا/أ) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ .
41- نزار محمد حسن الملالي, أهم المدد القانونية في التشريعات العراقية مصدر سابق، ص 340.
42- الدكتور إبراهيم عمر إبراهيم خؤشناو, شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة العراقي رقم (21) لسنة 2013 المعدل النافذ ( دراسة تحليلية نقدية مقارنة ) ، مصدر سابق ص105
43- المادة (36/ ثانيا و ثالثا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ .
44- المادة (36/ أولا ) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ .
45- الدكتور ياسر باسم ذنون السبعاوي و أحمد موفق الحيالي, المفيد في شرح أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل, مصدر سابق، ص 100.
46- المادة (11/ أولاً ) من تعليمات رقم (4) لسنة 2017 لتسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ.
47- الدكتور إبراهيم عمر إبراهيم خؤشناو, شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة العراقي رقم (21) لسنة 2013 المعدل النافذ ( دراسة تحليلية نقدية مقارنة )مصدر سابق، ص 77 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .