إنتهاء المساعدة القضائية بسبب المساعَد قضائيًا في التعبير عن الارادة |
1654
11:37 صباحاً
التاريخ: 22-12-2019
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-12-2019
3726
التاريخ: 28-8-2019
2008
التاريخ: 2-6-2016
5266
التاريخ: 3-8-2017
16355
|
1) تنتهي المساعدة القضائية بانتهاء الحالة التي إستوجبت تقريرها (1) فالسبب الرئيس من تقرير المساعدة القضائية هي عدم مقدرة الشخص المصاب بعاهة مزدوجة (أصم أبكم ، أعمى أصم، أعمى أبكم) أو المصاب بعجز جسماني شديد من التعبير عن إرادته لوحده، فلو برأ الشخص من إحدى العاهات السابقة الذكر أو تمكن مع وجود العاهة المزدوجة أو العجز الجسماني الشديد من التعبير عن إرادته ففي هذه الحالة تنتهي المساعدة القضائية بموجب قرار من المحمة المختصة سواءً قامت المحكمة بذلك من تلقاء نفسها أم بناءً على طلب من الشخص الذي تقررت المساعدة القضائية لمصلحته. وهذه الحالة استنادًا لما جاء في المادة ( 47 /1) من قانون الولاية على المال والتي جاء فيها:" تنتهي مهمة الوصي ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة إلا إذا تقرر إستمرار الوصاية عليه ".
2) تنتهي المساعدة القضائية بموت المساعَد قضائيًا أو بفقدانه أهليته أو بثبوت غيبته.
فإذا مات المساعَد قضائيًا فلا محل لتقرير المساعدة القضائية، وكذلك الحال إذا فقد أهليته ففي هذه الحالة يخضع المساعَد قضائيًا لأحكام الوصاية، أما إذا ثبتت غيبة المساعَد قضائيا فيستحيل القيام بالتصرف محل المساعدة وذلك لإستحالة لقاء كل من المساعِد والمساعَد قضائيًا لإجراء التصرف محل المساعدة.
ويا حبذا لو قام المشرع بالنص صراحة على أسباب انتهاء المساعدة القضائية على غرار ما نص عليه من أسباب إنتهاء الوصاية
__________
1- حمدي, محمد كمال: الولاية على المال, منشأة المعارف, الإسكندرية, 1987
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|