أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
647
التاريخ: 4-1-2016
435
التاريخ: 21-11-2015
383
التاريخ: 21-11-2015
466
|
لا ينعقد نذر المرأة للاعتكاف إلاّ بإذن زوجها ، وكذا العبد إلاّ بإذن مولاه ، فإذا أذنا فإن كان النذر لأيّام معيّنة ، لم يجز للمولى ولا للزوج المنع ولا الرجوع ، وإن كان لأيّام غير معيّنة ، جاز المنع ما لم يجب بأن يمضي يومان ، لأنّه ليس على الفور.
ولو دخلا في المندوب بإذنه ، جاز الرجوع أيضا.
وقال الشيخ : يجب عليه الصبر ثلاثة أيّام هي أقلّ الاعتكاف (1).
وليس بجيّد ، لأنّا لا نوجب المندوب بالشروع.
ولو نذرا غير معيّن بإذن الزوج والمولى ، لم يجز لهما الدخول فيه إلاّ بإذنهما ، لأنّ منافعهما حقّ مضيّق يفوت بالتأخير ، بخلاف الاعتكاف.
وإذا أذن لعبده في الاعتكاف فاعتكف ثم أعتق ، وجب عليه إتمام الواجب ، واستحبّ إتمام المندوب.
ولو دخل في الاعتكاف بغير نذر فأعتق في الحال ، قال الشيخ رحمه الله : يلزمه (2).
وليس بجيّد ، لأنّ الدخول منهي عنه ، فلا ينعقد به الاعتكاف ، فلا يجب إتمامه.
تذنيب : لا يجوز للأجير أن يعتكف زمان إجارته إلاّ بإذن المستأجر ، لأنّ منافعه مملوكة له. وكذا ينبغي في الضيف ، لافتقار صومه تطوّعا إلى الإذن.
__________________
(1) المبسوط للطوسي 1 : 290 ، وحكاه عنه أيضا المحقق في المعتبر : 322.
(2) المبسوط للطوسي 1 : 290 ، وراجع : أيضا المعتبر للمحقّق الحلّي : 322 ، والمختلف ـ للمصنّف ـ : 252.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|