المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



حكم التارك والشاك والناسي للطهارة  
  
402   01:08 صباحاً   التاريخ: 2024-10-14
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج1 ص24
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / مسائل في احكام الطهارة /

من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا وصلى أعاد الصلاة، ومن تيقن الحدث وشك في الوضوء أعاد الوضوء، ومن تيقن الوضوء وشك في الحدث لم يلزمه إعادة الوضوء، ومن تيقن الوضوء والحدث معا ولم يعلم أيهما سبق أعاد الوضوء، ومن شك في الوضوء وهو جالس على حال الوضوء أعاد الوضوء، وإن شك في شيء من أعضاء الطهارة في هذا الحال أعاد عليه وعلى ما بعده، ومتى شك فيه أو في شيء منه بعد انصرافه من الوضوء لم يلتفت إليه، ومن ترك الاستنجاء بالماء والأحجار معا متعمدا أو ناسيا وصلى أعاد الاستنجاء، وأعاد الصلاة ولم يلزمه إعادة الوضوء، وكذلك إن ترك غسل إحليله من البول بالماء عامدا أو ناسيا أعاد غسله دون الاستنجاء ودون أعضاء الطهارة وإن كان قد صلى أعاد الصلاة، ومن ترك عضوا من أعضاء الطهارة متعمدا أو ناسيا وصلى. ثم ذكر أعاد الوضوء والصلاة، ومن شك في غسل الوجه وقد غسل اليدين أعاد غسل الوجه. ثم غسل اليدين فإن شك في غسل اليدين وقد مسح برأسه غسل يده ثم مسح برأسه فإن شك في مسح رأسه وقد مسح رجليه مسح على رأسه. ثم على رجليه بما بقي في يديه من النداوة فإن لم يبق فيهما نداوة أخذ من أطراف لحيته أو من حاجبيه أو أشفار عينيه ومسح برأسه ورجليه فإن لم يبق في شيء من ذلك نداوة أعاد الوضوء فإذا انصرف من حال الوضوء. ثم شك في شيء من ذلك لم يلتفت إليه، ومن توضأ وصلى الظهر. ثم توضأ وصلى العصر. ثم ذكر أنه أحدث عقيب إحدى الطهارتين قبل أن يصلى توضأ وأعاد الصلوتين معا لأنه ما أدى واحدا منهما بيقين، ومن توضأ ثم أحدث وتوضأ وصلى العصر ثم علم أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة. ثم لا يدري من أي الطهارتين كان فإنه يعيد الوضوء والصلوتين لمثل ما قلناه أولا فإن صلى الظهر بطهارة ولم يحدث وجدد الوضوء. ثم صلى العصر. ثم ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ولا يدري من أي الطهارتين كان كانت صلوته الثانية صحيحة وأعاد الأولى بطهارة مستأنفة لأنه إن كان قد ترك من الطهارة الأولى فطهارته الثانية صحيحة فصح له صلاة العصر، وإن كان قد ترك من الطهارة الثانية فطهارته الأولى صحيحة وصحت الصلاتان معا فالعصر صحيحة على كل حال، وإنما يجب عليه إعادة الاولى، ومن توضأ للصلاة. ثم جدد الطهارة قبل أن يصلى وصلى عقيبهما. ثم ذكر أنه كان قد أحدث عقيب واحدة من الطهارتين أعاد الوضوء والصلاة لأنه لا يعلم أدائها بيقين من الطهارة فإن توضأ ولم يحدث. ثم جدد الوضوء وصلى عقيبه. ثم ذكر أنه كان ترك عضوا من الأعضاء في إحدى الطهارتين كانت صحيحة لأنه أي الطهارتين كانت كاملة صحت الصلاة لصحتها سواء كانت الأولى أو الثانية، ومن توضأ وصلى الظهر. ثم توضأ وصلى العصر ثم توضأ وصلى المغرب. ثم توضأ وصلي العشاء الآخرة. ثم توضأ وصلى الغداة ثم ذكر أنه كان أحدث عقيب واحدة من هذه الطهارات لا غير ولا يدرى ما هي قبل أن يصلى توضأ وأعاد الصلاة كلها لأنه لا يقطع على أنه صلى واحدة منها بيقين لأنه إن كان أحدث عقيب وضوء الظهر كانت صلاة الظهر باطلة وباقي الصلاة صحيحة، وإن كانت عقيب وضوء العصر كانت صلاة العصر باطلة وما بعده و قبله صحيحة، وكذلك القول في المغرب والعشاء الآخرة والغداة فلا صلاة منها إلا وهي معرضة لأن يكون أداها مع الوضوء ومع الحدث ولا تبرء ذمته بيقين. فإن كان لم يحدث عقيب واحدة منها إلا أنه ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ولا يدرى من أى الطهارات كانت أعاد الوضوء والظهر لا غير و باقي الصلاة صحيحة لأنه إن كان قد ترك من وضوء الظهر فباقى الطهارات صحيحة وصحت بصحتها الصلاة، وإن كان قد ترك من وضوء غير الظهر من الصلاة فوضوء الظهر صحيح و صحت بصحته الصلاة كلها فالمشكوك فيه الظهر لا غير. فإن ذكر أنه ترك عضوا من طهارتين أعاد الصلاة الاولى والثانية فإن ذكر أنه ترك ذلك من ثلاث طهارات أعاد ثلاث صلوات، وإن ذكر أنه ترك ذلك من أربع طهارات أعاد أربع صلوات، وإن ذكر أنه ترك من خمس طهارات أعاد الخمس صلوات فإن توضأ وصلى. ثم أحدث. ثم توضأ لكل صلاة وضوء وصلى. ثم أحدث عقيب كل صلاة.

ثم ذكر أنه كان قد ترك عضوا من أعضاء واحد من الطهارات أعاد الوضوء وجميع الصلاة لأنه لا يسلم له إذا صلاة منها بيقين من الطهارات، وهذا منهاج هذا الباب يحتاط أبدا للعبادة حتى يعلم بيقين أنه أداها مع الطهارة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.