أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-13
504
التاريخ: 2024-09-10
274
التاريخ: 6-12-2016
1470
التاريخ: 7-12-2016
1598
|
من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا وصلى أعاد الصلاة، ومن تيقن الحدث وشك في الوضوء أعاد الوضوء، ومن تيقن الوضوء وشك في الحدث لم يلزمه إعادة الوضوء، ومن تيقن الوضوء والحدث معا ولم يعلم أيهما سبق أعاد الوضوء، ومن شك في الوضوء وهو جالس على حال الوضوء أعاد الوضوء، وإن شك في شيء من أعضاء الطهارة في هذا الحال أعاد عليه وعلى ما بعده، ومتى شك فيه أو في شيء منه بعد انصرافه من الوضوء لم يلتفت إليه، ومن ترك الاستنجاء بالماء والأحجار معا متعمدا أو ناسيا وصلى أعاد الاستنجاء، وأعاد الصلاة ولم يلزمه إعادة الوضوء، وكذلك إن ترك غسل إحليله من البول بالماء عامدا أو ناسيا أعاد غسله دون الاستنجاء ودون أعضاء الطهارة وإن كان قد صلى أعاد الصلاة، ومن ترك عضوا من أعضاء الطهارة متعمدا أو ناسيا وصلى. ثم ذكر أعاد الوضوء والصلاة، ومن شك في غسل الوجه وقد غسل اليدين أعاد غسل الوجه. ثم غسل اليدين فإن شك في غسل اليدين وقد مسح برأسه غسل يده ثم مسح برأسه فإن شك في مسح رأسه وقد مسح رجليه مسح على رأسه. ثم على رجليه بما بقي في يديه من النداوة فإن لم يبق فيهما نداوة أخذ من أطراف لحيته أو من حاجبيه أو أشفار عينيه ومسح برأسه ورجليه فإن لم يبق في شيء من ذلك نداوة أعاد الوضوء فإذا انصرف من حال الوضوء. ثم شك في شيء من ذلك لم يلتفت إليه، ومن توضأ وصلى الظهر. ثم توضأ وصلى العصر. ثم ذكر أنه أحدث عقيب إحدى الطهارتين قبل أن يصلى توضأ وأعاد الصلوتين معا لأنه ما أدى واحدا منهما بيقين، ومن توضأ ثم أحدث وتوضأ وصلى العصر ثم علم أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة. ثم لا يدري من أي الطهارتين كان فإنه يعيد الوضوء والصلوتين لمثل ما قلناه أولا فإن صلى الظهر بطهارة ولم يحدث وجدد الوضوء. ثم صلى العصر. ثم ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ولا يدري من أي الطهارتين كان كانت صلوته الثانية صحيحة وأعاد الأولى بطهارة مستأنفة لأنه إن كان قد ترك من الطهارة الأولى فطهارته الثانية صحيحة فصح له صلاة العصر، وإن كان قد ترك من الطهارة الثانية فطهارته الأولى صحيحة وصحت الصلاتان معا فالعصر صحيحة على كل حال، وإنما يجب عليه إعادة الاولى، ومن توضأ للصلاة. ثم جدد الطهارة قبل أن يصلى وصلى عقيبهما. ثم ذكر أنه كان قد أحدث عقيب واحدة من الطهارتين أعاد الوضوء والصلاة لأنه لا يعلم أدائها بيقين من الطهارة فإن توضأ ولم يحدث. ثم جدد الوضوء وصلى عقيبه. ثم ذكر أنه كان ترك عضوا من الأعضاء في إحدى الطهارتين كانت صحيحة لأنه أي الطهارتين كانت كاملة صحت الصلاة لصحتها سواء كانت الأولى أو الثانية، ومن توضأ وصلى الظهر. ثم توضأ وصلى العصر ثم توضأ وصلى المغرب. ثم توضأ وصلي العشاء الآخرة. ثم توضأ وصلى الغداة ثم ذكر أنه كان أحدث عقيب واحدة من هذه الطهارات لا غير ولا يدرى ما هي قبل أن يصلى توضأ وأعاد الصلاة كلها لأنه لا يقطع على أنه صلى واحدة منها بيقين لأنه إن كان أحدث عقيب وضوء الظهر كانت صلاة الظهر باطلة وباقي الصلاة صحيحة، وإن كانت عقيب وضوء العصر كانت صلاة العصر باطلة وما بعده و قبله صحيحة، وكذلك القول في المغرب والعشاء الآخرة والغداة فلا صلاة منها إلا وهي معرضة لأن يكون أداها مع الوضوء ومع الحدث ولا تبرء ذمته بيقين. فإن كان لم يحدث عقيب واحدة منها إلا أنه ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ولا يدرى من أى الطهارات كانت أعاد الوضوء والظهر لا غير و باقي الصلاة صحيحة لأنه إن كان قد ترك من وضوء الظهر فباقى الطهارات صحيحة وصحت بصحتها الصلاة، وإن كان قد ترك من وضوء غير الظهر من الصلاة فوضوء الظهر صحيح و صحت بصحته الصلاة كلها فالمشكوك فيه الظهر لا غير. فإن ذكر أنه ترك عضوا من طهارتين أعاد الصلاة الاولى والثانية فإن ذكر أنه ترك ذلك من ثلاث طهارات أعاد ثلاث صلوات، وإن ذكر أنه ترك ذلك من أربع طهارات أعاد أربع صلوات، وإن ذكر أنه ترك من خمس طهارات أعاد الخمس صلوات فإن توضأ وصلى. ثم أحدث. ثم توضأ لكل صلاة وضوء وصلى. ثم أحدث عقيب كل صلاة.
ثم ذكر أنه كان قد ترك عضوا من أعضاء واحد من الطهارات أعاد الوضوء وجميع الصلاة لأنه لا يسلم له إذا صلاة منها بيقين من الطهارات، وهذا منهاج هذا الباب يحتاط أبدا للعبادة حتى يعلم بيقين أنه أداها مع الطهارة.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|