أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-6-2018
2668
التاريخ: 5-4-2016
8597
التاريخ: 7-4-2016
2452
التاريخ: 7-4-2016
2478
|
حدد المشرع في المنظمات الدولية العقوبة ولم يحدد المخالفة وإنما بناها على مخالفة قواعد القانون الإداري الدولي بصورة عامة وهذا ينطبق على القانون الإداري الوطني لذلك يخضع مبدأ التناسب إلى مراقبة المحاكم الإدارية الدولية ومنع تعسف الإدارة الدولية بالتعدي على حقوق الموظفين على حساب مصالحها ومن تطبيقات المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية قضية Banke عام 1955 وتتلخص وقائعها بأن المدعية موظفة في اليونسكو باشرت عام 1952 لمدة غير محددة تخضع إلى المراجعة كل خمس سنوات في عام 1953 اتهمت الولايات المتحدة الامريكية موظفيها الذين يعملون بالمنظمات الدولية بتبني المنهج الشيوعي حتى عملت على إصدار قرارات من الجمعية العامة كما في الأمر التنفيذي المرقم (10422) في 1953/1/9 إذ يحق للأمين العام للأمم المتحدة الحصول على معلومات خاصة بمواطني الولايات المتحدة مع العلم من وجود المادة (6) من دستور المنظمة التي بينت بأن تكون مسؤوليات المدير العام والموظفين ذات طابع دولي حصراً ولا يجوز لهم من تلقي اي معلومات من أي حكومة وعلى اثر الأمر التنفيذي الصادرة من الجمعية العامة وضعت استمارة يجب ان تملأ من قبل الموظفين الذين يمتلكون الجنسية الامريكية لم يكمل صاحب الدعوى الاستبيان فضلاً عن توجيه دعوى له من مجلس الولاء الذي أنشئ استناداً إلى الأمر التنفيذي إلى السفارة في جنيف لم تحضر هذا الاجتماع وقد رفعت إلى المدير العام الأسباب التي منعتها من الحضور وعلى اثر ذلك بني المدير العام استنتاج وقرر ايقاف عملها باجر حتى اشعاراً آخر تطبيقاً للمادة (109) من النظام الإداري للموظفين وقد طعنت بالقرار أمام المدير العام ومن ثم أمام مجلس الطعون التابع لليونسكو لكن لم يتغير شيء وبعد ذلك تم انهاء تعينها تطبيقا للمادة (1/9) من النظام الأساسي للموظفين على استنتاج ان سلوكها كان غير جيد مع الأمر التنفيذي(1).
لقد بينت المحكمة بأن المادة (9) من النظام الأساسي للموظفين تنص صراحة على تقديم الأسباب لاتخاذ التدابير المنصوص عليها ولا يجوز اتخاذ القرار حسب رغبة المدير العام والذي اتخذ القرار على أساس موقف المدعي من الأمر التنفيذي وكذلك على أثر تصريح الولايات الأمريكية احتمال أنسحابها من المنظمة وعدم تقديم الدعم مما يؤثر على مصالح المنظمة وهذا يتعارض مع استقلال المنظمة وأن صاحبة الشكوى ليس لديها أي قيد جنائي في دولتها وكذلك بما ان المجلس الاستشاري الخاص الذي تم تشكيله عام 1954لم يتمكن من العثور على أي دليل على ان المدعيه شاركت أو كانت تمارس أنشطة أثناء عملها ولهذا ترى المحكمة من إلغاء القرار على أساس عدم وجود التناسب الصارخ وغير المبرر بين موقف المدعية والاجراء المتخذ ضدها، هذا ما أكدته في حكمها المرقم (349) لعام 1978 بأنه يمتنع على المحكمة أن تقرر درجة العقوبات ولكن لها ان تحكم بضرورة التناسب بين العقوبة المقررة والاخطاء المرتكبة من وقائع الفعل وتكيفه(2).
كان حكم المحكمة مبني على أسس متعددة سواء كان ضد استقلالية المنظمة أم ضد تعسف الإدارة أم ضد عدم وجود تناسب بين العقوبة والمخالفة لكن بناء الحكم على مبدأ التناسب كان الأقوى اذ ارسى قاعدة بان لا يحق لدولة جنسية الموظف من التدخل في وظيفته الدولية لأنه من المبادئ التي تأصلت في قواعد القانون الإداري الدولي.
_________
1- منظمة العمل الدولية حكم المحكمة الادارية رقم (23) في 1955/11/16 متاح على الرابط الرسمي للمحكمة
https://www.ilo.org/dyn/triblex/triblexmain.bySession
2- حسين رمضان أحمد النظام القانوني للطعن أمام القضاء الإداري الدولي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة كركوك، 2019 ، ص 116.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|