أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-3-2017
11552
التاريخ: 6-8-2017
2526
التاريخ: 6-8-2017
2269
التاريخ: 20/9/2022
2751
|
وتتضح أهمية هذا النشاط من خلال التقارير التي تبين بوضوح أن معظم الأسلحة التي تستخدم في المنازعات المسلحة هي أسلحة مستوردة من الخارج، ويشمل حظر النقل تصدير واستيراد الأسلحة المحظورة .
وفيما يخص نقل الاسلحة لابد من الإشارة إلى أنه ليس من السهولة معرفة التفاصيل الحقيقية عن عمليات النقل، وذلك لكونها مسألة حساسة إلى كل الدول تقريباً وكما يقال ان السوق الدولية للسلاح ليست سوقاً كاملة أي أن التجارة غير الرسمية فيه تتجاوز السوق الرسمية في بعض الأحيان(1). والدليل على ذلك هو حادثة اختطاف سفينة الشحن فانيا في 26 أيلول / 2008 قبالة سواحل الصومال، التي تنقل كمية من الأسلحة كجزء من صفقة تم عقدها بين أوكرانيا وكينيا إذ قدمت كل من الحكومة الأوكرانية والكينية معلومات متباينة ومتضاربة عن الصفقة المعقودة بينهما(2).
كذلك مسألة تهريب الأسلحة نرى أنها تعتبر من أهم العوائق التي تواجه عملية الدقة في عطاء المعلومات عن نقل الأسلحة , والدليل على ذلك أن عدد من الدول الرئيسية المصدرة الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير مستعدة على التبليغ عن عمليات نقل هذه الأسلحة(3) , مما يودي إلى نتيجة حتمية وهو تهريبها بصوره مخالفه للقواعد الدولية الواجبة التطبيق .
وبصدد الحديث عن نقل الأسلحة وعلاقته بالقانون الدولي الإنساني ,لابد من الإشارة إلى معاهدة تجارة الأسلحة لعام 2012, حيث أوجبت المادة (7) من الاتفاقية على الدولة الطرف المصدرة وقبل أن تمنح الإذن بتصدير الأسلحة التقليدية وفي إطار ولايتها وبموجب نظام رقابتها الوطني بتقييم احتمال ما إذا كانت هذه الأسلحة يمكن أن تستخدم ف ارتكاب انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني أو تيسير أن انتهاكه , وإذا رأت الدولة الطرف المصدرة بعد إجراء هذا التقييم أن هنالك خطرا كبير بحدوث ذلك وجب عليها ألا تأذن بالتصدير .
ومن الاتفاقيات الدولية التي نصت على حظر نقل الأسلحة البرتوكول الرابع لعام 1995 والخاص بأسلحة الليزر المعمية، إذ ألزم الأطراف المتعاقدة الساحلية ألا تنقل تلك الأسلحة إلى أية دولة أو أي كيان ليست له صفة الدولة (4).
وكذلك الحال مع اتفاقية أوتاوا لعام 1997 حيث ألزمت كل دولة طرف فيها بألا تقوم تحت أي ظروف بنقل الألغام المضادة للأفراد بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولكن قد يرد استثناء على حظر نقل بعض الأسلحة المحظورة مثال ذلك ما نصت عليه المادة (3) من الاتفاقية بجواز نقل الألغام المضادة للأفراد لأغراض إنسانية تكمن وراء عقد هذه الاتفاقية وهي لأغراض استحداث تقنيات الكشف عن الألغام أو إزالتها أو تدميرها أو التدرب عليها وكذلك الحال في اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية لعام 2008, إذ سمحت بنقل هذه الذخائر الى دولة طرف اخرى لغرض التدمير او لأغراض التدريب على تقنيات الكشف عنها (5).
______________
1- جمال محمود الكردي، عقود بيع الأسلحة في النطاق الدولي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2003، ص20 .
2- مارك بروملي ونويل كبلي، الشفافية في عمليات نقل الأسلحة، التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، الكتاب السنوي، معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي، 2009، ص 505 .
3- المصدر السابق، ص 508 .
4- المادة (1) من البروتوكول .
5- المادة (3) من الاتفاقية.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|