المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7863 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
شروط الصلاة
2024-09-16
حقيقة الصلاة وضروبها
2024-09-16
أبعاد المعرفة التسويقية Marketing Knowledge Dimensions
2024-09-16
أشكال المعرفة التسويقية Forms of Marketing Knowledge
2024-09-16
المجالات في إدارة المعرفة التسويقية Scopes in marketing knowledge management
2024-09-16
تعريف ادارة المعرفة التسويقية
2024-09-16

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الشك في الشبهة الحكمية  
  
98   01:51 صباحاً   التاريخ: 2024-09-07
المؤلف : الشيخ محمد السند
الكتاب أو المصدر : بحوث في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ج1 ص 542
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-07 112
التاريخ: 21-6-2018 3471
التاريخ: 10-6-2022 2243
التاريخ: 28-6-2022 1568

أما على الاول: فلا مجرى لاصالة عدم التذكية بعد عدم الشك، وانما الشك في الحلية والحرمة وهو مجرى لأصالة الحل، نعم على القول بتعدد القابلية وانها ذات درجات كما هو مختار الفاضلين (رضى الله عنه) وسيأتي نقل عبارتيهما - فقسم من الحيوانات له قابلية للتأثر بالتذكية في الطهارة فقط، وقسم آخر له قابلية للتأثر بالتذكية في الحلية أيضا.

وقسم لا قابلية له أصلا وقسم له قابلية للتأثر بالتذكية في الحلية فقط كالسمك لكونه طاهرا على اية تقدير- فلا محالة يرجع الشك في الحلية الى الشك في درجة من القابلية للتذكية، فيكون مجرى لاصالة عدم التذكية الحاكمة على أصالة الحل أيضا بذلك اللحاظ حتى أن العلامة كما يأتي في عبارته- يجعل التذكية والميتة تتصادقان في مورد واحد، كما في القسم الأول المتقدم فهو ميتة بلحاظ الأكل ومذكى بلحاظ الطهارة وانتفاء القذارة.

ولعل ذلك هو الوجه في ذهاب عدة من المحققين (قدهم) الى حرمة أكل لحم مشكوك الحلية بإجراء أصالة عدم تذكيته، لكن سيأتي أن أخذ القابلية في شرائط التذكية لا دليل عليه.

وقد يستدل: للحرمة في الفرض باستصحاب الحرمة الثابتة حال الحياة بعد عدم تبدل الموضوع في النظر العرفي، كما هو الحال في استصحاب نجاسة الكلب بعد موته، واستصحاب أحكام الزوجية بعد موت أحدهما وأن عدم التذكية حيثية تعليلية نظير حيثية التغير في نجاسة الماء (1).

وقد يؤيد: بأن المجعول لا يتعدد بتعدد الجعل بل بتعدد الموضوع، فلو توارد جعلان على موضوع واحد فلا يودي الى تعدد المجعول في النظر العرفي مادام الموضوع واحد (2).

واشكل: بمنع ثبوت الحرمة حال الحياة كما لو ابتلع السمكة الصغيرة الحية (3) كما ذهب اليه صاحب الجواهر لعدم دلالة الآية إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ (4) على ذلك بعد كون موردها الحيوان الذي زهقت روحه، وكذا ما ورد في القطع المبانة من الحي لا دلالة له على حكم الحيوان الحي.

والصحيح: أن الحرمة الثابتة لعدم التذكية - على القول بها- تغاير الحرمة الثابتة للذات كما في ما لا يؤكل لحمه بل لا تجتمع معها في موضوع، فان أريد تصوير اليقين بجامع الحرمة حال الحياة بنحو الكلي القسم الثاني المردد بين القصير والطويل، فالجامع انتزاعي غير مجعول كي يكون المستصحب أثرا شرعيا أو موضوعاً ذي أثر.

وان اريد استصحاب الفرد فهو من استصحاب الفرد المردد، ودعوى عدم تعدد المجعول لوحدة الموضوع، ممنوعة حيث أنه مضافا الى تعدد الموضوع أن أمد كل من الحرمتين مختلف مضافا الى اختلاف الآثار الاخرى المترتبة عليهما، وهو ضابطة اختلاف المجعول.

وقياس عدم التذكية بالتغير ليس في محله، حيث أن في مثال التغير القيد مشكوك أخذه بنحو التعليل أو التقييد لثبوت الحكم ولا ترديد في الحكم بين حكمين، وأما فيما نحن فيه فهو معلوم انه بنحو التقييد الا ان الشك في كون الحرمة الثابتة هل هي التي لهذا الحيوان لانطباق الموضوع الأول أم الحرمة الاخرى الثابتة لموضوع آخر منطبق على هذا الحيوان.

أما منع حرمة أكل الحيوان الحي بدون تذكية فمنظور فيه حيث أن تناوله لا يخلو إما يؤول الى تناول الميتة ولو عند الاستقرار في الجوف أوالى تناول الخبث، باعتبار أن التذكية هي بمعنى التنقية من القذارات الموجودة في الحيوان من جهة بقاء دمه في اللحم في ذي النفس، أو نحو تعفن كما في ما لا نفس له كالسمك مع كونه نحو استسباع في بعض الموارد كل ذلك يقرب دلالة الآية الحاصرة للحلية بالتذكية.

والتمثيل بابتلاع السمكة حية، منظور فيه ان كان وقوع الابتلاء في اليابسة لانه يكون تذكية له، هذا وقد ذهب الشيخ في الخلاف في كتاب الصيد الى حرمة ابتلاعه لحصر إباحته بالموت.

كما يمكن الاستدلال له بقوله تعالى فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها (5)، حيث علق جواز الاكل على سقوطها كناية عن تحقق النحر، ولا ينافيه ما ورد من جواز قطع بعض أجزاء الذبيحة أو الصيد وهي حية حيث أنه بعد وقوع التذكية.

نعم قد يقال أن الامر بالاكل ليس لبيان جواز الاكل واشتراطه بالنحر، بل للوجوب المترتب على وجوب النحر في الحج .

هذا من جهة الاصل العملي وأما العمومات فهي قاضية بالحلية في الشبهة الحكمية كقوله تعالى قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ .. (6)، وقوله تعالى يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ (7)، وهو عام لكل مستطاب في العرف الا ما خصص بالدليل.

والقول بأن الطيب في الآية ما هو حلال في الشرع، لا وجه له حيث يلزم أخذ الحكم في موضوع الحكم نفسه، مضافا الى أن جواب السؤال بذلك إحالة على المجهول.

وكصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: كل كلّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل السبع وهو قول الله عزّ وجلّ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ (8) فان ادركت شيئا منها ...(9)، والتقييد للعموم في الرواية بغير الخنزير والنطيحة ونحوها دال على أن العموم بلحاظ الأنواع وبلحاظ الحالات والعوارض لتلك الانواع والأصناف.

وكذا حال العمومات في الشبهة الموضوعية بتنقيح الأصل للعدم الازلي في المخصص وان كان جريانه في العناوين الذاتية موردا للتأمل لعدم امكان التفكيك الى موضوع ومحمول، بل يؤول التفكيك الى الموجود والعنوان، وليس العنوان بعنوانيته موضوع الاثر كي ينفى بالأصل بل بوجوده.

________________

(1) مستمسك العروة الوثقى، ج 1، ص 244 .

(2) بحوث في شرح العروة، ج 3، ص 51 .

(3) التنقيح، ج 2، ص 486 .

(4) سورة المائدة، الآية: 3 .

(5) سورة الحج، الآية: 36 .

(6) سورة الانعام، الآية: 145 .

(7) سورة المائدة، الآية: 4 .

(8) سورة المائدة، الآية 3 .

(9) الوسائل، باب 11 من ابواب الذبائح، ح 1 .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.