المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
التلقيح insemination والإخصاب fertilization في الابقار
2024-11-01
الحمل ونمو الجنين في الابقار Pregnancy and growth of the embryo
2024-11-01
Elision
2024-11-01
Assimilation
2024-11-01
Rhythm
2024-11-01
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31

التخطيط في العلاقات العامة يتجسد بنوعين
2023-02-04
بياتكي لويجي
14-8-2016
دولة المنتصر
1-10-2017
الآيات التي تعتبر الشفاعة خاصّة باللَّه
8-12-2015
الوراثة عامل من عوامل تكوين الشخصية
13-02-2015
الشاب والتنافس الإجتماعي
2023-08-26


حق الدم المجرد في فرض الجنسية  
  
435   01:07 صباحاً   التاريخ: 2024-08-03
المؤلف : اسلام حيدر حمزة
الكتاب أو المصدر : تقرير حق الجنسية العراقية في نطاق الأساس العائلي
الجزء والصفحة : ص 172-177
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

يظهر من مراجعة نصوص قوانين الجنسية العراقية الملغاة والنافذة المتعلقة بقواعد تقرير حق الجنسية العراقية في نطاق الأساس العائلي أنها متفقة على الأخذ بحق الدم النسبي كأساس احتياطيا مضافا لحق الدم المطلق المنحدر من الأب لتمكين المولود من الحصول على جنسية امه العراقية إذا تعذر عليه الحصول عليها من جهة إبيه لجهالته أو لجهالة جنسيته أو انعدامها أو لانتماء إبيه الأجنبي إلى دولة لم تأخذ بحق الدم في بناء جنسيتها (1).
وأن تطبيق فرض الجنسية الأصلية بناء على حق الدم النسبي متى كان مجردا أي غير معززاً بحق الإقليم نجده في قانون الجنسية العراقي رقم 42 لسنة 1924 الملغي ، وربما يقود إلى أن حق الدم المنحدر من الأم في هذا القانون حقا مطلقا لا نسبيا لثبوت الجنسية العراقية للمولود بحكم القانون منذ لحظة ولادته من الأم العراقية خارج الإقليم الوطني ، إلا أن حقيقة الأمر عكس ذلك تماما وقد سبق وأن بحثنا في ذلك وذهبنـا مـع الاتجاه الذي يرى أنّ هذا القانون جعل الأصل في الأساس العائلي هو حق الدم المنحدر من الأب وأن المادة الثانية من نفس القانون والتي صرحت بأن كل تذكير في هذا القانون يسري على التأنيث فلم تفعل في نطاق حق الدم إلا إذا تعطل حق دم الأب لجهالته أو جهالة جنسيته أو انعدامها ، ويؤيد الباحث مصداقية هذا الاتجاه ويرى بالإضافة إلى ذلك أنّ هذه المادة المذكورة اذا كانت تسمح للأم العراقية متى ما ولدت طفلا من أب مجهول أو عديم الجنسية أن تنقل جنسيتها العراقية إليه فبإمكانها ذلك أينما تمت واقعة ولادة الطفل داخل العراق أو خارجه لعدم تقييد حقها في ذلك بشرط وطنية واقعة الميلاد.
أما ما يجعل حقها موقوفا على تعطيل حق دم الأب فهذا تحصيل حاصل يفهم من قدسية حق الدم من جهة الأب ، فالأب المعلوم إذا كان عراقيا فتنتفي الغاية من حق الدم ويلتحق المولود بجنسية أبيه العراقية أما إذا كان الأب أجنبيا فيفرق بين حالتين الأولى انتماء الأب الأجنبي إلى دولة يسمح قانونها بفرض الجنسية على أساس حـــق الــدم ، والثانية انتماؤه إلى دولة لم تبن جنسيتها على أساس عائلي اصلا، ففي الحالة الأولى يلتحق المولود بجنسية دولة أبيه الأجنبي أما في الحالة الثانية والتي لم يعالجها المشرع العراقي لا في هذا القانون ولا في القوانين اللاحقة له فنرى أنّها حالة مختزلة ضمن حالات تعطيل حق الدم المنحدر من الأب ، لأن الغاية من حق الدم النسبي بصورة عامة معززا أم غير معززا بحق الإقليم هي لتلافي وقوع المولود في حالة انعدام الجنسية والتي قد يقع فيها في حال إذا لم يسمح للأم العراقية نقل جنسيتها للمولود في هذه الحالة.
وهذا يعني أن قانون جنسية التأسيس (2) لم يعتد بحق الدم المطلق بالنسبة للأم وانّما أخذ به بصورة استثنائية لغايات إنسانية تتمثل في وقاية المولود من أب مجهول أو عديم الجنسية من الوقوع في حالة انعدام الجنسية، وما يميز هذا القانون أنه اعتمد حق الدم النسبي دون تعزيزه بأساس جغرافي، فأين ما ولد الطفل من أم عراقية وأب مجهول أو عديم الجنسية فسوف تفرض عليه الجنسية العراقية الأصلية بقوة القانون في لحظة ولادته سواء ولد داخل العراق أو خارجه لصراحة نص المادة الثانية منه ، وعدم تقييد حق الأم في نقل جنسيتها لأبنائها بشرط وطنية واقعة الميلاد كما فعل المشرع العراقي في قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 الملغي ، والذي أراد بذلك ان يرفع الجدل الفقهي حول تفسير نص المادة 1/8 من القانون السابق له بشأن ما مدى حق الأم في نقل جنسيتها لأبنائها ، وفعلا أورد في نص المادة الرابعة قواعد تقرير حق الجنسية العراقية في نطاق الأساس العائلي بصياغة صريحة وواضحة لم تفسح مجالاً للتفسير والاجتهاد ، وجعل الأصل في حق الدم هو المنحدر من جهة الأب وإن حق الأم في نقل جنسيتها لم يتفعل ما لم يتعطل حق الدم من جهة الأب ، وقد ذهب الى أكثر من ذلك باشتراط وقوع ولادة الطفل من الأم الوطنية وأب مجهول أو عديم الجنسية على الإقليم الوطني وفي هذه الحالة لم يعتد قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 الملغي بحق الدم النسبي المجرد غير المعزز بحق الإقليم في فرض الجنسية العراقية الاصلية وانما اخذ به في اختيار الجنسية لا فرضها في نص المادة الخامسة منه ، وحسنا فعل المشرع العراقي في قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 الملغي لتنظيمه لحق الدم النسبي بشكل تفصيلي في فرض الجنسية وفي اختيارها ، ففي فرض الجنسية نجده قد عزز حق دم الأم بحق الإقليم، وهذا مسلكا منه جيدا من حيث إنّه أدرك ما للجنسية الأصلية من أهمية واعتبار مميز في بناء ركن الشعب في الدولة ، وكذلك من حيث أنه جعل مبدأ الواقعية في فرض الجنسية يضل إلى أعلى درجاته بالنسبة للمولود من أم وطنية وأب مجهول أو عديم الجنسية والتي غالبا ما تجعل المولود في الخارج قد ينتمي لزيجات لم يتيقن من ولائها للدولة .
فغالباً ما تؤدي ولادة الفرد على إقليم دولة ما إلى تأثيره بالوسط الذي ولد فيه وتشعبه بأفكاره وثقافاته مما يؤدي إلى إندماجه فيه وإحساسه بالولاء والإخلاص له (3).
وعليه يمكننا القول إن موقف المشرع العراقي في قانون جنسية التأسيس فيما يتعلق بحق الدم النسبي غير المعزز بحق الإقليم في فرض الجنسية العراقية قد سار مسارا لـم ينتهجه مشرعي قوانين الجنسية العراقية اللاحقة له من حيث إنّه لم يقيد حق دم الأم العراقية بحق الإقليم متى أنجبت أطفالاً من أب مجهول أو عديم الجنسية أو مجهول الجنسية أو من أب معلوم إلا أنه يحمل جنسية دولة لم يبن قانونها الجنسية على أساس حق الدم لاعتماده أساسا آخر في بناء الجنسية.
وهذا ما جعل المشرع العراقي لم يورد نصا يبيح فيه لمن يولد خارج العراق من أم وطنية وأب مجهول أو عديم الجنسية بأن يقدم طلب لاختيار الجنسية العراقية لأن المولود في هذه الحالة تفرض عليه الجنسية العراقية الأصلية بحكم القانون استناداً لنص المادة الثانية من القانون نفسه
أما موقف المشرع العراقي في قانون الجنسية العراقي النافذ رقم 26 لسنة 2006 بشأن مدى الإعتداد بحق الدم النسبي المجرد في فرض الجنسية فقد وضحته المادة الرابعة سابقة الذكر في مفهومها الصحيح ومفهوم مخالفتها، فالمتمعن فيها يلاحظ ان المشرع العراقي قد ميز في حق الدم من جهة الأم بين المولود الشرعي من أب يتمتع بجنسية دولة معينة والمولود غير الشرعي أو المولود من أب عديم الجنسية أو مجهولها، وفي أطار المولود الشرعي من أب يتمتع بجنسية دولة ما فلا مجال للبحث فيه عن حق الدم الثانوي لأن في هذه الحالة يتفعل الحق المطلق للأم في نقل جنسيتها لأبنائها أينما ولدوا، أما في أطار المولود غير الشرعي فينبغي التمييز بين حالتين أيضاً، الأولى : وقوع ولادة الطفل غير الشرعي داخل الإقليم الوطني والثانية: وقوع ولادته خارج الإقليم الوطني، وقد تطرقنا إلى الحالة الأولى ضمن موقف التشريعات العراقية من حق الدم النسبي المعزز بحق الإقليم وذكرنا بأن الجنسية العراقية في هذا الفرض تثبت للمولود منذ لحظة ولادته وبقوة القانون بناء على حق الدم من جهة الأم المعزز ببعض الشروط، أما الحالة الثانية وهي التي تعنينا هنا فقد كرس لها المشرع العراقـي نصـــاً مستقلاً يوضح أحكامها في المفهوم الصحيح المادة الرابعة ، فلا تفرض للمولود غير الشرعي الجنسية العراقية وانما ينبغي طلبها من قبله ، اي جعلها المشرع مكتسبة وليس أصلية ، وهذا التمييز بين الحالتين أمر جدير بالاهتمام من حيث أنه يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية لاسيما بشأن المولود خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول ورب سائل يُسأل إذا كان اتجاه المشرع العراقي في هذه الحالة متوافقا وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء فكيف إذن قرر للمولود غير الشرعي من الأم العراقية داخل الإقليم الوطني حق التمتع بالجنسية الاصلية؟
والاجابة على ذلك تكمن في أن المشرع العراقي لم يقرر للمولود في هذه الحالة الجنسية العراقية الأصلية استناداً إلى حق دم أمه العراقية فحسب، وإنّما اعتمد المشرع معيارا مزدوجا في فرض الجنسية العراقية في هذه الحالة إلا وهي تحقق الأساسين معا (العائلي) بالنظر إلى إنحداره من أم وطنية و(اقليمي) بالنظر إلى وطنية واقعة ميلاده (4) ، لذلك نلاحظ عند التدقيق في المؤلفات الفقهية التي تدرس حق الدم النسبي المعزز بحق الإقليم أنّها تضعه ضمن عناوين حق الإقليم معززا بحق الدم فيكون عندئذ المضاف هو حق الدم والمضاف اليه هو حق الاقليم، ويكون الاصل في فرض الجنسية للمولود من أم وطنية على الإقليم الوطني لأب مجهول أو عديم الجنسية هو مكان واقعة الولادة وليس البنوة او النسب مع أنّ المسألة في حقيقتها عكس ذلك تماما ، فيتقرر للمولود جنسية امه الوطنية بناء على تحقق الاساسين معا حق الدم المنحدر من الأم (الأساس العائلي ) ووطنية واقعة الميلاد (الأساس الجغرافي ) والذي لا يقل أهمية عن الأساس الأول من حيث إنّه يؤكد ويعزز من قوة ولاء المولود وسلامة انتماءه لدولة جنسية ،أمه تحاشيا من وقوع ولادات ترجع في حقيقتها لأصول وطنية إلّا أنّها خالية من أي روابط واقعية بين الفرد والدولة ، فيشترط للمولود من أم وطنية واب مجهول أو عديم الجنسية لفرض الجنسية العراقية الأصلية أن تكون واقعة الميلاد وطنية للإرتقاء بدرجة التيقن والإطمئنان في تحقيق مبدأ الواقعية وهي وجود صلة حقيقية بين المولود والدولة (5) وهذا يعني أن المشرع العراقي في الحالة الثانية ( ولادة طفل غير شرعي من أم وطنية خارج الإقليم الوطني ) لم يعمد إلى الأخذ بحق الدم النسبي المجرد في فرض الجنسية العراقية ........ .
ومن الجدير بالذكر أن المشرع العراقي في جميع قوانين الجنسية العراقية الملغاة منها والنافذ لم يعالج حكم ولادة الطفل الشرعي من أب لا يسمح قانون دولته بفرض الجنسية بناء على حق الدم، ونرى أنّ هذه الحالة من شأنها أن تعطل حق دم الأب وكتحصيل حاصل يتفعل حق دم من جهة الأم لنفس الغاية التي يروم المشرع لتحقيقها من تقرير حق الجنسية العراقية بناء على حق الدم النسبي للمولود من أم وطنية وأب مجهول أو عديم الجنسية وكذلك فرض الجنسية الأصلية لمجهول الأبوين أو اللقيط وهي حماية هذه الفئات من الوقوع في حالة إنعدام الجنسية والقول بخلاف ذلك يذهب بالنتيجة المرجوة منها، ومن الأجدر بالمشرع العراقي معالجة الحالة أعلاه بنص صريح ضمن أحكام قانون الجنسية النافذ المراعاة مبدأ العدالة والإنصاف ومبدأ حسن النية في تقرير حق الجنسية العراقية.
خلاصة القول : لقد اختلف موقف المشرع العراقي من الأخذ بحق الدم النسبي المجرد غير المعزز بحق الإقليم في فرض جنسية الدولة ففي قانون الجنسية العراقي رقم 42 لسنة 1924 الملغي ومن خلال استعراض آراء الفقهاء بشأن حق الأم في نقل جنسيتها لمولودها من الأب المجهول أو الأب عديم الجنسية ، وبعد ترجيحنا الإتجاه الذي يرى إن المادة الثانية من القانون أعلاه يتم تفعيلها في حال إذا تعطل حق دم الأب لجهالته أو انعدام جنسيته، فيمكن للأم العراقية نقل جنسيتها لمولودها من الأب المجهول أو الأب عديم الجنسية أو الأب مجهول الجنسية أو الأب الذي ينمتي إلى دولة لا يفرض قانونها الجنسية بناء على حق الدم أينما حدثت واقعة الولادة لعدم ورود نصا في القانون يشترط تعزيز حق نقل جنسية الأم بحق الإقليم ، بينما موقفه في قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 الملغي بشأن حق الدم النسبي المجرد فكان أكثر وضوحا من موقفه في القانون الذي يسبقه، فلم يقرر فرض جنسية الدولة للمولود من أم وطنية وأب مجهول أو عديم الجنسية بناء على حق الدم النسبي متى ما ولد خارج الإقليم الوطني وإنما أباح للمولود في هذه الحالة حق طلب الجنسية أي مكتسبة لا أصلية ونفس موقفه هذا يفهم من نص المادة الرابعة من قانون الجنسية العراقي النافذ.
______________
1- سعيد يوسف البستاني ، الجنسية والقومية في التشريعات الدول العربية دراسة مقارنة منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 2003 ، ص 128
2- جنسية التأسيس " هي الجنسية التي تفرض او تختار عند تأسيس الدولة وتبدل السيادة على الاقليم ، وتختلف اسس فرضها واختيارها من دولة الى أخرى نتيجة الانسلاخ من دولة معينة وتشكيل دولة جديدة ويكون ذلك سبيا لمنح جنسية التأسيس لأهالي الاقليم على وفق تشريع تصدره الدولة الجديدة لتحديد مواطنيها ، وتغير السيادة على الإقليم في هذه الحالة من خلال الاتفاقيات والمعاهدات او بالثورة والانفصال او الانسلاخ نتيجة للحرب ، كانسلاخ العراق عن الامبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى (1916-1918 ) وعقد مؤتمر لوزان عام 1923 م وكذلك انفصال الاقليم الشرقي (البرتغال) عن باكستان وتشكيل دولة ببنغلادش عام 1971 ، انظر: علاء جلیل عبيد جاسم الشمري، قانون الجنسية العراقية دراسة في تطوره التاريخي 1924 1990 ، رسالة مقدمة الى مجلس كلية التربية للعلوم الإنسانية جامعة بابل ، 2019، ص12.
3- د. ياسين طاهر الياسري ، القانون الدولي الخاص ، الجنسية العراقية المقارنة ، ط 1، دار الفراهيدي للنشر والتوزيع ، بغداد، 2015 ، ص 92.
4- د. حسن الهداوي ، حق الجنسية في الدستور العراقي المؤقت الصادر 1968/9/21 ، مصدر سابق ،ص 23. . د. سعيد يوسف البستاني ، مصدر سابق، ص 136 ، وينطر كذلك د. ياسين طاهر الياسري، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق، ص 96
5- ريا سامي سعيد الصفار ، دور الموطن في الجنسية ، رسالة مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة الموصل ، 2005، ص37.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .