المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

اعفان الثمار على الموز
5-7-2017
الخصائص الأساسية لعملية المسح الاجتماعي
11-3-2022
نظرية تفويض الأمر إلى الاُمّة بعد النبيّ
30-01-2015
من الذي يحسم الصراع ، العقل أم القلب ؟
17-4-2016
معنى كلمة جهر
9-12-2015
Optical Kerr Effect
23-1-2021


بمَ يتحقّق الفراش  
  
364   12:51 صباحاً   التاريخ: 2024-08-03
المؤلف : مركز نون للتأليف والترجمة
الكتاب أو المصدر : دروس في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ص 292
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / الولد للفراش /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-08-03 365
التاريخ: 2024-08-03 374
التاريخ: 21-2-2022 1652
التاريخ: 2024-09-07 251

لا إشكال في كون الزوج مصداقاً للفراش، ولكن بمَ يتحقّق كونه فراشاً؟ ومتى يصدق ذلك؟ فهل يكفي في تحقّق ذلك مجرّد العقد، أو يلزم تحقّق الدخول؟

إنّ في ذلك احتمالات:

1- تحقّقه بمجرّد العقد وإن لم يتحقّق بعده الدخول، فنفس العقد بمجرّده كافٍ في تحقّق عنوان الفراشُ ويوجب إلحاق الولد بالزوج. وربّما ينسب ذلك إلى أبي حنيفة، فقد قيل: "شذّ أبو حنيفة فيما إذا عقد شخص على امرأة، وطلّقها عقيب النكاح من غير إمكان الوطء، فأتت بولد لستّة أشهر من وقت العقد، حيث ألحقه بالزوج، وهذا خلاف ما جرت به عادة الله من أنّ الولد إنّما يكون من ماء الرجل والمرأة"(1).

2- تحقّقه بالعقد وإمكان الوطء، وربّما ينسب ذلك إلى الشافعيّ وأحمد .

3- تحقّقه بالعقد والدخول بالفعل، وينسب ذلك إلى مذهب ابن تيميّة (3).

4- والمناسب أن يُقال: إنّ المدار على العقد وإمكان تحقّق الحمل من الزوج، فلو فُرض أنّ الزوج لم يدخل بزوجته ولكنّه أراق منيّه على فرجها كفى ذلك في تحقّق الفراش والحكم بإلحاق الولد به .

والوجه في ذلك: أنّ كلمة الفراش وإن كان يراد بها الزوج، ومقتضى إطلاق الحديث كفاية تحقّق العقد في الحكم بالإلحاق بالزوج، كما هو المنسوب إلى أبي حنيفة، إلّا أنّ من الواضح أنّ القاعدة شُرِّعت لحالات الشكّ في الانتساب مع إمكان الالتحاق بالزوج، وجلّي أنّ إمكان الالتحاق لا يكفي فيه مجرّد العقد، كما ولا يلزم فيه تحقّق الدخول، بل يكفي إمكان حصول التلقيح من ماء الرجل، ولومع الجزم بعدم تحقّق الدخول .

_________________

(1) العيني: عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري، لاط، بيروت، دار إحياء التراث العربي، لات، ج23، ص251 .

(2) ابن القيّم: زاد المعاد على هامش شرح الزرقاني، ج7، ص363 .

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.