المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

صفات المؤمن
13-5-2016
معنى كلمة نسا
22-11-2021
شجرة الكولا Cola acuminata
8-11-2017
مسألة في بيان الخروج من منى
2024-07-06
الغاية من وجود البرزخ‏
15-12-2015
طرائق تقدير القيمة الغذائية للمواد العلفية
11-10-2017


مدرك قاعدة الطهارة  
  
415   03:13 مساءً   التاريخ: 2024-07-31
المؤلف : مركز نون للتأليف والترجمة
الكتاب أو المصدر : دروس في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ص 84
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر /

بالإمكان أن يُستدلّ على القاعدة بوجوه :

الأوّل: موثّقة عمّار، فعنه عن أبي عبد الله عليه السلام في حديثٍ قال: "كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك شيء" (1) .

فقد دلّت على طهارة كلّ شيء شُكّ في طهارته دلالة كاملة تامّة، واستدلّ عليها غير واحد من الفقهاء، كما قال السيّد الخوئي قدس سره: "ومن جملة أدلّتها (الطهارة) قوله عليه السلام في موثّقة عمّار: "كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر..." (2) ، وهكذا استدلّ مشهور العلماء على قاعدة الطهارة .

الثاني: قاعدة الطهارة متصيّدة من مجموعة روايات، القاسم المشترك بينها عدم الاعتناء بالشكّ وإلغاء احتمال النجاسة، وهي طائفة من الأخبار، نورد منها ما يأتي :

1- عن حفص بن غياث عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام قال: "ما أبالي أبولٌ أصابني أو ماء إذا لم أعلم" (3) .

2- عن موسى بن القاسم، عن عليّ (جعفر) بن محمّد، سألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة، ثمّ تطأ الثوب، أيغسل؟ قال: "إن كان استبان من أثره شيء فاغسله، وإلّا فلا بأس" (4) .

4- عن عمّار بن موسى الساباطي، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يجد في إنائه فأرة، وقد توضّأ من ذلك الإناء مراراً، أو اغتسل منه، أو غسل ثيابه، وقد كانت الفأرة متسلّخة؟ فقال: "إن كان رآها في الإناء، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء، ويعيد الوضوء والصلاة، وإن كان إنّما رآها بعد ما فرغ من ذلك، وفعله، فلا يمسّ من ذلك الماء شيئاً، وليس عليه شيء, لأنّه لا يعلم متى سقطت فيه. ثمّ قال: لعلّه أنّ يكون إنّما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها " (5) .

وتقريب الاستدلال بكلّ هذه الروايات أنّها تدلّ على أنّ مجرّد إبداء الشكّ في النجاسة كاف للتأمين عنها، فالإمام عليه السلام حينما يصرّح بعدم مبالاته بالنجاسة إذا لم يعلم، أوينفي البأس مع عدم الاستبانة، أو يبرز الشكّ في احتمال تقدّم وقوع الفأرة، أو يعلّم طريقة لإيجاد الشكّ في النجاسة تخّلصاً من لزوم الغسل، يفهم العرف من كلّ ذلك أن الميزان في التأمين هو مجرّد عدم العلم بالنجاسة، دون النظر إلى خصوصيّات الموارد، وهو المعنى المراد من قاعدة الطهارة .

الثالث: التمسّك بالاستصحاب، بأن يقال: نشكّ في جعل النجاسة للشيء المشكوك، ومقتضى الأصل عدم جعلها .

_________________

(1) العاملي، وسائل الشيعة، م.س، ج3، الباب 37 من أبواب النجاسات، ح4 .

(2) الخوئي، شرح العروة الوثقى- الطهارة- موسوعة الإمام الخوئي قدس سره، م.س، ص148 .

(3) العاملي، وسائل الشيعة، م.س، ج3، الباب37 من أبواب النجاسات، ح5 .

(4) م.ن، ح3 .

(5) العاملي، وسائل الشيعة، م.س، ج1، الباب 4 من أبواب الماء المطلق، ح1 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.