المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7511 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الغسل واحكامه
2024-06-18
احكام تشيع الميت ونقله الى قبره
2024-06-18
احكام الاحتضار
2024-06-18
معنى المدخل والجماح
2024-06-18
{فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم}
2024-06-18
الكفن
2024-06-18

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الإمامة في الصلاة وما يتعلق بها  
  
79   06:55 صباحاً   التاريخ: 2024-06-15
المؤلف : القاضي عبد العزيز بن البراج الطرابلسي
الكتاب أو المصدر : المهذب
الجزء والصفحة : ج1 ، ص 80
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / صلاة الجماعة (مسائل فقهية) /

لا يجوز لأحد أن يتقدم في الصلاة على الإمام الأعظم، فأما من عداه فيجوز تقديمه على غير الإمام الأعظم من الناس إذا جمع شروطا، وهي: كونه حرا بالغا كامل العقل موثوقا بورعه ودينه سليما من العاهات والأسباب التي نذكرها " في من يؤم بمثله " وأما من يؤم بمثله، ولا يؤم بغيره من الأصحاء السليمين، فهو الأبرص، والمجذوم، والمفلوج، والزمن، فهؤلاء كما ذكرناه لا يؤم واحد منهم إلا بمن كان بمثله، ولا يؤم بمن يخالفه في الصحة والسلامة، ولا يؤم العبيد بالأحرار، إلا أن يكونوا ساداتهم إذا كان العبد أقرأهم، ولا تؤم المرأة الرجال، ويجوز أن تؤم النساء ولا يؤم الأعرابي المهاجرين، ويجوز أن يؤم بغيرهم، ولا يؤم المتيمم بالمتوضين ويجوز أن يؤم المتيممين ولا يؤم المسافر الحاضرين ويؤم المسافرين وقد ذكر أن إمامته للحاضرين جائز إلا أنها مكروهة وعلى هذا الوجه إن أم بالحاضرين فينبغي له إذا تمم فرضه سلم وقدم غيره من الحاضرين ليتم الصلاة بهم.

ولا يجوز إمامة كل من خالف الحق بمذهب، أو دين، ومن يتظاهر بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ولا يتبرء من أعدائه، وولد الزنا والفاسق والمحدود وإن كان موافقا في الإعتقاد والأعمى إذا لم يسدده من خلفه، فإن سدده (1) كانت إمامته جائزة، ومن لم يكن من الصبيان بالغا لم تجز إمامته، وقد ذكر في ذلك عاق والديه وقاطع رحمه والأغلف.

وإذا حضر الصلاة من نصبه الإمام الأعظم لم يتقدم أحد عليه وإذا حضر رجل من بني هاشم وهو على الشرائط التي قدمنا ذكرها، فينبغي تقديمه، ولا يتقدم أحد على أميره، ولا على من هو في مسجده، أو منزله إلا أن يقدم، ويتقدم أقرء الجماعة فإن استووا فأكبرهم سنا، فإذا استووا فأصبحهم وجها ويكره لمن يؤم بالناس أن يصلي في محراب داخل في الحائط، وإذا قامت الصلاة وكانت مما يصلي بإمام لم تجز صلاة النوافل في هذا الحال، ولا يجوز للإمام أن يصلي بالناس جالسا إلا أن يكونوا عراة فإنهم إذا كانوا كذلك صلوا جلوسا وتقدمهم الإمام بركبتيه، ولا يجوز أن يكون موضع وقوف الإمام أعلى من موضع المأمومين بما يعلم تفاوته، ويجوز أن يكون موضع المأمومين أعلى من موضع الإمام.

وإذا حضر لصلاة الجماعة اثنان بغير زيادة عليهما فليقف أحدهما عن يمين الآخر ويصليان،

ومتى أم من يصح تقدمه بغيره في صلاة جهرة وقرء، فلا يقرء المأموم بل تسمع قرائته فإن كان لا يسمع قرائته كان مخيرا بين القراءة وتركها، وإن كانت صلاة إخفات فيستحب للمأموم أن يقرء فاتحة الكتاب وحدها. ويجوز أن يسبح الله تعالى ويحمده.

وإذا أم من لا يجوز الاقتداء به فعلى من خلفه ممن يأتم به القراءة على كل حال جهر الإمام بالقراءة أو لم يجهر، وإذا رأى إنسان رجلين يصليان نوى الائتمام بواحد منهما غير معين لم تصح صلاته، وإذا رأى اثنين يصليان، أحدهما مأموم والآخر إمام فنوى الائتمام بالمأموم لم تصح صلاته وإذا صلى رجلان فذكر كل منهما أنه إمام صحت صلاتهما، وإن ذكر كل واحد منهما أنه مأموم لم تصح صلاتهما، وكذلك إن شكا ولم يعرف كل واحد منهما أنه مأموم لم تصح صلاتهما أيضا

ولا يؤم الأمي بقارئ، والأمي هو الذي لا يحسن قراءة الحمد، والأمي يجوز أن يأتم بالأمي ومن صلى خلف من لا يأتم به فعليه أن يقرأ لنفسه، وأقل ما يجزي الإنسان قراءة الحمد وحدها.

ومن صلى خلف من لا يقتدى به وكان عليه تقية ولم يتمكن من قراءة أكثر منها كان جائزا ويجزيه أيضا إن كان عليه تقية أن تكون قراءته مثل حديث النفس ولا يجوز له ترك القراءة على حال، وإذا سبق الإمام الذي لا يقتدى به إلى الفراغ من السورة فالأفضل أن يبقي منها آية فإذا وصل الإمام إليها تممها هو بذلك معه، فإذا فرغ منها قبله فينبغي له أن يسبح الله تعالى ويحمده إلى حين فراغه من القراءة ومن أدرك تكبيرة الركوع فقد أدرك تلك الركعة، وإن لم يدركها فقد فاتته وإذا سمع تكبيرة الركوع قبل وصوله إلى الصف فليركع ويمشي وهو كذلك حتى يصل إلى الصف ويتم ركوعه، وإذا رفع الإمام رأسه من الركوع فليسجد، فإذا نهض إلى الثانية فيلحق بالصف، فإذا خاف الإنسان من فوت الركوع أجزأه أن يكبر تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع، وإن كان لا يخاف من ذلك كبر تكبيرتين واحدة للافتتاح والأخرى للركوع ومن فاته مع الإمام ركعة أو ركعتان جعل ما يدركه معه أول صلاته، فإذا سلم الإمام قام هو ويتمم ما فاته.

وينبغي للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين، وإذا اقتدى إنسان بغيره في صلاته لم يجز له أن يرفع رأسه قبل رفع رأسه من ركوع ولا سجود، فإن فعل ذلك ناسيا عاد إلى الركوع أو السجود حتى يرفع رأسه مع الإمام، وإن تعمد ذلك لم يرجع إلى الركوع ولا السجود، بل يقف حتى يلحقه الإمام، وإن كان الإمام لا يقتدى به وفعل ذلك معه، فلا يرجع إليه، متعمدا كان في ما فعله أو ناسيا، فإن عاد إليه كان قد زاد في صلاته، وذلك لا يجوز.

ومن لحق الإمام وقد رفع رأسه من الركوع سجد معه ولم يعتد بتلك السجدة ويجوز له أن يقف حتى يقوم الإمام إلى الثانية ومن لحقه وهو في التشهد جلس معه حتى يسلم، فإذا سلم قام هو واستأنف الصلاة. والإمام إذا علم بدخول قوم إلى المسجد وهو في الركوع، أطال فيه حتى يلحقوا به في ذلك.

وإذا سلم الإمام فينبغي أن يسلم تسليمة واحدة تجاه القبلة، ويشير بمؤخر عينه اليمنى بها إلى جهة يمينه. ولا يزول من موضع صلاته حتى يتم من فاته شئ من الصلاة خلفه ، ما فاته منها ومن لم يكن صلى الظهر ثم دخل مع الإمام في صلاته العصر لم يجز أن يصليها عصرا ولا أن يقتدى به، فإن نوى أنها له ظهر كان جائزا.

ومن كان إماما ثم أحدث في الصلاة حدثا ينقض الطهارة أو يقطعها، فينبغي أن يقدم غيره ليتم الصلاة بالناس، ويستحب أن يكون هذا الذي يقدم ممن قد شهد الإقامة للصلاة، فإن لم يكن كذلك جاز تقديمه على كل حال، وإن كان ممن قد فاته من الصلاة ركعة أو ركعتان كان أيضا جائزا غير أنه إذا صلى بهم تمام صلاتهم أومأ بالتسليم لهم إيماء، أو قدم من يسلم بهم ثم يقوم هو فيتمم الباقي له من الصلاة والإمام إذا مات فجأة أزيل من القبلة وقدم من يتمم الصلاة بالناس.

وإذا دخل إنسان في صلاة نافلة ثم أقيمت الصلاة كان له قطعها، والدخول في الجماعة، وإذا كان في فريضة كان له قطعها إذا كان الإمام إمام الأصل وإذا لم يكن الإمام إمام الأصل وكان ممن يقتدى به تمم صلاته التي هو فيها ركعتين على التخفيف ويعدهما نافلة، وإن كان ممن لا يقتدى به بنى على ما هو فيه، ودخل معه في الصلاة، فإذا فرغ من صلاته سلم ثم قام مع الإمام وصلى ما بقي له معه واعتده أيضا من النافلة وإذا اتفق قيام الإمام في حال تشهده اقتصر فيه على الشهادتين وسلم قائما.

وإذا كان الإمام مخالفا في الإعتقاد وقرأ سورة سجدة ولم يسجد فينبغي أن تؤمي أنت بالسجود إيماءا ومن اضطر إلى التسليم قبل أن يسلم الإمام جاز له الخروج ومن صلى بقوم إلى غير القبلة ومن خلفه عالم بذلك كان على الجميع إعادة الصلاة فإن لم يكن الذين خلفه عالمين بذلك لم يكن عليهم إعادة وكانت الإعادة على الإمام وحده.

____________

(1) بأن يوجهه إلى القبلة.

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.