أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-2-2017
![]()
التاريخ: 6-3-2017
![]()
التاريخ: 1-3-2017
![]()
التاريخ: 1-8-2017
![]() |
ان ترجيح البينات تستقل به محكمة الموضوع وبموجب سلطتها التقديرية ،لكن الأمر يتطلب منها ايضاح الأسباب التي استندت اليها ،فتارة ترجح بينة المدعي على بينة المدعي عليه ،وتارة اخرى ترجح بينة المدعي عليه ،اذا تراءى لها ان بينة المدعي عليه اكثر انطباقاً على واقع الحال ،حتى ولو تمسك وكيل المدعي بالتقادم المنصوص عليه في المادة (1158) من القانون المدني العراقي ؛ لأن الحيازة العرضية لا تصح سبباً للتملك ، ان دعوى الوقف تعتبر من قبل الملك المطلق ،مثلاً اذا ادعى بكر متولي وقف عمرو بان الدار تحت يد آخر وهي وقف مسجل وادعى ذو اليد أنها ملكه واقام كل منهما البينة على دعواه ولم يبينا تاريخاً ترجح بينة بكر(1)
__________
1- درر الحكام , شرح مجلة الاحكام العدلية, علي حيدر, مطبعة غزه, 1352هـ/1033م ،الكتاب الخامس عشر ،ص184
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة توجه دعوة لجامعة القادسية للمشاركة في حفل التخرج المركزي
|
|
|