المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

مذهب المعتزلة في كيفية علمه تعالى بالاشياء قبل وجودها وبعده ودليل بطلانه
2-07-2015
Cobalamin (Vitamin B12)
8-12-2021
شجرة التوت
2024-04-21
السياسـة التجاريـة في ظل الازمة العالمية 2008
23-6-2019
المثل في اللغة
11-10-2014
زينب وأُم البنين (عليها ‌السلام)
6-9-2017


القيود المتعلقة ببعض القرارات الإدارية  
  
824   01:21 صباحاً   التاريخ: 2024-04-15
المؤلف : علي يونس إسماعيل السنجاري
الكتاب أو المصدر : مركز الإدارة في دعوى الإلغاء والقضاء الكامل
الجزء والصفحة : ص104-112
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

إذا كان لابد للإدارة أن تحاسب على ما تأتيه من تصرفات وتتخذه من قرارات عن طريق رقابه قضائية متخصصة ذات ولاية على تلك الاعمال والتصرفات حيث تعيد الإدارة إلى حظيرة القانون كلما سولت لها نفسها الخروج عنه ، الا انه مع ذلك فقد استثنيت بعض تلك الاعمال والقرارات من حق القضاء الاداري في بسط رقابة عليها نظراً الى طبيعتها والمواضيع التي تتناولها ، حيث لا يمكن التصدي لهذه القرارات ورفع دعوى ضد الإدارة سواء بالإلغاء أم بالتعويض ، حيث يحكم القضاء بعدم اختصاصه في نظرها ، وذلك اما ان القضاء قد عمل على استبعاد مثل هذه القرارات عن دائرة ولايته او ان المشرع تدخل واخرجها عن تلك الولاية بموجب نصوص تشريعية قانونية صريحة وفي غالب الامر تتمثل تلك القرارات بطائفة اعمال السيادة والقرارات او الاعمال التي يمنع سماع الدعوى بشأنها بموجب اعمال تشريعية ، وسنحاول الخوض في هذا الموضوع لكونه من القيود التي تؤثر في الطبيعة القانونية لمركز الإدارة بوصفها مدعى عليها في كل من دعوى الالغاء ودعوى القضاء الكامل .

الفرع الاول

أعمال السيادة

أعمال السيادة او كما تسمى أعمال الحكومة مجموعة من القرارات او الاعمال الإدارية تستبعد عن رقابة المحاكم القضائية عادية او إدارية . اذ لا يمكن الطعن فيها امام اية جهة من جهات القضاء(1) واعمال السيادة – بوصفها نظرية - يعود الفضل في وجودها وخلقها الى مجلس الدولة الفرنسي(2)، اذ ظهرت هذه النظرية بعد سقوط نابليون بونابرت وعودة الملكية ثانية الى فرنسا ، وكان من نتائج ذلك ان خشي المجلس على وجوده باعتباره أثراً من اثار نابليون ، ومن هنا حرص المجلس على عدم الاصطدام بالعهد الملكي الجديد - حماية لوجوده – من خلال رفضه قبول الطعون التي تقدم اليه في قرارات ، يعلم مقدماً ان الحكام الجدد يتمسكون بها بشدة ، فكونت هذه القرارات نظرية أعمال الحكومة ، اذ كانت بمثابة المقابل الذي ارتضاه المجلس مقابل حريته في مراقبة أعمال الإدارة الأخرى(3).

وبعد ان اصبح للمجلس سلطة القضاء المفوض اثر عودة الإمبراطورية الثانية ، وبمقتضى القانون الصادر في 24 أيار 1872 عمل على استمرار تقرير نظرية أعمال الحكومة حتى وقتنا الحاضر ، وبذلك تعد نظرية أعمال السيادة (الحكومة) نظرية قضائية من تقرير وإنشاء مجلس الدولة الفرنسي(4).

هذا على عكس الدول الاخرى ، حيث تقررت هذه النظرية بموجب نصوص تشريعية منعت المحاكم على مختلف انواعها من النظر في اعمال الحكومة بنصوص تشريعية حديثة .

فقد عمل التشريع المصري على حماية اعمال السيادة أمام المحاكم من خلال منع النظر فيها صراحة منذ صدور لائحة ترتيب المحاكم المختلفة عام 1900 حتى صدور القانون المرقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية . إذ تنص المادة 17 من هذا القانون الأخير على انه :- (ليست لمحاكم السلطة القضائية ان تنظر بطريقة مباشرة او غير مباشرة ، في اعمال السيادة)(5).

وأخذت بهذا المنع أيضاً قوانين مجلس الدولة المتعاقبة واخرها القانون المرقم 47 لسنة 1972 إذ نصت المادة 11 منه ألا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة(6).

اما في التشريع العراقي فقد عملت المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الملغي المرقم 26 لسنة 1963 ، على وضع المبدأ العام فقالت : (ليست للمحاكم ان تنظر في كل ما يعتبر من اعمال سيادة الدولة) .

وقد أكدت المادة 10 من قانون التنظيم القضائي المرقم 160 لسنة 1979 اتجاه المشرع العراقي إلى استبعاد أعمال السيادة صراحة عن رقابة القضاء ونصها ((لا ينظر القضاء في كل ما يعتبر من أعمال السيادة)) .

اما قانون مجلس شورى الدولة فقد استبعد في التعديل الثاني له اعمال السيادة عن اختصاص محكمة القضاء الاداري في المادة 5 منه ((لا تختص محكمة القضاء الاداري بالنظر في الطعون المتعلقة بما يلي :-

أ‌- اعمال السيادة ، وتعتبر من اعمال السيادة المراسيم والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية(7).

واذا كان تقرير نظرية اعمال السيادة في مصر او العراق قد تقررت تشريعاً ، الا ان المشرع قد ترك ماهية اعمال السيادة وتقريرها للقضاء ، فقد جرى القضاء المصري على ان اعمال السيادة هي تلك الاعمال التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ادارة ، وهي في الغالب تتصل باعتبارات سياسية ، فتباشرها هذه السلطة العليا لتنظيم علاقتها بالسلطات العامة الاخرى ، داخلية كانت او خارجية ، او تتخذها اضطراراً للمحافظة على كيان الدولة ….))(8).

كذلك عرفتها محكمة التمييز في القرار المرقم  1948/659 في 9/5/1966 مرددة نفس عبارات حكم محكمة القضاء الاداري في مصر تقريباً(9).

إذن فنظرية أعمال السيادة هي عبارة عن قرارات إدارية ، تصدرها السلطة الإدارية ، باعتبارها حكومة تقوم بوظيفة حكم لا وظيفة إدارة طبقاً لمعيار طبيعة العمل (3) وهذه القرارات لا تبتعد عن القرارات الإدارية بشكل عام ، سواء من حيث جهة اصدارها او من حيث ترتيب الاثار القانونية ، الا ان ما يميزها من القرارات الإدارية هو عدم جواز الطعن فيها أمام القضاء سواء من خلال دعوى الإلغاء أم دعوى القضاء الكامل .

وهي بذلك تعتبر قيداً يعمل على استبعاد الإدارة من الدخول في بعض الدعاوى الإدارية ، والمتعلقة بطائفة معينة من القرارات الإدارية . وان استبعاد الإدارة بوصفها مدعى عليها في الدخول في مثل هذه الدعاوى ، يستند إلى اعتبارات عليا يكون لها في الغالب صفة سياسية من المضر ان تتناولها الخصومات الإدارية(10).

كذلك قد يستند الى اعتبارات خفية ليست من المصلحة العامة او من الممكن مناقشتها بواسطة المحاكم ، فسلامة الدولة فوق القانون(11) ، والمصلحة العامة تفضل على المصالح الخاصة .

مع ذلك فان هذه النظرية بوصفها قيداً على دخول الادارة في بعض الدعاوى الادارية قد هاجمها جانب من الفقه ، على أساس أنها تعتبر خروجاً وامتهاناً لمبدأ المشروعية ، فعلى حد تعبير الاستاذ الدكتور الطماوي فان نظرية اعمال السيادة نقطة سوداء في جبين المشروعية(12) ، وكذلك يقول الدكتور مصطفى ابو زيد فهمي ان نظرية اعمال السيادة نظرية مكروهة في الفقه والقضاء(13) ، بل حتى ان القضاء عمل على التضييق من دائرة اعمال السيادة ، حيث اخذ يخرج من قائمته اعمالاً كانت تعتبر من اعمال السيادة ، وبدأ يبسط رقابته عليها الغاءاً وتعويضاً(14) ، ولا أدل على ذلك من موقف مجلس الدولة الفرنسي ازاء حق العفو ، حيث اخرج قرارات العفو الصادرة من رئيس الجمهورية من عداد اعمال السيادة(15).

وبالرغم من ذلك نقول ان القرارات الادارية التي يخلع عليها وصف اعمال السيادة ، هي صادرة من جهات عليا في الجهاز التنفيذي ، ذات مراكز حساسة في ادارة مراكز الدولة العليا ، وتكون على درجة من الخطورة والاهمية ، وبشكل يجعل من التعرض لها من قبل القضاء تعطيلاً وإرباكاً في سياسة الدولة ، ولا سيما ان القضاء مهما بلغت خبرته السياسية ، فلا يمكن له الالمام بجميع الشؤون السياسية للدولة ومتطلباتها وفقاً للظروف التي تمر بها الدولة . كما هو حال القائمين عليها . وعلى هذا فان نظرية اعمال السيادة بوصفها قيداً على ادخال الادارة بوصفها مدعى عليها ، هي نظرية راسخة في القضاء الاداري بشكل لا يمكن تجاهلها. 

الفرع الثاني

الأعمال التي يمنع سماع الدعوى بشأنها بموجب أعمال تشريعية

لقد دأبت بعض التشريعات على وضع نصوص وإصدار تشريعات ، تعمل على منع الطعن في أعمال إدارية معينة ، وذلك بالاستناد إلى اعتبارات ومسوغات سياسية وعملية وفنية(16) وهذا ما يجعل من هذه التشريعات قيوداً تمنع سماع الدعوى الادارية ضد الادارة .

واذا كان مجلس الدولة الفرنسي لم يقر بمثل هذه الانواع من الاعمال المانعة ، ولم يستبعد من ولايته النظر في القرارات التي منعت سماع الدعوى بشأنها – بموجب هذه الاعمال – مفسراً في قضائه هذا ارادة المشرع عندما تقرر ان عملاً ما لا يكون موضوعاً لأي طعن ، انها لا تستبعد الطعن بالإلغاء(17) ، على اساس ان دعوى الالغاء هي دعوى مشروعية يمكن توجيهها الى أي قرار اداري ، دون حاجة الى نص خاص لتقرير ذلك(18).

فان مثل هذه التشريعات المانعة قد تعددت في مصر وشملت العديد من القرارات الادارية ، الصادرة بشأن افراد معينين او طوائف محددة ، مانعة من الطعن فيها امام أية جهة قضائية بالإلغاء او بالإلغاء والتعويض معاً(19).

الا ان صدور دستور عام 1971 هناك ، ادى الى تغيير الموقف تماماً ، فمنع الحظر بالقوانين ضد الطعن في أي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء في المادة 68 منه .

زيادة على ذلك صدر القانون المرقم 11 لسنة 1972 بشأن إلغاء موانع التقاضي في بعض القوانين ، حيث ألغيت النصوص القانونية التي كانت تمنع الالتجاء الى القضاء في قوانين الإصلاح الزراعي وبعض التشريعات الاخرى(20).

وبذلك يمكن القول أن الأعمال التشريعية المانعة من سماع الدعوى الإدارية بوصفها قيداً في إدخال الإدارة مدعيً عليها في الدعوى الإدارية صارت في ذمة التاريخ في مصر .

أما في العراق فان التشريع هنا حافل بمثل هذه الاعمال التشريعية المانعة من سماع الدعوى بشأن الاعمال الادارية بشكل واضح وصريح فقبل صدور قانون التعديل الثاني لمجلس شورى الدولة المرقم 106 لسنة 1989 كانت الولاية العامة في نظر المنازعات القضائية تنعقد للقضاء العادي اذ كان له النظر في جميع المنازعات بما في ذلك الدعاوى التي تقام على الادارة إلا ما استثنى منها بنص القانون(21).

وقد أورد المشرع الكثير من الاستثناءات على هذه الولاية وذلك بالنص في قوانين متفرقة وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة على استبعاد المنازعات الناشئة عن تطبيقها من ولاية القضاء ويمكن تصنيف هذه الاستثناءات على النحو التالي :-

1- نصوص أو أعمال تشريعية تستبعد بعض المنازعات من ولاية القضاء دون النص على إنشاء لجنة إدارية خاصة للنظر فيها ومن ثم لا يبقى امام ذوي الشأن سوى اللجوء الى التظلمات الادارية الولائية منها والرئاسية سواء نص المشرع على ذلك او لم ينص مثال ذلك ما نص عليه قانون الشركات المرقم 36 لسنة 1983 م(24) ((اذا رفض المسجل طلب تأسيس لشركة وجب عليه بيان سبب الرفض ولطالبي التأسيس الاعتراض على قرار المسجل لدى رئيس جهاز تسجيل الشركات خلال (30) يوماً من اليوم التالي لتبليغهم فيه وعلى رئيس الجهاز البت في الاعتراض خلال 30 يوماً من تقديمه ويكون قراره قطعياً)). اذاً فان اصحاب الشان اذ ما ارادوا الاعتراض على القرارات الادارية او التظلم منها للتوصل الى الغائها او وقف تنفيذها ، فليس أمامهم سوى اللجوء الى التظلم الإداري كما حدده القانون أي انهم لا يملكون اللجوء الى القضاء لإلغائها لا قبل اللجوء الى التظلم الاداري ولا بعده ، لان القرار الصادر بشأن التظلم قطعي ونهائي ولكنهم يستطيعون رفع دعوى التعويض بعد استنفاذ سبل التظلم .

2-  نصوص قانونية تستبعد بعض المنازعات من الولاية العامة للقضاء وتنشأ بدل ذلك لجاناً او مجالس إدارية خاصة للنظر في هذه المنازعات على خلاف في التفاصيل من حالة إلى أخرى والمثال على ذلك ما نص عليه قانون الخدمة المدنية المرقم 24 لسنة 1960 من منع المحاكم من النظر في الدعاوى الناشئة عن حقوق الخدمة بموجب هذا القانون وعهد إلى مجلس الانضباط العام النظر فيها اذ نصت المادة 59 منه على ((لا تسمع في المحاكم الدعاوى التي تقيمها على الحكومة الموظف المستخدم الذي يدعي بحقوق نشأت من هذا القانون او بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1956 وتعديلاته او أي نظام حدد بموجبها بل يكون البت في مثل هذه القضايا وما يتفرع عنها في مجلس الانضباط العام)) .

3-  نصوص قانونية تنشيء لجاناً ادارية للنظر في بعض المنازعات ابتداءاً ، على ان يكون لذوي العلاقة حق الطعن في قرارات هذه اللجان امام محكمة التمييز ، وهذه النصوص بدورها تشكل استثناءً على الاصل العام وان كانت أخف وطأة من الاستثناءين السابقين اللذين يؤديان الى حل النزاع نهائياً بمعزل عن القضاء . ووجه الاستثناء في هذه النصوص هو ان الاصل العام في التقاضي ، أمام المحاكم يجب ان يتم على درجتين لتوفير الضمانات اللازمة للمتقاضين ، وهذه النصوص تكسب المتقاضي درجة من درجات التقاضي امام المحاكم ومن الامثلة على مثل هذه الانواع من النصوص ، ما نصت عليه اغلب قوانين النقابات المهنية في العراق من تشكيل لجان انضباطية من اعضاء النقابات نفسها لمحاكمة اعضائها الذين يرتكبون مخالفات لقواعد ممارسة المهنة او مخالفة احكام القوانين المنشئة والمنظمة لهذه النقابات وفرض العقوبات الانضباطية والتأديبية المنصوص عليها في هذه القوانين على ان يكون من حق من فرضت عليهم هذه العقوبات وذوي العلاقة الاخرين الطعن في قرارات اللجان الانضباطية هذه لدى محكمة التمييز خلال المدد التي حددتها هذه القوانين ، من ذلك على سبيل المثال قانون المحاماة المرقم 173 لسنة 1965 وقانون نقابة الصحفيين رقم 178 لسنة 1969 وغيرها(22).

فالاستثناءات السابقة الواردة على ولاية القضاء الاداري ، هي استثناءات لا دستورية خارجة عن القانون وروحه ، ذلك أنها تقطع درجات التقاضي –خلافاً للدستور- وتقصره على التظلم الاداري ، وغالباً ما يحال التظلم الى مجلس او لجنة يتمتعان باختصاص قضائي ، وفي كلتا الحالتين تكون للادارة الكلمة الفصل في الموضوع(23).

اما بعد صدور قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة فلم يأتِ المشرع بشيء يخفف من حدة هذه الاستثناءات ، بل ذهب بعيداً فأضاف لها القرارات الادارية التي تتخذ تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقاً لصلاحياته الدستورية ، مما أدى الى التوسع الى حد كبير من دائرة القرارات الادارية الخارجة عن رقابة القضاء خاصة ان الكثير من هذه القرارات لا تعدو ان تكون مجرد قرارات تنفيذية صادرة عن اجهزة ادارية ، قد تخطئ في تفسير التوجيه بما يجعل من قرارها مخالفاً لروحيته وقد تسئ بقرارها تنفيذ التوجيه بما يجعل من مصدره مسؤولاً مسؤولية مزدوجة ، فهو من ناحية مسؤولاً عن إساءة تنفيذ التوجيه ومن ناحية أخرى مسؤولاً عن لا مشروعية القرار الذي اتخذه(24).

____________

1- انظر : عصفور ، سعد  والدكتور محسن خليل – القضاء الاداري – منشأة المعارف بالإسكندرية –  بلا سنة طبع  ، ص113 ؛ حلمي ، محمود – القضاء الاداري – دار الفكر العربي – الطبعة الثانية - القاهرة 1977 ، ص85؛الغويري ، احمد عودة – قضاء الالغاء في الاردن – جامعة مؤتة – الطبعة الاولى – عمان 1989 ، ص184 ؛  عكاشة ، حمدي ياسين – القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة – منشأة المعارف - بالإسكندرية 1987 ، ص159 .

2- لقد ظهرت اعمال الحكومة لاول مرة في اعمال مجلس الدولة الفرنسي في قضية Laffitte  في اول أيار عام 1822 ، وتتلخص وقائعها في ان بنك (Laffitte) طالب وزير المالية بصرف مرتبات استحقت لأحد افراد اسرة نابليون ، فقررت الحكومة رفض صرفها ، وعندما طعن البنك المذكور بالقرار امام مجلس الدولة ، رفض اختصاصه في نظر الدعوى بحجة ان طلب المدعي يتعلق بمسالة سياسية ، وان الحكومة وحدها مختصة بقرار الفصل فيها ، انظر احمد عودة الغويري ، مصدر سابق ، ص185 (هامش) .

3-  انظر : حافظ ، محمود – القضاء الاداري في الاردن – منشورات الجامعة الاردنية– الطبعة الاولى – عمان 1987 ، ص153 ؛ كذلك انظر : 78. الخماس ، فاروق احمد – محكمة القضاء الاداري في ضوء قانون 106 لسنة 1989 – مجلة العلوم القانونية – المجلد التاسع – العدد الاول والثاني – جامعة بغداد – 1990 ، ص52 ؛ كذلك انظر : سامي جمال الدين ، الرقابة على اعمال الادارة ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، سنة طبع بلا ، ص307 .

4- عصفور ، سعد  والدكتور محسن خليل – القضاء الاداري – منشأة المعارف بالإسكندرية –  بلا سنة طبع   ، ص115 ؛ ويذهب البعض ان لهذه النظرية أساساً تشريعياً خاصة المادة 47 من القانون الصادر في 3 (اذار) 1849 ، والمادة 26 من القانون الصادر في 14 أيار 1872 إذ أورد كلا القانونين ما يخول الوزراء حق احالة القضايا التي لا تدخل في اختصاص القضاء الإداري إلى محكمة التنازع . على ان المقصود بالقضايا المذكورة حسب رأيهم هي القضايا المتعلقة بأعمال الحكومة .عكاشة ، حمدي ياسين – القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة – منشأة المعارف - بالاسكندرية 1987 ، ص159 .

5- سعد عصفور ، محسن خليل ، مصدر سابق ، ص116 .

6-  عبد الباسط ، محمد فؤاد – أعمال السلطة الادارية - القرار الاداري - العقد الاداري - الاسكندرية 1989 ، ص136 .

7- اذا كان من المتفق عليه فقهاً وقضاءاً وحتى تشريعياً استبعاد اعمال الحكومة عن رقابة القضاء . الا ان اضفاء صفة السيادة على جميع المراسيم والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية ، امر منتقد وغير مسوغّ ، فقد يكون بعض هذه الاعمال مما يمكن وصفه بعمل سيادي ، ولكن ليس بالضرورة ان يكون هذا وصفها جميعاً ، ومن ثم تخضع للطعن فيها امام القضاء . عصام البرزنجي ، مجلس شورى الدولة وميلاد القضاء الاداري ، مصدر سابق ، ص154 ؛ بل ان تدخل المشرع واضفاء صفة السيادة على مثل هذه الاعمال هي مخالفة صريحة للقاعدة العامة ، التي تحكم هذا الموضوع وهي ترك الامر للقضاء ليقوم بتحديد اعمال السيادة . انظر : عبد الغني بسيوني عبد الله ، مبدأ المساواة امام القضاء وكفالة حق التقاضي، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1983 ، ص179 .

8- حكم محكمة القضاء الاداري المصرية ، في القضية المرقمة 587 لسنة 5 قانونية جلسة 26/6/1951 ، نقلاً عن صادق ، سمير – ميعاد رفع دعوة الالغاء - دار الفكر العربي – الطبعة الاولى- القاهرة 1969 ، ص93 ؛ كذلك انظر : حمدي ياسين عكاشة ، مصدر سابق ، ص163 .

9- المتيوتي ، صالح ابراهيم – شروط الطعن امام محكمة القضاء الاداري رسالة ماجستير – جامعة بغداد – 1994 ، ص114 .

10-  انظر : عصام البرزنجي ، مجلس شورة الدولة وميلاد القضاء الاداري العراقي – مجلة العلوم القانونية – المجلد التاسع – العددان الاول والثاني – جامعة بغداد - 1990 ، ص153 ؛ وانظر كذلك : استاذنا        الفياض ، ابراهيم طه – القانون الاداري – مكتب الفلاح – الطبعة الاولى الكويت 1988 ، ص369 .

11-   حلمي ، محمود – القضاء الاداري – دار الفكر العربي – الطبعة الثانية - القاهرة 1977 ، ص88 .

12- الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الادارية – دار الفكر العربي - الطبعة الخامسة – القاهرة 1984 ، ص94 .

13- فهمي ، مصطفى ابو زيد – القضاء الاداري ومجلس الدولة – دار المعارف – الطبعة الثالثة – الاسكندرية 1966 ، ص880 .

14- محمود حافظ ، مصدر سابق ، ص158 .

15- خليل ، محسن – القضاء الاداري اللبناني – دار النهضة العربية - بيروت 1982، ص303 .

16- للمزيد حول هذه المسوغات راجع : حسن البنان ، تحصين بعض القرارات الادارية من رقابة القضاء ، رسالة ماجستير ، مطبوعة بالرونيو ، جامعة الموصل ، 2001 ، ص28 وما بعدها .

17-   الحلو ، ماجد راغب – القضاء الاداري – دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 1985، ص51 .

18- الغويري ، مصدر سابق ، ص196 ؛ وقد عرض مجلس الدولة الفرنسي لاتجاهه هذا بحكمه الصادر بتاريخ 17 شباط 1950 في قضية المدام Lamotte  التي تتلخص وقائعها ان الحكومة الفرنسية اصدرت بتاريخ 23 أيار 1943 قانوناً بشان امتياز الاراضي المهجورة ، تقرر فيه ان قرار منح الامتياز لا يجوز ان يكون موضوعاً  لاي طعن اداري او قضائي من جانب الملاك ، فطعنت مدام (Lamotte) في هذا القرار ، فدفعت الادارة بعدم اختصاص القضاء ، مستندة الى القانون السابق ، فرد مجلس الدولة على الدفع ((ان القانون السابق لم يستبعد مباشرة       الطعن لتجاوز السلطة امام مجلس الدولة … ، وهو طعن متاح حتى بدون نص ضد أي عمل اداري ، لضمان احترام المشروعية طبقاً للمبادئ العامة للقانون)) . الغويري، المصدر السابق ، ، نفس الصفحة .

19- عبد الله ، عبد الغني بسيوني – مبدأ المساواة امام القضاء و كفالة حق التقاضي – منشأة المعارف – الإسكندرية 1983 ، ص185 .

20- عبد الله ، عبد الغني بسيوني – مبدأ المساواة امام القضاء و كفالة حق التقاضي – منشأة المعارف – الإسكندرية 1983 ، ص194 .

21- ماهر علاوي ، القرار الاداري ، مصدر سابق ، ص231 . وقد تم تأكيد هذه الولاية في نصوص قانونية واحكام قضائية كثيرة ، حيث يعود الاصل التاريخي لهذه الولاية الى المادة 73 من القانون الاساسي العراقي الملغي التي نصت ((للمحاكم المدنية حق القضاء على جميع الاشخاص في العراق في كل الدعاوى والامور المدنية والجزائية والتي تقيمها الحكومة العراقية او تقام عليها)) . ولم تشذ الدساتير العراقية عن هذه القاعدة بعد ثورة 14 تموز 1958 وذلك من خلال تأكيدها مبدأ المساواة امام القضاء وكونه مستقلاً فضلاً عن ما جاءت به قوانين السلطة القضائية والمرافعات المدنية في كون القضاء ذا ولاية عامة في نظر جميع  المنازعات . انظر : البرزنجي ، عصام عبد الوهاب – الرقابة القضائية على اعمال الادارة في العراق وافاق تطورها – مجلة العلوم القانونية والسياسية – جامعة بغداد -المجلد الرابع – العددان الاول والثاني – 1985  ، ص166 ؛ وأستاذنا الفياض ، ولاية القضاء العراقي العامة في نظر دعاوي المسؤولية الادارية ، مجلة العلوم القانونية والسياسية ، العدد الاول ، حزيران ، الجامعة المستنصرية ، 1976، ص59 .

22-  للمزيد حول الموضوع راجع :البرزنجي ، عصام عبد الوهاب – الرقابة القضائية على اعمال الادارة في العراق وافاق تطورها – مجلة العلوم القانونية والسياسية – جامعة بغداد -المجلد الرابع – العددان الاول والثاني – 1985 ، ص173 وما بعدها .

23- فاروق احمد خماس ، محكمة القضاء الاداري في ضوء القانون ، 106 لسنة 1989 ، مجلة العلوم القانونية ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، المجلد التاسع ، العدد الاول والثاني 1990 ، ص233 .

24- فاروق احمد خماس ، محكمة القضاء الاداري في ضوء القانون ، ص232 . هذا وللتأكد على ان القانون الجديد الخاص بأنشاء محكمة القضاء الاداري قد ابقى على الاستثناءات الموجودة قبل صدوره ، راجع القانون في الفقرة (د) من ثانياً من المادة 7 الخاصة باختصاصات المحكمة والفقرة (جـ) من خامساً من نفس المادة الخاصة بالاستثناءات على ولاية المحكمة .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .