المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7560 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الأكفان والتكفين  
  
422   06:41 صباحاً   التاريخ: 2024-04-12
المؤلف : القاضي عبد العزيز بن البراج الطرابلسي
الكتاب أو المصدر : المهذب
الجزء والصفحة : ج1 ، ص 59
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / احكام الاموات / التكفين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-11-2016 1344
التاريخ: 2024-04-15 470
التاريخ: 2024-04-15 451
التاريخ: 7-11-2016 744

الثياب التي يجوز التكفين بها، هي: الثياب القطن البياض - وهذه أفضل ثياب الأكفان - وثياب الكتان البياض، وكل ثوب من ذلك مخيط لم يكن خياطته ابتدأت للتكفين، وثياب الصوف.

ولا يجوز التكفين بشئ يخالف ما ذكرناه ولا بشئ من جميع الثياب إذا كان فيه أو في طرازه ذهب، وجميع الثياب المصبغات. وقد ذكر أن السواد من القطن والكتان مكروه.

والمفروض من الأكفان ثلاث قطع وهي: قميص، ومئزر، وإزار، والندب أن يزاد على ذلك قطعتان وهما لفافتان - ولا يجوز الزيادة على هذه الخمس قطع، وما يتبع ذلك فليس هو من جملة الكفن، لأن الكفن هو ما يلف به جسد الميت، خرقة يشد بها فخذاه وعمامة يعمم بها وإن كان امرأة زيدت خرقة يشد بها ثدياها إلى صدرها.

وإذا لم يوجد حبرة (1) ولا نمط (2) جاز أن يتخذ بدل كل واحد منهما إزار.

وكفن الميت يجب إخراجه ابتداء من تركته قبل قضاء الديون والوصايا وكل شئ.

وإن كان الميت امرأة كان كفنها على زوجها لا في تركتها، ولا مالها.

وأما التكفين فهو: أن يبتدأ بالحبرة أو ما قام مقامها، فيفرش على شئ نظيف وينشر عليها شئ من القمحة (3)، ثم يفرش على ذلك الإزار الثاني وينشر القمحة أيضا عليه ويفرش الثالث فوقه وينشر عليه من القمحة شئ آخر.

ويكتب على الأكفان بتربة سيدنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام إن تمكن منها، أو بالأصبع إن لم يجدها: فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه والأئمة - فلان وفلانا إلى آخرهم - أئمته أئمة الهدى الأبرار ثم يلف الكفن.

فإذا فرغ الغاسل من غسل الميت على ما قدمناه، نقله إلى الأكفان ووضعه فيها مستقبلا به القبلة - كما تقدم ذكره في حال الاحتضار - ثم يأخذ خرقة طولها ثلاثة أذرع ونصف، ويجوز أن يكون أطول من ذلك - ويسد دبره بالقطن سدا جيدا، ويشد أوراكه إلى فخذيه بالخرقة بأن يلف عليها شدا وثيقا ويخرج طرفها من بين رجليه، ويغرز (4) طرفها في حاشية الخرقة من الجانب الأيمن. ويسد منافسه (5) بالقطن لئلا يخرج منها شئ.

وإذا كان الميت امرأة، شد ثدياها بخرقة إلى صدرها، ويأخذ المئزر فيشده عليها كما يشد المئزر للحي.

ثم يلبسه القميص، فإن كان له قميص جاز أن يكفن به بعد أن يقطع إزراره إلا أن يكون هذا القميص قد ابتدأت خياطته للتكفين، فإنه لا يجوز تكفينه به.

ويأخذ من الجريد الأخضر جريدتين طول كل واحدة منهما مثل عظم الذراع، يكتب عليهما مثل ما كتب على الأكفان، يلفهما في القطن ويجعل الواحدة قائمة مع جانبه الأيمن من ترقوته ملصقة بجلده، والأخرى من جانبه الأيسر كذلك من فوق القميص، فإن لم يجد جريدة النخل جاز أن يجعل عوضه من الشجر الأخضر مثل السدر أو الخلاف أو غير ذلك.

ثم يعممه بالعمامة بعد أن يكتب عليها مثل ما كتبه على الأكفان بأن يضعها على رأسه من وسطها ويحنكه ويعممه بهما مدورا، ويرسل طرفيها على صدره.

ويأخذ من الكافور - ويكون مما لم تمسه النار إن تمكن من ذلك - وزن ثلاثة عشر درهما وثلث، وهو السنة الأوفى، فإن لم يقدر على ذلك المبلغ جاز أقل منه أيضا مثل درهم أو ما قدر عليه، ويسحقه بكفيه ويجعله على مساجده:

جبهته، وطرف أنفه، وباطن كفيه يمسحهما إلى أطراف الأصابع، ويضع منه على عيني ركبتيه، وإبهامي رجليه، فإن بقي بعد ذلك شئ جعله على صدره.

ثم يأخذ في درجه في أكفانه: فيبدء بالإزار فيرد ما على يساره على يمينه، وما على يمينه على يساره، ويفعل باللفافة الأخرى والحبرة أو النمط مثل ذلك، ويجمع أطراف اللفائف من عند رأسه ورجليه، ويشق

حاشية الظاهرة منها ويعقده عليها، ويكثر من ذكر الله سبحانه، فإذا فرغ من جميع ما أوصفناه صلى عليه وحمله إلى حفرته فيدفنه فيها.

فأما الصلاة عليه فسنوردها.

______________

(1) الحبرة: بكسر الحاء وفتح الباء وهو ثوب يمني وهو من الأجزاء المستحبة للكفن .

(2) النمط: هو ثوب من صوف، فيه خطط تخالف لونه شامل لجميع البدن فوق الجميع وهو مخصوص بالمرأة.

(3) القمحة بالفتح فالسكون: قيل حنطة ردية (راجع المجمع) وفي الجواهر: قيل إنها (أي الذريرة) حبوب تشبه حب الحنطة التي تسمى بالقمح، تدق تلك الحبوب كالدقيق لها ريح طيبة - الجواهر ج 4 ص 222.

(4) غرزه: أي لواه وأدخل طرفه في أصله.

(5) منافسه أي منافذه وخلله.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.