المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



المشكلات القانونية التي تثيرها مسؤولية المحرض  
  
874   02:08 صباحاً   التاريخ: 2024-03-08
المؤلف : محمد هادي حسين حسن
الكتاب أو المصدر : المسؤولية الجزائية عن التحريض غير المتبوع باثر
الجزء والصفحة : ص 75-80
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

الاتجاه السائد لدى معظم التشريعات التي جعلت بعض صور التحريض بوصفها جرائم شكلية مستلقة تتحقق بها مسؤولية المحرض من خلال تجريم النشاط التحريضي لذاته وأن لم يتبعه أثر وبهذا يخرج التحريض من نطاق المساهمة التبعية ليكون جريمة مستقلة بذاتها تستمد تجريمها من فعل المحرض وليس من فعل الآخر إذا ما تحققت شروط وقوعها (1)، وإذا ما تحققت الجريمة المحرض عليها كنا امام نصوص المساهمة الجنائية يعد المحرض شريك مع الفاعل المادي للجريمة (2) وقد أخذ القانون العراقي والمصري بهذا المبدأ (3) أما المشرع الأردني فقد نص على التحريض بنصوص عامة(4) قرر بذلك مسؤولية المحرض بالنظر لخطورة نشاطه الإجرامي بصرف النظر عن النتيجة وبهذا يعاقب على التحريض كجريمة مستقلة بذاتها وكصورة خاصة من المساهمة الجنائية وأن لم يترتب أثر (5) وكنتيجة قانونية ينبغي آثارتها في هذا الصدد من حيث الأساس الذي تتحدد بموجبه مسؤولية ذلك الفعل، فقد تمكنا من حصر ثلاثة أمور قد تثير مشكلة قانونية في تحديد مسؤولية المحرض والتي تتمثل بالآتي :- 
اولا – مدى تغيير مسؤولية المحرض باختلاف أسباب عدم تحقق الأثر.
يرى معظم الفقه الجنائي أن أسباب انعدام الأثر في التحريض يعود الى ثلاث صور هي (1- عدم قبول التحريض أصلا من الشخص المتلقي، 2 - التظاهر بقبول التحريض وعدم ارتكاب الجريمة، 3- عدم وصول التحريض للمتلقي) (6) فهل مسؤولية المحرض تختلف باختلاف الصور الثلاث؟ ولدى تتبع النصوص القانونية ذات الصلة بجرائم التحريض غير المتبوع بأثر العامة منها أو الخاصة (7) نجد أن التشريعات محل الدراسة لم تبدِ اهتماماً بأسباب عدم قبول التحريض بل انصب جل اهتمامها بتجريم هذا النشاط فور وقوعه دون الاكتراث لنتيجة الجريمة المادية وذلك لخطورة النشاط التحريضي على محل الحماية القانونية وتعد جرائم التحريض غير المتبوع بأثر جرائم مستلقة تنهض المسؤولية اتجاه المحرض حال إتيانه النشاط التحريضي المجرم ، ونرى انه قد يقصر تكييف جريمة التحريض غير المتبوع بأثر على الصورة الثالثة الواردة آنفا وهي عدم وصول التحريض للمتلقي كان يسجل شخص شريط فديو يحرض به الأحداث على ارتكاب جرائم السرقة أو الأفعال المخلة بالآداب العامة (8) المعاقب عليها بالتحريض غير المتبوع بأثر وتم ضبط هذا الفيديو قبل أن يصل الى الشخص أو الأشخاص المرسل لهم ، أن يكون تكييفها بالشروع على التحريض غير المتبوع بأثر مما يترتب عليه تخفيف المسؤولية الجزائية عن الجريمة حسب النصوص القانونية التي تنظم تجريم الشروع (9) ، ويطالعنا نص خاص في هذا الاتجاه هو نص المادة (307) عقوبات عراقي المتعلق بجريمة الرشوة فيذهب رأي بإمكانية تصور الشروع إذا ما بادر الموظف بطلب الرشوة ولم يصل هذا الطلب الى علم صاحب الحاجة فيكون فعل الموظف بهذه الصورة شروع بارتكاب جريمة الرشوة اذا ما وقف فعل الطلب عند البدء بالتنفيذ المكون للشروع (10)، وهو مجرد رأي فقهي وقد حسم المشرع الأمر بهذا الصدد كما . حسم الأمر بجرائم التحريض غير المتبوعة بأثر بأن عاقب على مجرد إتيان الفعل المجرم ، وبعكس هذا الاتجاه يرى آخرون أن لا شروع في جرائم التحريض غير المتبوع بأثر كونها جرائم سلوك محض تقع بمجرد ارتكاب السلوك دون الاهتمام أو البحث عن تحقق نتيجة الجريمة وهذا ما سارت عليه التشريعات محل الدراسة التي اهتمت بتجريم النشاط التحريضي للخطورة الكامنة فيه وأثرها في تهديد المصلحة المحمية. ونحن نؤيد الاتجاه الثاني القاضي بعدم تحقق الشروع في جرائم التحريض غير المتبوع بأثر وان لم يصل التحريض للشخص المعني وذلك كونها من الجرائم التي تقع بمجرد ارتكاب سلوكها المادي.
ثانيا - مسؤولية المحرض حال وقوع الجريمة محل التحريض: أن المحرض تقرر له مسؤولية جزائية عن تحريضه وأن لم تقع الجريمة المحرض عليها لكن ما هو الأساس لمسؤولية المحرض إذا وقعت الجريمة محل التحريض وكانت في الأصل من الجرائم المعاقب عليها بصفتها جريمة قائمة بذاتها أو بعبارة أخرى إذا ما وقعت الجريمة المقصودة من التحريض فهل نكون بصدد تعدد جرائم أم أنها جريمة واحدة وتعددت النصوص بشأنها أي جريمة تامة عن التحريض وجريمة أخرى عن الاشتراك عن طريق التحريض؟ وبهذا الصدد يذهب الفقه الجنائي الى عدة آراء أولها هو حالة تعدد الجرائم أي بمعنى وقوع جريمتين مستقلتين يسأل المحرض عن أولها بصفته فاعلا فيها ويسأل عن الجريمة الثانية بصفته شريك وحجتهم بذلك أنه في حاله وقوع الجريمة محل التحريض نكون أمام فعلين متميزين يهدد الفعل الأول المصلحة المحمية ويضر الفعل الثاني هذه المصلحة أي نكون بصدد تعدد حقيقي للجرائم ، بينما يرى الآخرون أن هذا المثال هو تعدد صوري للجرائم وهو يتحقق إذا ما كون الفعل الواحد جريمة وكان تحت طائلة أكثر من نص قانوني في نفس الوقت وهنا يسأل المحرض عن الجريمة التي عقوبتها الأشد (11) ، أما الرأي الثالث فيرى أن النصوص القانونية التي جرمت النشاط التحريضي وإن لم يترتب عليه أثر هي نصوص احتياطية يهدف بها المشرع الى تلافي افلات المجرم المحرض من العقاب اذ ما طبقت عليه النصوص القانونية الخاصة بالمساهمة الجنائية، فبادر المشرع لتجريم هذا النشاط حال ارتكابه بنصوص قانونية خرج بها من نطاق أحكام المساهمة وشروط تحققها تلافيا لوقوع الجريمة والوقاية منها فاذا ما وقعت الجريمة انتهت وظيفة هذه النصوص الاحتياطية وطبقت النصوص العامة الخاصة بالمساهمة الجنائية (12) .
ونحن نميل الى الرأي الأخير بعد أن نصوص التجريم التي جاء بها المشرع والتي عالجت جرائم التحريض غير المتبوع بأثر هي نصوص احتياطية شرعت لتحقيق غاية المشرع بحماية المصالح الجديرة بالحماية قبل وقوع الضرر عليها بوضع جدار واق يمنع المساس بها من خلال تجريم إتيان النشاط التحريضي وعدم الانتظار لوقوع الجريمة وهذا ما يعرف بالتجريم الوقائي فاذا ما وقعت كانت نصوص المساهمة الجنائية هي الأجدر بالتطبيق كون التحريض غير المتبوع بأثر خرج من شكله كجريمة مستقلة ليكون تحت عنوان التحريض بالاشتراك وهذا ما ذهبت اليه التشريعات من تحديد مسؤولية المحرض في حال وقوع الجريمة محل التحريض .
ثالثاً - أثر العلانية بمسؤولية المحرض قد يوجه النشاط التحريضي الى كافة الناس أو الى طائفة معينة أو لصنف من الناس أو قد يوجه الى شخص من الأشخاص فهل هناك اختلاف في مسؤولية المحرض عن اتيانه نشاطه التحريضي غير المتبوع بأثر إذا ما جاء بالنشاط التحريضي بشكل علني ام بشكل غيـر علني؟ اختلف الموقف  التشريعي من العلانية في الجرائم التي من الممكن أن تكون العلانية جزءاً في ارتكابها فتارة يجعلها ركن من أركان الجريمة وأخرى يجعلها ظرفاً مادياً مشدداً للعقوبة فقط (13)، أما بخصوص أثرها على مسؤولية المحرض في جرائم التحريض غير المتبــوع بـأثر فبالاطلاع على نصوص القانون الخاصة بموضوع الدراسة لم نجد موقفا للمشرع يعير اهتماماً لهذا التفريق وعليه ساوى في مسؤولية المحرض سواء جاء بنشاطه بصورة عامة أم خاصة باستثناء بعض النصوص القانونية مثال على ذلك نص المادة (212) من قانون العقوبات العراقي التي اشترط المشرع لتحققها أن تقع بإحدى طرائق العلانية، ونرى أن التحريض العام وهو توجيه النشاط التحريضي لجمهور غير معين بالذات لا يتصور وقوع هذا التحريض إلا بإحدى طرائق العلانية أكثر خطورة من التحريض الخاص(14) فوسائل العلانية لها الأثر الواضح في امتدادها لأكبر عدد من الأشخاص وأثرهـا فـي نفسياتهم ولا بد من التفرقة من حيث خطورة النشاط التحريضي إذا ما كان خاصاً ام عاماً وجعل التحريض بالوسائل العلنية أشد عقاباً من غيره لا سيما بعد التطور الكبير الحاصل في وسائل الإعلام و للتواصل عبر الانترنيت (15) 
__________ 
1- وقد تقدم تفصيل ذلك في ذات الفصل في ص58-65 من الرسالة
2-  ينظر: د. محمد عبد الجليل الحديثي، جرائم التحريض وصورها في الجوانب الماسة بأمن الدولة الخارجي، ط1، دار الحرية للطباعة، بغداد ، 1984  ، ص85. 
3-  تنظر : المواد (1/48) عقوبات عراقي، (40 / أولا) عقوبات مصري.
4-  تنظر الفقرات (أ، ب) من المادة (80) من قانون العقوبات الأردني
5-  ينظر: د. عبد الرحمن توفیق، شرح قانون العقوبات القسم العام ، ط 2 ، دار الثقافة ، عمان ، 2015، ص344.
6-  ينظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، الاشتراك بالتحريض ، دار الهدى للمطبوعات الإسكندرية ، بلا سنة طبع،  ص 553.
7- تقدم تفصيل ذلك في الفصل الأول ص 22-30 من الرسالة.
8-  تنظر المواد (399 ،448  ) من قانون العقوبات العراقي. 
9- ينظر: حنان أبو العينين التحريض على الجريمة بين مذهبي التبعية والاستقلال اطروحة دكتوراه كلية الحقوق ، جامعة القاهرة 1990  ، ص 40.
10-  ينظر: د. ماهر عبد ،شویش شرح قانون العقوبات - القسم الخاص، ط 2 ، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، بلا سنة طبع، ص58. 
11-  ينظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي الاشتراك بالتحريض، مرجع سابق، ص 563.
12-  ينظر: د. محمد عبد الجليل الحديثي، جرائم التحريض وصورها في الجوانب الماسة بأمن الدولة الخارجي، ط1، دار الحرية للطباعة، بغداد ، 1984  ، ص 266. 
13- تنظر على سبيل المثال المادة (1/433) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل . 
14- ينظر : د. محمد القبلاوي، المسؤولية الجنائية للمحرض على الجريمة، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ،2012، ، ص47.
15-  اعتبرت الهيئة التمييزية لمحكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بقرارها المرقم 989/جزاء /2014 في 12/19/2014 اعتبار النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ( من وسائل الإعلام لأنه متاح للجميع ويوفر عنصر العلانية في الفعل وفق احكام المادة (3/19) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل . متاح على الموقع الالكتروني :
https://carii.org/sites/default/files/events/Ira - lady sim Imwswy.docx 
اخر زيارة للموقع في 2020/1/15 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .