المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك
27-3-2018
العداد الحيوي الآلي AutobioCounter
17-6-2017
Sources of flurine
24-10-2018
ديني، اوليس
22-8-2016
انتاج الكحول الاثيلي (الوقود الحيوي )
9-10-2016
القرارات الرئيسة للعملية (خيار تركيز العملية Choice Of Process Focus)
25-1-2021


وقف العقد ونظرة الميسرة  
  
1320   01:19 صباحاً   التاريخ: 2024-03-04
المؤلف : احمد علي محمد الحميدي السعدي
الكتاب أو المصدر : وقف العقد
الجزء والصفحة : ص 47-56
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

طبقاً لنص المادة (238) من قانون المعاملات المدنية العماني:
"1. يجب أن ، يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام نهائياً في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
2. للمحكمة إذا لم يمنعها نص في القانون أن تنظر المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم (1) "

وهذه المادة تقرر في الفقرة الأولى منها قاعدة مفادها: وجوب الوفاء بالالتزام في الميعاد المتفق عليه في العقد، أما الفقرة الثانية فقد خولت القاضي سلطة استثنائية لخرق هذه القاعدة عندما أجازت له منح المدين نظرة ميسرة (2) متى توافرت شروط معينة (3).
وعلى ذلك قضت محكمة تمييز دبي بأن إعمال القاضي للحكم الوارد في المادة (359) من قانون المعاملات المدنية من منح المدين أجلاً لتنفيذ التزامه إذا استدعت حالته ذلك، ولم يلحق الدائن ضرر جسيم هو أمر جـوازي للقاضي حسبما يراه من الظروف المحيطة بطرفي الخصومة(4).
وهذا يعني أن نظرة الميسرة تعتبر أجلاً قضائياً يمنحه القاضي للمدين بديـن حـال الأداء متى استدعت حالته ذلـك، وهي بذلك تعتبر أحد أنواع الأجل تضاف من حيث المصدر إلى الأجل الاتفاقي الذي يتم تحديده باتفاق طرفا العلاقة العقدية والأجل القانوني الذي يتكفل القانون بتحديده (5) .
التمييز بين وقف العقد ونظرة الميسرة
لقد اعتبر جانب من الفقه وقف العقد نظرة ميسرة(6) ، وبعضه الآخر اعتبر الوقف صورة أو تطبيق لنظرة الميسرة (7)، وجانب آخر (8)، قرر أن وقف العقد يمكن أن يصدر بقرار من القاضي عند منحه المدين مهلة لسداد دينه، واعتبر ذلك إعمالاً لنص المادة (2/1244) من القانون المدني الفرنسي، وتطبيقاً للمادة (1184) من نفس القانون، والتي تعطي الحق للقاضي بأن يوقف تنفيذ العقد من أجل تفادي الفسخ. أما جانب آخر من الفقه فقد رأى أن نظرة الميسرة يمكن اعتبارها "ميزة" ينتج عنها وقف العقد، ولا يفسخ خلالها(9).
وبناءً على ما تقدم، سنحاول معالجة هذا الخلاف، من خلال إبراز أهم الفروقات الجوهرية بين وقف العقد ونظرة الميسرة عن طريق بيان أوجه الشبه والاختلاف بينهما على النحو التالي:
أولاً: أوجه التشابه
1. كل منهما يعد وسيلة قانونية لتعديل الالتزامات على ضوء الظروف المستجدة من أجل توقي الفسخ والمحافظة على العلاقة العقدية قدر الإمكان.
2. إن التعديل في الحالتين ينصب على عنصر الزمن ولا ينصب على الالتزامات الناشئة عن العقد.
3. كلاهما لا يسمح بالفسخ خلال فترة الوقف، فالأجل في نظرة الميسرة يمنح للمدين من اجل تنفيذ الالتزام الذي أخل بت، ومن ثم لا يجوز للدائن المطالبة بالفسخ طوال تلك المهلة (10)  وكذلك الأمر بالنسبة لوقف العقد، فإذا توقف أحد الأطراف عن تنفيذ التزامه فإن الطرف الآخر لا يحق له المطالبة بالفسخ خلال مدة الوقف
4. كل من نظرة الميسرة ووقف العقد يؤديان إلى إطالة حياة العقد.
ثانياً: أوجه الاختلاف
يختلف وقف العقد عن نظرة الميسرة من حيث الاتي:
1. من حيث الأسباب:
إن أسباب وقف العقـد قـد ترجع إلى قوة قاهرة مؤقتة، أو عند ممارسة أحد المتعاقدين لحق يتعارض مع تنفيذ العقد، وقد يكون الوقف في صورة جزاء، وقد يتم الوقف بناء على اتفاق الأطراف عليه (11).
أما نظرة الميسرة فإن سبب تطبيقها يعود إلى خطأ المدين، وتقصيره في التأخير عن تنفيذ التزامه بسداد الدين الذي عليه للدائن، على اعتبار أنـه المستفيد الوحيد منها، لكنها ليست حقاً له (12).
والمهلة القضائية الممنوحة للمدين تعود على الدائن أيضاً بالفائدة المتمثلة في تنفيذ العقد، فالأصل أن التنفيذ يحقق مصلحته والدائن لو أعطى المدين مهلة للتنفيذ لما كان في حاجة إلى اللجوء إلى القضاء طالباً التنفيذ أو الفسخ.
2- من حيث التقرير
الوقف يمكن إعماله دون حاجة إلى اللجوء للقضاء، فهو قد يقع إما بقوة القانون أو بالاتفاق، أما نظرة الميسرة فهي إجراء قضائي بحت لا تمنح إلا بمقتضى حكم يفصل في دين يتحقق فيه خطأ المدين (13)، وهنا القاضي لـه سلطة واسعة في التقدير، والترجيح بين الإجبار على التنفيذ أو الفسخ، أو يقضي بمنح المدين المهلة، مراعيا في ذلك إعسار المدين وحسن نيته وعدم تمكنه من الوفاء في الوقت الحاضر وموازناً في ذات الوقت بين مصلحة الأطراف بحيث لا يترتب على منح المهلة القضائية ضرر جسيم يلحق بالدائن وذلك بنص القانون (14).
ولعل من المفيد أن نشير في هذا الموضع إلى أن جانب من الفقه اللبناني (15) يرى أنه يمكن المحافظة على استمرارية بقاء العقد من خلال صيغتين يعتمدهما القاضي: فإما أن يقرر وقف تنفيذ العقد مؤقتاً ريثما يزول المانع الذي حال دون تنفيذه، كما في حالة الحرب أو اندلاع الثورات الداخلية، عن طريق وقف دعوى التنفيذ طبقاً للمادة (115) من قانون الموجبات والعقود اللبناني (16)، وإما أن يقرر القاضي منح المدين مهلة لتنفيذ التزامه طبقاً لنص المادتين (241، 300) من القانون المذكور، حيث أنه وفقاً للمادة (241) يحـق للقاضي عند النظر في دعوى إلغاء العقد المرفوعة من الدائن سواءً في حالة التنفيذ الجزئي أو عدم التنفيذ أن يمنح المدين حسن النية المهلة تلو الأخرى حتى يتمكن من إنفاذ العقد، مما يؤدي حتما إلى وقف تنفيذ هذا العقد وما تضمنه من التزامات أما المادة (300) فتعطي الحق للقاضي بأن يقسط الدين على المدين لمدد طويلة أو قصيرة حسب مقتضى الحال، وهذا يعني أن دور القاضي ليس مقتصراً عـلـى وقـف تنفيذ العقـد مـدة معينة بل إلى تجزئة الديـن وتقسيطه، وهذا يعد مخالفاً للقاعدة العامة المنصوص عليها أيضاً في المادة (300) من قانون الموجبات والعقود اللبناني بأنه "لا يجوز للمدين إجبار الدائن على قبول الوفاء الجزئي وان كان الالتزام قابلا للتجزئة لأن الإيفاء بهذا المعنى لا يتجزأ".
3. من حيث المجال
وقف العقد محصور إعماله في المجال التعاقدي فحسب (17) أما نظــرة الميسرة فقد وردت بنص المادة (2/359) معاملات مدنية في الباب المتعلق بالوفاء بالالتزامات أياً كانت تعاقدية أو غير تعاقدية حيث يجوز أن تمنح للمدين سواء كان التزامه قد نشأ عن الإرادة أم من القانون وبصرف النظر عما إذا كان مبلغاً نقدياً، أو عملاً، أو امتناعاً عن عمل، فضلاً عن جواز منحها للمدين بدين تقصيري فضالة، أو ضرر  (18) 
غير أن نظرة الميسرة وان كان يجوز منحها في المعاملات المدنية فإن ذلك لا يجوز في المعاملات التجارية (19) ، باستثناء حالتين يجوز فيهما منح المهلة في المعاملات التجارية هما:
1. إذا كانت الظروف عامة وليست خاصة بشخص المدين.
2. إذا وافق الدائن على منح المهلة (20).
أما بالنسبة للأوراق التجارية فلا خلاف في أنه لا يجوز فيها منح المهلة، وتبرير ذلك يكمن في أن المعاملات التجارية تقوم على السرعة، والائتمان (21).
والمهلة القضائية تختلف عن المهلة القانونية التي تصدر بنـاء عـلى قانون أو قرار من سلطة عليا في الدولة يقضي بتأجيل أو تقسيط متطلبات الدائنين اتجاه المدينين لحين انتهاء الأزمات الاقتصادية والحروب التي قد تضر بالاقتصاد القومي (22)  . والمهلة القانونية - تأجيل الديون - تشبه وقف العقـد مـن حيث الأثر لكن الهدف منها ليس الحفاظ على الرابطة العقدية كما هو الحال في الوقف، وإنما هدفها يكمن في المحافظة على الاقتصاد القومي إذا ما تعرض للخطر (23) ، بيد أن قوانين تأجيل الديون ليس لها تطبيق عملي في دولة الإمارات. 
4- من حيث الأثر
وقف العقد يترتب عليه عدم تنفيذ للالتزامات الرئيسية المتبادلة في العقد، أي أن الجزء الذي لم ينفذ من حياة العقد يعفى الأطراف من تنفيذه بصورة نهائية ومطلقة، كما يمنع وقف العقد الدائن من المطالبة بالتنفيذ العيني أو الفسخ، أما الالتزامات الثانوية فلا يعفى الأطراف من تنفيذها، وتبقى مستمرة أثناء فترة الوقف .
أما نظرة الميسرة فأن الأثر المترتب عليها يكمن في تأجيل أعمال جميع التنفيذ حتى ينقضي الأجل الذي منحه القاضي للمدين (24) ، أي أن الأثر المترتب على نظرة الميسرة هو تأخير تنفيذ التزام حل موعد الوفاء به، لأن بمنحها يصبح هذا الالتزام غير مستحق الأداء مؤقتاً (25) .
أما الآثار والنتائج المترتبة على عدم الاستحقاق المؤقت للدين، فالدائن لا يحق له الاستمرار في المطالبة بالوفاء وإذا استمر فيها رغم المهلة فإن الإجراءات اللاحقة عليها تكون باطلة، لأن عدم الاستحقاق المؤقت للدين يمنع الدائن من المضي في دعوى التنفيذ. أما إجراءات التنفيـذ التـي قـام بهـا الدائن قبل منح المدين نظرة الميسرة فتبقى قائمة، وإذا انقضى الأجل الذي حدده القاضي للمدين، ولم يوف المدين الدين الذي عليه في هذه الحالة يحق للدائن أن يتابع إجراءات التنفيذ من حيث تركها ،موقوفة والإعذار السابق الموجه إلى المدين قبل نظرة الميسرة يترتب عليه سريان الفوائد التأخيرية لمصلحة الدائن وانتقال مخاطر الهلاك للمدين، ولا يحق للمدين المطالبة بالاسترداد إذا وفي خلال المهلة، كما يجوز للدائن أثناء سريان المهلة القضائية أن يقوم بكافة الإجراءات التحفظية كقطع التقادم الساري لمصلحة ،المدين، وقيد الرهن التأميني على عقارات المدين ورفع الدعوى غير المباشرة باسم المدين والدعوى البوليسية وأيضاً يمكن للكفيل الاستفادة من المهلة الممنوحة للمدين لأن التزامه لا يجوز أن يكون أقل من الالتزام الأصلي للمدين (26) .
وفي ضوء ذلك، يمكن أن - نضيف أن نظرة الميسرة وان كانت تمنع الفسخ أسوة بوقف العقد، بيد أنها لا تحول دون وقوع المقاصة (27)  أو الدفع بعدم التنفيذ (28) وهذا ما لا يمكن إعماله في حالة وقف العقد.
5 - من حيث الانقضاء
يزول وقف العقد بزوال الاستحالة ويعود العقد لسريانه الطبيعي، أو ينقضي بانتهاء مدته كما ينقضي إذا أصبح التنفيذ غير مفيد أو مجد في المدة المتبقية، وقد ينتهي الوقف باتفاق الطرفين متى ما وضعوا نهاية للوقف قبل انتهاء المدة التي حددوهـا سـلفاً عنـد اتفاقهـم عـلى وقـف العقـد خلالهـا (29).
أما المهلة القضائية فتنتهي في حالة إشهار إفلاس المدين، أو إعساره، أو بإنقاص التأمينات المقدمة ضماناً للدين، وتنتهي أيضاً إذا شرع دائــن آخــر غـير الدائن الذي صدرت في مواجهته نظرة الميسرة في إجراءات التنفيذ، كما تسقط نظرة الميسرة إذا توافرت شروط المقاصة، وتسقط كذلك إذا قسط القاضي الدين على المدين ولم يف في الميعاد المحدد له، وأخيراً تنتهي نظرة الميسرة بيسار المدين قبل انقضائها، وذلك لزوال الحكمة منها (30).
ومما تقدم، نخلص إلى أن وقف العقد ليس نظرة ميسرة لأن نظرة الميسرة يقدرها القاضي على السبب، ولا يمكن اعتبار نظرية الظروف الطارئة هي السبب الوحيد لنظرة الميسرة  (31).
وفي تقديرنا يمكن أن يكون وقف العقد هو أحد تطبيقات نظرة الميسرة فمنح القاضي المدين حسن النية أجلاً للوفاء بالتزامه قد يعد وقفاً للعقد، طالما كان العائق من تنفيذ الالتزام مؤقت وقابل للزوال في مدة معقولة، لأن الهدف من نظرة الميسرة هو مراعاة العدالة وحسن النية والمحافظة على الرابطة العقدية من الانفساخ قدر الإمكان، وهي ذات الخصائص والسمات التي يتمتع بها وقف العقد، حتى وإن كان مجال الأخير، يختلف تماماً عن مجال نظرة الميسرة.

ولقد ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن " وقف العقد، ونظرة الميسرة يتميزان عن بعضهما بصورة لا تدع مجالا للشك والخلط بينهما، وسنده في ذلك أن في نهاية الوقف يستمر العقد في تنفيذ الالتزامات المنبثقة منه، أما نظرة الميسرة فتنتهي بالوصول إما للتنفيذ الجبري أو الفسخ (32).
بيد أن هذا القول لا يبرر استبعاد مثل هذه المواقف من طائفة الوقف طالما وجد القاضي أن هناك مبرر أساسي للوقف يساهم في تحقيق العدالة العقدية، كما لا نؤيد ما ذهب إليه جانب آخر من الفقه عندما قال بأن القاضي لا يمكنه منح المدين نظرة ميسرة في الحالة التي يتضمن فيها العقد شرطاً فاسخاً صريحاً، بموجبه يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بقوة القانون لمجرد الإخلال بالالتزامات (33).
لأن الشرط الفاسخ وان كان يمنع القاضي من منح نظـرة الميسرة، إلا أنه لا يمكن أن يحول دون وقف العقد، إلا إذا كان هناك إخلال مـن جانب المتعاقد، كما هو الحال في عقد التأمين عندما لا يلتزم المؤمن له بدفع القسط في الموعد المحدد، فهنا يمكن أن يسري الشرط الفاسخ ويعيق إعمال الوقف، أما إذا توافرت شروط أو مبررات وقف العقد فأين الإخلال ؟
المفروض أن يتم تطبيق الوقف حتى ولو تضمن العقد شرطاً فاسخاً ويجب أن تحدد الالتزامات التي يسري عليها الشرط الفاسخ، لأنه في كثير من الأحيان قد ينطوي هذا الشرط على تعسف عنـد استعماله.
___________ 
1- هذه المادة يتطابق معها نص المادة (359) إمارتي، (224) أردني (346) مصري (344) سوري، و(394) عراقي. 
2- د/ عبد الرازق حسين يس النظرية العامة للالتزامات وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية الإماراتي، الجزء الثاني، أحكام الالتزام المطبعة العصرية دبي، 1994، بند 60، ص80.
3- د عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط ، ج 3 نظرية الالتزام مرجع سابق بند 463، من ص 781 - 784 د عبد الواحد كرم، أحكام الالتزام في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، دار الفجر للطباعة والنشر، أبو ظبي، بدون سنة نشر، بند40، ص51: ص53.
4- حكم تمييز دبي، جلسة الأحد بتاريخ 19 ديسمبر 1999، في الطعن رقم 1999/321، حقوق، مجموعة الأحكام العدد العاشر ديسمبر 2000، ص1066.
5- د/ محمد إبراهيم بنداري نظرة الميسرة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي دراسة مقارنة بحث منشور في مجلة الأمن والقانون السنة التاسعة، العدد الثاني، يوليو 2001 مطابع البيان التجارية ص 1.
6- من الفقه الفرنسي مشار إليهم عند : 202.Nabi Saad op.cit. P - ومن الفقه العربي راجع د/ عصمت عبد المجيد بكر، اختلال التوازن الاقتصادي للعقد ودور القاضي في معالجته، دراسة مقارنة رسالة دكتوراه 1978بدون ناشر، ص312
7- من الفقه الفرنسي: مشار إليهم عند 204.Nabi Saad op.cit., P. ومن الفقه العربي راجع د/ عبد الخالق حسن أحمد الوجيز في شرح - قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات الجزء الأول مصادر الالتزام  ، هامش ،1، ص210 الذي اعتبر وقف العقد الذي يحكم به القاضي في حالة توافر شروط نظرية الحوادث الطارئة إلى حين زوال الحادث الطارئ تطبيقا لنظرة الميسرة؛ ود/ عصمت عبد المجيد بكر، اختلال التوازن الاقتصادي للعقد ودور القاضي في معالجته، دراسة مقارنة رسالة دكتوراه 1978بدون ناشر  ، ص295، والذي عد وقف العقد تطبيقاً لنص المادة (2/394) مدني عراقي، والذي يوافق نص المادة (359) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، التي تنظم أحكام نظرة الميسرة.
8- Ghestin: Op.Cit. N.362 P.378.
9- د حسام الدين كامل الأهواني، النظرية العامة للالتزام  ج1 المجلد الأول المصادر الارادية للالتزام  ط 3 بدون ناشر 2000 ،  فقرة 544، ص528
10- حسام الدين كامل الأهواني، النظرية العامة للالتزام  ج1 المجلد الأول المصادر الارادية للالتزام  ط 3 بدون ناشر 2000 . 
11- راجع لاحقاً أحوال الوقف، ص 56، وما بعدها. 
12- د رمضان عبدالله صابر غانم، وقف عقد العمل، رسالة دكتوراه، 1997م، دار النهضة العربية  ، ص.74.
13- د جلال محمد إبراهيم النظرية العامة للالتزام - أحكام الالتزام وفقاً لقانون المعاملات المدنية الإماراتي، مكتبة الجامعة 2006 فقرة ،47، ص58و 296 د/ محمد علي الخطيب، سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون اليمني والمصري والفقه الإسلامي، 1992 بدون ناشر، ص392، ص393 
14- المادتين  (171/2، 238/2) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
15- مصطفى العوجي - القانون المدني - الجزء الأول العقد مع مقدمة في الموجبات المدنية، الطبعة الثالثة، 2003م - المركز العربي للمطبوعات، لبنان  ، من ص615: ص618.
16- وتنص هذه المادة على أنه "للقاضي أن ينظر بعين الاعتبار إلى حالة المديون إذا كان حسن النية فيمنحه، مع الاحتياط الشديد مهلاً معتدلة لإيفاء الموجب، ويأمر بتوقيف المداعاة مع إبقاء كل شيء على حاله لم يكن لمة نص قانوني مخالف.
17- Nabil Saad Op.Cit., P.205
18- د محمد إبراهيم بنداري نظرة الميسرة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي دراسة مقارنة بحث منشور في مجلة الأمن والقانون السنة التاسعة، العدد الثاني، يوليو 2001 مطابع البيان التجارية  ، ص299 205. . .Nabil Saad Op.Cit.
19- أنظر نص المادة (86) من قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات.
20- د/ مصطفى البنداري مبادئ قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة" الأعمال التجارية، التجار، المتجر" الطبعة الأولى، 2005 ، مكتبة الجامعة، ص54؛ ود/ فؤاد محمود معوض دور القاضي في تعديل العقد، دراسة تحليلية وتأصيلية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، 2004، دار الجامعة الجديدة للنشر، ص489.
21- أنظر المادة (496) من قانون المعاملات التجارية العماني والتي نصت على أنه "لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالة أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون" وهناك استثناء وحيد على هذه المادة وهو نص المادة (2/483) من ذات القانون والتي أجازت لكل ضامن ملتزم بالكمبيالة في حالة الرجوع عليه قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة، إذا أفلس الساحب والمسحوب عليه، أن يطلب من المحكمة منحه مهلة للوفاء وللقاضي سلطة تقديرية في هذا الشأن، فإذا قرر منح المهلة، حدد في قراره الميعاد الذي يجب فيه الوفاء وبشرط ألا يجاوز تاريخ استحقاق الكمبيالة، كما قرار المحكمة في هذا الشأن غير قابل للطعن فيه وإذا كان مفهوم المهلة ينصرف إلى تخلف المدين عن الدفع عند حلول ميعاد الاستحقاق فإن إفلاس الساحب أو المسحوب عليه، يسقط أجل استحقاق الكمبيالة وتصبح واجبة السداد فوراً"، د/ مصطفى البنداري مبادئ قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة" الأعمال التجارية، التجار، المتجر" الطبعة الأولى، 2005 ، مكتبة الجامعة  ، هامش (1)، ص54.
22 - د مصطفى البنداري، مرجع سابق، ص55
23- د رمضان عبدالله صابر، مرجع سابق، ص74 وما بعدها.
24- د عبدالرزاق أحمد السنهوري، الوسيط ، ج 3 ، نظرية الالتزام بوجه عام،  بند464، ص785؛ ود محمد إبراهيم بنداري نظرة الميسرة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي دراسة مقارنة بحث منشور في مجلة الأمن والقانون السنة التاسعة، العدد الثاني، يوليو 2001 مطابع البيان التجارية  ، ص34، 35
25- د حسن علي الذنون النظرية العامة للفسخ في الفقه الإسلامي والقانون المدني، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة فؤاد الأول 1946، مطبعة نهضة مصر، ص335. 
26- د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط ، ج3، - مرجع سابق بند 464، ص785، 786؛ د/ حسن علي الذنون النظرية العامة للفسخ في الفقه الإسلامي والقانون المدني، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة فؤاد الأول 1946، مطبعة نهضة مصر،  ص 335؛ د/ محمد إبراهيم بنداري مرجع سابق، من ص34 - 38
27- د/ محمد إبراهيم بنداري، مرجع سابق، ص 36 
28- د/ عبد المنعم فرج الصده مصادر الالتزام 1986م، دار النهضة العربية بند 284، ص411؛ ود/ أحمد حشمت أبوستیت، نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد الكتاب الأول، مصادر الالتزام، ط2، 1954م، مطبعة مصر، هامش ،1 ص354 ود إسماعيل غانم في النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام" 1966م، مكتبة عبدالله ،وهبه بند 161 ص 321 ود نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام ،2004، دار الجامعة الجديدة، ص 323.
29- د شريف محمد غنام، أثر تغير الظرف في عقود التجارة الدولية رسالة دكتوراه، دار النهضة العربية 2000، بند 207، ص 366.
30- د عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط، ج 3، مرجع سابق بند 165 ص786، 787 د/ حسن علي الذنون، مرجع سابق، من ص235 236 ود محمد إبراهيم بنداري، مرجع سابق، ص39، 40
31- 379 Ghestin: Op. Cit. N.362 P.378
32- 205  Nabil Saad Op.Cit. P.204
33- د/ عبد الحي حجازي، مدى خيار الدائن بين التنفيذ والفسخ، بحث منشور في مجلة العلوم والقانونية والاقتصادية، العدد الأول يناير 1959 السنة الأولى، المطبعة العالمية، ص30، 31.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .