المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



التزاحم بين المحال له ودائني المحيل المفلس أو المعسر  
  
3109   01:18 مساءً   التاريخ: 5-12-2017
المؤلف : امير احمد فتوح الحجة
الكتاب أو المصدر : اثار عقد الحوالة المدنية
الجزء والصفحة : ص121-123
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

إذا صدرت الحوالة من المحيل، ولكنها وقبل أن تنفذ في حق الغير بالإعلان أو القبول أشهر إفلاس المحيل ففي هذه الحالة يصبح دائني المحيل من الغير، بالنسبة للمحال له، وذلك منذ  صدور الحكم بالإفلاس (1) وترتيبا على ذلك، ووفقا لما تقضي به المادة ( 327 ) تجارة أردني فإن الحكم بشهر إفلاس المحيل "التاجر" يؤدي إلى الحيلولة بينه وبين أمواله، حيث توضع هذه الأموال بيد وكيل التفليسة، الذي يجريها لحساب جماعة الدائنين، ويرتب هذا الحكم منذ صدوره عدم نفاذ أي ولا تكون الحوالة نافذة في حق الغير، إلا بإعلانها رسميا للمحال عليه. تصرف يجريه المحيل، سواء كان الأمر متعلقا ببيع أو وفاء، ما لم يكن تصرفه صادرا عن  حسن نية (2) ويرتب فقهاء القانون التجاري على ذلك أن غل يد المدين المفلس من تاريخ صدور الحكم بالإفلاس، لا يقتصر فحسب على إدارة أموال المدين، بل يشمل  أيضا ومن باب أولى التصرف في هذه الأموال.. مجموعة من النتائج، أنه إذا اشترط القانون لسريان التصرف إتمام إجراءات معينة فلا يعتبر التصرف قد اكتمل بالنسبة لدائنين إلا إذا تمت الإجراءات المذكورة قبل صدور الحكم بالإفلاس، فإذا لم تكن قد تمت حتى هذا التاريخ أي "الوقت" فلا يجوز إجراؤها  بعد ذلك، ومن ثم لا يحتج على جماعة الدائنين لأنهم من الغير (3) أما بالنسبة للمحيل المعسر، فإن مقتضى المادة ( 357 ) مدني مصري، أنه وبعد شهر إعسار المدين فإن كل تصرف يصدر منه، منذ تاريخ تسجيل صحيفة دعوى الإعسار، ويكون من شأنه انتقاص حقوقه، كالبيع أو الرهن، أو زيادة التزاماته كالقرض، أو أي تصرف بسبب ذلك الانتقاص في حقوقه يكون غير سار في مواجهة الدائنين، ولا يلزم لذلك إثبات إعسار المدين أو سوء نيته، حيث أن الحوالة التي تسري بعد تسجيل صحيفة دعوى الإعسار لا تسري  في حق الدائن (4) أما المشرع الأردني، فيرى أن المدين غير التاجر، ولا يعد مفلسا منذ صدور الحكم، وفقا لما تقضي به م ( 376 / 1) مدني أردني، وإنما يعد مفلسا "معسرا" إفلاسا واقعيا، بمجرد  مطالبة الدائنين لديونهم، وعدم تمكنهم من الاستيفاء م ( 371 ) مدني أردني(5) وبالتالي فإن معيار نفاذ الحوالة التي يجريها المدين المعسر، يرتبط بالحالة التي تمت بها، فإن تمت بعد مطالبة الدائنين، وثبوت عجز المدين عن الوفاء، فإنها لا تنفذ، أما إذا أبرمت قبل تحقق الإفلاس الواقعي، فإن أعمال المادة ( 370 ) مدني أردني، يقتضي نفاذها، فالمدين لا يمنع في مرحلة الإحاطة التي تنظمها هذه المادة من التصرف بعوض عادل أو بالوفاء، ومع ذلك فإنه ومع اشتراط إجراءات الشكل المطلوبة لنفاذ الحوالة في حق الغير، فإنه يمكن للدائنين وقد أصبحوا بتحقق الإفلاس من الغير تجاهل الحوالة، التي لم تكن قد أعلنت لهم أو قبلت بورقة ثابته  التاريخ قبل ثبوت عجز المدين عن الوفاء بدينه الحال (6) .

__________

1- السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثالث، الالتزام بوجه عام، الأوصاف، الحوالة، الانقضاء، تنقيح أحمد مدحت المراغي، طبعة تحتوي على آخر المستجدات في التشريع والفقه، والقضاء الناشر منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر2004 ، ص 478

2- الجندي، محمد صبري، الحوالة في القانون المدني الأردني، قانون المعاملات المدنية الإماراتي، دراسة مقارنة مع الفقه الغربي، بدون ط، منشورات جامعة اليرموك، عمادة البحث العلمي، والدراسات العليا، بدون سنة نشر ، ص 188

3- الدجاني، محمد سليمان، موجز الأحكام العامة للالتزامات في القانون المدني المصري، الطبعة  الأولى، دار الفكر العربي للطبع والنشر، 1985 ، ص 232 ، والسنهوري، عبد الرزاق، الوسيط، ج 3، تنقيح أحمد المراغي، المرجع السابق، ص 488

4- السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط، ج 3، تنقيح أحمد المراغي، المرجع السابق، ص 480

5- المادة 371 مدني أردني "إذا طالب الدائنون المدين الذي أحطا الدين بماله بديونهم، فلا يجوز له التبرع بماله ولا التصرف به معاوضة، ولا بغير محاباة، وللدائنين أن يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم، ولهم أن يطلبوا بيع ماله  والمحاصة في ثمنه وفقًا لأحكام القانون" مرجع سابق، ص 107.

6- الجندي، محمد صبري، المرجع السابق، ص 190




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .