المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الآثار الجزائية لجريمة التحريض على الانتحار  
  
884   11:13 صباحاً   التاريخ: 2024-03-03
المؤلف : محمد هادي حسين حسن
الكتاب أو المصدر : المسؤولية الجزائية عن التحريض غير المتبوع باثر
الجزء والصفحة : ص126-135
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

مما لا شك فيه أن التحريض على الانتحار ينطوي على قدر من الخطورة كون التحريض على الانتحار يمثل عدواناً على تماسك واستقرار المجتمع والذي يعد الفرد نواته الأولى ولما يمثله التحريض من اعتداء على المجني عليه اذا ما وقع الانتحار فلا بد من إنزال العقاب على الجاني وإنذار الآخرين بخطورة هذا الفعل وردعهم عن ارتكاب هذه الجريمة عن طريق فرض عقوبة مناسبة تتناسب مع خطورة النشاط التحريضي ، وعقوبة جريمة التحريض على الانتحار كما وردت في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي هي الحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر (1) أما المشرع الأردني فقد حدد عقوبة الاعتقال المؤقت لجريمة التحريض على الانتحار (2) إذ منقسم هذا الموضوع على فرعين نبين في الفرع الأول منه العقوبة الأصلية لهذه الجريمة ومن ثم نبين اذا ما تلحق العقوبة الأصلية من عقوبة تبعية في الفرع الثاني .
الفرع الأول
العقوبات الاصلية (3).
من خلال استقراء النصوص القانونية لجريمة التحريض على الانتحار (4) نجد أن المشرع العراقي قد عاقب على مجرد التحريض على الانتحار (5) في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وكذلك عاقب المشرع الأردني بعقوبة الإعتقال المؤقت لمجرد محاولة خلف فكرة الانتحار لدى الآخرين أو التشجيع عليها، فقد عاقب المشرع العراقي بالحبس كعقوبة أصلية إذا ما تم التحريض على الانتحار وحدد مدة العقوبة بأن لا تزيد على سته اشهر ، وبالرجوع الى نص المادة (2) من القانون ذاته التي بينت العقوبات الأصلية (6) ومن ضمنها عقوبة الحبس البسيط ولم تبين المادة آنفة الذكر مقدار عقوبة الحبس في قانون قوى الأمن الداخلي وترك الأمر الى تطبيق قانون العقوبات العام العراقي وقانون الأحداث رقم 76 لسنة 1983 في حال خلو القانون الخاص لقوى الأمن الداخلي من النص على أمر ما (7) وبالرجوع الى نص المادة (89) عقوبات عراقي التي عرفت الحبس البسيط بأنه: (( إيداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم )) وبينت المادة ذاتها بأن لا تقل مدة الحبس البسيط عن اربع وعشرين ساعة وأن لا تزيد عن سنة واحدة ما لم ينص القانون خلاف ذلك ، وكذلك بينت نفس المادة بأن لا يكلف المحكوم عليه بالحبس البسيط بأداء عمل ما ، وبالرجوع الى نص المادة (18) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي نرى أن المشرع قد قيد النص بحد أعلى للعقوبة وهو أن لا تزيد على الستة اشهر وترك أمر الحد الأدنى لتقدير السلطة القضائية المختصة وفق القواعد العامة، وأن اتجاه المشرع العراقي عند تقييده للنص القانوني بالحد الأعلى للعقوبة دون الحد الأدنى إنما أعطى حرية لسلطة المحكمة التقديرية في نزولها بالعقوبة كون الجاني في هذه الجريمة لا يتعدى أن يكون شريكاً في جريمة خرج بها المشرع عن القواعد العامة للمساهمة الجنائية كون الفعل الأصلي وهو الانتحار فعل مباح ومع ذلك نرى أن هذا الأمر لا يستسيغه العقل أو المنطق لعدة أسباب أهمها أن المشرع العراقي قد عاقب على التحريض وإن لم يترتب عليه أثر في العديد من النصوص القانونية في قانون قوى الأمن الداخلي (8) لخطورة الفعل التحريضي إذ حرص المشرع لما يحمله القانون الخاص لقوى الأمن الداخلي من وضع خاص حسب ما يراه بعض فقهاء القانون الجنائي يجيز له العقاب على التحريض وإن لم يترتب عليه أثر ، عليه نرى عدم وجود مسوغ بتحديد الحد الأعلى بهذه المدة القصيرة جدا وبمطالعة المادة (18) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي العراقي نرى أن المشرع لم يميز بين وقوع النتيجة المادية للتحريض وبين التحريض غير المتبوع بأثر في جريمة التحريض على الانتحار فجاء النص ليوحي بأن المشرع فرض عقوبة واحدة لجميع حالات إتيان السلوك التحريضي سواء وقعت نتيجة التحريض أم لا، ولغلق هذه الثغرة القانونية في صياغة النص يرى جانب من الفقه الجنائي المتخصص في قضايا قوى الأمن الداخلي إمكانية تطبيق نص المادة  (408) عقوبات عراقي إذا ما وقعت نتيجة التحريض بانتحار المجني عليه أو شروعه بالانتحار وبهذا التفسير يكون تطبيق المادة (18) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي يقتصر على التحريض على الانتحار غير المتبوع باثر فقط (9) أو بمعنى آخر إذا وقع فعل التحريض فإن القانون واجب التطبيق هو نص المادة (408) عقوبات عراقي أما إذا كان التحريض على الانتحار غير متبوع بأثر وجب على المحاكم تطبيق نص المادة (18) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي ، فقد نصت المادة (48) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي بتطبيق القوانين العقابية الأخرى ما لم يرد نص خاص في هذا القانون (10)، ومع جل احترامنا لصاحب الرأي آنف الذكر إلا أننا لا نتفق مع هذا الاتجاه لوضوح النص القانوني للمادة (18) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي الذي يقضي بعقوبة المحرض سواء تمت نتيجة التحريض ووقع الانتحار من الآخر أم لم تقع ، ونرى أنه كان الأجدر على محاكم قوى الأمن الداخلي وبالأخص محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي الإلتزام بمضمون النص أو الرجوع الى التفسير التشريعي (11) ، كما لوحظ أن المشرع في صياغة نص المادة (18) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي قد نص على العقوبة بالصيغة الآتية (( مدة لا تزيد (6) ستة اشهر )) وهذا ما نص عليه في المادة (21) من القانون ذاته قبل التعديل الأول والملفت للنظر هو وجود العدد (6) ونراه استزادة لا معنى لها ضمن الشق العقابي للنص الجنائي (12) .
أما المشرع الأردني فقد عاقب على حمل الآخر على الانتحار وإن لم يقع فعل الانتحار (13) بعقوبة الإعتقال المؤقت والتي نص عليها قانون العقوبات الفقرة (5) من المادة (14) ضمن العقوبات الجنائية (14) وعرفت المادة (19) من القانون ذاته بأنه : (( وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة المدة المحكوم بها عليه مع منحه معاملة خاصة وعدم الزامه بارتداء زي السجناء وعدم تشغيله بأي عمل داخل السجن أو خارجه إلا برضاه )) ويرى الفقه الجنائي أن على الدولة في حال إنزال عقوبة الاعتقال سواء المؤبد أم المؤقت عدم الزام المحكوم عليه بارتداء زي السجناء وعدم إجباره بالعمل داخل السجن إلا برضاه أي أن تكون معاملته أقل حدة من معاملة من يحكم عليه بالأشغال الشاقة سواء المؤبدة أم المؤقتة (15) وبينت المادة (20) من القانون ذاته انه إذا لم يرد في هذا القانون نص خاص كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشرة سنة ، ونرى أن المشرع الأردني قد حدد الحد الأدنى العقوبة الاعتقال المؤقت بأن لا تقل عن ثلاث سنوات والحد الأعلى بأن لا يزيد عن خمس عشرة سنة وترك أمر تقدير العقوبة في فرضها على الجاني للسلطة القضائية
الفرع الثاني
العقوبة التبعية واثارها
أن العقوبة التبعية هي العقوبة التي تلحق العقوبة الأصلية حال فرضها على المحكوم عليه دون الحاجة للنص عليها في قرار الحكم (16) وبالرجوع لنصوص المواد القانونية لقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي نجد أن القانون يشير لعقوبتي الطرد والإخراج (17) ضمن العقوبات التبعية التي تفرض على رجل الشرطة ولم نجد تعريفاً لهذه العقوبات ضمن نصوص قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي ، وعرف جانب من الفقه الجنائي عقوبة الطرد بأنها : عقوبة تبعية تشبه عقوبة العزل من الوظيفة) (18) وعرفها أخر ( الإبعاد النهائي لمن يفرض بحقه عن الخدمة في الجيش وقوى الأمن الداخلي تبعاً للحكم عليه بعقوبة تجيّز أو توجب ذلك من محكمة جزاء مختصة ويكون أهم أثر له تجريده من الصفة الوظيفية التي جعلته خاضعا للقوانين الخاصة بمن يتصف بتلك الصفة) (19) ، ويرى الفقه الجنائي بهذا الصدد أن العقوبة التبعية تقوم على ثلاثة عناصر وهي المضمون والمراد به جوهر العقوبة وهو الإيلام وإيلام العقوبة التبعية في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي هو إيلام من نوع خاص كونه يصيب حقوق خاصة للمحكوم عليه بها والعنصر الثاني هو السبب والمراد به هو ارتكاب المتهم جريمة ما وضعت العقوبة التبعية كعقوبة تابعه للعقوبة الأصلية أما العنصر الثالث فهو المحل ويراد به شخصية العقوبة بأن تفرض على شخص الجاني (20) ، ولا سيما للمادة (18) منه محل الدراسة في هذا المبحث نرى أن المشرع قد فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر لمن حرض الآخر على الإنتحار وبالرجوع للفصل الرابع عنوانه العقوبات التبعية (21) من قانون قوى الأمن الداخلي وتحديدا في المادة (39) والفقرة ثانياً من المادة (40) من القانون ذاته نرى أن في حال الحكم على رجل الشرطة (22) بالحبس بموجب حكم بات من محكمة مختصة يستتبعه أن يحكم عليه بعقوبة الإخراج كعقوبة تبعية ويكون الإخراج من الخدمة طيلة مدة محكوميته (23).
أما المشرع الأردني فقد اطلق تسمية العقوبات الإضافية بدل لفظ العقوبات التبعية في القانون العسكري فإذا ما حكم على رجل الشرطة بعقوبة الحبس يطرد من الخدمة كعقوبة إضافية (24) أما فيما يخص الرتب دون الضباط فاذا ما صدر بحق أحدهم حكم بعقوبة الحبس يفرض بحقه عقوبة تنزيل رتبة كعقوبة إضافية (25).
ثانيا / الأثر المترتب على فرض العقوبة التبعية.
يترتب أثران احدهما إداري والآخر مالي على رجل الشرطة في حال فرض العقوبة التبعية ( الإخراج ( محل دراستنا كونها العقوبة التبعية التي تلحق عقوبة الحبس التي لا تزيد عن ستة أشهر المنصوص عليها كعقوبة الجريمة التحريض على الانتحار في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي.
 1 - الأثر الإداري: - إذا ما حكم على رجل الشرطة وفق مادة عقابية تتضمن السجن أو الحبس تترتب آثار إدارية سنبينهما على النحو الآتي:
أ- مدة الترقية :- ويرى البعض أن الترقية مصطلح يشير إلى إسناد وظيفة لشخص أعلى من الوظيفة التي يشغلها قبل الترقية ويترتب عليها مسؤوليات وصلاحيات أوسع (26) وبالرجوع الى قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي نرى أن المادة (17) منه قد تناولت حالات تأجيل ترقية رجل الشرطة (27) والذي يهمنا هنا في دراستنا هو تأجيل ترقية رجل الشرطة اذا ما صدر بحقه حكم من محكمة مختصة باستثناء عقوبة الغرامة وعليه يترتب على من يحكم عليه بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وفق المادة (18) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي عقوبة الإخراج والتي يتبعها تأجيل ترقية الضابط لفقدانه أحد شروط الترقية التي تتطلبها المادة (10) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي (28) وذلك لوجود نقص في المدة الأصغرية .
ب- عدم احتساب خدمة تقاعدية : بين قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي أن رجل الشرطة الذي يحال على التقاعد يستحق عن خدمته راتباً تقاعديا أو مكافأة تقاعدية تدفع له إذا كان لا يستحق راتباً تقاعديا (29) إلا أن مدة الحبس أو السجن التي قضاها رجل الشرطة تنفيذا لحكم بات لا تحتسب خدمة تقاعدية (30).
2- الآثار المالية: يترتب على عقوبة الإخراج من سلك الشرطة آثار تمس الحقوق المالية لرجل الشرطة وتتمثل هذه الآثار بحرمان المحكوم عليه بعقوبة الإخراج من الراتب طيلة مدة إخراجه.
أ- الراتب الشهري : بينت المادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي أن رجل الشرطة لا يستحق راتبه ومخصصاته في الأيام التي يتغيب بها عن الدوام في المؤسسات العسكرية وبينت الفقرة (ب) من (ثانيا) من المادة ذاتها أن رجل الشرطة يستحق نصف راتبه ومخصصاته عن الأيام التي يقضيها في التوقيف أو الحبس اذا لم يقرر طرده أو إخراجه من الخدمة ويفهم من مفهوم المخالفة لهذا النص أن رجل الشرطة لا يستحق الراتب الشهري اذا ما تم حبسه وقرر إخراجه من الخدمة أو طرده (31) ونرى أن حرمان رجل الشرطة من راتبه فيه اجحاف كبير لعائلته ومن يتعلق برعايتهم فعلى الأقل صرف ربع مقدار الراتب له لعدم انقطاع علاقته بسلك الشرطة وهي مدة يقضيها ويرجع لممارسة عمله .
ب - العلاوة السنوية :- يستحق رجل الشرطة المعين على الملاك الدائم علاوة سنوية تحددها التعليمات الإدارية الخاصة بالعلاوات والمحددة بموجب الفقرة (ثالثا) من المادة (8) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي والتي أوجبت إكمال سنة واحدة فعلية لكي يستحق رجل الشرطة العلاوة ، وبما أن الإخراج يقطع مدة الخدمة الفعلية من الوظيفة عليه لا يستحق رجل الشرطة العلاوة السنوية لهذه المدة ، وهذا المبلغ يختلف من شخص لآخر حسب درجة وظيفته و مقدار راتبه في سلم الرواتب .
_____________ 
1- تنظر المادة (18) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 المعدل. 
2- تنظر المادة (339) من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 المعدل.
3- نص المشرع العراقي في الباب الخامس في المواد من (85) من قانون العقوبات العراقي المعدل على العقوبات الاصلية وهي الإعدام - السجن المؤبد السجن المؤقت - الحبس الشديد الحبس البسيط الغرامة الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين الحجز في مدرسة اصلاحية ويرى الفقه الجنائي ان الضابط في اعتبار العقوبة اصلية هو ان تكون مقررة كجزء أصلي عن الجريمة دون أن يكون توقيعها مرتبط بعقوبة أخرى. للمزيد ينظر: د. رمسيس بهنام النظرية العامة للقانون الجنائي، مرجع سابق، ص1099. د علي حسين الخلف و د. سلطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، مطبعة السنهوري، بغداد، بلا سنة طبع  ، ص 414.
4-  تنظر المادة (18) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي العراقي والمادة (339) من قانون العقوبات الأردني.
5-  كذلك عاقب المشرع العراقي على الشروع في الانتحار ضمن نص المادة (18) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي العراقي.
6-  نصت المادة (2) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي على العقوبات الاصلية وهي نفس العقوبات التي نصت عليها الماد (85) من قانون العقوبات العراقي .
7-  تنظر المادة (52) من أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم 17 لسنة 2008. 
8- المادة ( 3/ أولاد) و المادة (6) والمادة (18) . 
9- ينظر: کاظم شهد حمزه، شرح قانون عقوبات قوى الامن الداخلي مكتبة القانون المقارن بغداد 2018، ص 151 .
10-  قضت محكمة قوى الامن الداخلي للمنطقة الرابعة بموجب قرارها 2017/465 بتاريخ 2017/5/14 على المتهم الشرطي ( م .ع) بالسجن لمدة سبع سنوات استناداً لأحكام المادة ( 1/408) من قانون العقوبات العراقي واحكام فرعية أخرى ، وتتلخص وقائع القضية بانتحار المجنى عليه الشرطي (ح ف) بعد تلقيه اتصال هاتفي من والده الذي افاد بانه اخبر ولده المجنى عليه المنتحر بان تم ضبط المتهم الشرطي مع زوجته بوضع مخل للحياء في دارة الزوجية مما أدى الى اقدام المجنى عليه باطلاق عيار ناري من بندقيته لينتحر اثر هذا الخبر حيث اعتبرت محكمة الموضوع ان فعل المتهم الشرطي بتواجده في دار المجنى عليه سبب ( تحريض على الانتحار ودافعا له ، وصادقت محكمة تمييز على قرار الحكم انف الذكر بموجب قرارها التمييزي المرقم (2017/308 ) والصادر في 2018/9/26 (غير منشور) .
11-  التفسير هو استجلاء مدلول النص ومحتواه من اجل إمكانية تطبيقه بصورة صحيحة ويراد بالتفسير التشريعي التفسير الصادر من المشرع بشأن مضمون نص قانوني ويتم عادة بان يصدر المشرع تشريع جديد يبين فيه النص أو النصوص القانونية الغامضة للمزيد ينظر : د . عادل يوسف الشكري ، فن صياغة النص العقابي ، ط1، مكتبة زين الحقوقية والأدبية ، بيروت ، 2017، ص 319.
12-  هناك رأي يذهب الى ان القاعدة الجنائية تقسم الى شقين شق تكليف وشق جزاء ويراد بشق التكليف أمر أو نهي يتوجه به المشرع مخاطبًا المكلف بالخضوع للقاعدة القانونية ومن امثلة شق التكليف بأمر وجوب حضور المكلف قانونا بنفسة أو بوكيلة في زمان ومكان معيين بمقتضى تبليغ... ( المادة 238 عقوبات عراقي) ومن امثلة التكليف بالنهي وهي عديدة لأنها الاصل ومنها النهي عن السرقة والقتل ... اما الشق الثاني وهو الجزاء فيتضمن  العقوبة التي حددها المشرع لمن يخالف شق التكليف . للمزيد ينظر د عبد الفتاح مصطفى الصيفي، القاعدة الجنانية، الشرقية للنشر والتوزيع بيروت دون سنة طبع ، ص35. 
13- نصت المادة (1/339) من قانون العقوبات الأردني على ( من حمل انسانا على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة (80) عوقب بالاعتقال المؤقت )
14-  نصت الفقرة (14) من قانون العقوبات الاردني على العقوبات الجنائية وهي الإعدام – الاشغال الشاقة المؤبدة الاعتقال المؤبد - الاشغال الشاقة المؤقتة - الاعتقال المؤقت.
15-  ينظر: د. كامل السعيد ، الاحكام العامة للاشتراك الجرمي في قانون العقوبات الأردني، ط1، دار امجد ، عمان، 1983 ، ص 600-601.
16-  نرى ان من الضروري النص على العقوبات التبعية ضمن مفردات قرار الحكم وذلك لإعطاء المتهم علم كافي بالجزاء المفروض عليه كي يتسنى له الدفاع عن نفسه بالطرق القانونية فقد يكون المتهم على غير دراية بفرض عقوبة تبعية بحقة ويفاجئ بتنفيذها عليه ومن جانب اخر نرى ان النص على العقوبة التبعية ولا سيما الطرد والإخراج في قرار الحكم الصادر عن محاكم قوى الأمن الداخلي أصبح من الضرورة القصوى لغلق الجدل الإداري في تنفيذها من عدمه واختلاف وجهات النظر بهذا الصدد. 
17- تنظر الفقرة (ثانيا) من المادة (2) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي العراقي.
18-  ينظر : د. عاطف فؤاد الصحاح التعليق على الاحكام العسكرية، دار الكتب القانونية، مصر ،2004، ص 450.
19-  ينظر: ماجد عبد علي حردان إيقاف تنفيذ العقوبة الاصلية وأثره على عقوبتي الطرد والإخراج، ط1، مطبعة شهداء الشرطة، بغداد ، 2017، ص 114.
20-  ينظر: منيف صلبي الشمري، العقوبة في التشريع العسكري العراقي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة الموصل، 1999 ، ص 156
21 -  نصت الفقرة (ثانيا) من المادة (2) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي على العقوبات التبعية وهي الطرد من الخدمة والإخراج .
22-  عرفت الفقرة (سادسا) من المادة (1) من قانون الخدمة والتقاعد رجل الشرطة بانه ( احد افراد قوى الامن الداخلي ذكرا كان أم انثى وسواء أكان ضابطا ام مفوضا ام ضابط صف ام شرطي ام طالبا في احد كليات أو المعاهد أو مدارس قوى الامن الداخلي وينصرف وصف ( الشرطة الى قوى الأمن الداخلي ) . 
23- مما توجب الاشارة الية ان الاخراج من الخدمة كعقوبة تبعية اصبح من ضمن فترة الحكم فيعد رجل الشرطة مخرجا من الخدمة طيلة فترة حبسة في ظل قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 المعدل بالقانون 38 لسنة 2015 اما في ظل القانون ذاته قبل التعديل كان الاخراج يطبق بعد انتهاء مده محكوميته ومدته سنة واحدة وهذا ما كان منصوص عليه في الفقرة (ثانيا ) من المادة ( 44) قبل التعديل .
24-  تنظر المادة (128) من قانون خدمه الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 35 لسنة 1966.
25-  تنظر المادة (91) من قانون خدمة الافراد للقوات المسلحة الأردنية رقم 2 لسنة 1972. 
26- ينظر: احمد حامد حسن تنفيذ الاحكام الجزائية لمحاكم قوى الامن الداخلي بحث لنيل شهادة الدبلوم العالي مقدم إلى المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري، 2018 ، ص 182. 
27- نصت المادة (17) على ((تؤجل ترقية الضابط الى جدول الترقية اللاحق إذا عوقب بعقوبة انضباطية واحدة من الوزير أو خمس عقوبات انضباطية من أمر الضبط بتوصية من لجنة تحقيقية تشكل لهذا الغرض أو اذا حكم عليه من محكمة مختصة باستثناء عقوبة الغرامة في المخالفات))
28-  نصت المادة (10) على يشترط لترقية الضابط من رتبة الى الرتبة الأعلى ما يأتي أولا- ان يكون قد أمضى في رتبته المدة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون. ثانيا - ان يكون مشهود له بالإخلاص والكفاءة وفق الأسس والمعايير المحددة بالتعليمات والأنظمة الداخلية التي تصدرها الوزارة ثالثا- اجتاز امتحان الترقية المحدد لرتبته الى رتبة (رائد). رابعا وجود شاعر في الملاك لرتبة (عميد) صعوداً.
29-  تنظر الفقرات واحد وعشرون ثلاثة وعشرون من المادة (1) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 18 لسنة 2011.
30-  تنظر المادة (43) من ذات القانون. 
31- اشترط قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي بموجب المادة (39) على عدم تنفيذ عقوبة الإخراج مالم يكتسب الحكم الدرجة القطعية  . 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .