أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-3-2016
5784
التاريخ: 31/10/2022
1696
التاريخ: 26-5-2021
11361
التاريخ: 20-3-2016
2770
|
تتفاوت العقوبة المقررة لجريمة القذف من حيث التشديد أو التحقيق فيها ، بحسب توافر ظرف مشدد مصاحب لجريمة من عدمه .
وتنوع تلك الظروف المشددة بحسب ضوابط مختلفة كما يلي بيانه.
عقوبة القذف في صورته البسيطة :
* العقوبة المقررة هنا بموجب المادة ٣٠٣ من قانون العقوبات المصري هي الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه اً ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيهاً .
تشديد العقوبة لتوافر صفة معينة ( كون المجني عليه موظفاً عاماً أو من في حكمه .. ) :
* إذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة او الخدمة العامة ، كانت العقوبة هي الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيهاً ولا تزيد على عشرين ألف جنيهاً.
* ويلاحظ هنا شرط أن يكون القذف الواقع في حق المجني عليه ذي الصفة المشار إليها ، قد وقع بسبب أداء عمله … أما إذا لم يكن كذلك ، فلا يقوم الظرف المشدد.
تشديد العقوبة لوقوع القذف بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات :
* أي أن ضابط التشديد هنا هو الوسيلة التي تم بها القذف ، وهي النشر في جريدة أو مطبوعة أياً كانت تسميتها ، سواء كانت صحيفة أو مجلة أو منشورات دورية أو … الخ .
* وعلة التشديد هنا تقود إلى خطورة الوسيلة المستخدمة في القذف ، فالكلمة المكتوبة تبقى طويلاً لاصقة في ذهن من قرأها ، بعكس الكلمة المسموعة التي قد من فورها ، كما أن النشر بالكتابة مستمر متداولاً وذائعاً بين الناس باستمرار تداول الجريدة أو المطبوعة من يد إلي يد حالة كون هذه الجريدة أو المطبوعة هي الوعاء الأصلي للقذف ، وهو ما يختلف عن التناقل و الذيوع السماعي ، أي برواية شخص عن آخر وهكذا.
والعقوبة المقررة هنا ، وردت في المادة ( ٣٠٧ ) عقوبات ، وقد رفعت الحدود الدنيا والحدود القصوى للغرامة الواردة في المادة ( ٣٠٣ ) إلي ضعفيها.
تشديد العقوبة لخطورة موضوع القذف ( الطعن في عرض الأفراد أو خدش سمعة العائلات ) :
* نصت المادة ( ٣٠٨ ) عقوبات على أن " كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ( ٣٠٣ )
وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ( ٣٠٦).
* وإذا ت ضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة " العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٣٠٨
* وعلة التشديد هنا واضحة ولا تحتاج إلى المزيد من البيان ، الخطورة موضوع القذف في هذه الأمور .
* والمقصود بالأفراد هنا هو الرجال والنساء على السواء ، فلا يقتصر الأمر على جنس واحد فقط كما قد يظن البعض .
* أما سمعة العائلات فيقصد بها كل قيمة اجتماعية أو معنوية كريمة يحرص الناس على الاتصاف بها ، وكل قيمة اجتماعية أو معنوية منحطة أو سيئة أو شائنة يحرص الناس على إلصاقها بهم .
* ويكفي أن يتحقق أمر واحد من الأمرين المشار إليهما في هذا النص ، الطعن في الأعراض ، أو خدش سمعة العائلات ، فلا يلزم اجتماع الأمرين معاً.
* ويثبت هذا الظرف المشدد وفقاً للقواعد العامة في الإثبات الجنائي وفقاً لما سبق بيانه من واقع ظروف الدعوى وملابساتها ، ومن العبارات التي قيلت جاملة القذف في هذا الشان كذلك ، فإن كون تلك العبارات شائنة بذاتها ، فهي تفيد أثبتها الحكم ثبوت القصد الجنائي لدى القاذف .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|