المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

ظاهرة الحفز الضوئي
2023-12-04
أبو عبد الله الحسين بن علي بن عباس بن إسماعيل
15-6-2017
تفسير الآيات [99 الى 102] من سورة البقرة
12-06-2015
Clustal Programs
13-11-2017
Epstein-Barr Virus
4-5-2016
حكم من استظل حالة الاختيار.
27-4-2016


رأي الموافقين على تنظيم الضرورة دستورياً  
  
2159   09:18 صباحاً   التاريخ: 26-10-2015
المؤلف : حسن ضياء حسن الخلخالي
الكتاب أو المصدر : نظرية الضرورة كاستثناء على مبدا سمو الدستور
الجزء والصفحة : ص43-44
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 ....نتناول رأي المؤيدين لتنظيم حالة الضرورة كما يأتي :

اولاً : ... من المسلم به لدى جميع الفقهاء ان هنالك فترات استثنائية تمر بها حياة الجماعات او الدول والتي يسميها البعض بفترات الأزمات وان هذه الفترات لا بد من معالجتها بما يتناسب وخطورتها(1) وبشكل سريع . لذا فان هذه المعالجة تحتاج الى قواعد خاصة حتى ولو ادت الى الابتعاد عن القواعد المتبعة في الأوقات الاعتيادية وما يترتب على ذلك من الابتعاد عن قواعد المشروعية وان هذا التسليم بحصول تلك الأزمات والمعالجة الخاصة لها دفعت أصحاب هذا الراي الى القول بأفضلية تنظيم حالة الضرورة دستورياً من ان نسكت على ذلك حيث وكما هو معروف بان حياة الدولة واستمرارها وسلامتها اولى من مجرد الحرص والابقاء على القواعد الدستورية وسموها هذا من جهة ومن جهة اخرى فأن اصحاب هذا الرأي برون عدم التنظيم المسبق لحالة الضرورة يترك الباب مفتوحاً امام الاجتهادات الفردية وما يترتب عليها من نتائج غير مقبولة وينتهي اصحاب هذا الاتجاه الى القول ان من الحكمة الدستورية توقع فترات الازمات ووضع تنظيم مسبق لها .

ثانياً : يذهب اصحاب هذا الرأي وتاسيساً على القول السابق ان التنظيم السابق لحالة الضرورة والنص عليها سلفاً في الدستور تجنب سلطات الدولة من الوقوع في الارتباك في اوقات الخطر اذ انها تجد امامها هذا التنظيم السابق الذي اُعد بهدوء وبغير انفعال لمواجهة حالات الازمات ويحول بين تلك السلطات وبين المغالات والتحكم الاتي من جهة ومن جهة اخرى يمنع من الدخول بمناقشات وجدالات فقهية لا فائدة منها وفي الوقت الذي تكون فيه الدولة احوج الى الفعل لا الى القول(2) .

ثالثاً : ويرى اصحاب هذا الاتجاه ايضا ان وجود نص في الدستور ينظم حالة الضرورة اكثر قبولاً وانسجاماً مع المنطق القانوني المجرد من ناحية ومع النظام الديمقراطي من ناحية اخرى .

رابعاً : ومن الملاحظ ايضاً ان بعض اصحاب هذا الاتجاه يرون ان المخاوف التي أدت الى دفع البعض لرفض هذا التنظيم لا بسبب عيب في التنظيم ذاته بل بسبب القائمين على شؤون الدولة في ظروف الأزمات والظروف الاستثنائية .

خامساً : ومن الملاحظ هنا ايضاً ان الفقه الألماني في جملته يؤيد النص على النظام الخاص لحالة الضرورة في الدستور كما انه من الناحية العملية فأن الدساتير الألمانية سواء دساتير الولايات الألمانية ام الدستور الاتحادي وحتى دستور ( فيمر ) كانت تنظم بشكل جزئي او كامل حالة الضرورة كما ان من الفقهاء الفرنسيين الذي كانوا يرون ان الضرورة نظرية سياسية وواقعية يؤيدون ذلك ومنهم الفقيه ( بارتلمي ) اذ قال ( يجب ان يُعد لهذا الأمر عدته سلفاً ) (3). واخيراً فأننا نرى وبعد ان سلمنا بوجود نظرية الضرورة ومن أنها تشكل استثناءً على مبدأ المشروعية وسمو الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات نرى بعد ذلك بأن الأخذ بهذه النظرية وهذا الاستثناء وفق تنظيم دستوري مسبق لها يجعلنا أمام نظام قانوني واضح ودقيق لحالة الضرورة يصعب معه التحكم بها من قبل سلطة الضرورة ويحد تلك السلطة ويخضعها للرقابة وبفعالية تامة .

____________________

1- د . يحيى الجمل - نظرية الضرورة - مرجع سابق - ص111 .

2- د . سامي جمال الدين  - لوائح الضرورة –– مرجع سابق - ص37

3- د . يحيى الجمل - نظرية الضرورة - مرجع سابق - ص112 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .