أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-10-2015
4903
التاريخ: 7-8-2017
7259
التاريخ: 2024-02-13
946
التاريخ: 28-3-2017
3282
|
أجازت بعض الدساتير المساس بسرية المراسلات بغية تحقيق المصلحة العامة ومن أمثلة ذلك الدستور اليوغسلافي لعام 1974م حيث نص علــى أن " سرية المراسلات وغيرها من وسائل الاتصال مصانة " ومع ذلك يجوز بقانون وبناء على قرار من السلطة المختصة، إفشاء هذه السرية ، متى كان ذلك ضرورياً لسير المحاكمات الجنائية أو لصيانة أمن البلاد ، (م185). فيما قرر الدستور اليوناني لعام 1975م أنه لا يجوز انتهاك سرية الرسائل ووسائل الاتصالات الأخرى ، ويحدد القانون الحالات التي بموجبها يجوز للسلطة القضائية، أن لا تلتزم فيها بالسرية لضرورات الأمن الوطني أو لغرض التحقيق في الجرائم الخطرة (م19). وكذلك قرر الدستور الصيني لعام 1982م أن "حرية مواطني جمهورية الصين الشعبية في المراسلة وسريتها يحميها القانون ، ولا يجوز لأي منظمة أو أي فرد الاعتداء على حرية المواطن في المراسلة وسريتها بأية حجة من الحجج باستثناء الحالات التي تقوم فيها أجهزة الأمن العام أو أجهزة النيابة العامة لضرورات أمن الدولة أو لضرورة التحري في الجنايات بتفتيش المراسلات بالكيفية المنصوص عليها في القانون. وكفل الدستور السوداني لعام 1998م للمواطنين سرية المراسلات ولم يجز مراقبتها أو الإطلاع عليها آلا بضوابط القانون (م29/1). ونجد ذات النهج للدستور المصري لعام 1971م (م45/2) والدستور العراقي لعام 1970م (م23) والدستور الأردني لعام 1952م (م18). ويلاحظ أن بعض التشريعات الأجنبية أجازت فتح الرسائل الكتابية والاطلاع عليها لصالح العدالة، ففي فرنسا ذهبت أحكام المحاكم إلى أن مبدأ عدم انتهاك سرية المراسلات الكتابية الخاصة ليس مطلقاً بحيث يمكن تجاوز هذا المبدأ لضرورات العدالة ويمكن استخدام الخطابات في مجال الإثبات. ففي حكم لمحكمة Rioue جاء فيه (أن مبدأ سرية الخطابات يخضع للمصلحة الاجتماعية ولما كان للقاضي في القضايا الجنائية الحق في مصادرة أي رسالة يشتبه فيها سواء في منزل المتهم أو في منزل الغير، وعند الضرورة الاطلاع على الخطابات المفتوحة وحتى المغلقة فإنه يسمح للقاضي المدني بطريق القياس في حالات التدليس أو الغش التحري بوسائل استثنائية للوصول إلى الحقيقة حيث يجوز له فتح الخطابات وذهبت أيضاً محكمة Limages في حكم لها إلى جواز الاطلاع على الرسائل الكتابية وتقديمها للإثبات إذا تضمنت عباراتها جريمة السب أو القذف(1).أما عن الموقف في فرنسا من مدى مشروعية مراقبة الاتصالات الهاتفية لضرورات العدالة فلم يتضمن الدستور الفرنسي الصادر في أكتوبر سنة 1958م نصاً خاصاً يحدد ذلك . إلا أنه نص على أن "تتولى السلطة القضائية حراسة الحرية الفردية، ضمان احترام هذا المبدأ، وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون"، ومما لا شك فيه أن المحافظة على الحرية الفردية لا تقتصر على منع التعدي المادي فحسب بل تشمل أيضاً كل تهديد وانتهاك غير قانوني يقع عليها نتيجة استخدام الوسائل العلمية الحديثة بما في ذلك تسجيل ومراقبة المكالمات الهاتفية وقد ظل قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي لعام 1957م حتى 1970م خالياً من أي نص يحدد الوضع القانوني لمراقبة وتسجيل المكالمات الهاتفية مما أدى إلى تصاعد الخلاف الفقهي وتضارب أحكام القضاء الفرنسي حول مشروعية مراقبة هذه الاتصالات لضرورات العدالة. فقد ذهب اتجاه من الفقه الفرنسي قبل عام 1970م إلى القول بأنه تطبيقاً لقانون الإجراءات الجنائية الفرنسي لعام 1957م، ينبغي أن تتسم جميع الإجراءات في مراحل الدعوى كافة بالمشروعية حتى يمكن قبول الأدلة المتحصلة بوساطتها أمام المحاكم وعملاً بهذا الرأي فأن رفع السرية عن المحادثات الهاتفية بالتنصت عليها أمر جائز ومشروع وفقاً للقواعد العامة في الإجراءات الجنائية، بناءً على السلطة الموكول إليها التحقيق، على أن يقتصر ذلك الإجراء على جرائم معينة لا يمكن إثباتها عادة بالأساليب الأخرى كالجرائم الماسة بأمن الدولة والرشوة، وتسهيل الدعارة والتهديد، كما ذهب اتجاه آخر في الفقه الفرنسي إلى القول بأن مراقبة الاتصالات الهاتفية عمل غير مشروع يتضمن معنى الاحتيال ولا يليق بقاضي ينبغي له أن يمارس واجبه بأمانة تتفق ونزاهة السلطة القضائية(2). أما القضاء الفرنسي قبل عام 1970م ومع خلو قانون الإجراءات الفرنسي من نص تشريعي يحسم المسألة فقد ذهب إلى تقرير مشروعية هذه الإجراءات على أن تتم بناءً على أمر من قاضي التحقيق وألاّ يرتكب القائم بالإجراء تحريضاً. ففي إحدى القضايا حرض مأمور الضبط الجنائي شخصاً ليحادث المتهم تلفونياً، وحدد له أسئلة معينة يلقيها وتنصت إلى الحديث وسجله، وقد قررت محكمة النقض في هذه القضية (أن هذا العمل كان غرضه في الواقع ونتيجة التحايل على القانون والمبادئ العامة للإجراءات الجنائية التي لا يملك قاضي التحقيق أو مندوبه إهدارها دون الاعتداء على حقوق الدفاع)(3). كما قضت محكمة استئناف بواتيه (Poritiers) الفرنسية عام 1960م، بأن مراقبة المحادثات الهاتفية مشروع متى اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، وكانت بناءً على أمر من قاضي التحقيق، ولم يكن هناك مساس بحقوق الدفاع(4). وفي عام 1970م حسم المشرع الفرنسي الخلاف الفقهي الدائر حول مشروعية مراقبة الاتصالات الهاتفية وكذلك التضارب في الأحكام القضائية، حيث عدل قانون الإجراءات الفرنسي بالقانون رقم 643 الصادر 17/7/1970م بحيث أجاز بموجب المادتين(80 و 81) منه لقاضي التحقيق أن يأمر بمراقبة المحادثات الهاتفية واتخاذ كافة الإجراءات التي يرى فيها فائدة في إظهار الحقيقة في جريمة ما. وعلى الإدارة المركزية وجميع موظفي البريد أن يستجيبوا إلى أي طلب من قاضي التحقيق للتنصت على المحادثات الهاتفية، على أن يكون ذلك في جرائم خاصة جداً يصعب إثباتها بطريقة الإثبات العادية، حيث يبدو أن الكشف عن المجرم يتوقف على استعمال هذه الطريقة المستحدثة من طرق التحقيق(5). وأجاز المشرع الإيطالي أيضاً انتهاك سرية المراسلات والاتصالات الهاتفية لاعتبارات العدالة إذ نظم تقنين الإجراءات الإيطالي بالمادتين 226 و 338 من القانون رقم 517 الصادر في 18 تموز سنة 1955م الاطلاع على المراسلات بين الأفراد والتنصت على المكالمات الهاتفية إذ أجازت المادة 226 التنصت على المكالمات إذا كانت تحتوي على مادة تفيد عمليات الشرطة في كشف الحقيقة(6). وفي إنجلترا فإن لوزير الداخلية سلطة إصدار الأمر بمراقبة الرسائل والمحادثات الهاتفية إذا كانت الجريمة من الجسامة بحيث تصل عقوبتها إلى السجن لمدة ثلاث سنوات أو يتهم بارتكابها عدد من الأشخاص، وأن تكون وسائل البحث العادية قد فشلت في اكتشاف الجريمة أو أن نجاحها في الوصول إلى الحقيقة بعيد الاحتمال(7). أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد أجاز قانون مراقبة الحافلات وأمن الشوارع الصادر عام 1968م في الفصل الثالث منه لسلطات الأمن مراقبة الاتصالات الهاتفية بناءً على أمر السلطات القضائية في حالة ما إذا كأن هنالك جريمة مرتكبة أو يوشك ارتكابها، مع توافر الاعتقاد بأن اتصالات خاصة تتعلق بالجريمة يمكن إثباتها عن طريق هذه المراقبة، وتكون وسائل التحري والبحث العادية قد أجريت وثبت فشلها(8). كما أكد أيضاً قانون الاتصالات الاتحادي الأمريكي رقم 18 لعام 1970م في المواد من 2510 حتى 2520 على جواز مراقبة المكالمات الهاتفية واشترط لذلك أن يكون ذلك مفيداً في كشف الجرائم(9). كما أجازت بعض التشريعات العربية التعدي على سرية المراسلات لمصلحة العدالة فقد نصت معظم قوانين الإجراءات الجزائية العربية على إباحة انتهاك سرية المراسلات لمصلحة العدالة. فقد نص الدستور المصري عام 1971م في المادة 45/2 منه على جواز انتهاك سرية المراسلات وفقاً لأحكام القانون، وترك لقانون الإجراءات الجنائية ذلك حيث نصت المادة (95) من قانون الإجراءات الجنائية المصري المعدل بموجب قانون رقم (37) لسنة 1972م على أنه (لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد، وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق، وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وإجراء تسجيل لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر) (10). كما أن المادة (59) من قانون الإجراءات الجنائية المصري لسنة 1950م أجازت لرئيس المحكمة الابتدائية في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد (166) و ( 308 ) من قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937م وهي جريمة التسبب عمداً في إزعاج الغير وجريمة قذف الغير، قد استعان في ارتكابها بجهاز تلفوني معين أن يأمر بناءً على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتلفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع الجهاز تحت الرقابة للمدة التي يحددها. كما أجازت المادة (206) من نفس القانون للنيابة العامة أن تراقب الاتصالات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحكم لمدة تزيد على ثلاثة شهور، كذلك لها أن تضبط لدى مكاتب البرق جميع البرقيات متى كان في ذلك فائدة في ظهور الحقيقة(11). وذهب التشريع الأردني أيضاً إلى تقييد الحق في سرية المراسلات لمصلحة العدالة، فقد نصت المادة (88) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 16 لعام 2001م على أنه (للمدعي العام أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل)، كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان في ذلك فائدة في إظهار الحقيقة). والملاحظ على المشرع الأردني أنه لم يحدد الأحوال التي يجوز بها التضحية بالحق في سرية المراسلات من اجل ضرورة الوصول إلى الحقيقة ابتغاءً لتحقيق العدالة حيث لم يحدد نوعاً معيناً من الجرائم يجوز معها التعدي على سرية المراسلات لمصلحة العدالة على غرار المشرع المصري الذي اشترط أن تكون الجريمة جناية أو جنحة تزيد مدة العقوبة فيها على ثلاثة أشهر. ونحن نعتقد أن مسلك المشرع الأردني قد جانبه الصواب، فلا يعقل أن يتم التضحية بحق مهم للفرد هو الحق في سرية مراسلاته من أجل الكشف عن جريمة بسيطة كمخالفة تستوجب الحكم بالغرامة مثلاً. أما عن موقف القضاء الأردني فقد أخذ بالدليل المأخوذ بواسطة مراقبة المكالمات الهاتفية حيث اعتمدت محكمة أمن الدولة الأردنية في أحد أحكامها التسجيلات الصوتية كإحدى أدلة الإثبات ، وجاء في قرار المحكمة (تعززت قناعة المحكمة بالوقائع التي استخلصتها بما ورد في التسجيلات الصوتية لكل من المتهمين الأول والثاني فقد ثبت للمحكمة أن هذه التسجيلات تمت بناءً على قرار المدعي العام استناداً لأحكام المادة (88) قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961م، وبذلك فلا غضاضة في ركون المحكمة إليها لا سيما بعد أن أخضعت هذه التسجيلات الصوتية المذكورة للخبرة)(12).وسار المشرع السوري في الاتجاه نفسه، إذ نص قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري لعام 1950 في المادة (96) منه على أنه(لقاضي التحقيق أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات و الرسائل والجرائد و المطبوعات والطرود، ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية، كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة ) . وقد وقع المشرع السوري بنفس الخطأ الذي وقع فيه المشرع الأردني حيث لم يبين ماهية الجريمة التي تخول سلطة التحقيق مراقبة وضبط المراسلات، وكان من الأفضل إزاء أجراء خطير كهذا أن تكون الجريمة من نوع جنحة معاقباً عليها بالحبس لمده معينة مثل أن تكون سنة على الأقل(13).كذلك نص قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني على أنه (يطلع قاضي التحقيق وحده على الرسائل والبرقيات المطبوعة حال تسلمه الأوراق في غلافها المختوم ويحتفظ بها إذا رآها لازمة لإظهار الحقيقة، أو إذا رأى أن أمر اتصالها بالغير مضر بمصلحة التحقيق، ويسلم ما بقي منها إلى المدعى عليه أو إلى الأشخاص الموجهة إليهم. ويجب أن ترسل أصول المراسلات أو صور عنها إلى المدعى عليه أو الشخص الموجه إليه في أقرب وقت مستطاع)(14),وسار أيضاً قانون الإجراءات الجزائية اليمني بنفس اتجاه القوانين السابقة(15).
___________________________
1- د. مبدر الويس، أثر التطور التكنولوجي على الحريات العامة، مرجع سابق، 306،307.
2- د. سامي حسني الحسيني، النظرية العامة للتفتيش في القانون المصري والمقارن ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1972م، ص350.
3- حكم Crim، 12juin، 1952، jcp-11.7،241 أشار إليه د. سامي الحسيني، مرجع سابق، ص351، هامش رقم 131.
4- يقول شامبون Chambon في تعليقه على حكم محكمة استئناف بواتيه الصادر في 7 يناير 1960م حيث يقول (أن التحقيق لا يجب أن يصبح دسيسة)، أنظر في ذلك إيمان الدباس، مدى مشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجنائي، (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، الجامعة الأردنية، 1992م، ص52.
5- إيمان الدباس، المرجع السابق، ص52،53.
6- محمد إبراهيم زيد، مشروعية استخدام الأساليب الفنية الحديثة، مجلة الأمن العام، القاهرة، العدد 54، يوليو1971 م، ص 72.
7- د. سامي صادق الملا ، استعمال الحيل لضبط الجناة وحجيتها أمام القضاء ، مجلة الأمن العام ، القاهرة ، العدد54 يوليو، 1971، ص27
8- إيمان الدباس، مدى مشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجنائي، مرج سابق، ص58،59.
9- إيمان الدباس، مرجع سابق، ص59.
10- لمزيد من التفصيل :
أنظر : د. رؤوف عبيد ، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ، مطبعة جامعة عين شمس، الطبعة 12 ،1978م ، ص329.
11- د. رفاعي سيد سعد، ضمانات المشتكي عليه في التحقيق الابتدائي (دراسة مقارنة)، جامعة آل البيت، الأردن، الطبعة الأولى، 1417هـ، 1997م، ص161، 164؛ سامي الرواشدة الحماية الجزائية للحق في الحياة الخاصة، مرجع سابق، ص15.
12- – قرار محكمة أمن الدولة الاردنية رقم 61/92 ، سنة 1992 ، ص 28 ، غير منشور، وهذه القضية معروفة بقضية حركة النفير الاسلامي التي أتهم فيها عدد من الأشخاص بينهم نائبان في البرلمان الاردني بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم، وقد كان من بين الأدلة التسجيلات الصوتية للمتهمين التي تم الحصول عليها بعد خضوع المحادثات الهاتفية العائدة لهم للمراقبة من قبل الدعي العام .
13- د.رفاعي سيد سعد، ضمانات المشتكي عليه في التحقيق الابتدائي، مرجع سابق، ص165،166.
14- علي محمد جعفر، مبادئ المحاكمات الجزائية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1994م، ص243.
15- أنظر المادة (12) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|