المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02
الجبال الالتوائية الحديثة
2024-11-02
الامطار في الوطن العربي
2024-11-02
الاقليم المناخي الموسمي
2024-11-02
اقليم المناخ المتوسطي (مناخ البحر المتوسط)
2024-11-02
اقليم المناخ الصحراوي
2024-11-02

Weierstrass Product Theorem
25-11-2018
وجود الصانع
23-10-2014
مراحل تطور المدن - مرحلة التكامل
29-9-2020
مفهوم القياس الحراري عند آندریاس سلسيوس (القرن 18م)
2023-05-13
Smarts get promoted
15/10/2022
حدود المستخدم في الصحيفة الالكترونية User Limitations
27-2-2022


إجراءات تقديم الاستجواب  
  
1315   10:08 صباحاً   التاريخ: 20/12/2022
المؤلف : رسل باسم كريم
الكتاب أو المصدر : دور المشرع في مراحل الموازنة العامة للدولة
الجزء والصفحة : ص 163-169
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

يحيط الاستجواب إجراءات عدة، وتعد هذه الإجراءات ضرورية وذلك لأن الاستجواب يتضمن اتهاما ومساءلة للحكومة وتتمثل هذه الإجراءات في تقديمه وإدراجه في جدول الأعمال، وتحديد موعد المناقشة، وغلق باب المناقشة وطرح الاقتراحات للتصويت. والتي سوف نبينها تباعاً:

اولاً: تقديم الاستجواب وإدراجه في جدول الأعمال

نظراً لخطورة الاستجواب فقد وضعت أغلب الدساتير قيوداً عليه بينما تكفلت الأنظمة الداخلية ببيان إجراءات تقديمه والنتائج المترتبة عليه بشكل مفصل.

فقد منح الدستور العراقي لعضو مجلس النواب أن يقدم استجوابا لرئيس المجلس موقعاً منه وبموافقة 25 عضواً للتأكد من أن موضوع الاستجواب هـو مـن اختصاص المستجوب، كما أجاز الدستور تقديم الاستجواب بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس (1). كما تضمنت اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري الإشارة إلى منح كل عضو الحق في تقديم الاستجواب كتابةً لرئيس المجلس وتبليغ من وجـه إليـه(2). وكذلك منح النظــام الداخلي لمجلس النواب الأردني لكل عضو حق أن يقدم استجواباً خطياً لرئيس المجلس ومن ثم تبليغ الوزير المختص (3)، وأشار النظام الداخلي اللبناني لكــل عضــو أو أكثـر الحق في تقديم استجواب خطي لرئيس المجلس ومن ثم إحالته للحكومة (4).

من الملاحظ أن تشريعات الدول المقارنة أوجبت تبليغ المستجوب بموضوع الاستجواب لإتاحة الفرصة لإعداد ما يحتاجه من بيانات وأدلة، فبعد أن يتم تقــدم طلـب الاستجواب لرئيس المجلس والتأكد من توافر الشروط كافة، ومن ثم إبلاغ الوزير المختص، يتم إدراج الاستجواب في جدول أعمال مجلس النواب، إذ تنتفي الغايــة مـن الاستجواب ولا يتم إدراجه في جدول الأعمال مالم يبلغ الوزير المختص، وأن الـغـرض مـن إدراج الاستجواب في جدول الأعمال هو لأجل تحديد موعد لمناقشة الاستجواب إذ يسبق ذلك جلسة لتحديد الموعد المناسب وهذا متفق عليه في التقاليد البرلمانية(5)

ولقد نص النظام الداخلي الأردني على أن يدرج الاستجواب علـى جدول أعمــال أول جلسة لتحديد موعد لمناقشة الاستجواب)(6)

وفي مصر فقد نصت اللائحة الداخلية على أن يدرج الاستجواب فـي جـدول أعمال أول جلسة تالية بعد أسبوع على الأقل من إبلاغه لتحديد موعد لمناقشة الاستجواب بعـد سماع أقوال الحكومة) (7)، كمـا ســار المشرع العراقي وبالاتجاه نفســه وحـــدد المدة نفسها لمناقشة الاستجواب (8) ، إلا أن تحديد مدة زمنية لإدراج الاستجواب لا يتفق مع طبيعة الاستجواب الذي يتطلب السرعة لمناقشته من دون إطالة(9).

وأيضاً تضمن النظام الداخلي اللبناني نصاً على هذا الإجراء إذ جاء فيه (فور ورود الجواب على الاستجواب، أو بعد انقضاء المهلة اذا كانت الحكومة لم تجب عليه، يدرج موضوع الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة من الجلسات المخصصة للاستجوابات حسب تاريخ وروده) (10).

ولأهمية الاستجواب ومكانته من بين وسائل الرقابة البرلمانية فإنه يعطى أسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال فيكون بعد الأسئلة كونها تستهدف الحصول على المعلومات التي تساعد مقدم الاستجواب (11).

ومن التشريعات التي نصت على أسبقية الاستجواب هـو التشريع المصري إذ نص على (للاستجواب الأسبقية علـى ســائـر المـواد المدرجـة بـجـدول الأعمال بعـد طلبـات الإحاطة والأسئلة) (12).

أمـــا التشريع العراقي والأردني واللبناني فقـد خلـت مـن الإشارة إلى أسبقية الاستجواب وترى الباحثة أن هذا يعد نقصاً في التشريع كون الاستجواب من أخطر وأهـم الوسائل الرقابية البرلمانية.

أما بالنسبة إلى ضم الاستجوابات، والمقصود بهذا الإجراء يعني ضــم الاستجوابات ذات الموضوعات أو الوقائع الواحدة والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً مع بعضها وأن تحصل المناقشات في وقت واحد، فإذا قدم استجوابان أو أكثـر عـن مـوضـوع واحد أو موضـــوعين متشابهين جــاز للمجلـس أن يقـرر ضمها ومناقشتها معاً، لكـن هـذا لا يعنـي خلط جميع الاستجوابات بل تبقى الأولوية لمقدم الاستجواب الأول ثم لإصحاب الاستجوابات الأخرى ويكون حسب ترتبيها (13).

ولهذا الإجراء فوائد عديدة منها أنه يضاعف من قوة المعارضة في المجلس النيابي إذ أنه كلمـا تعـدد مقدمو الاستجواب كلما زادت قوته وفاعليتـه سـواء مــن حيـث الموضوع أو من حيث الأدلة الثبوتية، فضلاً عن أنه يحافظ على وقت المجلس لأن ضم الاستجوابات يؤدي إلى إدراجها معاً في جدول الأعمال لتناقش في جلسة واحدة (14)، وقــد نصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري على هذا الإجراء (تضم الاستجوابات المقدمــة فــي مـوضـوع واحـد أو فـي عـدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً، وتدرج في جدول الأعمال لتجري مناقشتها في جلسة واحدة، وتكون الأولويـة فـي الكــلام بــين مقدمي الاستجوابات لمقدم الاستجواب الآلي، ثم لمقدم الاستجواب الأسبق في القيد بسجل الاستجوابات)  (15).

والجدير بالملاحظة إن تشريعات المقارنة (العراق ولبنان، والأردن) قد جاءت خاليــة مـن النص علـى هـذا الإجـراء ويعـد هـذا نقصـاً وتدعو الباحثـة إلــى مسايرة المشــرع المصري وتلافي هذا النقص.

ثانياً: تحديد موعد لمناقشة الاستجواب

بعد أن يتم إدراج الاستجواب في جدول أعمال المجلس، فـلا بـد مـن تحديد موعـد مناسب لمناقشته، واختلفت التشريعات من حيث موعد مناقشة الاستجواب، فقد حددها المشرع العراقــي فـي الدستور العراقي لسنة 2005 بسبعة أيام مـن تـاريـخ تقديم الاستجواب إذ نص على (العضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة  في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الأقل من تقديمه)(16)، وأكد على ذلك النظام الداخلي لمجلـس النـواب إذ نص على أن .... لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد  سبعة أيام في الأقل من تقديمه) (17) ، وبعد انتهاء المناقشة إذا أقتنع مجلس النواب بوجهة نظر المستجوب ، يعتبر الاستجواب كأن لم يكن أما إذا لم يقتنع الاعضاء فيتم الثقة من المستجوب (18).

كما نص الدستور المصري على منح كل عضو من أعضاء مجلـس النـواب حــق تـوجـيـه استجواب إلـى احـد الـوزراء أو مجلس الوزراء أو أحد نوابـهـا لمـوضـع مـن ضـمن اختصاصهم ولا تجري المناقشة إلا بعد سبعة أيام ويؤدي إلى سحب الثقـــة مـــن المستجوب (19)، كما بينت اللائحة الداخلية شروط وإجراءات توجيه الاستجواب(20).

ومن أبرز قضايا الاستجواب في مصر هو استجواب وزير الاستثمار المصري حول قطاع النسيج وفساد الحكومة وإهدار الأموال العامة وسيطرة الأجانب على الاقتصاد المصري (21).  

وفي لبنان أجاز لكل عضو من أعضاء المجلس حق توجيه الاستجواب إلــى وزير أو الوزارة بأكملها، وأن تتم الإجابة خلال خمسة عشر يوماً إلا إذا تطلبت الإجابة إجراءات أُخرى لا يمكن إتمامها خلال المدة المذكورة فيجوز تمديـد هـذه الـمـدة وبعد أن يتم تلاوة الاستجواب يعطى الكلام للمستجوب ثم إلى الحكومة، ويترتب على الاستجواب سحب الثقة من الوزير أو الحكومة بأكملها (22).

كما نص الدستور الأردني على الاستجواب كوسيلة رقابية على أعمال الحكومة (23) وتضمن النظام الداخلي شروط وإجراءات الاستجواب كما ورد فـــي شـــروط السؤال وحدد مدة الإجابة على الاستجواب بواحد وعشرين يوماً وأجاز تمديدها كمـا فــي النظام الداخلي اللبناني ويعطى الكلام بعد تلاوة الاستجواب إلى مقدم الاستجواب أولاً ثم للمستجوب ومن ثم لبقية الأعضاء لمن يشاء بالكلام وفي حالة عدم قناعـة اعضــاء المجلــس يـصــار إلى سحب الثقة من الوزير أو الحكومة بأكملها طبقاً لإحكـام المــادة (53) والمادة (54) من الدستور (24)

يتضح لنا من كل ما تقدم جميع التشريعات وضعت شروطاً وإجراءات للاستجواب البرلماني يمثل وسيلة رقابية مهمة وخطرة، واتضح لنا اختلاف المشرع العراقي إذ اشترط لتوجيه الاستجواب موافقة 25 عضواً مع موجه الاستجواب وبرأينا هذا يعد قصوراً واضحاً من الأولى على المشرع تلافيه لأن موافقــة هـذا العدد يعرقل سير إجراءات الرقابة من قبل مجلس النواب.

ثالثاً: مناقشة الاستجواب

تبدأ المناقشة بقيام مقدم الاستجواب بشرح استجوابه مبيناً الوقائع والأدلة وأوجه الاتهام المنسوبة للمستجوب وله الحق في اختيار الطريقة التي يراها مناسبة لعرض استجوابه وذكر الأدلة ،والوقائع، ثم يقوم المستجوب بشرح استجوابه وعليه أن يلتزم بموضوع الاستجواب ويكون رده كتابة ومن ثم يتلى في جلسة المناقشة ويحق له ان يستدعي بعض موظفي وزارته لحضور المناقشة وله الحق في الامتناع عن الرد بشرط أن يثبت أن هذا الاستجواب يتعلق بحياته أو متضمن عبارات غير لائقة(25)

ويعد الالتزام بحدود الاستجواب أمراً طبيعياً، فيجب أن يلتزم بـه مقـدم الاستجواب والمستجوب، وبعد إجابة الوزير، يحق لأعضاء البرلمان الاشتراك في المناقشة العامة، وفي حالة عدم قناعة مقدم الاستجواب بإجابة الوزير أن يحدد أسباب عدم قناعته، ومـن ثم له أن يطرح الثقة بالوزير (26).

___________

1- ينظر : المواد (61 و 65) من الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ.

2- ينظر : المادة (217) و (218) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016.

3- ينظر: المادة (127/أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة 2019 وتعديلاته (على العضو الذي يريد استجواب وزير أو أكثر أن يقدم استجوابه خطياً إلى الرئيس مبيناً فيه الموضوعات والوقائع التي يتناولها الاستجواب، وعلى الرئيس تبليغ الوزير المختص بالاستجواب).

4- المادة (131) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لعام 1994 وتعديلاته (لكل نائب أو اكثر ان يطلب استجواب الحكومة بمجموعها أو احد الوزراء في موضوع معين، يقدم طلب الاستجواب خطيا إلى رئيس المجلس الذي يحيله إلى الحكومة).

5- حسن مصطفى البحري، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لنفاذ القاعدة الدستورية دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس، القاهرة، 2006، ص 789-790.

6- المادة (124/ج) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة 2019 وتعديلاته.

7- المادة (219) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016.

8- المادة (65) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007 (تُعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة  من رئيس مجلس الوزراء).

9- أحمد عارف اللاعين، الاستجواب وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة - دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، الدراسات العليا جامعة مؤتة، الجزائر، 2005، ص65.

10- المادة (133) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لعام 1994 وتعديلاته.

11-  جابر جاد نصار الاستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة في مصر والكويت، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999، ص 70.

12-  المادة (220) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016.

13- عمر سبهان اللهيبي "الاستجواب في القانون العراقي والقانون المصري - دراسة مقارنة"، بحث منشور في المجلة القانونية، بغداد، 2020، ص 242

14-  مروة حمزة كاظم الدفاعي، فاعلية الاستجواب في الرقابة البرلمانية - دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، الجامعة الإسلامية، بيروت، 2017، ص 75.

15- المادة (219) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016.

16- المادة (61/ج) من الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ.

17- المادة (65) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007.

18- المادة (61) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007 إذا انتهت المناقشة باقتناع المجلس بوجهة نظر المستجوب تعد المسألة منتهية وبخلافه يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى سحب الثقة بالمستجوب على المجلس وفقا للإجراءات الواردة في النظام الداخلي (.

19-  احمد نبيل احمد، الاستجواب في النظام البرلماني، مرجع سابق، ص 37؛ يراجع لطفاً نص المادة (125) من الدستور المصري لسنة 2014.

20- ينظر: المواد (219-220-221-222-223) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016.

21- السيد خليل هيكل الرقابة على المؤسسات العامة الانتاجية والاستهلاكية دراسة مقارنة من الناحيتين القانونية والتنظيمية، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1971، ص89.

22-  ينظر : المواد من (131 (138) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لعام 1994 وتعديلاته.

23- ينظر: المواد من 126 (130) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة 2019 وتعديلاته.

24-  ينظر: نص المادة (543) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة 2019 وتعديلاته.

25- عمر سبهان اللهيبي "الاستجواب في القانون العراقي والقانون المصري - دراسة مقارنة"، بحث منشور في المجلة القانونية، بغداد، 2020 ، ص 243.

26- احمد نبيل احمد، الاستجواب في النظام البرلماني رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، القدس، 2007، ص 43.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .