المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

فيروس موزايك الفجل
24-6-2018
علاقة جغرافية الزراعة بفروع الجغرافية الأخرى - الجغرافية الاجتماعية
28-4-2021
Grammatical aspect in English: Progressive and Simple aspect
4-2-2022
رمزي      w . ramsay
17-11-2015
THE HYDROXYLATION OF AROMATIC RINGS
18-1-2016
13C Chemical Shift Ranges
13-8-2018


حق الاجتماع وتأليف الجمعيات والعضوية فيها  
  
3910   05:17 مساءاً   التاريخ: 25-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص39-41
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 اولا / حق الاجتماع :                              

يحتل هذا الحق في ميدان الحقوق السياسية مرتبة متقدمة ، وما من بلد في الوقت الحاضر إلا ولديه تشريعات وضعية تنظم الأصول الواجب اتباعها في ممارسة هذا الحق(1). ويقصد به ان يتمكن الأفراد من عقد الاجتماعات السلمية العامة والخاصة في أي مكان ووقت للتعبير عن آرائهم بأية طريقة سواء أكانت بالخطب ام المناقشات ام عقد الندوات ام القاء المحاضرات ام المناظرات وغيرها من الوسائل واستخلاص النتائج واصدار المنشورات والبيانات التي تتضمن المقررات والتوصيات مع مراعاة الضوابط التي يحددها القانون (2). وقد نصت المادة العشرون/1 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان على هذا الحق ( لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية ) ، كمـا نصـت عليه المادة الحادية والعشرون من الاتفاقية الدولية للحـقوق المدنية والسياسية ( يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به ) .

ثانيا / الحق في حرية تأليف الجمعيات والعضوية فيها

يقصد بهذا الحق تشكيل جماعات منظمة لها وجود مستمر من دون تحديد مدة لوجودها بقصد ممارسة نشاط محدد ومرسوم مقدما وتحقيق غرض معين مباح ومشروع غير الربح ، ويشترط لذلك عادة ابلاغ السلطة وترخيص الحكومة بها(3). وقد عبرت المادة العشرون من الاعلان العالمي لحقوق الانسان عن هذا الحق بنصها على ان ( 1. لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية  . لا يجوز ارغام احـد على الانضمام الى جمعية ما) وكذلك المادة الثانية والعشرون من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية (لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع اخرين ، بما في ذلك حق انشاء النقابات والانضمام اليها من اجل حماية مصالحه ) . وللجمعيات نفع اجتماعي متشعب ، فهي وسيلة للتعبير عن أفكار الإنسان و آرائه وأداة لإظهار ذلك على وجه تعاوني جماعي(4). وللفرد حرية الانضمام الى ما يشاء من الجمعيات شرط ان تكون اغراضها سلمية ولا تتنافى مع النظام العام و الاداب ، وعدم جواز إكراهه على الانضمام الى جمعية من الجمعيات. وعن الفكرة العامة للجمعية ، تفرع النوع الخاص من الجمعيات المعروفة بالاحزاب السياسية(5). التي لا تختلف عن سائر الجمعيات الا بموضوعها, فالحزب تنظيم سياسي لقوى اجتماعية معينة تجمعها نظرة عامة أو أيدلوجية واحدة هدفه الاخير الحصول على السلطة او الاحتفاظ بها(6).  ومن الجدير بالذكر ان دور الاحزاب السياسية اصبح جوهريا في الديمقراطيات المعاصرة لدرجة انه لا يمكن التصور بامكانية الحياة الديمقراطية من دون مساهمة الاحزاب فيها ، باعتبار ان المواطن لا يستطيع بمفرده مستقلا عن سائر مواطنيه ان يكون لنفسه رايا وان يتخذ موقفا ويختار منهاجا الا بالتشاور والمناقشة ، مما يتطلب تأليف الجمعية أي الحزب الذي سرعان ما يتجه المواطن للانتماء اليه بحكم الايمان بعقيدته والقبول ببرنامجه .

___________________________

1- يتفرع عن حق الاجتماع الحق في التظاهر ضمن نطاق القانون ومقتضيات الامن العام ، فالمظاهرات تباح اذا كانت سلمية وكان غرضها مشروعا ، اذ انها تعبر عندئذ عن الرغبات الملحة لبعض فئات الشعب التي تشعر عن حسن نية انها مغبونة في بعض النواحي . صبحي المحمصاني – اركان حقوق الانسان – الطبعة الاولى – دار العلم للملايين – بيروت – 1979 –ص171 .

2-اسماعيل البدوي – مصدر سابق – ص200

3-صبحي المحمصاني – مصدر سابق – ص87

4-كريم يوسف كشاكش – الحريات العامة في الانظمة السياسية المعاصرة – منشأة المعارف- الاسكندرية – 1987 – ص 87 .

5-صالح جواد كاظم – علي غالب العاني – مصدر سابق – ص111

6-ادمون رباط- الوسيط في القانون الدستوري- الجزء الثاني- دار العلم للملاين- بيروت- 1971 –ص242

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .