المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

إثبات القرآن ما يخرق العادة
23-04-2015
إحتجاج أمير المؤمنين عليه السلام على جماعة من المهاجرين والأنصار لما تذاكروا فضلهم
30-9-2019
من الذرة (Rhopalosiphum maidis (Pitch
5-4-2018
آداب النوم
22-6-2017
علم الله وقدرته المطلقة
3-10-2014
مفاتيح تنموية، ح5
16/10/2022


الصحافة الحزبية في الدول المقارنة  
  
3067   02:33 صباحاً   التاريخ: 22-10-2015
المؤلف : ميثم حنظل شريف
الكتاب أو المصدر : التنظيم الدستوري والقانوني للأحزاب السياسية في العراق
الجزء والصفحة : ص144- 149
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 سنتولى في هذا الموضع من الدراسة بحث الاحكام القانونية المنظمة للصحافة الحزبية في كل من فرنسا ومصر . ففي فرنسا ، لم يفرد دستور 1958 نصاً خاصاً بحرية الصحافة حيث جاءت الاشارة إليها بوصفها واحدة من الحريات الاساسية للانسان من خلال مقدمة هذا الدستور التي نصت على ان (( يعلن الشعب الفرنسي بصورة علنية تمسكه بحقوق الانسان وبمبادئ السيادة الوطنية كما عرفت باعلان سنة 1789 (1). واكدت واكملت بمقدمة دستور سنة 1946 )) (2).اما على مستوى النصوص القانونية المنظمة للصحافة الحزبية ، فلم نجد في القوانين الخاصة بالجمعيات والاحزاب السياسية ما يشير إلى تنظيمها ، باستثناء ما تضمنته م(7) من قانون 11/3/1988 التي أقرت للأحزاب السياسية بانشاء وادارة الصحف . وهذا يحملنا إلى القول بخضوع الصحافة الحزبية للاحكام الواردة في قانون الصحافة الصادر في 29/7/1881 (3) . وقد تبنى هذا القانون مبادئاً ساهمت في اطلاق حرية الصحافة ، كنظام الاخطار المطلق حيث اشارت اليه م (5) التي نصت على ان (( كل جريدة أو مطبوع دوري من الممكن ان ينشر بدون ترخيص سابق ، وبدون ايداع تامين نقدي بعد الاخطار الذي قضت به م (7)  )) . ويشترط في الاخطار ان يكون خطياً وموقعاً عليه من مدير المطبوع ، وان يقدم إلى السلطة القضائية (النيابة العامة) والبيانات التي اشترطت م (7) توافرها في الاخطار هي :

1-عنوان الجريدة أو المطبوع الدوري وطريقة اصداره .

2-اسم مدير المطبوع ومحل اقامته .

3-المطبعة التي ستطبع فيها الجريدة أو المطبوع الدوري (4).

وبعد ان يقدم الاخطار إلى النيابة العامة مستوفياً لكل الشروط والبيانات التي يطلبها القانون فانه يصبح من الممكن المباشرة باصدار المطبوع الدوري . وفيما يتعلق بالاجراءات الادارية الماسة بحرية الصحافة ، فقد حظر قانون 11/5/1868 تعطيل المطبوعات الدورية أو الغاءها بالطريق الاداري ، واصبحت المحاكم العادية هي المختصة بهذا الامر لان التعطيل والالغاء ما هي الا اجراءات تفرض على المطبوعات إذا ما صدر عنها أي نشاط مخالف لاحكام القوانين النافذة (5). ولقد مارس القضاء الاداري في فرنسا دوراً هاماً في ضمان حرية الصحافة تمثل في عدد من الاحكام التي اصدرها في مواجهة الاجراءات والقرارات الادارية المقيدة لهذه الحرية (6). وبالنسبة للاحكام المنظمة للصحافة الحزبية في مصر فقد اشار الدستور المصري الصادر عام 1971 إلى ضمان حرية الصحافة في عدة نصوص (7). وتطرق إلى كفالة هذه الحرية للاحزاب السياسية في م (209) التي نصت على ان (( حرية اصدار الصحف وملكيتها للاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللاحزاب السياسية مكفولة طبقاً للقانون وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والاموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون )) . ومن الجدير بالملاحظة ان الدستور المصري قدم لحرية الصحافة حماية في مواجهة الاجراءات الادارية المقيدة لهذه الحرية وهذا ما تمثل في م (208) التي نصت على ان (( حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الاداري محظور ، وذلك كله طبقاً للدستور والقانون )) . اما بالنسبة للنصوص القانونية المنظمة للصحافة الحزبية فقد نصت م(15) من القانون رقم (40) لسنة 1977 على انه (( لكل حزب حق اصدار صحيفة أو اكثر للتعبير عن لآرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المشار اليه في المادتين (1) و(2) من القانون رقم (156) لسنة 1960 بشأن تنظيم الصحافة )) (8). واذا كان هذا النص قد أطلق الصحافة الحزبية الا ان م(18) من قانون الأحزاب السياسية اشارت إلى تقييد حق الحزب السياسي في اصدار الصحف حيث نصت على ان (( يشترط لتمتع الحزب واستمرار انتفاعه بالمزايا المنصوص عليها في المادتين (13) ، (15) من هذا القانون ان تكون له عشرة مقاعد على الاقل في مجلس الشعب)). وبتاريخ 14/7/1980 صدر القانون رقم (148) بشأن سلطة الصحافة وأشار في م (13) إلى ان (( حرية اصدار الصحف للاحزاب السياسية والاشخاص الاعتبارية العامة مكفولة طبقاً للقانون )) ، في حين نصت م (14) على ان (( يجب على كل من يريد اصدار صحيفة جديدة ان يقدم اخطاراً كتابياً إلى المجلس الاعلى للصحافة موقعاً عليه من الممثل القانوني للصحيفة . . . .)) اما م (15) فقد نصت على ان (( يصدر المجلس الاعلى للصحافة قراره في شأن الاخطار المقدم اليه لاصدار الصحيفة خلال مدة لا تتجاوز (40) يوماً من تاريخ تقديمه اليه . . . . )) . ومن خلال النصوص المتقدمة يمكننا ان نطرح التساؤل الآتي : هل يمكن اعفاء صحف الاحزاب من شرط الاخطار المنصوص عليه في م (14) ؟  يذهب جانب من الفقه في مصر إلى ان ارادة المشرع انصرفت إلى هذا الاعفاء الا ان العمل جرى على خلاف ذلك ، فقد حصلت جريدة (( اللواء الاسلامي )) الصادرة عن الحزب الوطني الديمقراطي على موافقة المجلس الاعلى للصحافة قبل صدورها ، لذلك يطالب انصار هذا الرأي بتعديل قانون سلطة الصحافة رقم (148) لسنة 1980 وذلك بالنص صراحةً على استثناء صحف الاحزاب من شرط الاخطار(9). ومن الجدير بالذكر ان القانون رقم (148) لسنة 1980 كرس معظم احكامه لتنظيم الصحف القومية (10). وهي الصحف التي تصدر حالياً أو مستقبلاً عن المؤسسات الصحفية التي كان يملكها الاتحاد الاشتراكي العربي أو يسهم فيها وكذلك الصحف التي تصدرها المؤسسات الصحفية التي ينشئها مجلس الشورى (11). وبسبب ملكية الدولة للصحف القومية فقد اصبحت خاضعة لسيطرة الحزب الحاكم (الحزب الوطني الديمقراطي) مما جعل منها اجهزة دعاية له وأخل في ذات الوقت بالاعتبارات الديمقراطية التي تستند اليها فكرة التعددية الحزبية ، فالحزب الذي يصل إلى السلطة ويؤلف الحكومة لا يملك الاموال العامة في الدولة وانما له الحق في ادارتها خدمة للصالح العام ، ولما كانت الصحف القومية مملوكة للدولة فهذا يعني فسح المجال امام جميع الاحزاب السياسية في الدولة ، ومن بينها الحزب الحاكم ، للإفادة منها كقنوات للتعبير عن آرائها وافكارها واهدافها (12) . اما عن دور القضاء المصري في ضمان حرية الصحافة فقد مارس مجلس الدولة رقابته على قرارات الادارة المتعلقة بهذه الحرية ، حيث اكد المجلس وجوب احترام حرية الصحافة وحظر تقييدها الا عن طريق القانون ، وذلك بموجب حكم محكمة القضاء الاداري الصادر بتاريخ 12/6/1958 الذي جاء في حيثياته (( ان حرية الصحافة هي احدى الحريات العامة التي كفلها الدستور ، ولما كانت هذه الحرية لا يقتصر اثرها على الفرد الذي يتمتع بها ، بل يرتد إلى غيره من الافراد والى المجتمع ذاته ، لذلك لم يطلق الدستور هذه الحرية بل جعل التنظيم امراً مباحاً على ان يكون هذا التنظيم بقانون لان الحريات العامة لا يجوز تقييدها أو تنظيمها الا عن طريق القانون)) (13). وينتقل القضاء الاداري في احكامه من تحديد الاطار العام لحرية الصحافة إلى الجوانب التفصيلية لهذه الحرية ، ليقرر خضوع اعمال الادارة الماسة بها إلى رقابته ، ويتضح ذلك من حكم محكمة القضاء الاداري الصادر بتاريخ 26/6/1951 الذي نص على ان (( تصرفات الادارة في تعطيل الصحف أو في الغائها أو في المعارضة في صدورها انما هي اعمال ادارية يجب ان تجري على مقتضى احكام الدستور والقوانين واللوائح ، فكل قرار تتخذه الادارة في هذا الشان يعتبر قراراً ادارياً يدخل في اختصاص هذه المحكمة النظر في امر صحته أو بطلانه وللمحكمة حق الرقابة على الادارة فيه ، لترى ان صدوره هل كان متفقاً مع احكام الدستور والقوانين واللوائح خالياً من التعسف ، لتحكم بصحته ، أو قد صدر متعارضاً مع هذه الاحكام أو انطوى على تعسف استعمال السلطة فتقضي ببطلانه )) (14) . يتبين لنا من الاحكام المنظمة للصحافة الحزبية في كل من العراق وفرنسا ومصر ما يأتي:-

1.لاحظنا تميز الدستور المصري عن غيره في ضمان الصحافة الحزبية على مستوى النص الدستوري في حين اكتفى الدستور العراقي 1970 والدستور الفرنسي 1958 بضمان حرية الصحافة بشكل عام .

2. لاحظنا اعفاء المشرع العراقي للصحافة الحزبية من شرط الترخيص السابق والاجراءات المتعلقة به ، وهذا بلا شك سيساهم في دعمها والتخفيف من وطاة نظام الترخيص على الاحزاب السياسية ، وقد سبقه في ذلك كل من المشرع الفرنسي والمصري .

3. ندعو المشرع العراقي إلى اناطة الاختصاص بتعطيل المطبوعات الدورية الحزبية وإلغائها إلى السلطة القضائية لانها صاحبة الاختصاص الاصيل في ذلك .

4. لاحظنا منح القضاء الاداري ولاية عامة على كل القرارات والاجراءات الادارية الماسة بحرية الصحافة في كل من فرنسا ومصر ، في حين يبقى نص ف(ب) من م(30) من قانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968 حائلاً دون ذلك .

لذا ندعو المشرع العراقي إلى الغاء هذا النص ، ومنح محكمة القضاء الاداري الولاية العامة على كل ما يتعلق بحرية الصحافة ، بشكل عام وبالصحافة الحزبية بشكل خاص ، من اجراءات وقرارات ادارية لان في هذا الامر ضمانات اكيدة لهذه الحرية وما يتصل بها .

______________________________________________

1- نصت م(11) من اعلان حقوق الانسان والمواطن الصادر في 26/8/1789 على ان (( التداول الحر للافكار والآراء هو حق من اثمن حقوق الانسان فكل مواطن يستطيع ان يتكلم ويكتب ويطبع بحرية ولا يكون مسؤولاً الا إذا اساء استعمال هذه الحرية في الحالات التي يحددها القانون ))

2-لمزيد من التفصيل حول موقف الدستور الفرنسي 1958 من الحريات العامة ينظر : اندريه هوريو ، المصدر السابق  ص182-184 .

3- لا يزال القانون نافذاً إلى الوقت الحاضر برغم التعديلات الكثيرة التي ادخلت عليه ، ويشمل قانون 1881 على خمسة فصول يتعلق الفصل الاول بالاحكام الخاصة بالمطابع والمكتبات والفصل الثاني بالاحكام الخاصة بالصحافة الدورية ، والفصل الثالث بالاحكام الخاصة بلصق الاعلانات والتوزيع والبيع في الطريق العام ، والفصل الرابع بجنايات وجنح الصحافة ، والفصل الخامس بالمحاكمات والعقوبات .

4- Andre Toulemon et M. Grelard . Code de la presse , 2 edition , paris librarie sirey , 1964, P. 60 .

5- د. عبدالله اسماعيل البستاني ، المصدر السابق ، ص130-131 .

6- ينظر : القرارات التي اصدرها مجلس الدولة الفرنسي في قضية

 (( Framper Societe et France Editions et publications ))

 بتاريخ 24/6/1960 ،  

وقضية   (( Societe union africaine de presse ))بتاريخ 22/4/1966 ،

وقضية (( Association Enbata ))                             بتاريخ 10/12/1968 .

Long . M., Weil. P , Braibant . G. Les grands arrets de la jurisprudence administrative , 7 edition , paris : sirey, 1993 , p.p288-293 , 576-582 .

7- تنظر المواد (47، 48 ، 206 – 211 ) من الدستور المصري 1971 .

8- عندما صدر القانون رقم (40) لسنة 1977 كان الاتحاد الاشتراكي العربي ما يزال قائماً ن وكانت الصحافة المصرية المؤممة – التي سميت فيما بعد بالصحف القومية – مملوكة له طبقاً للقانون رقم (156) لسنة 1960 ، وكانت احكام المادتين (1) و (2) من هذا القانون تشترط لاصدار الصحف الحصول على ترخيص من الاتحاد القومي الذي حل محله الاتحاد الاشتراكي اعتباراً من عام 1960 . ينظر : د. عماد عبد الحميد النجار ، الوسيط في تشريعات الصحافة ، القاهرة : دار النهضة العربية ، 1985 ، 125 وما بعدها .

9- د. حسن البدراوي ، المصدر السابق ، ص522-523 .

10- تنظر : المواد (22-34) من القانون .

11- م (22) من القانون .

12-د. حسن البدراوي ، المصدر السابق ، ص514-516 . كذلك : د. جمال الدين العطيفي ، المصدر السابق ، ص90-95.

13- ذكره : د. أبو اليزيد علي المتيت ، المصدر السابق ، ص196.

14- ذكره : د. حمدي ياسين عكاشة ، القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة ، الاسكندرية ، منشأة المعارف ، 1987 ، ص212-213 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .