المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

اجتماعات مجلس إدارة الشركة العامة
2024-04-07
اهم افات البن
20-12-2019
كيفية قراءة الإستعاذة و البسملة
2023-09-18
Applications of beryllium
15-10-2018
النظرة الاجتماعية
18-4-2018
خطبة الإمام (عليه السّلام) في منطقة البيضة
6-10-2017


طبيعة نظام الحكم في سوريا  
  
932   02:02 صباحاً   التاريخ: 2023-07-04
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : انتهاء ولاية الرئيس
الجزء والصفحة : ص 19-24
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تبنى الدستور السوري لسنة 1973 أسلوباً خاصاً في الحكم، يقوم على تركيز غالبية الصلاحيات التنفيذية الهامة بيد رئيس الدولة. وما رئيس مجلس الوزراء سوى رئيس يبدو أنه فخري، يرأس مجلس الوزراء من الناحية الدستورية، إذ لم يخصه الدستور بأي صلاحية خاصة مستقلة عن المجلس الذي يرأسه.

بل أن ذكراً لصلاحيات رئيس مجلس الوزراء لم ترد في الدستور سوى في موضعين الأول في المادة (115/2) (يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الوزراء) والمادة (128) (إضافة إلى صلاحيات مجلس الوزراء يمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الأخرى في الدستور).

ومن استعراض نص المادتين (115/2) و (128) يتبين أن رئيس مجلس الوزراء لا يتميز عن باقي أعضاء المجلس (نواب رئيس المجلس – الوزراء ) بوضع دستوري خاص فهو عضو كسائر أعضاء المجلس، ما يميزه فقط ترأسه إدارياً لهذا المجلس ومخصصاته وتعويضاته (تحدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بقانون) (1) أما رئيس الجمهورية فقد اختص بغالبية الصلاحيات التنفيذية الشكلية منها والهامة، فقد نصت المادة (2/93) على أنه (يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الدستور وترجمة لهذا النص الدستوري أختص الرئيس بالصلاحيات التنفيذية التالية.

أولا - وضع السياسة العامة للدولة بالتشاور مع مجلس الوزراء (2)

ثانيا - دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وترأسه لجلساته (3) .

ثالثا – إصدار المراسيم والأوامر والقرارات (4).

رابعا - يعتمد رؤساء البعثات السياسية لدى الحكومات الأجنبية ويقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه (5).

خامساً - القيادة العامة للقوات المسلحة، وله بهذه الصفة إصدار جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة وله حق تفويض بعضها للسلطات الأخرى (6).

سادساً - إبرام والغاء المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقاً لأحكـام الدستور (7).

سابعاً – منح الأوسمة (8).

ثامناً - تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وإنهاء خدماتهم وفقاً للقانون  (9).

تاسعاً - تشكيل الهيئات والمجالس واللجان المختصة وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها (10).

وعلى الصعيد التشريعي تمتع الرئيس بصلاحيات غاية في الأهمية تمثلت في:.

أولا - اقتراح مشاريع القوانين وإحالتها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها (11) .

ثانياً – التشريع خارج أدوار انعقاد مجلس الشعب (لوائح الضرورة) على أن تعرض جميع التشريعات على المجلس في أول دوره انعقاد له لاتخاذ القرار النهائي فيها إقراراً أو تعديلاً أو إلغاء (12).

 ثالثاً - التشريع أثناء دورات انعقاد المجلس (اللوائح التفويضية) إذا استدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو مقتضيات الأمن القومي، على أن تعرض هذه التشريعات على مجلس الشعب في أول دورة انعقاد له لاتخاذ القرار النهائي فيها إقراراً أو تعديلاً أو إلغاء  (13).

رابعاً - إصدار القوانين التي يقرها مجلس الشعب (14).

خامساً - الاعتراض التوقيفي على مشاريع القوانين التي يقرها مجلس الشعب (15).

وإلى جانب الصلاحيات التنفيذية والتشريعية، تمتع الرئيس ببعض الصلاحيات القضائية والتي تتمثل في:

أولا – إصدار العفو الخاص ورد الاعتبار (16).

ثانيا - رئاسة المجلس الأعلى للقضاء (17).

ثالثاً – تسمية أعضاء المحكمة الدستورية العليا (18).

ويمارس الرئيس دوراً محورياً في تعديل الدستور، حيث له:.

أولا – اقتراح تعديل الدستور (19).

ثانياً – الموافقة النهائية على اقتراح التعديل المقدم من قبل ثلث أعضاء مجلس الشعب، بعد إقراره من قبلهم بأكثرية الثلاثة أرباع (20).

وفي الظروف الاستثنائية تمتع الرئيس بصلاحيات هامة من أبرزها:

أولا - إعلان الحرب والتعبئة العامة وعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب (21).

ثانياً – إعلان حالة الطوارئ وإلغائها على الوجه المبين في القانون(22).

ثالثاً - اتخاذ الإجراءات السريعة العاجلة، إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال البلد أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية (23).

وفي مواجهة مجلس الوزراء تمتع الرئيس بالصلاحيات التالية:

أولا - تسمية رئيس المجلس ونوابه والوزراء ونوابهم، وله قبول استقالتهم وإعفائهم من مناصبهم (24).

ثانياً – دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، وترأسه لهذه الجلسة (25).

ثالثاً - مساءلة رئيس مجلس الوزراء والوزراء (26).

رابعاً – إحالة الوزراء إلى المحاكم المختصة عند ارتكابهم للجرائم أثناء توليهم مهام عملهم أو بسببها  (27).

خامساً - أداء مجلس الوزراء ( رئيس المجلس – نوابه - الوزراء -نوابهم ) اليمين الدستورية أمام الرئيس (28).

وعلى حد سواء مع مجلس الوزراء، تمتع الرئيس في مواجهة مجلس الشعب بصلاحيات هامة تمثلت في:

أولا - دعوة مجلس الشعب للانعقاد بجلسة استثنائية (29).

ثانياً – حل مجلس الشعب بقرار معلل (30).

ثالثاً - مخاطبة مجلس الشعب برسائل، والإدلاء ببيانات أمامه (31).

رابعاً- دعوة مجلس الشعب للانعقاد خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات (32).

وفي حدود العلاقة بين مجلس الشعب والوزارة لمجلس الشعب حق استجواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، بأغلبية خمس أعضائه. وله حجب الثقة عنهم بأغلبية أعضائه (33). وبالمقابل ليس للحكومة الحق بطلب حل مجلس الشعب.

ومن استعراض الصلاحيات التي تمتع بها الرئيس التنفيذية - التشريعية - القضائية) في الظروف الاعتيادية والاستثنائية، وحدود علاقته بالسلطتين التنفيذية والتشريعية والعلاقة بينهما يتبين أن الدستور السوري تبنى أسلوباً خاصاً في الحكم لا ينتمي لأي من الأنظمة الدستورية التقليدية (الرئاسي - البرلماني - المجلسي – المختلط).

___________

1 - انظر م(3/115) من الدستور السوري.

2- م (94) من الدستور السوري.

3-  م (97) من الدستور السوري.

4- م (99) من الدستور السوري.

5- م (102) من الدستور السوري.

6 - م (103) من الدستور السوري.

7- م (104) من الدستور السوري.

8- م (106) من الدستور السوري.

9 - م (109) من الدستور السوري.

10-  م ( 114) من الدستور السوري.

11- م (110) من الدستور السوري.

12 - م (1/111 (3) من الدستور السوري.

13- م (2/111) من الدستور السوري.

14-  م (98) من الدستور السوري.

15- م (98) م (110) من الدستور السوري.

16- - م (105) من الدستور السوري.

17- م (132) من الدستور السوري.

18-  م (139) من الدستور السوري.

19-  م (1/149) من الدستور السوري.

20- م (4/149) من الدستور السوري.

21-  م (100) من الدستور السوري.

22-  م (101) من الدستور السوري.

23- م (113) من الدستور السوري.

24- م (95) من الدستور السوري.

25- م (97) من الدستور السوري.

26 - م (117) من الدستور السوري.

27- م (123) من الدستور السوري.

28- م (116) من الدستور السوري.

29 - م (1/108) م (61) من الدستور السوري.

30- م (1/107) من الدستور السوري.

31 - م (2/108) من الدستور السوري.

32- م (60) من الدستور السوري.

33-  م (72) من الدستور السوري.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .