المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
فدية حلق الرأس
2024-07-03
عرفات وما يتعلق بها من احكام
2024-07-03
ضربين تتعلق بهما الكفارة
2024-07-03
حج العبد والصبي
2024-07-03
جملة من المستحبات بمكة ومنى
2024-07-03
جملة من احكام الحج
2024-07-03

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تمييز الحكم المنعدم من الحكم الباطل  
  
3026   12:50 صباحاً   التاريخ: 2023-12-06
المؤلف : علي عبد الحسين منصور
الكتاب أو المصدر : فكرة الحكم المنعدم في قانون المرافعات
الجزء والصفحة : ص 16-21
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-03-31 607
التاريخ: 22-6-2016 1680
التاريخ: 23-6-2016 2498
التاريخ: 2024-06-30 127

إن الحكم المنعدم لا يترتب على صدوره أي اثر قانوني ، فهو والعدم سواء، كما انه لا يرتب حجية الأحكام ولا يرد عليه التصحيح، كونه مجرد واقعة مادية تحول دون صاحب الحق واقتضاء حقه، ويمكن التمسك بانعدامه بأي طريق، سواء بالدعوى الأصلية أو عن طريق الدفع كما يجوز للقاضي أن يقرر انعدامه من تلقاء نفسه إذا جرى التمسك بانعدام الحكم أمامه (1) وقد يشتبه الحكم المنعدم مع الحكم الباطل في عدم ترتيب الآثار القانونية ، وكونهما يصدران من القضاء وقد يدق التمييز بينهما ، لذا فقد اتجه الفقه اتجاهات مختلفة بهذا الخصوص ، ولغرض تمييز الحكم المنعدم بالمفهوم السابق من الحكم الباطل سوف نعرض للآراء الفقهية ومناقشتها في الفقرات التالية :

أولا - الاتجاه الفقهي الأول : وفيه - رأيان  - يرى الأول إن الحكم الباطل هو المستوفي لمقوماته " والموجود الذي له كيان مستقل ، إلا انه يتأثر بالإجراءات التالية لبدء الخصومة متى كانت من الأسس التي بنيت عليها فيكون باطلا إذا شابها البطلان ، وتكون طبيعة بطلانه من طبيعة بطلانها ، فإذا كان بطلانها يتعلق بمصلحة خاصة كان البطلان كذلك ، وإذا كان البطلان متعلق بالنظام العام فأن بطلانها يكون متعلقا بالنظام العام.

ثم يستطرد هذا الاتجاه بضرب الأمثلة على حالات بطلان الأحكام، إذ يعد إن الحكم يكون باطلا إذا خلت عريضة الدعوى من توقيع محام ، أو جاء تبليغ عريضة الدعوى خاليا من توقيع المبلغ القضائي ، فإذا تعلق البطلان بمصلحة الخصوم لابد لهم أن يتمسكوا به في عريضة الطعن الاستئنافي ، كالحكم الذي يصدر خلال فترة انقطاع المرافعة بسبب الوفاة ، ويضيف أصحاب هذا الرأي ، إن الحكم الباطل المشوب بالعيب المبطل لا يعدم الحكم حتى وان كان متعلقا بالنظام العام ذلك إن حجية الأحكام واستقرار المراكز والحقوق للخصوم يسمو على البطلان (2)

ويأخذ على هذا الاتجاه انه يقتصر في تقرير بطلان الأحكام للأسباب التالية للخصومة، دون أن يضيف أليها الأسباب الذاتية المؤدية إلى بطلان الحكم ، كصدور الحكم دون بيان أسبابه الواقعية (3) ((فأن الأسباب إذا كانت لا تؤدي إلى المنطقية التي ينتهي إليها الحكم فأنه يكون باطلا)) (4).

أما الرأي الثاني يذهب إن الحكم الباطل هو الحكم القضائي الذي شابه عيب ليس من شأنه أن يفقده طبيعته كحكم ، بل لا يعدو أن يكون شائبة تصيب صحته دون أن تمتد إلى انعقاده وكيانه فيكون باطلا ، فهو يتحصن ويتمتع بحجية الأحكام الصحيحة إذا لم يطعن فيه خلال مدة الطعن ، فالعيوب التي مست الحكم لم تلحق بأركانه ألا أنها أثرت في صحة شروطه وانعقاد صدوره ، فهي لا تؤدي إلى عدم الاعتداد به (5) . ويورد هذا الاتجاه أمثلة متعددة على حالات الحكم الباطل منها:

1- إذا صدر الحكم من أربعة قضاة بدلا من ثلاثة.

2- إذا صدر الحكم من قاض غير أهل لنظر الدعوى.

3- إذا صدر الحكم ولم يمثل الادعاء العام في الحالات التي يوجب القانون حضوره في الدعوى.

4- إذا صدر الحكم وقد تخلف احد القضاة الذين اشتركوا في المداولة.

5- إذا صدر الحكم دون أن يتم تبليغ الخصم في الدعوى.

6- إذا صدر الحكم دون بيان أسبابه أو كانت متناقضة أو مجملة.

7- إذا صدر الحكم على متوفى .

8- إذا صدر الحكم دون توقيع القاضي.

ويؤخذ على هذا الاتجاه الارتباك وعدم الاتزان في التحليل الصحيح فهو قد ضرب الأمثلة وحاول أن يجد معيارا لتمييز الحكم الباطل عن غيره من الأحكام غير الصحيحة كالحكم المنعدم إلا انه خلط بينهما من خلال ما ساقه من الأمثلة التي ذكرها في الفقرات الثانية والخامسة والسابعة والثامنة، فهي من حالات الحكم المنعدم وليس الباطل ، فالفقرة الثانية تشكل عيبا جوهريا يتصل بكيان الحكم والحالتين الأخيرتين تمس كل منهما أركان الحكم وليس شروط صحته ومن ثم تفقده وجوده القانوني ويعد حكما منعدما ، إضافة إلى انه قد توسع في بيان حالات الحكم الباطل القانونية فمصطلح الانعدام يختلف عن البطلان، فهو ذاتي في الحكم أما الأخير فهو يعني عدم التوافر وان كان يختلف عن عدم الصحة، فالإجراء الباطل موجود من الوجهة القانونية ولكنه غير صالح لإنتاج أثاره القانونية، أما مصطلح الحكم المنعدم فهو مقصور على انعدام ذاتية الحكم من الناحية القانونية لذا فأن التمسك بانعدامه أولى من التمسك ببطلانه .

ثالثا الاتجاه الفقهي الثاني : وهو غالبية الفقه الإجرائي ، يذهبون إلى إن وجود عيب جسيم في ركن من أركان الحكم القضائي هو الأساس في تقدير انعدامه، إذ يتجه هذا الفقه إلى بيان حالات لهذا الحكم يتضح من خلالها الفارق بينه وبين الحكم الباطل (6) وهذا الاتجاه هو الراجح والذي يمكن تأييده والميل إليه . فإذا فقد الحكم القضائي السليم ركنا من أركانه كان منعدما ، وهي تتمثل بصدوره من محكمة غير مختصة ، أو صدوره في غير خصومة ، أو كان قد صدر دون أن يحرر بصيغة مكتوبة.

وقد أدت قرارات محكمة التمييز والنقض الدور الأكبر في إقرار هذا النوع من الأحكام وترسيخه ضمن تطبيقاتها القضائية لعدم وجود تنظيم تشريعي لها، إذ نجد إن محكمة التمييز كانت قد عرفت الحكم المنعدم في 11/28/ 1981 أنه ((الحكم الذي لا يرتب أثراً قانونياً ولا تلحقه حصانة ولا يزول عيبه بفوات ميعاد الطعن ولا يغلق بصدوره أي سبيل للتمسك بانعدامه )) (7) ومن ثم فإنها لم تعده حكما قضائيا ، كما إن هذه المحكمة قضت بهذا النوع المعيب من الأحكام ، كلما فقدت هذه الأحكام لركن من أركان وجودها إذ جاء بقرار لها (( إن النظر في الطعن التمييزي يكون من اختصاص محكمة التمييز، وليس لمحكمة الاستئناف نظر الطعن التمييزي ، وحيث إن محكمة استئناف كركوك بصفتها التمييزية قد نظرت الطعن التمييزي المشار إليه أعلاه بموجب قرارها المرقم 27/ مدنية /2006 في 29/ 2007/12 فيكون القرار المذكور صادراً من غير ذي محكمة مختصة وبهذا يكون بحكم المعدوم وليس له اثر قانوني وتكون إجراءات المحكمة البدائية بعد ذلك غير قانونية ومعدومة)) (8) وهذا ما ذهبت إليه أيضا محكمة النقض المصرية حيث جاء في قرار لها (( إن الحكم لا يعتبر له وجود في نظر القانون إلا إذا كان قد حرر ووضعت أسبابه ووقعه القاضي الذي أصدره)) (9) وهذا ما أكدته أيضا دائرة العرائض بمحكمة النقض الفرنسية فقد ذهبت إلى (( إن الحكم المنعدم لا تسند له أي حجية كالحكم الصادر من شخص ليست له صفة القاضي ، أو خلا الحكم من توقيع القاضي ففي هذه الفروض نحن لا نكون بصدد حكم ولكن أمام ورقة ليست لها أي صفة رسمية )) (10) وعلى الرغم من كثرة قرارات محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف بصفتها التمييزية بهذا الصدد، بسبب عدم توافر النصوص القانونية التي تنظم حالات الانعدام فأن هذه المحاكم يلاحظ عليها عدم الدقة في التمييز بين الحكم المنعدم والحكم الباطل عند تسبيب أحكامها وقراراتها ، ومن ذلك ما جاء بقرارها في 6/22/ 1989(( إن التبليغ شرط أساسي للمباشرة بالمرافعة وفق المادة (1/51) مرافعات وإذا تحقق أن المرافعة قد جرت في الدعوى وصدر القرار المطعون فيه المصلحة القانون دون تبليغ المدعي فأن المرافعات وكذلك القرار المطعون فيه تعتبر كلها باطلة ولا يترتب عليها أي اثر قانوني)) (11) في حين إن المحكمة ذاتها وعن طريق هيئتها الموسعة قد ذهبت إلى انعدام الحكم لنفس السبب أعلاه، فقد جاء بقرارها المرقم 120/هيئة موسعة أولى 85-84 في 1984/12/29 (( أذا قررت المحكمة فتح باب المرافعة فيتعين تبليغ الطرفين بالموعد الذي عينته لنظر الدعوى ليتسنى لهما العلم بقرار المحكمة والمضي في المرافعة ، فإذا لم تقم بهذا الأجراء فأن جميع القرارات التالية لقرارها بفتح المرافعة (معدومة قانونا) لا يترتب عليها اثر قانوني فإذا اتخذت المحكمة قراراً بأبطال الدعوى فيتعين نقض القرار المذكور لان الحكم المعدوم لا تلحقه حصانة ولا يزول عيبه بفوات ميعاد الطعن ولا يغلق بصدده أي سبيل للتمسك بانعدامه ))(12) .

لذا وبعد ما تم تقديمه وبيانه يمكن لنا أن نبين أوجه تمييز الحكم المنعدم من الحكم الباطل بما يأتي :

1- الحكم المنعدم هو الذي يفقد ركنا من أركان وجوده، كأن يصدر من محكمة غير مختصة، أو من شخص ليس قاضياً ، أو أن يصدر في غير خصومة، أو دون كتابته (مشافهة ) ، أما الحكم الباطل هو الحكم الذي توافرت فيه أركان وجوده ، ولكن شابها أو شاب احدها عيب متعلق بشروط صحة قواعد إجراءات إصداره، أي إن البطلان يكون جزاءاً لمخالفة شروط الصحة لانعقاده، كأن يصدر خالياً من الأسباب أو أن تكون الأسباب مبهمة أو متناقضة أو مجملة.

2- الحكم المنعدم هو والعدم سواء، ولا يترتب عليه اثر قانوني منذ صدوره، أما الحكم الباطل يظل قائما ومولداً لآثاره كافه من لحظة صدوره إلى أن يحكم ببطلانه. 3- العيب الذي يصيب الحكم المنعدم ،هو عيب على درجة كبيرة من الجسامة بحيث يفقده صفته كحكم، فهو الأشد تأثيراً على أركان انعقاده فيؤدي إلى إعدام الحكم وإزالته، أما العيب الذي يصيب الحكم الباطل فهو اقل جسامة وفداحة ، لا يفقد الحكم قيمته بوصفه حكماً قضائياً ، ولا يؤثر في كيانه، ومن ثم فأن معيار التمييز بين هذين النوعين من الأحكام المعيبة هو جسامة العيب وفداحته.

4 - انعدام الحكم يعني عدم الوجود القانوني للإجراء والحكم أيضاً ، كما انه لا يتحول إلى حكم صحيح بالتصحيح مطلقاً ، سواء كان ذلك بالإرادة أم بمضي المدة كونه لا يقوم على أساس موجود أصلاً، أما بطلان الحكم يعني عدم صحة الإجراء فقط وبالإمكان أن يتحول إلى حكم صحيح ، بفوات مدد الطعن دون أن يطعن ببطلانه واستنفاذها أو بتصحيحه من قبل المحكمة.

5- الحكم المنعدم لا يتحصن ولا يتمتع بحجية الأحكام ولا يكون عنواناً للحقيقة حتى وان مضت مدة الطعن عليه ويجوز التمسك بانعدامه من كل ذي مصلحة وللقاضي من تلقاء نفسه أن يتمسك بهذا الانعدام حتى وان لم يثيره الخصوم ويجوز أقامة الدعوى الأصلية لتقرير انعدامه في حين إن الحكم الباطل ، يجوز الطعن فيه بأتباع طرق الطعن المحددة في القانون ، فإذا مضت لأي سبب بقي هذا الحكم ورتب جميع آثاره كما لو كان حكما صحيحاً ، و لا يجوز رفع دعوى أصلية للتمسك ببطلانه.

______________

1- انظر د. عبد المنعم حسني ، الاستئناف في المواد المدنية والتجارية ، بحث ، مجلة المحاماة المصرية ، العدد 9 و 10 نوفمبر ، 1989  ، ص 10

2-  انظر : أنور طلبه بطلان الأحكام وانعدامها ، المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية ، 2006 ، ص406

3-  انظر: المادة (159) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 3 لسنة 1969 التي نصت ((1- يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وان تستند إلى احد أسباب الحكم المبينة في القانون -2- على المحكمة أن تذكر في حكمها الأوجه التي حملتها على قبول أورد الادعاءات والدفوع التي أوردها الخصوم والمواد القانونية التي استندت إليها))

4-  انظر: د. سعدون ناجي القسطيني شرح أحكام المرافعات ، ج1، ط3، المكتبة الوطنية ، بغداد - 1979 ، ص 413

5- انظر إبراهيم المشاهدي، معين المحامين في المرافعات والإثبات، ج - مكتبة الجيل العربي، الموصل، العراق، 2004 ، ص 33 مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية وتطبيقاته العملية ، ط 3 ، المكتبة الوطنية ، بغداد ،2009 ، ص 208 ، د. احمد أبو ألوفا ، نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، الطبعة الثانية ، دار المعارف بمصر، 1957، ص 570 وما بعدها

6- إبراهيم المشاهدي، مصدر سابق، ص 33 و 34 ، أنور طلبه ، مصدر سابق، ص 3، د. احمد هندي- قانون المرافعات المدنية والتجارية  , دار الجامعة الجديدة للنشر 2003 ، ص 336 ، د فوزيه عبد الستار شرح قانون الإجراءات الجنائية ، القاهرة، دار النهضة العربية ، خالي من الطبعة ، 1989، ص 42 حيث ذهبت إلى القول (( إن الانعدام هو جزاء إجرائي يصيب الإجراء لمخالفته القانون والنظام بصورة تفقده كل قيمته النظامية أو (القانونية د. غنام محمد غنام ، نظرية الانعدام في الإجراءات الجزائية، مقارنة بالانعدام في قانون المرافعات المدنية والتجارية (دراسة) في القانون الكويتي والمصري) دون مكان الطبع ، 1999، ص 11

7-  قرار محكمة التمييز رقم2018 / ت / 1 في 1981/11/28 مشار إليه في إبراهيم المشاهدي، مصدر سابق ص 32

8-  انظر قرار محكمة التمييز رقم /231 الهيئة المدنية عقار 2008 في // 2007 مشار إليه في ، دريد داود سلمان الجنابي . المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية ، قسم المرافعات ، الجزء الثاني، بغداد ، 2010، ص173

9- انظر قرار محكمة النقض المصرية رقم 17 يونيه سنة 1946، مجموعة القواعد القانونية ج 3، رقم 197 ، ص 181

10-  انظر قرار محكمة النقض الفرنسية

REQ. 14 juill.1874.d.p.14-1-308

مشار إليه في د. عبد الحكم فؤدة موسوعة الحكم القضائي في المواد المدنية والجنائية ، المصدر السابق ، ص 427

11-  قرار محكمة التمييز المرقم 9 مصلحة القانون مشار إليه في إبراهيم المشاهدي- معين القضاة ، ج 1، مطبعة الزمان بغداد، 2000، ص190

12-  انظر: قرار الهيئة الموسعة لمحكمة التمييز رقم (25/8/ الهيئة الموسعة المدنية / 2007 مشار إليه في مجلة الحقيقة القانونية – السنة الثانية- الأعداد 27-28-29-30 ، ( تموز -آب- أيلول- تشرين أول) ، 2010 ، ص 70 و 71

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .