المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

كتاب الحسين (عليه السلام) إلى أهل البصرة
18-10-2015
نظرة الإسلام للمرأة
2024-05-04
معجل الإلكترونات
11-1-2022
محمد بن محمد بن جعفر ((ابن لنكك البصري))
13-08-2015
Expected Threshold
10-4-2018
خبائث المتوكل وجوره على ال ابي طالب
29-07-2015


الحق في الحرية والامن الشخصي  
  
11522   04:06 مساءاً   التاريخ: 21-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص30
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 يقصد به حق الفرد في العيش في امان واطمئنان من دون خوف او رهبه وعدم جواز القبض عليه او اعتقاله او حبسه ، وعدم اتخاذ أي تصرف يمس بأمنه الشخصي الا طبقا للقانون وفي الحدود التي بينها مع مراعاة الاجراءات والضمانات التي حددها(1). وفي هذا الصدد نصت المادة الثالثة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ( لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه ) ، والمادة الخامسة منه ( لا يعرض اي انسان للتعذيب ولا للعقوبات او المعاملات القاسية او الوحشية او الحاطة بالكرامة ) ، والمادة التاسعة ايضا ( لا يجوز القبض على أي انسان او حجزه او نفيه تعسفا ) . كذلك نصت المادة التاسعة من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية على هذا الحق آنفا ( لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه . ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان احد من حريته الا لاسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه ) . ويرتبط حق الانسان في الحرية والامن بحقه في الحياة ، اذ لا يبقى لحياة الانسان معنى اذا كان مطاردا مهانا او يشعر بالخوف وعدم الاستقرار ويتعرض للاعتقال من دون مسوغ قانوني أو تمارس عليه وسائل تجبره على الإدلاء بأقوال مجافية للواقع.

___________________

1-  عبد الغني بسيوني -  مصدر سابق – ص390 ومحمد رفعت عبد الوهاب – النظم السياسية – دار المطبوعات الجامعية – الاسكندرية – 1996 – ص162 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .