المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

التمييز Heterothallism
28-7-2018
Aspiring Number
22-11-2020
Gravitational Potential Energy
15-12-2016
Acidity of Substituted Phenols
6-9-2019
المحددات التنظيمية للعلاقات العامة
2023-05-02
تصنيع كلوريد الصوديوم او الملح العادي
6-9-2016


الفرق بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية  
  
24243   10:10 صباحاً   التاريخ: 18-4-2017
المؤلف : فاضل عواد محميد الدليمي
الكتاب أو المصدر : ذاتية القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص99-101
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

الجريمة التأديبية هي إخلال شخص ينتمي إلى هيئة معينة بالواجبات التي يلقيها على عاتقه انتماؤه إليها, فتفترض الجريمة التأديبية خضوع الهيئة التي ينتمي إليها الفاعل لقواعد وإجراءات غايتها صيانة هيبة الهيئة أو كرامتها وكفالة حسن سير العمل فيها(1), فهي لا ترتقي في حقيقتها إلى منزلة (الجريمة) من حيث الخطورة لأنها لا تتعدى الإخلال أو الإهمال الذي يترتب عليه الاعتداء على المهنة أو الهيئة التي ينتمي إليها الموظف, أو القيام بأفعال تخل بكرامة المهنة وبالتالي الإساءة إليها(2), لذلك يسميها البعض(3) بالأخطاء الإدارية تخفيفاً لها عن الجريمة التي تتصف بدورها بخطورة أكثر من هذه الأفعال الإدارية. أما الجريمة الجنائية فهي أمر يعده القانون إخلالاً بنظام المجتمع بأسره ويحدد له جزاء, فلا يقتصر الإخلال فيها على واجبات مهنة أو وظيفة ينتمي إليها الفاعل, بل يمتد نطاق إخلالها إلى كيان المجتمع ككل.

وقد ينطوي الفعل (الإخلال) الواحد على الجريمتين التأديبية والجنائية معاً مثل حالة اختلاس الموظف العام لما سلم إليه من أموال بسبب وظيفته, فهنا يكون الموظف قد ارتكب جريمتين, جنائية وهي اختلاس الأموال العامة, وإدارية وهي الإخلال بأعمال الوظيفة, كما أنه قد ينطوي الفعل على جريمة واحده إما أن تكون إدارية أو جنائية, وبهذا الصدد فقد صدر حكم في فرنسا(4) ببراءة الموظف المتهم على أساس أن الواقعة لا تكون جريمة جنائية وهذا لا يحول دون جعلها مخالفة إدارية تستحق جزءاً تأديبياً. فالجريمة الجنائية تختلف عن الجريمة التأديبية من نواح عدة وهي كالآتي:

أولاً: يحرص المشرع على تحديد الجرائم الجنائية على سبيل الحصر أي تحديد تعداد وحصر لا تحديد وصف, في حين لا يفعل ذلك بالنسبة للجرائم التأديبية مكتفياً بتحديد عام ومعترفاً للقضاء التأديبي بسلطة تقديرية واسعة في تحديد أنماط السلوك التي تعد جرائم تأديبية, وإذا كان تحديد الأفعال المكونة للجرائم الإدارية أمراً ليس ميسوراً فإن الشارع قد حدد الجزاءات التأديبية على سبيل الحصر, فلا يجوز للهيئة التأديبية أن توقع عقوبة أو جزاءاً لم ينص عليه القانون(5).

ثانياً: إن الجريمة الجنائية عدوان على أمن المجتمع واستقراره, بينما الجريمة التأديبية عدوان على هيئة, وهذا معناه أن الجريمة الأولى أشد خطورة من الثانية(6).

ثالثاً: إن مصدر الدعوى الجنائية هو نصوص قانون العقوبات, أما مصدر الدعوى التأديبية فهو قانون أو نظام الخدمة أو قانون المهنة أو الحرفة, وبناءاً على ذلك فإن الجريمة الجنائية تنظرها هيئة قضائية أما الجريمة التأديبية فتنظرها الجهة ذاتها المعتدى عليها ويكون تشكيلها إدارياً(7), وتتولى الهيئة المعتدى عليها بذاتها اتهام الفاعل الذي ينتمي إليها, بينما يتولى الادعاء العام (النيابة العامة) تحريك الدعوى الجنائية العامة ومباشرتها قِبل مرتكب الجريمة الجنائية, فكل جريمة تستقل بدعوى تحمي الحق المعتدى عليه وتتبع إجراءات خاصة بها, كما أن محاكمة الفاعل عن إحدى الجريمتين لا يحول دون إمكانية محاكمته عن الجريمة الأخرى أمام المرجع المختص(8).

رابعاً: من حيث الأثر المترتب على الجريمة الجنائية هو إنزال الجزاء الجنائي المنصوص عليه في قانون العقوبات, أما أثر الجريمة التأديبية فهو إنزال الجزاء التأديبي الذي غالباً ما لا يصل في شدته إلى درجة الجزاء الجنائي, فقد يكون مجرد تنبيه (لفت نظر) أو إنذار أو توبيخ أو قطع راتب أو فصل الموظف أو عزله من الوظيفة. ومن ذلك يتوضح ذاتية الجريمة الجنائية تجاه الجريمة التأديبية, وبشكل أكثر شمولاً ذاتية القواعد الجنائية الموضوعية تجاه القواعد التأديبية (الإدارية), فالجريمة الجنائية تبقى على طبيعتها حتى لو وردت في لائحة تأديبية والخطأ التأديبي يبقى كذلك حتى لو ورد في قانون العقوبات(9). وهذا بدوره ما يؤكد فلسفة القانون الجنائي الخاصة في تحديد الجرائم, فنظرته الخاصة لأنماط السلوك ومدى خطورتها على حياة المجتمع هي الميزة التي ينفرد بها ومنها تنشأ ذاتيته.

____________

1- ينظر: د. نظام توفيق المجالي, شرح قانون العقوبات (القسم العام), مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان 1998, ص50.

2- ينظر: د. سامي النصراوي, المبادئ العامة في قانون العقوبات, الجزء الأول (في الجريمة), مطبعة دار السلام, بغداد 1977, ص112.

3- ينظر: د. جندي عبد الملك, الموسوعة الجنائية, ج3, مطبعة الاعتماد, القاهرة 1936, ص6.

4- أشار إليه: د. عبد الفتاح الصيفي, القاعدة الجنائية (دراسة تحليلية على ضوء الفقه الجنائي المعاصر), الشركة الشرقية للنشر والتوزيع, بيروت, (بلا سنة طبع), ص111.

5- ينظر: د. كامل السعيد, شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات, الدار العلمية الدولية ودار الثقافة, عمان 2002, ص34, د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي, القاعدة الجنائية, المرجع السابق, ص111-112.

6- ينظر: د. كامل السعيد, المرجع السابق, ص34.

7- لقد نشأت بالقانون رقم 16 لعام 1989 محكمة القضاء الإداري في العراق, ولكن اختصاص هذه المحكمة محدد في إطار عدد من الدعاوى التأديبية كونها سلطة تصديق ونقض للقرارات الصادرة من مجالس الانضباط, أو المجالس التأديبية الأخرى.

8- ينظر: د. عبد الفتاح الصيفي, القاعدة الجنائية, المرجع السابق, ص112, د. جندي عبد الملك, المرجع السابق, ص7, د. عدنان الخطيب, المبادئ العامة في مشروع قانون العقوبات, ج1, مطبعة جامعة دمشق, دمشق 1961, ص158-159.

9-  ينظر: د. عبد القادر محمد الشيخ, ذاتية القانون الجنائي العسكري (دراسة مقارنة), رسالة دكتوراه, كلية الحقوق/جامعة القاهرة, 1999, ص86.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .