المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الاعتراض المطلق  
  
2648   02:18 صباحاً   التاريخ: 21-10-2015
المؤلف : تغريد عبد القادر المنقحة
الكتاب أو المصدر : مبدا الفصل بين السلطات
الجزء والصفحة : ص104-106
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-05-24 1057
التاريخ: 15-6-2018 4494
التاريخ: 16-4-2022 2032
التاريخ: 9-12-2017 10296

 الاعتراض المطلق وهو الذي يمكن نعته بحق التصديق Sanction بمعناه الدقيق، ويكون حق الاعتراض مطلقاً إذا استوجب الدستور موافقة رئيس الدولة على مشروعات القوانين التي أقرها البرلمان حتى تصبح نهائية ، ويستنتج ذلك انه إذا لم يعرض مشروع قانون أقره البرلمان على رئيس الدولة أو عرض عليه ولم يوافق عليه، فلا يعد القانون نهائياً في الحالتين ولا يجوز من ثم إصداره. ويتبين لنا ان هذا الاعتراض هو مطلق ونهائي الأثر وعندما يستخدمه رئيس الدولة يكون قد قبر القانون لانتفاء أي طريق دستوري يعطي البرلمان فرصة تجاوز هذا الاعتراض حتى وان أقر نفس مشروع القانون من جديد ، ولو بالإجماع(1). وهذا ما أخذت به دساتير 1814 ، 1830 ، 1852 ، 1870 الفرنسية(2). وكذلك الدستور الروماني الصادر سنة 1923 نص على هذا الحق في المادة (88) منه ، حيث نصت (للملك حق التصديق على القوانين وإصدارها ، وله رفض التصديق) ، وفي إنجلترا إذا رفض الملك التصديق فانه يكتب على المشروع (انه سينظر في الأمر) (3). ويبدو واضحاً ان حق الاعتراض المطلق هذا (حق التصديق) يتعارض مع النظام الديمقراطي الذي يجد أساسه في مبدأ سلطات الأمة ، فإذا كانت الأمة هي مصدر السلطات فكيف يمكن ان تعترض إرادة رئيس الدولة وحدها قانوناً اقره البرلمان ، وهو يمثل الأمة وفي النظام البرلماني بوجه خاص لا يتفق حق الاعتراض المطلق مع ما يقرره هذا النظام حيث رئيس الدولة يمارس سلطاته بواسطة وزرائه ، ومن ثم فلا يجوز للرئيس ان ينتهج سياسة شخصية ويتشبث بوجهة نظره ، ويعارض رأي الوزارة وهو يمثل عادة رأي الأغلبية البرلمانية وذلك لان الوزارة في الظروف العادية وطبقاً للأوضاع البرلمانية السليمة تؤلف من رجال حزب الأغلبية في البرلمان وتظل قائمة بإدارة دفة الحكم وهي معتمدة ومستندة إلى تأييد ودعم الأغلبية البرلمانية وحائزة لثقتها(4). ولقد حاول البعض التوفيق بين حق الاعتراض المطلق والمبادئ الديمقراطية وذلك بجعل هذا الحق مرهوناً في استعماله باردة الأمة نفسها ، أي بإرادة البرلمان الجديد المنتخب بعد حل البرلمان الأول الذي أختلف مع الرئيس على مشروع القانون ، فان قيد حق التصديق برأي الامة بعد هذا الحل أصبح هذا الحق متفقاً والمبدأ الديمقراطي وزوال التعارض بينه وبين كون الأمة مصدر السلطات. بيد ان الفقه الحديث عامة لا يستسيغ هذا الحق على الرغم من محاولة البعض إدماجه في النظام الديمقراطي(5). كما أخذ على هذا الحق ما قد يؤدي إليه من اضطرابات داخلية كما حدث في فرنسا فكان عامل من عوامل السخط التي أدت إلى ثورة 1848 ، ولعل لمثل هذه الاعتبارات مجتمعة لم يستعمل هذا الحق حتى في البلاد التي وجد فيها ، ففي بلجيكا لم يستعمل الملك حقه في الاعتراض المطلق منذ عام 1884 ، ولم يلجأ إليه قبل ذلك الا بصدد قوانين قليلة الأهمية ، وفي إنجلترا لم يستعمله أي ملك من ملوكها منذ سنة 1707 ايام ان رفضت الملكة آن (Anne) التصديق على قانون التجنيد الاسكتلندي . وهكذا فلم يعد لحق الاعتراض المطلق سوى قيمة تاريخية لان خصائص النهائية والإطلاق الذي يتصف بهما يتعارضان مع المبدأ الديمقراطي الذي يجعل لممثلي الأمة الدور الأول في سن القوانين(6).

______________________________

[1]- د. محمود حلمي ـ مصدر سابق ـ ص235 . ود. فؤاد العطار ـ مصدر سابق ـ ص633.

2- ورد حق الاعتراض المطلق (حق التصديق) في فرنسا لأول مرة في المادة 22 من دستور سنة 1814 فقد جاء فيها (يصدق الملك وحده على القوانين ويصدرها) ثم ورد النص على حق التصديق الملكي للمرة الثانية في دستور سنة 1830 في المادة 18 منه إذ نصت على انه (يصدق الملك على القوانين ويصدرها) وهذا يعني ان الملك يتمتع بصلاحية تصديق وإصدار القوانين في ان واحد بحيث ان عدم التصديق أي الاعتراض عليها يؤدي إلى قبرها وإنهائها كما أعطى دستور 1852 الامبراطور حق التصديق (الاعتراض المطلق) على مشروعات القوانين بعد إقرارها من الهيئة التشريعية ، بحيث يستحيل إصدار قانون ما ، مالم يوافق عليه الإمبراطور (م/40) . أيضاً خول دستور 1870 رئيس الدولة سلطة اعتراض مطلق على مشروعات القوانين التي تقرها الهيئة التشريعية (م17).

Esmein , Elements de Droit constitutionneel Francais et compare, paris, 1928.p71.

3-د. السيد صبري ـ مباديء القانون الدستوري ـ مصدر سابق ـ ص318.

4- د. محمد حلمي ـ مصدر سابق ـ ص . ود. محمد كامل ليله ـ نظم سياسية ـ مصدر سابق ـ ص643.

5- د. وحيد رأفت ود. وايت إبراهيم ـ مصدر سابق ـ ص394 ، ود. مصطفى كامل ـ شرح القانون الدستوري ـ (المبادئ العامة والدستور المصري) ـ الطبعة الثانية ـ مطابع دار الكتاب العربي ـ مصر ـ 1952 ، ص433.

6- د. عثمان خليل ـ مصدر سابق ـ ص418 ود. عبد الحميد متولي ـ مصدر سابق ـ ص820.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .