المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

Confluent Hypergeometric Function of the First Kind
10-6-2019
فرضية جديدة في أصل الكويكبات
2023-06-11
محمد مهدي حجاب الشيرازي
18-8-2020
مكافحة القراد Tick Control
6-8-2021
القول في تحابط الاعمال
30-03-2015
اعمل سريعاً عند الضرورة
29-1-2022


الحريات في الدستور العراقي 2005  
  
10263   11:06 صباحاً   التاريخ: 9-12-2017
المؤلف : مها بهجت يونس
الكتاب أو المصدر : مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية / العدد الاول / حقوق الانسان وحرياته...
الجزء والصفحة : ص141-143
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

في الفصل الخاص بالحريات تنص المادة ( ٣٧ ) على ان حرية الانسان وكرامته مصونة. وعدم جواز توقيف أحد أو التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي، وتحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، وعدم الأخذ بالاعتراف تحت الاكراه وللمتضرر المطالبة بالتعويض، وتكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني، وتحرم العمل القسري ( السخرة )، والعبودية والاتجار بالبشر والجنس. يعد نص هذه المادة من النصوص الإيجابية في حماية حقوق الإنسان وحرياته وذلك لنصه على كفالة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني، الا انه يؤخذ عليه انه لم يوضح كيفية حماية الدولة للفرد من الاكراه، أهي عن طريق القضاء ام الشرطة ام وزارة مختصة؟ كما يلاحظ ان المادة اشارت الى تجارة العبيد، في حين ان هذه المشكلة لا وجود لها في العراق، والأرجح انها نقلت من الدستور الأمريكي.وتؤكد المادة ( ٣٨ ) على ان تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب، حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر، وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي.يقال بالنسبة لمفهوم النظام العام ما قيل بالنسبة لمفهوم الاداب عند تناولنا له في المادة ( ١٧ )، فمفهوم النظام العام هو مفهوم نسبي يختلف باختلاف المجتمعات وثقافتها واختلاف المراحل التاريخية. لذا لا بد من تحديد مفاهيم النظام العام والاداب بشكل واضح في قانون لا يقبل التأويل. وتنص المادة ( ٣٩ ) على ان حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية او الانضمام اليها مكفولة وينظم ذلك بقانون، وعدم جواز اجبار أحد على الانضمام أو الاستمرار في عضوية أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية.وتؤكد المادة ( ٤٠ ) على كفالة حرية الاتصالات وعدم جواز مراقبتها أو التنصت عليها أو الكشف عليها الا لضرورة قانونية وأمنية وبقرار قضائي.أثار نص المادة (٤١) المتعلق بالاحوال الشخصية العديد من الانتقادات والمطالبة بالغاءه، حيث تنص هذه المادة على ان "العراقيون أحرار في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون". فمسائل الأحوال الشخصية التي تم تنظيمها من قبل قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ سوف تنظم بموجب هذه المادة حسب دين ومعتقد ومذهب الافراد وبشكل يختلف من فرد لاخر تبعاً لمعيار انتماءات ذلك الفرد الدينية والمذهبية بخلاف ما هو عليه الوضع في ظل قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ الذي يوحد جميع الافراد في احوالهم الشخصية لتنطبق عليهم أحكام موحدة مستمدة  من مصادر متعددة.وفي حالة تطبيق هذه المادة فاننا سوف نكون امام قوانين متعددة للاحوال الشخصية وليس امام قانون واحد وربما يتعدى الأمر الى أبعد من ذلك فنكون امام محاكم متعددة للأحوال الشخصية تبعاً للدين والمذهب والمعتقد وذلك يؤدي ربما الى حصول تعقيدات قانونية وضياع للحقوق ثم ان الكادر القضائي الملم بكل هذه التفرعات من الصعب ايجاده والحصول عليه.وان ذكر التنظيم بقانون في . نهاية المادة ( ٤١ ) تعني لاحقاً الغاء قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ هذا القانون الذي يقر غالبية الفقهاء بتطوره، وستخلق محاكم شرعية ومحاكم استئناف مذهبية ستكون عبئاً على الجهاز الاداري وعلى ميزانية الدولة. وتؤكد المادة ( ٤٢ ) على ان لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة. الا انها أغفلت توضيح من يكفل وكيف يمكن تطبيقها والأخذ بها واعتمادها من قبل الفرد كسند للدفاع عن نفسه امام تهم وقضايا أو اجراءات عقابية قد توجه اليه. وتؤكد المادة ( ٤٣ ) على حرية الجماعات ( اتباع دين أو مذهب ) في ممارسة الشعائر الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية. وتكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها.وتؤكد المادة ( ٤٤ ) على حق العراقي في التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه، وعدم جواز نفيه أو ابعاده أو حرمانه من العودة الى الوطن.وتنص المادة (45) على حرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ودعمها  وتطويرها واستقلاليتها، والنهوض بالقبائل والعشائر العراقية بما ينسجم مع الدين  والقانون ومنع الاعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الإنسان.وتنص المادة (٤٦ ) على ان "لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية". بموجب هذا النص الدستوري يكون من حق السلطة التنفيذية الحق في تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في الدستور ، وفي ذلك خروج على المبدأ العام الذي لا يقر سوى للسلطة التشريعية الحق في ذلك باعتبارها تمثل الارادة العامة للشعب، بالإضافة الى ان الاجراءات الخاصة المتبعة في اصدار القانون والأشكال التي تصاحبه توفر ضمانات أكيدة في حماية الحقوق والحريات، الى جانب الضمانات التي نصت عليها المادة ( ٤٦ ) بان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق او الحرية.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .