المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



اللجوء في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب عام 1981م  
  
1126   11:06 صباحاً   التاريخ: 2023-11-04
المؤلف : حوراء قاسم غانم
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للجوء في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص49-50
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

جاء الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981م ليؤكد على التمسك بحريات وحقوق الإنسان والشعوب المتضمنة في الإعلانات والاتفاقيات و سائر الوثائق التي تم إقرارها في أطار منظمة الوحدة الأفريقية ومنظمة الأمم المتحدة ومن ضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، حيث تألف الميثاق من ( 68 ) مادة مقسمة إلى جزأين ، الجزء الاول مكون من بابين خصص الاول منهما لحقوق الانسان والشعوب اما الباب الثاني فخصص للواجبات ، بينما كرس الجزء الثاني لتدابير الحماية وتألف من اربعة ابواب كرس الاول لتكوين وتنظيم اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب والثاني لاختصاصات اللجنة والثالث لأجراء اللجنة وكرس الرابع للمبادئ التي يمكن تطبيقها والخاصة بحقوق الانسان منها الوثائق الافريقية وميثاق الامم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الافريقية.

وفيما يخص حق اللجوء جاءت المادة (12) من الإعلان لتنص على حق الفرد في الحصول على ملجأ في أي دولة اجنبية طبقا للقانون الوطني لكل دولة وطبقا للاتفاقيات الدولية ( 1 ) ، واكدت على حق كل شخص في التنقل واختيار اقامته بكل حرية وفي حدود القانون ( 2 ) ، وحق الافراد في المغادرة او العودة لأي بلد في حدود القانون ولا يقــــيد ذلك سوى ما يخص الامن القومي او النظام العام او الصحة او الاخلاق العامة ( 3 ) ، وحظـــرت طرد الاجنبي ذو الصفة القانونية من قبل احد الدول الاعضاء في هذا الاعلان الا بقرار مطابق للقانون (4).  ، كما حرمت الطـــرد الجماعي للأجانب والذي يستهدف العنصر او العرق او الدين (5).

واورد الاعلان قيد على حق اللجوء ، يتمثـل في حظر الشخص المتمـتع باللجوء طبقا للمادة (12) من هذا الاعلان من القيام بأي انشطة تخريبية موجهة ضد بلده الاصلي او أي بلد اخر طرف في هذا الاعلان لغرض تعزيز السلم والتضامن والعلاقات الودية ( 6 ) ، وبذلك يلاحظ بأن الالتزام بالحظر قد القي على عاتق دولة الملجأ لا على اللاجئ ( 7 ) .

_______________

1- ينظر نص المادة ( 12 / ثالثاً ) من الاتفاقية .

2- ينظر نص المادة ( 12 / اولاً ) من الاتفاقية .

3- ينظر نص المادة ( 12 / ثانياً ) من الاتفاقية .

4- ينظر نص المادة ( 12 / رابعاً ) من الاتفاقية .

5- ينظر نص المادة ( 12 / خامساً ) من الاتفاقية .

6- ينظر نص المادة ( 23 / ثانيا / أ ) من الاتفاقية .

7 - علي عبد الرزاق .، اللاجئون في القانون الدولي العام ، " أطروحة غير منشورة " ، كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 2007 م ، ص 82 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .