المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



حق اللجوء في اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لعام 1969م  
  
911   02:43 صباحاً   التاريخ: 2023-10-21
المؤلف : حوراء قاسم غانم
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للجوء في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص77- 81
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

اقرت منظمة الوحدة الافريقية في عام1969م الاتفاقية الحاكمة لجوانب مشكلات اللاجئين في افريقيا واعترفت باتفاقية الامم المتحدة لعام 1951م على انها الصك الاساسي والعالمي المتعلق بأوضاع اللاجئين واكدت اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية الخاصة باللاجئين مجددا تعريف اللاجئ الوارد في اتفاقية الامم المتحدة (1) وعمدت الى توسيع هذا التعريف وضمنته احكاما مهمة اخرى ليست واضحة تماما في اتفاقية الامم المتحدة منها ما يتعلق بعدم رفض اللاجئ عند الحدود وحق اللجوء ومواقع مستوطنات اللاجئين وحظر الانشطة التخريبية من جانب اللاجئين والاعادة الطوعية للوطن (2).

تألفت هذه الاتفاقية من ( 15 ) مادة صادق عليها 45 دولة من اصل (53) دولة افريقية آخرها دولة كينيا عام 1992 ، وقد ادخلت الاتفاقية اضافات مهمة فيما يخص اللاجئين اهمها:

أولا : تضمنت هذه الاتفاقية اللجوء بوصفه حق ، حيث لم توجد اتفاقية دولية تعترف بحق الشخص باللجوء قبل هذه الاتفاقية واكدت على ضرورة ان تقوم الدول ببذل قصارى جهودها لاستقبال اللاجئين وتأمين توطينهم (3) كما نصت على ان منح حق اللجوء هو فعل سلمي انساني ، وعلى الدول الاعضاء ان تضافر جهودها بغية مساعدة دولة الملجأ فيما يلقى على عاتقها من اعباء بسبب اللجوء (4).

ثانياً : توسيع الضمان المتعلق بعدم الطرد الوارد في اتفاقية الامم المتحدة لعام 1951م ليشمل حظر الطرد او العودة القسرية حتى وان كان اللاجئ على حدود الدولة (5) حيث يستفيد اللاجئون وفقاً لاتفاقية 1969 أيضاً من مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يحول دون إعادتهم إلى المنطقة التي تتهدد فيها حياتهم أو سلامتهم البدنية أو حريتهم (6).

ثالثاَ : تعطي هذه المعاهدة تفســـيرا قاطعا لمبدأ العودة الطوعية للوطن في سياق قانوني دولي لأول مرة (7).

رابعاَ : التزام اللاجئ في قوانين وانظمة دولة الملجأ بغية المحافظة على النظام العام  (8).

خامساً : التزام دولة الملجأ بالمساواة في معاملة اللاجئين دون أي تمييز بسبب العرق او الدين او الجنسية او العضوية في جماعة اجتماعية معينة او الانتماء الى فئة سياسية(9).

سادساَ : لا ينبغي معاقبة اللاجئين بسبب فرارهم وعلى الدول الاعضاء في الاتفاقية تقديم كل المساعدة الممكنة لتسهيل عودة اللاجئين الى بلدانهم (10).

وقد جاءت وثيقة أديس أبابا بشأن اللاجئين والتشريد القسري للسكان في أفريقيا لعام 1994م لتعزز هذه الاتفاقية حيث تبنتها ندوة منظمة الوحدة الأفريقية المفوضية العليا التابعة للأمم المتحدة بشأن اللاجئين والتشريد القسري للسكان في أفريقيا والتي عقدت احتفالاً بالذكرى الخامسة والعشرين لتبني منظمة الوحدة الإفريقية للاتفاقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا لعام 1969م والذكرى العشرين لبدء العمل بها (11) والتي جــاءت بمجموعة من التوصيات (12) الخاصة تتمثل في :

1. الأسباب الرئيسة لتدفق اللاجئين وانتقال السكان القسري :

 حيث جاءت الوثيقة لتنص على ان رمز الازمات في انحاء عديدة في افريقيا وبخاصة ازمة تدفق اللاجئين هو النزاعات المسلحة والمدنية والتعصب العرقي وسوء استغلال حقوق الانسان واحتكار السياسة والاقتصاد وعدم احترام الديمقراطية والعدالة وسوء الادارة للشؤون العامة والعوامل الخارجية كالاستعمار او القوى الاقتصادية التي ساهمت في اشاعة الفقر في افريقيا وتعظيم الفجوة بين الفقراء والاغنياء وتدهور البيئة الانسانية والطبيعية وعدم توفير الخدمات الاساسية كالصحة والتعليم  والاسكان وعدم المحافظة على القانون العام (13) وجاءت التوصيات بشأن ذلك الى اعضاء منظمة الوحدة الافريقية وامانة منظمة الوحدة الافريقية بالتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية للعمل على وضع خطة لمعالجة هذه الاسباب (14) والى القيادة السياسية في افريقيا للعمل على المشاركة الشعبية في الشؤون القومية وتشجيع التقدم الاجتماعي والتنمية والعدالة (15) والعمل على تقوية الروابط بين انشطة منظمة الوحدة الافريقية وتشجيع المنظمات على دعمها والعمل على احترام مبادئ ومعايير القانون الانساني وخاصة حماية المدنيين من اثار الحروب ومنع تعرضهم للهجوم والاعمال الانتقامية والجوع والتشريد (16) ونصت الوثيقة على كون ان اتفاقية 1969 م عززت الاخوة والمجاملة بين الدول الافريقية وحثت كذلك على تطوير قوانين اللاجئين  المطلوبة والسياسات والممارسات في افريقيا وفي الواقع في اقاليم اخرى كأمريكا اللاتينية وهي الوثيقة الوحيدة التي تتضمن المبادئ المفصلة بشأن عودة اللاجئين الطوعية (17).

2.حماية اللاجئين في افريقيا :

نصت الوثيقة على انضمام معظم الدول الإفريقــــــية إلى ثلاث وثائق دولية رئيسية بشأن اللاجئين، فقد انضمت ( 45 ) دولة إلى اتفـــاقية 1951م و( 46 ) دولـــــــــة إلى بروتوكول 1967، 42 دولة إلى اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لسنة 1969، وهناك فقط 4 دول في إفريقيا لم تنضم بعد إلى واحدة على الأقل من هذه الوثائق، وفي كافـــــــة أرجــــاء القارة تكون الدول كريــــمة تجاه اللاجئين، والكثير منها يطبق سياسات اللجوء بشكل متحرر. وهذا جزئياً هو نتـــــــيجة مجـــــموعة من القيود السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية حيث لا تستطيع الدول أن تلـــــتزم بمسؤولياتها القانونية الدولية إلا تحت أكثر الظروف صعوبة وشدة فقط، ولسوء الحظ فقد انخفض الدعم المـــالي والمادي للمجتمع الدولي لتخفيف العبء عن الدول الأفريقية المضيـــــــفة بسبب الركود العالمي، والعدد المتزايد للأشخاص الذين يطلبون اللجوء والمساعدة الإنسانية على مستوى العالم (18) واصــــــدرت توصيتها بشأن ذلك بضرورة احترام الدول الافريقية بروح اتفاقية منظمـــــــــة الوحدة الافريقـــــــية لعام 1969م واستمرارها في دعم اللاجئين وعدم رفضهم ومعاملتهم وفقا للمعايير التي انشأها قـــــانون اللاجئين خاصة فيما يتعلق بالسلامة الشخصية و توطينهم وتوفير الخدمـــات لهم (19) وجاءت الوثـيقة لتحث المجتمع الدولي والامم المتحدة والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة وغيــــرها من المنظمات الاخرى المعنية لحقوق اللاجئين على مســــــــاندة دول الملـــــجأ في الوفاء بالتزاماتها اتــــــــجاه اللاجئين(20).

3.المساعدة المالية للاجئين :

انطلاقا من مبدأ التضامن الدولي والمشاركة في المسؤوليات جاءت الوثيـــقة لتوصــي الدول الـمـــانحة والمنظمات من بينها الحكومات والمنظمات الحكومية وغــــير الحكومـية بتقديـــم المــساعدة المالية والمادية والفنية لدول الـــملجأ الافريقــــية (21)  وفي حال وجود نزاع مسلح على اطراف النزاع او الاحتلال التعاون مع المنظمات الانسانية بغية الوصول الى المــــــشردين والوفاء باحتياجاتـهم(22).

4.  الحلول من أجل اللاجئين :

جاءت الوثيقة لبيان ابرز الحلول لمشكلة اللاجئين تمثلت فيما يلي

أ . إعادة اللاجئين :

حيث تظل عودة اللاجئين اختيارياً إلى بلادهم الأصلية هي الحل الأمثل  طالـــــما كان ذلك ممـــــــكناً، واشارت الوثيقة  إلى أن عقد اتفاق سلام في موزمبيق في أكتوبر 1992م قد فتح الطريق لعودة أكــــــــثر من مليون من لاجئ موزمبيق إلى وطنهم .

 وفي بعض الأقاليم  من القارة فإن أعداداً كبيرة من اللاجئين غير قادرة على العــــــودة إلى بلادهــــــا، والعقبة الرئيسية أمام العودة اختـــــــيارياً هي استمرار القلق أو العنف أو النـــــزاع في بلاد المنشأ، وعـلاوة على ذلك فكثير من المناطق المحتمل العودة إليها تعاني سنـــــوات من الدمـــــــار والركود والخراب، وفـــي مناطق أخرى هناك انتشار واسع للألغام الأرضية ومناطق أخرى مهجورة أو مليئة بالأسلحة، وفي مناطــــق غيرها يعوق عودة اللاجئين إما سياسات هدفها إعاقة العودة أو بســبب نقص الموارد مثل الأراضي  من أجل تســــــــوية أوضاع العائدين وإعادة اندماجــــــهم. كما يعود معظم اللاجئين من تلقاء أنفسهم بدون مساعدات أو بقليل من المساعدات التي تمنح لهم أو للمناطـــــق التي يعودون إليها، وبعض برامج العودة اختيارياً لا تتم دراستها بشكل جيد فيما بين المنظمات الــمعنية، وهكذا يتم إهمال تخصيص الاحتياجات المناسبة للعائدين أو المناطق التي يعودون إليها (23).

ب. إعادة توطين اللاجئين فيما بين الدول الإفريقية :

تظل العودة اختيارياً هي الحل الأمثل لمشاكل اللاجئــــين تكون أحياناً إعادة توطـنهم في دولة أخرى هي الطريقة الوحيدة لضمان حماية اللاجئين، وقد أصبحت إعــــادة التوطـــين التقلــــــيدية مـــحدودة ومقيدة بشكل متزايد، وبينما تواصل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعــــة للأمم المتــحدة مجهوداتــــها لإعادة توطين اللاجئين من إفريقيا في تلك البلاد فهناك حاجة للدول الإفريقـــــية أن تعــــيد تنشيط إعــــــادة التوطين فيما بينها.

 وفي الواقع فإن كثير من الدول الإفريقية قبلت في الماضي لاجئين من دول لجــــوء أخرى من أجـــــل توطينهم بصفة دائمة، ومؤخراً عرضت بعض الدول الأخرى أن تعيد توطين أعداد صغيرة من اللاجئـــــــين واشترطت نسباً معينة لهذا الغرض، ومن جانبها وفرت المفوضـــــــــية العليا لشؤون اللاجئين التابـــعة للأمم المتحدة الاعتمادات لضمان الاندماج الناجح للاجئين الذين تم قبـول إعادة توطينهم بموجب هذه الترتيبات(24).

5. السكان الآخرون الذين يحتاجون للحماية والمساعدة الإنسانية :

فضلاً عن اللاجئين والعائدين والمشردين داخلياً هناك ســـكان آخرون بما في ذلك ضـــــــحايا الفقر أو الجفاف أو المجاعات وكذلك القصر الذين لا يصاحبهم أحد والجنود المسرحين الذين عـــــــادة ما يكونون في حاجة إلى الحماية والمساعدات المادية التي تمــــــــاثل تلك التي يحتاجها اللاجئون أو العائدون، ولا يتم إقرار احتياجاتهم بالطريقة المعتادة في تكليفات المــنظمات الدولية الإنسانية (25).

____________

1- يراجع الفصل الاول من نفس المصدر ص 9 .

2- مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ، حالة اللاجئين في العالم ، منشورات الامم المتحدة ، الطبعة الاولى ، مركز الاهرام للترجمة والنشر ، القاهرة ، 2000م  ، ص 55.

3- نص الفقرة الاولى من المادة ( 2 ) من الاتفاقية ، انظر ايضا مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ، حالة اللاجئين في العالم ، منشورات الامم المتحدة ، الطبعة الاولى ، مركز الاهرام للترجمة والنشر ، القاهرة ، 2000م  ، ص56 .

4- نص الفقرة الرابعة من المادة ( 2 ) من الاتفاقية .

5- نص الفقرة الثالثة من المادة ( 2 ) من الاتفاقية .

6- تمارا وود ، اطر عمل الحماية القانونية ، نشرة الهجرة القسرية ، بحث منشور في 12/آذار2013م على الموقع الالكتروني :-

    http://www.fmreview.org/ar/north-africa/wood.html.    

7- ينظر نص المادة ( 5 ) من الاتفاقية .

8- ينظر نص المادة ( 3 ) من الاتفاقية .

9- ينظر نص المادة ( 4 ) من الاتفاقية .

10- ينظر نص الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة ( 5 ) من الاتفاقية ، انظر ايضا مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ، حالة اللاجئين في العالم ص 75 .

11- حقوق الانسان ، وثائق وصكوك دولية ،الموقع الالكتروني : http://huquqalinsan.comhgl,ru.

12- التوصيات الواردة في هذه الوثيقة لا تفقد المبادرات المهمة الكثيرة والتوصيات والقرارات والإعلانات وخطط العمل التي سبقت هذه الندوة في إفريقيا أو في أي مكان آخر والتي لها تأثير مهم على قضية اللاجئين، وهكذا عند صياغة توصياتها فإن الندوة قد استلهمت من بين توصيات أخرى منها توصيات المؤتمر الإفريقي بشأن وضع اللاجئين في إفريقيا (أروشا – تنزانيا – 7 – 17 / 1979م "توصيات أروشا")، والميثاق الإفريقي بشأن حقوق الإنسان والشعوب لسنة 1981م ، والمؤتمر الدولي الثاني بشأن مساعدة اللاجئين في إفريقيا 1984 م وإعلان أوسلو وخطة العمل بشأن أزمة اللاجئين والعائدين والمشردين في جنوب إفريقيا آب 1988م، وإعلان الخرطوم بشأن أزمة اللاجئين الذي اتخذته لجنة الخمس عشرة في دورة الانعقاد العادية لمنظمة الوحدة الإفريقية بشأن اللاجئين (الخرطوم – السودان – 20 – 24 /كانون الثاني 1990م)، وإعلان إطار التعاون وبرنامج العمل لقمة القرن الإفريقي بشأن القضايا الإنسانية (أديس أبابا – إثيوبيا – أبريل 1992)، والمبادرة الإفريقية الإنسانية من أجل التنمية المعاونة (1993)، وإعلان القاهرة بشأن إنشاء آلية داخل منظمة الوحدة الإفريقية من أجل منع وإدارة وحل النزاعات (القاهرة يونيو 1993)، وقرارات وتوصيات أديس أبابا آذار 1994م، وإعلان أوسلو وخطة العمل حزيران 1994م، وإعلان تونس بشأن اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لسنة 1969 التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا (تونس – حزيران 1994م، مقدمة الجزء الاول من الوثيقة ، انظر ايضاً جامعة منيسوتا ، مكتبة حقوق الانسان الالكترونية ، مصدر سابق  .

13- الجزء الثاني من وثيقة اديس ابابا ، انظر ايضا  محمود شريف بسيوني ، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، المجلد الثــاني ، الطبعة الأولى ، دار الشروق ، القاهرة ، 2003م   ص 467 .

14- ينظر التوصية الاولى من الوثيقة .

15- ينظر التوصية الثانية من الوثيقة .

16- ينظر التوصية الثالثة والرابعة من الوثيقة .

17- محمود شريف بسيوني ، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، المجلد الثــاني ، الطبعة الأولى ، دار الشروق ، القاهرة ، 2003م  ، ص468 .

18- محمود شريف بسيوني ، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، المجلد الثــاني ، الطبعة الأولى ، دار الشروق ، القاهرة ، 2003م ، ص 469.

19- ينظر التوصية السابعة من الوثيقة .

20- ينظر التوصية الثامنة من الوثيقة .

21- ينظر التوصية التاسعة من الوثيقة .

22- ينظر التوصية الرابعة عشر من الوثيقة .

23- محمود شريف بسيوني ، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، المجلد الثــاني ، الطبعة الأولى ، دار الشروق ، القاهرة ، 2003م ، ص470 .

24- ينظر التوصيات ( 23 – 25 ) من الوثيقة .

25-   ينظر التوصية السادسة والعشرون من الوثيقة .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .