أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-12-31
1273
التاريخ: 2024-01-06
940
التاريخ: 2023-11-13
1576
التاريخ: 2023-10-24
1078
|
الجواب : إن الخلاف الظاهر عملياً في موضوع الوضوء هو في أمرين:
أحدهما: طريقة غسل اليدين، حيث يبدأ المسلمون الشيعة بغسلهما من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ولكن المسلمين السنة يبدأون بغسلهما من الأصابع إلى المرفقين..
ويقول المسلمون السنة:
إن كلمة «إلى» في قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} تدل على أن الغسل ينتهي عند المرافق.
ولكن المسلمين الشيعة قالوا:
إنه سبحانه ليس بصدد بيان كيفية الغسل، بل هو بصدد تحديد المغسول، فهو كقولك: إغسل رجليك إلى الركبتين، فذلك لا يعني أنه يجب عليك أن تبدأ بالغسل من أسفل قدميك باتجاه الأعلى، لكي ينتهي بالركبتين.
وقد رووا عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ما يثبت صحة هذا المعنى.
الأمر الثاني: موضوع غسل الرجلين، حيث ذهب الشيعة إلى وجوب مسحهما، وقال أهل السنة بوجوب الغسل، غير أن أحمد بن حنبل جوَّز مسحهما، كما نقل عنه(1) ، ونقل عن بعض أهل الظاهر، وجوب الغسل والمسح(2) .
واستدل المسلمون الشيعة بالإضافة إلى وجود روايات كثيرة رويت في مسند أحمد بن حنبل وغيره صرحت بالمسح.. بقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} فإنها معطوفة على ما قبلها، من قبيل العطف على المحل، لأن الباء في قوله: {بِرُءُوسِكُمْ} حرف جر زائد داخل على المفعول به، جيء به لإفادة معنى التبعيض، أي امسحوا بعض رؤوسكم.
وأيدوا ذلك أيضاً بأن كلمة «وَأَرْجُلَكُمْ» قد قرئت بالجر، وهي قراءة ابن كثير، وحمزة، وأبي عمير، وعاصم في رواية أبي بكر، وقرأ نافع، وابن عامر، وعاصم في رواية حفص، بالنصب.
وقد قيل: بل إن الجرَّ قد كان لأجل المجاورة، فهو لفظي، ليس له أثر في المعنى.
فأجيب: بأن الجر بالمجاورة إنما يجوز مع الأمن من اللبس والشبهة.
بل إن الكسر على الجوار معدود في دائرة اللحن والغلط الذي يُنزَه القرآن عنه.
كما أن الجر بالمجاورة لا يكون مع حرف العطف.
وقد صرح الفخر الرازي: بأنه بناء على قراءة الجر، فالمسح هو المتعين، وبناء على قراء النصب فكذلك، لأن كلمة «وَأَرْجُلَكُمْ» إما أن تكون تابعة لـ «امْسَحُوا» أو لـ «اغْسِلُوا»، ومن الواضح أنه إذا تنازع عاملان فالأقرب مقدم، والأقرب هنا قوله تعالى: {وَامْسَحُوا}.
وهذا ما يؤكد على لزوم الأخذ بأخبار المسح، التي رواها المسلمون السنة في كتبهم، لأنها مؤيدة بالكتاب العزيز.
أما أخبار الغَسل، فالاحتياط يقتضي اجتنابها، لأنها مخالفة لظاهر الكتاب..
وقال إبراهيم الحلبي في كتابه غنية المتملي في شرح منية المصلي: «الصحيح أن الأرجل معطوفة على «بِرُءُوسِكُمْ» في القراءتين، ونصبها على المحل، وجرها على اللفظ، وذلك لامتناع العطف على المنصوب، بكلمة «اغْسِلُوا» للفصل بين العاطف والمعطوف بجملة أجنبية، والأصل أن لا يفصل بينهما بمفرد، فضلاً عن الجملة.
ولم يسمع من الفصيح نحو ضربت زيداً، ومررت بعمرو وبكراً، بعطف بكر على زيد».
ثم ذكر: أن الجر بالمجاورة في النعت وفي التأكيد، وهو قليل في النعت.
ونفس هذا الكلام ذكره ابن حزم في المحلى ج1 ص207 أيضاً.
وأما أخبار غسل الرجلين، فعمدتها خبر حمران مولى عثمان بن عفان، وهو مخالف لظاهر الآية.
أما خبر عبد الله بن عمر وابن العاص، المروي في الصحيحين وفيه: «فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى [أي النبي صلى الله عليه وآله] ويل للأعقاب من النار».
فهو يدل على شهرة المسح بين المسلمين. والنبي لم يعترض على المسح، وإنما اعترض على قذارة أعقابهم، ولعلها قذارات لا يصح الدخول في الصلاة معها..
بل ذكر في بداية المجتهد: أنه صلى الله عليه وآله لم ينكر المسح، بل أنكر تقصيرهم فيه، وعدم تعميمه لتلك المواضع..
وهناك مسائل خلافية أخرى في موضوع الوضوء مثل المسح على الخفين، ومسح الأذنين وغير ذلك يطول الحديث فيها.
والحمد لله رب العالمين..
______________
(1) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ج1 ص19 بهامش ميزان الشعراني.
(2) نيل الأوطار ج1 ص168.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|