المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



خصـائــص عقد الــوكالة مـن الباطن  
  
1170   01:24 صباحاً   التاريخ: 2023-10-05
المؤلف : عضيد عزت حمد
الكتاب أو المصدر : الوكالة من الباطن في القانون والشريعة
الجزء والصفحة : ص 19-22
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

1ـ الوكالة من الباطن في اغلب الأحيان  عقد رضائي : يتوقف على رضا المتعاقدين وإرادتهما (1). وقد تكون شكلية إذا كان العمل القانوني محل الوكالة شكليا . وقد أشارت محكمة النقض المصرية في أحدى قراراتها :- ( متى كان عقد البيع في القانون المدني المصري على ما ا فصحت عنه المادة 418  عقد رضائيا ، لم يشترط القانون لانعقاده شكلا خاصا بل ينعقد بمجرد تراضي المتبايعين ، وسواء كان في الحقيقة بيعا أو يستر هبة ، فان الوكالة في البيع بدورها رضائية ، ولا تستوجب شكلا خاصا لانعقادها عملا بالمادة 700 منه ، وبالتالي فان الوكالة في البيع تخضع في شكلها الخارجي لقانون محل إبرامها ) (2).

2-  الوكالة من الباطن عقد من العقود الواردة على العمل فهي تنصب على القيام بعمل ما لصالح الوكيل والموكل  من جانب الوكيل من الباطن ومن ثم فهي تتميز عن العقود الواردة على الملكية  كالبيع والهبة وقد أوردها القانون المدني الأردني في المادة  843 والقانون المدني العراقي في المادة 939 و القانون المدني المصري في المادة 708

3- يغلب على عقد الوكالة من الباطن الاعتبار الشخصي حيث أن كلا من الموكل والوكيل ونائب الوكيل  يراعي شخصية الآخر قبل قبول التعاقد من الباطن  ويترتب على هذه الخاصية أن الوكالة من الباطن تنتهي بموت الموكل أو أياً منهما إلا إذا تعلق بالوكالة حق الغير .

 4- من خصائص عقد الوكالة من الباطن أيضا تبعية عقد الوكالة من الباطن لعقد الوكالة الأصلي ، فوجود عقد الوكالة من الباطن رهن بوجود عقد الوكالة الأصلي . ولذلك يوصف عقد الوكالة من الباطن بأنه عقد تبعي (3). والذي يعرف بأنه العقد الذي لا كيان له إلا بصورة تبعية للعقد الأصلي ومن ثم إذا زال العقد الأصلي زال معه العقد التبعي (4). ولهذا يرتبط (الوكيل الأصلي ) مع (الموكل) بموجب عقد الوكالة الأصلي و يرتبط الوكيل  مع (نائب الوكيل ) بمقتضى عقد الوكالة  من الباطن ولذلك فان (الوكيل ) يرتبط بعقدين  وهذا من شأنه أن يشدد من مسؤوليته  اتجاه (الموكل )(5). عن أفعال نائبه  وبالعكس .

5- الأصل في الوكالة أنها تقوم على التبرع من جانب الوكيل ولكن مع التقدم والتطور الاقتصادي أصـبـح للوكالـة المـأجـورة أهـمــيـة بـالـغـة .

6- من خصائص عقد الوكالة من الباطن وحدة  في المحل بين عقد الوكالة من الباطن وعقد الوكالة الأصلي بحيث  إذا كان الوكيل قد تعهد في مواجهة الموكل القيام بالعمل الذي وكل فيه – التصرفات القانونية محل عقد الوكالة – فان هناك وحدة في المحل بين عقد الوكالة الأصلي وعقد الوكالة من الباطن إذا كان نائب الوكيل قد تعهد في مواجهة الوكيل القيام ببعض الأعمال أو كلها التي وكل فيها من قبل الموكل(6).

 وفي كل الأحوال يجب أن لا يتجاوز المحل في العقد من الباطن للمحل في العقد الأصلي ولكن لا يعني أن يكون مطابقا له تماما إذ يمكن أن يكون اقل منه بشرط أن لا يتجاوز محل العقد الأصلي وهذا ما أخذت به محكمة تمييز العراق في حكم لها حيث أفاد بان المتعاقد من الباطن ( المستأجر من الباطن). لا يحق له أن يملك من الحق أكثر ما يملكه المتعاقد المشترك ( المستأجر الأصلي ) (7).

7- أن من خصائص عقد الوكالة من الباطن أن يظل الوكيل الأصلي  ( المتعاقد المشترك). موجودا في العملية العقدية ، فأن خرج هذا الأخير من العملية العقدية لم نعد بصدد عقد وكالة من الباطن ، وإنما نصبح إمام عملية قانونية مختلفة في طبيعتها وآثارها عن عقد الوكالة من الباطن . ومما يدعم وجهة النظر هذه ما جاء في مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري لهذا النص حيث جاء فيها . ( 2 - ويجوز للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة إلا إذا اشترط الموكل منعه من ذلك ). وهذا بخلاف التقنيين القديم ( م 520 / 636 ) حيث يشترط في جواز الإنابة الترخيص الصريح . فإذا أناب عنه غيره ، كان النائب مسؤولا عن جميع الالتزامات التي تقع على الوكيل ، لا قبل الوكيل وحده ، بل قبله وقبل الموكل ، وبطريق مباشر فيستطيع الموكل أن يرجع بدعوى مباشرة على النائب ، كما يرجع النائب على الموكل بالدعوى المباشرة كذلك (8).  فعبارة المذكرة تفيد أن مسؤولية النائب لا تكون في مواجهة الموكل فقط بل أيضا في مواجهة الوكيل ، وهذا يعني أن الوكيل يظل موجودا في العملية العقدية بدليل أن نائب الوكيل يظل مسؤولا في مواجهته حتى مع وجود العلاقة المباشرة بين نائب الوكيل والموكل . وإذا كان المشرع المصري يعترف للوكيل الأصلي والوكيل من الباطن بحق الرجوع لكل منهما على الآخر مباشرة في نطاق عقد الوكالة ويكون ذلك عن طريق الاعتراف بدعوى مباشرة ، أو عن طريق نص قانوني  (9).

ومما يدعم وجهة النظر هذه التصور الحديث للدعوى المباشرة في الفقه الفرنسي حيث يرى هذا الفقه أن الدعوى المباشرة تبدو وكأنها آلية للتخفيف من حدة اثأر      مبدأ نسبية التصرفات القانونية ، وتستند هذه الإلية إلى أن النظام القانوني يعرف بعض الآليات الفنية التي تستخدم لتحد من آثار بعض المبادئ القانونية كالتعسف في استعمال الحق . والقواعد الأخلاقية توجب أن يكون هناك تناسق في تنظيم الروابط القانونية بما يحقق العدالة ويخفف من حدة نسبية آثار التصرفات القانونية .

____________

 1-ينظر السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج 7 ، ط 2 ، تنقيح المستشار ، محمد مصطفى ألفقي 1989 ، ص465 فقرة 208، محمد على عرفة ، التقنين المدني الجديد  ، ص  503 ، ط  1955م.

2- ينظر قضاء النقض المدني في العقود ،  ج 1 ، مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في عقود البيع ، المقايضة ، الهبة ، الشركة ، القرض ، والوكالة ، والصلح والعارية في خلال ثلاثة وسبعين عاما.1931 ، 2003 المستشار سعيد احمد شعله لسنة 2005 – توزيع منشاة المعارف بالإسكندرية ، ص 236 – و ينظر الطعن رقم 216 سنة 38 ق جلسة 17/5/1973م  س 24ص772

3- ينظر مصطفى العوجي ، القانون المدني، العقد، ج1، ط1، مؤسسة بحسون للطباعة والنشر، بيروت ، 1995م. ، ص144.

4- ينظر سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني ، ج 2، في الالتزامات ، نظرية العقد ،  م 1، ط 4، مطبعة السلام ، القاهرة ، 1987 م ، ص121.

5- ينظر قرار محكمة  تمييز العراق بالعدد 290 / م 2 / 75 في 7 / 7/ 1975 ، منشور في مجلة الأحكام العدلية ، تصدر عن قسم الأعلام القانوني في وزارة العدل ، العراق ، العدد 3 ، السنة 6 ، ص 65. وينظر قيس جبار مصطفى ، التعاقد من الباطن وتطبيقاته في بعض العقود المدنية ، كلية القانون ، الجامعة المستنصرية ، ص 48.

6- ينظر حسن حسين البراوي ، التعاقد من الباطن- كلية الحقوق – جامعة القاهرة – دار النهضة العربية 32 شارع عبد الخالق ثروت – القاهرة 2002 ، ص120وما بعدها .

7- ينظر قرار محكمة تمييز العراق المرقم 109 / عقار/ 85 ـ 86 في 4/12/1985 .    أشار إليه إبراهيم ألمشاهدي : المختار من قضاء محكمة التمييز، قسم القانون المدني والقوانين الخاصة ج 4، نائب رئيس محكمة التمييز، بغداد سنة 2000 م. ، ص 130وما بعدها . وفي نفس المعنى . ينظر حمدي عبد الرحمن ، الوسيط في النظرية العامة للالتزامات ، الكتاب الأول . المصادر الإرادية للالتزام ، دار النهضة العربية ، القاهرة . 1999 . ص 213. وينظر قيس جبار مصطفى ، التعاقد من الباطن وتطبيقاته في بعض العقود المدنية ، كلية القانون ، الجامعة المستنصرية  ص 44 .

8- ينظر مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ، ج 5 ، ص 214 .

9-  ينظر حسن حسين البراوى، مرجع سابق ، ص 248 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .