أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-10-2018
969
التاريخ: 22-9-2016
2271
التاريخ: 2024-09-30
123
التاريخ: 5-10-2018
943
|
تجب الزكاة في أربعة أجناس منها، وهي: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. ولا تجب فيما عداها.
وإنما تجب فيها بشرطين :
الأول: النصاب، وهو في كل واحد منها خمسة أوسق، كل وسق ستون صاعا، كل صاع أربعة أمداد، كل مد رطلان وربع بالعراقي (1)، فيجب العشران سقي سيحا (2) أو بعلا أو عذيا (3) وإن سقي بالقرب والدوالي والنواضح فنصف العشر، ثم كل ما زاد وإن قل، بعد اخراج المؤن من بذر وغيره، ولو سقي بهما اعتبر بالأغلب، ولو تساويا قسط.
الثاني: أن ينمو في ملكه، فلو انتقلت إليه بالبيع أو الهبة أو غيرهما لم تجب الزكاة إن كان نقلها بعد بدو الصلاح، وإن كان قبله وجبت.
ويتعلق الزكاة بالغلات إذا اشتدت، وفي الثمار إذا بدا صلاحها.
ووقت الإخراج عند التصفية وجذ الثمرة. وإن اجتمعت أجناس مختلفة ينقص كل جنس عن النصاب، لم يضم بعضه إلى بعض.
_____________
(1) خمسة أوساق تساوي 300 صاعا و 300 صاعا تساوي 1200 مدا، وهي تعادل ما يقارب 850 كيلوا، وعلى التحدي فهي على الأقل 847 كيلوا و 207 غرامات، وعلى الأكثر 849 كيلوا و 193 غراما.
(2) وهو ما شرب بالماء الجاري.
(3) في مختار الصحاح: قال الأصمعي: العذى: ما سقته السماء، والبعل: ما شرب بعروقه من غير سقي ولا سماء.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|