أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-1-2020
![]()
التاريخ: 2025-03-12
![]()
التاريخ: 5-10-2018
![]()
التاريخ: 5-10-2018
![]() |
...النصاب وهو خمس أوسق والوسق ستون صاعا والصاع تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني وهو أربعة أمداد والمد رطلان وربع.
فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي وما نقص فلا زكاة فيه وما زاد فيه الزكاة ولو قل.
والحد الذي تتعلق به الزكاة من الأجناس- أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا وقيل بل إذا احمر ثمر النخل أو اصفر أو انعقد الحصرم والأول أشبه.
ووقت الإخراج في الغلة إذا صفت وفي التمر بعد اخترافه وفي الزبيب بعد اقتطافه.
ولا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة لا بغيرها من الأسباب كالابتياع والهبة ويزكى حاصل الزرع ثم لا تجب بعد ذلك فيه زكاة ولو بقي أحوالا ولا تجب الزكاة إلا بعد إخراج حصة السلطان والمؤن كلها على الأظهر.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|