أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-10-2018
1039
التاريخ: 29-1-2020
869
التاريخ: 22-9-2016
833
التاريخ: 22-9-2016
824
|
لا تجب الزكاة في شيء من الغلات الأربع حتى تبلغ نصابا. وهو خمسة أوسق، وكل وسق ستون صاعا، يكون بالعراقي ألفين وسبعمائة رطل.
ولا تقدير فيما زاد، بل تجب فيه وإن قل.
ويتعلق به الزكاة عند التسمية حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا.
وقيل: إذا احمر ثمَّ النخل أو اصفر. أو انعقد الحصرم.
ووقت الإخراج إذا صفت الغلة. وجمعت الثمرة.
ولا تجب في الغلات إلا إذا نمت في الملك. لا ما يبتاع حبا أو يستوهب.
وما يسقى سيحا أو بعلا أو عذبا [1] ففيه العشر.
وما يسقى بالنواضح والدوالي ففيه نصف العشر.
ولو اجتمع الأمران حكم للأغلب.
ولو تساويا أخذ من نصفه العشر، ومن نصفه نصف العشر، والزكاة بعد المئونة.
___________________
[1] في مختار الصحاح: قال الأصمعي: العذي: ما سقته السماء، والبعل ما شرب بعروقه من غير سقى ولا سماء.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|