المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



زكاة الغلات  
  
1012   08:13 صباحاً   التاريخ: 5-10-2018
المؤلف : الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 342- 344
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الزكاة / ماتكون فيه الزكاة / الغلات الاربع /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016 796
التاريخ: 2023-09-10 1168
التاريخ: 22-9-2016 798
التاريخ: 5-10-2018 1013

لها نصاب واحد وهو بلوغ خمسة أوسق، كل وسق ستون صاعا، كل صاع أربعة أمداد، كل مد رطلان وربع بالعراقي، ورطل ونصف بالمدني.

ولا زكاة في الناقص، فاذا بلغت النصاب وجب العشر إن سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا، ونصف العشر ان سقيت بالغرب (1) والدوالي والنواضح، فان اجتمعا حكم الأكثر ، ويقسط مع التساوي، ثمَّ كلما زادت وجبت بالحساب.

ويتعلق الزكاة عند بدو صلاحها، والإخراج واعتبار النصاب عند الجفاف حال كونها تمرا أو زبيبا، وفي الغلة بعد التصفية من التبن والقشر.

وإنما تجب الزكاة بعد المؤن أجمع ، كالبذر وثمن الثمرة وغيره لا ثمن أصل النخل، وبعد حصة السلطان.

ولا يتكرر الزكاة فيها بعد الإخراج وإن بقيت أحوالا.

ولا يجزئ أخذ الرطب عن التمر، ولا العنب عن الزبيب، ولو أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف.

فروع :

[الأول]

أ: تضم الزروع المتباعدة والثمار المتفرقة في الحكم، سواء اتفقت في الإيناع أو اختلفت، وما يطلع مرتين في الحول يضم السابق إلى اللاحق.

[الثاني]

ب: الحنطة والشعير جنسان هنا ، لا يضم أحدهما إلى الآخر.

[الثالث]

ج: العلس حنطة حبتان منه في كمام- على رأي-، والسلت يضم الى الشعير لصورته، ويحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا وعدم الانضمام.

[الرابع]

د: لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية.

[الخامس]

ه‍: لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء، وهل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر عددا أو نفعا ونموا ؟ الأقرب الثاني.

[السادس]

و: مع اتحاد الجنس تؤخذ منه، ومع الاختلاف إن ماكس قسط.

[السابع]

ز: يجوز للساعي الخرص، فيضمن المالك حصة الفقراء، أو الساعي حصة المالك، أو يجعل حصة الفقراء أمانة في يد المالك، فليس له الأكل حينئذ، ومع التضمين لو تلف من الثمرة شي‌ء بغير تفريط أو أخذه ظالم سقط الضمان عن المتعهد؛ ويجوز تخفيف الثمرة بعد الخرص مع الحاجة ويسقط بحسابه؛ ويجوز القسمة على رؤوس النخل والبيع؛ ولو ادعى المالك النقص المحتمل قبل دون غيره، ويقبل قوله لو ادعى الجائحة (2) أو غلط الخارص أو التلف من غير سبب لا كذب الخارص عمدا.

[الثامن]

ح: الرطب الذي لا يصير تمرا يجب الزكاة فيه، ويعتبر بالخرص على‌ تقدير الجفاف ان بلغ النصاب وجبت، ويخرج منه عند بلوغه رطبا، وكذا العنب.

[التاسع]

ط: يكفي الخارص الواحد.

[العاشر]

ى: لو باع الثمرة بعد الخرص والضمان صح البيع، ولو كان قبله بطل في حصة الفقراء ما لم يضمن القيمة.

مسائل :

الزكاة تجب في العين لا الذمة ، فإن فرط ضمن، والتأخير مع إمكان التفريق أو الدفع إلى الساعي أو الإمام تفريط.

ولو أهمل المالك الإخراج من النصاب الواحد حتى تكرر الحول فزكاة واحدة، ولو كان أكثر من نصاب جبر ناقص الأول بالزيادة، فلو حال على تسع حولان فشاتان، وهكذا الى ان ينقص عن النصاب فلا يجب شي‌ء.

ويصدق المالك في عدم الحول وفي الإخراج من غير بينة ولا يمين، ويحكم عليه لو شهد عليه عدلان.

_______________


(1) (الغرب)- كفلس-: الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد ثور. مجمع البحرين: مادة (غرب).

(2) الجائحة: الآفة التي تهلك الثمار وتستأصلها. مجمع البحرين (جوح) ج 2 ص 347.

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.