أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-21
1164
التاريخ: 25-9-2018
10667
التاريخ: 1-4-2016
2844
التاريخ: 2-4-2016
12291
|
يمكن لنا أن نعطي تعريفاً لمخصصات مخاطر العمل (( بأنها الحافز الذي يدفع للإقبال على اختيار المهنة الخطرة والتي تتطلب بصفة عامة كل القوى الجسمانية والذهنية لإمكان أدائها على نحو مرض )) (1) . اذن كان لابد من أن يكون هنالك شخص يقوم ببعض الوظائف الخطرة التي تتطلب قدرات وجهود غير عادية وكان لابد أن يكون هنالك عوض او مقابل عن هذا الخطر وقد أدركت العديد من الدول هذا الأمر فقامت بمنح هذا النوع من المخصصات ليكون حافزا يدفع الأشخاص للعمل في وظائف خطرة .
فعلى سبيل المثال قامت المانيا بتوفير نفقات كبيرة لكي تقوم بدفعها كبدل خطورة للموظفين الذين يعملون كغاطسين او طيارين (2) ولم تكن المانيا لوحدها متجهة هذا الاتجاه إنما دول أخرى منحت هذه المخصصات منها مصر فقد جوز القانون لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح لجنة شؤون الخدمة المدنية وذلك في ظل القانون رقم 47 لسنة 1978 منح بدلات تقتضيها ظروف ومخاطر الوظيفة بحد اقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة ذلك لأن القائمين بها قد يتعرضون لمخاطر معينة او تتطلب جهود متميزة تختلف عن سائر الوظائف الأخرى .(3) اما القانون الليبي فقد أطلق مصطلح (علاوة تمييز ) على التعويضات او المخصصات التي تدفع للموظف بسبب مخاطر العمل حيث أشار القانون رقم 15 لسنة 1981 الى منح هذه العلاوات لدواعي تتعلق ببيئة العمل بنسبة مئوية محددة .(4) ونرى إضافة الى ....إن قانون الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية كان من أكثر القوانين التي عثرنا عليها اهتماما بذكر هذا النوع من المخصصات وذلك بعد تقريره في المادة 23/27 بأنه يشترط لصرف هذه المخصصات (بدلات) أن يكون الموظف شاغلا لوظيفته التي يقرر لها البدل وهذا .... لكون هذا النوع من المخصصات مرتبطا بالوظيفة .
أشارت المادة 13/27 بصرف بدل ضرر او عدوى قدره (240 ) ريالاً لوظائف منها ( أقسام الأشعة, أقسام الطب الوقائي, أقسام المختبرات العلمية التي تسبب ضررا للعاملين, التصوير وطباعة الخرائط التي يستعمل فيها مواد كيمياوية سامة المختبرات الجرثومية ....) اما في المادة 27/14 فقد راعى المشرع خطورة العمل الذي يختلف عما ذكرناه في الفقرة السابقة فصرف بدل خطورة قدره 200 ريال ( للموظفين الذين تقتضي أعمالهم التعرض للخطر نتيجة عملهم في الاسلحة والذخيرة او الكهرباء ذات الضغط العالي او المواد المتفجرة ) ولم يكتف المشرع السعودي بذلك بل أورد المادة 17/27 التي نصت على ( يجوز منح بدل طبيعة عمل لغير شاغلي الوظائف التعليمية والتدريبية للأسباب التالية:-
1- صعوبة قيام الموظف بالعمل, او كون الاستمرار به يؤدي الى آثار مرضية مثل وظائف النسخ .
2- كون الوظيفة مرتبطة بمسؤولية من شأنها تعرض شاغلها لخسارة مادية مثل أمناء الصندوق .
3- كون الوظيفة ذات اتصال دائم ومباشر بالجمهور مثل وظائف الجوازات والمستشفيات .
4- كون الوظيفة من الوظائف التي يمارس شاغلها الرقابة في أحد أجهزة الرقابة العامة لهيئة التحقيق وديوان الرقابة العامة .
-5 كون الوظيفة من الوظائف التي تتطلب من شاغلها العمل خارج المكاتب الحكومية طوال الوقت .) (5).
وفي العراق فقد قضى المشرع في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل في المادة (51) ف ( 1 - ج ) بمنح الموظفين الذين يعملون في مكافحة الأوبئة مخصصات بيئة لا تتجاوز 25% من رواتبهم, كذلك لمن يقومون بمهام الطب العدلي وفي فروع البكتريولوجي, أو الأشعة او الذرة او أمراض السل او الجذام او من يعملون في مستشفيات العزل ) . اما في ف ( 1- ج سادسا ) فقد منح الأطباء البيطريون العاملون في مختبرات التحاليل المرضية واللقاحات مخصصات بدل عدوى بنسبة 25% من رواتبهم كذلك قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 941 في 1985/8/13 الذي تضمن منح مخصصات بنسبة لا تتجاوز 25% من الراتب عند عدم مزاولة المهنة بعد أوقات الدوام الرسمي وبدل عدوى كذلك القرار 940 في 1985/8/13 الذي منح الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة مخصصات مقطوعة وبدل وقاية تشجيعية والتأمين الصحي نسبة لا تتجاوز 25 % من الراتب (6) نخلص من كل هذا إلى أنه بالرغم من الاهتمامات العديدة التي لاقتها هذه المخصصات كونها عوضا عن المخاطر التي يتحملها الموظف أثناء قيامه بالعمل إلا إن البعض من الفقهاء ذهب الى إنها ليست إلا وسيلة من الوسائل غير المباشرة التي تتجه اليها الدولة لزيادة الراتب الا إننا نذهب مع الفريق الآخر الذي يرى إنها الحافز المشجع على الإقبال لاختيار الوظائف الصعبة .
_______
1- بهذا المعنى انظر د. هربرت يرشي زيادة فاعلية الادارة بواسطة المزايا المختلفة التي تمنحها لموظفيها / مجلة العلوم الادارية السنة الرابعة العدد الأول يونيو سنة 1962/ص224 .
2- انظر د. هربرت يرشي/ المصدر السابق / ص224 .
3- انظر د. سليمان محمد الطماوي / الوجيز في القانون الاداري / مطبعة جامعة عين الشمس 1986/ ص 450.
4- انظر د. محمد فؤاد مهنا / مبادئ القانون الاداري في مصر / مؤسسة الشباب للطباعة والنشر / 1973 ص 600 .
5- انظر الموقع على الانترنيت اسم الملف ( التعويضات ) في قانون الخدمة المدنية السعودي
www.alabna./sysdiwan/d3-nTn
6- لمزيد من التفاصيل راجع محمد علي ابراهيم الكرباسي / الخدمة المدنية ( شرح وتعليق ) دار الحرية للطباعة 1988 ص 237 - 239 والقرارات منشورة في جريدة الوقائع العراقية العدد 3061 في 1985/9/2.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|