المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



مخصصات مخاطر العمل  
  
1256   01:37 صباحاً   التاريخ: 2023-08-31
المؤلف : أريج طالب كاظم الزيدي
الكتاب أو المصدر : العوامل المؤثرة في تحديد راتب الموظف
الجزء والصفحة : ص 55-57
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يمكن لنا أن نعطي تعريفاً لمخصصات مخاطر العمل (( بأنها الحافز الذي يدفع للإقبال على اختيار المهنة الخطرة والتي تتطلب بصفة عامة كل القوى الجسمانية والذهنية لإمكان أدائها على نحو مرض )) (1) . اذن كان لابد من أن يكون هنالك شخص يقوم ببعض الوظائف الخطرة التي تتطلب قدرات وجهود غير عادية وكان لابد أن يكون هنالك عوض او مقابل عن هذا الخطر وقد أدركت العديد من الدول هذا الأمر فقامت بمنح هذا النوع من المخصصات ليكون حافزا يدفع الأشخاص للعمل في وظائف خطرة .

فعلى سبيل المثال قامت المانيا بتوفير نفقات كبيرة لكي تقوم بدفعها كبدل خطورة للموظفين الذين يعملون كغاطسين او طيارين (2) ولم تكن المانيا لوحدها متجهة هذا الاتجاه إنما دول أخرى منحت هذه المخصصات منها مصر فقد جوز القانون لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح لجنة شؤون الخدمة المدنية وذلك في ظل القانون رقم 47 لسنة 1978 منح بدلات تقتضيها ظروف ومخاطر الوظيفة بحد اقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة ذلك لأن القائمين بها قد يتعرضون لمخاطر معينة او تتطلب جهود متميزة تختلف عن سائر الوظائف الأخرى .(3) اما القانون الليبي فقد أطلق مصطلح (علاوة تمييز ) على التعويضات او المخصصات التي تدفع للموظف بسبب مخاطر العمل حيث أشار القانون رقم 15 لسنة 1981 الى منح هذه العلاوات لدواعي تتعلق ببيئة العمل بنسبة مئوية محددة .(4) ونرى إضافة الى ....إن قانون الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية كان من أكثر القوانين التي عثرنا عليها اهتماما بذكر هذا النوع من المخصصات وذلك بعد تقريره في المادة 23/27 بأنه يشترط لصرف هذه المخصصات (بدلات) أن يكون الموظف شاغلا لوظيفته التي يقرر لها البدل وهذا .... لكون هذا النوع من المخصصات مرتبطا بالوظيفة .

أشارت المادة 13/27 بصرف بدل ضرر او عدوى قدره (240 ) ريالاً لوظائف منها ( أقسام الأشعة, أقسام الطب الوقائي, أقسام المختبرات العلمية التي تسبب ضررا للعاملين, التصوير وطباعة الخرائط التي يستعمل فيها مواد كيمياوية سامة المختبرات الجرثومية ....) اما في المادة 27/14 فقد راعى المشرع خطورة العمل الذي يختلف عما ذكرناه في الفقرة السابقة فصرف بدل خطورة قدره 200 ريال ( للموظفين الذين تقتضي أعمالهم التعرض للخطر نتيجة عملهم في الاسلحة والذخيرة او الكهرباء ذات الضغط العالي او المواد المتفجرة ) ولم يكتف المشرع السعودي بذلك بل أورد المادة 17/27 التي نصت على ( يجوز منح بدل طبيعة عمل لغير شاغلي الوظائف التعليمية والتدريبية للأسباب التالية:-

1- صعوبة قيام الموظف بالعمل, او كون الاستمرار به يؤدي الى آثار مرضية مثل وظائف النسخ .

2- كون الوظيفة مرتبطة بمسؤولية من شأنها تعرض شاغلها لخسارة مادية مثل أمناء الصندوق .

3- كون الوظيفة ذات اتصال دائم ومباشر بالجمهور مثل وظائف الجوازات والمستشفيات .

4- كون الوظيفة من الوظائف التي يمارس شاغلها الرقابة في أحد أجهزة الرقابة العامة لهيئة التحقيق وديوان الرقابة العامة .

-5 كون الوظيفة من الوظائف التي تتطلب من شاغلها العمل خارج المكاتب الحكومية طوال الوقت .) (5).

وفي العراق فقد قضى المشرع في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل في المادة (51) ف ( 1 - ج ) بمنح الموظفين الذين يعملون في مكافحة الأوبئة مخصصات بيئة لا تتجاوز 25% من رواتبهم, كذلك لمن يقومون بمهام الطب العدلي وفي فروع البكتريولوجي, أو الأشعة او الذرة او أمراض السل او الجذام او من يعملون في مستشفيات العزل ) . اما في ف ( 1- ج سادسا ) فقد منح الأطباء البيطريون العاملون في مختبرات التحاليل المرضية واللقاحات مخصصات بدل عدوى بنسبة 25% من رواتبهم كذلك قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 941 في 1985/8/13 الذي تضمن منح مخصصات بنسبة لا تتجاوز 25% من الراتب عند عدم مزاولة المهنة بعد أوقات الدوام الرسمي وبدل عدوى كذلك القرار 940 في 1985/8/13 الذي منح الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة مخصصات مقطوعة وبدل وقاية تشجيعية والتأمين الصحي نسبة لا تتجاوز 25 % من الراتب (6) نخلص من كل هذا إلى أنه بالرغم من الاهتمامات العديدة التي لاقتها هذه المخصصات كونها عوضا عن المخاطر التي يتحملها الموظف أثناء قيامه بالعمل إلا إن البعض من الفقهاء ذهب الى إنها ليست إلا وسيلة من الوسائل غير المباشرة التي تتجه اليها الدولة لزيادة الراتب الا إننا نذهب مع الفريق الآخر الذي يرى إنها الحافز المشجع على الإقبال لاختيار الوظائف الصعبة .

_______

1- بهذا المعنى انظر د. هربرت يرشي زيادة فاعلية الادارة بواسطة المزايا المختلفة التي تمنحها لموظفيها / مجلة العلوم الادارية السنة الرابعة العدد الأول يونيو سنة 1962/ص224 .

2- انظر د. هربرت يرشي/ المصدر السابق / ص224 .

3- انظر د. سليمان محمد الطماوي / الوجيز في القانون الاداري / مطبعة جامعة عين الشمس 1986/ ص 450.

4- انظر د. محمد فؤاد مهنا / مبادئ القانون الاداري في مصر / مؤسسة الشباب للطباعة والنشر / 1973 ص 600 .

5- انظر الموقع على الانترنيت اسم الملف ( التعويضات ) في قانون الخدمة المدنية السعودي

www.alabna./sysdiwan/d3-nTn

6- لمزيد من التفاصيل راجع محمد علي ابراهيم الكرباسي / الخدمة المدنية ( شرح وتعليق ) دار الحرية للطباعة 1988 ص 237 - 239 والقرارات منشورة في جريدة الوقائع العراقية العدد 3061 في 1985/9/2.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .