المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

أمير المؤمنين يوصي ولداه بكيفية دفنه (عليه السلام)
19-01-2015
ملامح عهد اللارشيد وسياسته مع الإمام الكاظم ( عليه السّلام )
11-1-2023
Biochemist
فضيلة سورة يوسف
17-10-2014
كتابة النتائج والتقارير Results& Report
2023-12-12
Louis Antoine de Bougainville
31-3-2016


تمييز السلطة التقديرية من الاعمال التقديرية  
  
2855   10:46 صباحاً   التاريخ: 1-4-2016
المؤلف : قيصر يحيى جعفر الربيعي
الكتاب أو المصدر : السلطة التقديرية للإدارة في فرض ضريبة الدخل القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص9-10
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

تمثل الاعمال التقديرية مرحلة من مراحل تطور موقف القضاء من الرقابة على السلطة التقديرية(1). فبعد ان كانت القرارات الادارية البحتة محصنة ومعصومة من كل طعن (2).اصبحت الاعمال التقديرية في هذه المرحلة قابلة للطعن فيها امام القضاء الاداري متى ما شابها عيب في الاختصاص او في الشكل والاجراءات حتى وان لم يؤد هذا العيب الى الاضرار بحقوق شخصية او مكتسبة او اذا شابها عيب الانحراف بالسلطة بشرط ان يكون هناك حق مضار لصاحب الشأن وعدم الاكتفاء بمجرد توافر المصلحة الشخصية او البسيطة . وبالتالي فان دعوى الطعن للانحراف بالسلطة لم تغير كثيراً من نظرية الاعمال التقديرية اذ كان يترتب على اشتراط الحق المكتسب المضار لصاحب الشان ، عدم خضوع العناصر الداخلية لكافة الاعمال التقديرية التي لا تمس حقوقاً مكتسبة لاية رقابة قضائية . فما دامت تلك الاعمال قد صدرت من مختص وبعد اتباع الاجراءات والاوضاع التي نص عليها القانون فانها تعد صحيحة وسليمة ولا يفيد بعد ذلك الطعن لعيب الانحراف بالسلطة او لخطأ في الوقائع لان الاغراض والوقائع تندرج ضمن اطار السلطة المطلقة للادارة ومن هنا كان مجلس الدولة الفرنسي يقضي دائماً بعدم قبول الدعاوى المؤسسة على تلك العيوب .   وهكذا يتضح لنا ان الفارق بين الاعمال التقديرية والسلطة التقديرية يتحدد في شرط الحق المكتسب المضار فهو شرط لازم لقبول الطعن في الاعمال التقديرية اما القرارات الصادرة عن سلطة تقديرية فانه يكفي لقبول الطعن فيها مجرد توافر مصلحة شخصية مباشرة للطاعن وهذا بالتاكيد يقلل من خطر التحكم والاستبداد الاداري من ناحية ويزيد من ضمانات صيانة او حماية حقوق الافراد وحرياتهم من ناحية اخرى(3).

__________________________

1- فبعد الثورة الفرنسية بدات مرحلة اختفاء كل تقدير للادارة ثم اعقبتها مرحلة قرارات الادارة البحتة ثم مرحلة الاعمال التقديرية وانتهى التطور بظهور السلطة التقديرية للادارة – لمزيد من التفصيل انظر د. رمضان محمد بطيخ – مصدر سابق – ص20 وما بعدها .  

2-ولعل السبب في ذلك هو ان الواقع الفعلي قد اظهر للجهاز الاداري استحالة تقيد الادارة بحرفية مايصدر من المشرع من قوانين اضافة الى اصرار رجال الثورة الفرنسية على منع القضاء العادي من نظر منازعات الادارة كافة – لمزيد من التفصيل انظر د. رمضان محمد بطيخ – المصدر السابق – ص23 .انظر ايضاً   د. عبد الغني بسيوني عبد الله – القانون الاداري – دراسة مقارنة – منشاة المعارف بالاسكندرية – 1991 – ص498 –500 3- د. رمضان محمد بطيخ – المصدر السابق – ص 30 وبعدها .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .