أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-02-2015
2553
التاريخ: 2023-05-24
1182
التاريخ: 2023-07-24
1012
التاريخ: 2023-07-25
1079
|
وذكر الدكتور زاهد في مبحث المطلق والمقيد أمور منها: على أن هذه المسائل هي مسائل أصولية [1]،
العمل بالإطلاق إذا لم يكن ما يقيدهُ لا في سياقه ولا في سياقٍ آخر.
إذا وجد المطلق مقيداً بنفس النص وجب حمل المطلق على المقيد.
إذا وجد المطلق في نصٍ، ووجد المقيد في نصٍ آخر فهل يُحمل المقيد على المطلق أم لا؟
والجواب: تعددت الآراء في ذلك:
أن يكون الإطلاق والتقييد في سبب الحكم.
أن يكون الإطلاق والتقييد في الحكم نفسه.
وعلى الثاني لا يخلو الأمر من أربعة صور:
الأولى: أن يتحد الحكم والسبب، الثانية: أن يختلف الحكم والسبب، الثالثة: أن يختلف الحكم في النصين ويتحد السبب، الرابعة: عكسهُ
فالأولى: قال تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ}[2] فالدم هنا مطلق قيدته هذه الآية{قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ}[3] فقيد الدم كونه مسفوحاً.
الثانية: اختلاف الحكم في النصين والسبب كذلك.
كما في آية السارق{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[4] فاليد هنا مطلقة، وفي آية الوضوء مقيدة إلى المرافق فهل نحمل القيد على الإطلاق، والجواب لا يمكن ذلك لأن الحكم والسبب مختلفان فالحكم في الأولى وجوب القطع والثانية وجوب الغسل، والسبب في الأولى عقوبة والثانية فيها شرط عبادة.
أما الصورة الثالثة: وهو اختلاف الحكم في النصين واتحاد السبب:
تحديد غسل اليد في آية الوضوء، واطلاق التحديد لليد في آية التيمم فالسبب متحد وهو وجوب الطهارة لأداء الصلاة، لكن الحكم مختلف غسل/مسح فمنهم من حمل ومنهم من منع وهم الأكثر.
أما الصورة الرابعة: وهي اتحاد الحكم واختلاف السبب كما في كفارة الظهار وهي تحرير رقبة مطلقاً، وكفارة القتل الخطأ وهي تحرير رقبة مؤمنة، فالحكم متحد هو عتق رقبة، والسبب مختلف الظهار وقتل الخطأ وفيه تفصيل فمنهم من أجاز ومنهم من منع ومنهم من قال بالتفصيل فإن من الشرع عتق المؤمنين فيحمل المطلق على المقيد وإلا فلا [5].
رابعاً:تطبيقات المطلق والمقيد في القرآن الكريم:
وبناءً على البحث الأصولي نستطيع أن نجد أنواع الإطلاق والتقييد في القرآن إستقراءاً كالتالي:-
الإطلاق الباقي على إطلاقهِ.
الإطلاق المقيد وهو على نوعين: متصل، ومنفصل.
أما الأول:
ذكر القرطبي [6] أن هذه الآية مطلقة غير مقيدة بشرط في المأخوذ والمأخوذ منه قال تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}[7].
وذكر الجصاص[8] أن لفظ الصلاة إذا أطلق غير مقيد بوصفٍ أو شرطٍ يقتضي الصلوات المعهودة المفروضة كقوله:{وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ}[9] وكذلك{إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ}[10].
وقال الأردبيلي[11] أن اللباس في هذه الآية مطلق{يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ..}ويدل على وجوب ستر العورة باللباس مطلقاً. وقال أيضاً:{فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}[12] تدل على تلاوة القرآن مطلقاً[13] وقال أيضاً:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}[14]. قال: أمر بفعل الخيرات مطلقاً [15].
وقال:{الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}[16]، قال: مصيبةٌ مطلقة [17].
وقال:{فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً}[18]، فالعمل الصالح هنا مطلق [19]. فهذا هو المطلق الباقي على إطلاقهِ.
وأما الثاني: وهو المطلق المقيد فهو على قسمين:
القسم الأول: المطلق المقيد بالقيد المتصل. وهذا الذي نجدهُ في سياقٍ واحد متصل.
ومثاله / قال تعالى{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}[20]
ومن الآية يظهر وجوب أن يعتق رقبة مؤمنة موصوفة بالإيمان وكذلك الدية فإنها مقيدة بأن تُسلم إلى أهله وإلا لم يخرج من عهدة التكليف.
- قال تعالى{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}[21] وهي عدة الطلاق حيث تحبس المرأة نفسها عن الزواج تحذراً عن اختلاط المياه وفساد الأنساب ولهذا أكد التربص بـالنفس [22]
- وقال تعالى{الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلانِيَةً}[23]
فقد قيد سبحانه وتعالى بالحال هيئة الإنفاق حيث بين سبحانه كيفية الإنفاق أي ينفقون على الدوام [24] فهذا هو الفعل المضارع المفرغ من الزمن.
قال تعالى{وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً}[25] أي مدة دوامي حياً، فالصلاة والزكاة مأمور بها المكلف ليس مطلقاً وإنما في حياته فإذا مات الإنسان سقط عنه التكليف، فالحياة في الآية قيدٌ دل عليه ما دمت [26].
[1] د. عبد الأمير زاهد /قضايا لغوية قرآنية ص104.
[2] المائدة /3.
[3] الأنعام /3.
[4] المائدة /28.
[5] للمزيد: ظ: الشهيد الأول: تمهيد القواعد 1/222، المقالات ص491، مطارح الأنظار ص271، الكفاية ص250، الآمدي، الأحكام ص
[6] القرطبي /
[7] التوبة /103.
[8] الجصاص /أحكام القرآن 1/25-33.
[9] البقرة /45.
[10] العنكبوت /45.
[11] الأردبيلي /زبدة البيان في براهين أحكام القرآن ص111.
[14] الحج /77.
[15] المحقق الأردبيلي /زبدة البيان /ص125.
[16] البقرة /155.
[17] المحقق الأردبيلي /زبدة البيان/ ص133.
[18] الكهف /110.
[19] المحقق الأردبيلي /زبدة البيان /ص133.
[20] آل عمران / 10.
[21] البقرة / 228.
[22] الطباطبائي / الميزان 2 / 261، الزمخشري، الكشاف 1 / 206.
[23] البقرة / 274.
[24] الطبرسي / مجمع البيان 1 / ص388.
[25] مريم / 31.
[26] د. سيرون عبد الزهرة / الإطلاق والتقييد في النص القرآني ص200.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|