المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الرياح في الوطن العربي
2024-11-02
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02
الجبال الالتوائية الحديثة
2024-11-02
الامطار في الوطن العربي
2024-11-02
الاقليم المناخي الموسمي
2024-11-02
اقليم المناخ المتوسطي (مناخ البحر المتوسط)
2024-11-02



آلية عمل السلطة الانضباطية  
  
1076   02:20 صباحاً   التاريخ: 2023-07-16
المؤلف : هاني خلف مهوس حمد الجبوري
الكتاب أو المصدر : اثر العقوبة الانضباطية على الحقوق المالية للموظف العام
الجزء والصفحة : ص 63-68
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

بعد تنظيم الجهاز الإداري وزيادة أعداد الموظفين أصبحت الحاجة ملحة إلى وجود تشريعات تمنح السلطة الإدارية صلاحية فرض العقوبات الانضباطية، أن السلطة الانضباطية متمثلة بالهيئات والمؤسسات والوزارات التي تملك الصلاحية القانونية المخولة من المشرع وفق التشريعات والقوانين بفرض العقوبات الانضباطية التي من شأنها تنظيم عمل الدولة والجهاز الإداري لها وهي صاحبة التخويل قانوناً لفرض العقوبات الانضباطية على الموظفين الذين تثبت مخالفاتهم (1) وأن السلطة الانضباطية غير مخولة أن تحيل اختصاصها في مجال فرض العقوبات الانضباطية إلى غيرها من الجهات.

أن السلطة الانضباطية التي تملك حق فرض العقوبات تتم عبر مراحل من الإجراءات التي تسبق فرض العقوبة الانضباطية وكما يأتي:

أولاً. السلطة التي تختص بتشكيل اللجنة التحقيقية

ذكر المشرع المصري في المادة (79) من قانون العاملين المدنيين المصري رقم 47 لسنة 1978 (الملغى) التي أشارت إلى أنه لا يمكن توقيع الجزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابةً وسماعاً وتحقيقاً (2).

وأما المشرع العراقي فقد ذكر في المادة (10) (أولا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل للوزير أو رئيس الدائرة صلاحية تشكيل اللجنة التحقيقية مؤلفة من ثلاثة أعضاء أحدهم حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون(3) وتعد إجراءات التشكيل من النظام العام ويترتب على مخالفتها بطلان عمل هذه اللجنة (4) وتتفق شكلية اللجنة المشكلة مع لجنة الانضباط التي جرى العمل بها في ظل قانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة (1936) (الملغى) (5) مع الاختلاف الحاصل فيه كـــون اللجنة الانضباطية في ظل القانون الملغى كان يشترك فيها ممثل الادعاء العام عن التحقيق مع الموظف المخالف وأن عدم الحضور يؤدي إلى بطلان العقوبة الصادرة بحقه (6).

أن عملية اختيار أعضاء اللجنة وأن يكون الممثل القانوني عضواً فيها يجعلها مواكبة للقانون من خلال توفير الضمانات الكافية للموظف نتيجة الاطلاع على نصوص القوانين ذات العلاقة وتطبيق الإجراءات الخاصة بعملها وفق التعليمات النافذة ومراعاة الشكلية الخاصة بالقرار الإداري الذي توصي به.

لقد خلا قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل من أي نص يشترط فيه وجود ممثل الادعاء العام.

ونلاحظ أن المشرع بهذا القانون قد راعى آلية التشكيل بتسمية الأعضاء وأن يكون احدهم  حاصلاً على شهادة جامعية أولية في القانون والاكتفاء به فضلا عن أن هذه اللجان غير ثابتة ومؤقتة. وأن بطلان تشكيل اللجنة يترتب عليه أثر بطلان العقوبة التي توصي بها وقد بينت المحكمة الإدارية العليا هذا الرأي بقرارها بطلان تشكيل اللجنة التحقيقية يترتب عليه بطلان العقوبة المفروضة بناءً على توصياتها(7).

أن استكمال الإجراءات الشكلية في آلية تشكيل اللجان وعملها من الشروط الشكلية التي ضمنها المشرع العراقي وأكدته قرارات المحكمة الإدارية العليا في قرارهــا بــان عــدد أعضاء اللجان التحقيقية يتكون من ثلاثة أعضاء وبخلافه يكون عملها مخالفاً للقانون بالنص تشكيل اللجنة التحقيقية من أربعة أعضاء مخالف للقانون (8).

ثانياً. عمل اللجان التحقيقية

يعتمد عمل اللجان التحقيقية على استكمال الإجراءات الشكلية لها ،فقد اخذ المشرع المصري بهذا التنظيم من خلال اعتماد التحقيق مع الموظف المخالف من خلال توثيق المحضر كتابة وهذا ماجاءت به اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المصري رقم (81) لسنة (2017 ) (9).

وأما المشرع العراقي فقد اعتمد التحقيق تحريرياً بعد صدور الأمر بتشكيل اللجنـــة التحقيقية وفق المادة العاشرة المذكورة بقانون انضباط موظفي الدولة النافذ، إذ إنها تباشر مهامها بكامل أعضائها والتحقيق مع الموظف المخالف، ويكون التحقيق تحريرياً من خلال الكتابة وتدوين الإجراءات كافة وكون الكتابة شرطاً جوهرياً لا يمكن إغفاله لاستكمال الشكلية في عمل اللجان.

فالمشرع العراقي لم يؤكد على هذه الشكلية في قانون انضباط موظفي الدولة الملغى رقم (69) لسنة 1936 (10).

وحسناً فعل المشرع العراقي لتدارك هذا النقص الذي اعترى القانون المذكور بعد تضمين ذلك في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام لعام 1991 المعدل.

أن شرط الكتابة يمثل شكلية مطلوبة من خلال تدوين الإجراءات كافة والتي تعد من الوثائق التي تثبت شرعية عمل اللجنة في حال الطعن بهذه الشرعية أو الإجراءات (11) وكذلك تدوين أقوال الموظف المخالف من الشروط الشكلية التي يجب مراعاتها في عمل اللجان وبينت أهمية ذلك بقرار المحكمة الإدارية العليا بالنص يترتب على عدم تدوين أقوال الموظف المخالف المحال للتحقيق بطلان العقوبة المفروضة بحقه (12).

ويلاحظ الباحث ان المشرع في المادة (10/ رابعا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) المعدل قد منح الوزير أو رئيس الدائرة صلاحية فرض العقوبة الانضباطية المشار إليها بالمادة (8) بقانون انضباط موظفي الدولة النافذ الفت نظر – الإنذار - قطع راتب بعد استجواب الموظف المخالف دون إن يحدد إذا كان هذا الاستجواب شفهي أم تحريري مقارنة بالشكلية المطلوبة لإجراءات اللجنة التحقيقية ، ونقترح على المشرع العراقي تعديل نص المادة (10 ثانيا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) المعدل بان يكون الاستجواب تحريري على غرار آلية تشكيل اللجنة التحقيقية المشار اليها في نص المادة (10/أولا).

إن عملية تشكيل اللجنة من ثلاثة أعضاء في ظل قانون انضباط موظفي الدولة النافذ يتسم بالسهولة من خلال سهولة عقد الاجتماعات والمباشرة بالأعمال وتسهيل إجراءات التحقيق فضلاً عن إمكانية إصدار القرارات والتوصيات بالإجماع. وبعد استكمال التوصيات الخاصة بعملها ترفع إلى الوزير أو رئيس الدائرة للبت فيها إما بالمصادقة أو بيان الملاحظات عليها. وتكون هذه التوصيات محددة بفرض العقوبات الانضباطية التي حددها القانون وهذا ماجاءت به المحكمة الإدارية العليا بقرارها الذي نص لا يجوز أن تأخذ العقوبة المفروضة بحق الموظف غير صورة العقوبات الانضباطية التي حددها القانون (13) وكذلك جاء قرار المحكمة الإدارية العليا بإلزام الإدارة بتشكيل لجنة تحقيقية للتحقيق الإداري بقرارها " ولا يجوز فرض العقوبة على الموظف من دون تحقيق إداري (14).

 ونلاحظ أن المشرع العراقي في قانون انضباط موظفي الدولة النافذ، لــم يجعل التوصيات ملزمة للجهة المسؤولة ونجد أن المشرع بحاجة إلى إجراء تعديل في هذا القانون يلزم الجهة المسؤولة باعتماد التوصيات الخاصة بأعمال اللجنة لكون المشرع قد ثبت وجـــود الممثل القانوني فيها والذي يمتلك الخبرة والدراية الكافية في النصوص القانونية والتشريعات النافذة كافة فيما يخص الحالة التي يجري التحقيق فيها  .

__________

1-  د. عثمان سلمان غيلان العبودي، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 ،المعدل دراسة تحليلية، ط 2 ، مكتبة القانون والقضاء، بغداد، 2012، ص249.

2- د عثمان سلمان غيلان العبودي، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 ،المعدل دراسة تحليلية، ط 2 ، مكتبة القانون والقضاء، بغداد، 2012 ، ص 312

3-  قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل.

4- احمد مجيد حمد، المسؤولية الانضباطية لذوي الدرجات الخاصة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق الجامعة الإسلامية، لبنان، 2022، ص81

5- احمد مجيد حمد المسؤولية الانضباطية لذوي الدرجات الخاصة، مصدر سابق، ص 81 وما بعدها.

6- يتم حضوره استنادا إلى المادة (37) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971، ألغى مجلس الانضباط العام القرارات التي تصدر بدون حضور ممثل الادعاء العام، رقم القرار 988 في 1988/11/1، غیر منشور.

7- قرار المحكمة الإدارية العليا المرقم 806 /قضاء موظفين / تمييز / 2019 في 2019/1/4، منشور في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2019، ص 496.

8-  قرار المحكمة الإدارية العليا المرقم 1893 قضاء موظفين / تمييز / 2017 في 2017/2/4، منشور في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2017، ص 376.

9- المادة (155) من قرار مجلس الوزراء المصري رقم (1216) في 2017/5/27.

10-  احمد مجيد حمد، مصدر سابق، ص 82

11- ألغى مجلس الانضباط العام بقراره المرقم 997 في 1997/11/12 عقوبة التوبيخ الصادرة بحق احــــد الموظفين لعدم وجود تحقيق إداري مع الموظف من قبل اللجنة التحقيقية.

12- قرار المحكمة الإدارية العليا المرقم 1921 / قضاء موظفين تمييز / 2018 في 2019/2/28، منشور في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لسنة 2019، ص 326.

13- قرار المحكمة الإدارية العليا المرقم 434/ قضاء موظفين / تمييز / 2016 في 2016/1/24، منشور في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لسنة 2016، ص 129.

14-  قرار المحكمة الإدارية العليا المرقم /17 قضاء الموظفين تمييز / 2014 في 2014/2/17، بلا نشر.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .