المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الخليفة العباسي عبد الله المأمون
2023-03-31
مبدأ تكامل الادلة
2023-05-30
ولاية علي الحصن المنيع
30-01-2015
مُكَون الكتروني electronic component
15-1-2019
أهمية خطوط الطول ودوائر العرض
7-8-2017
The core aspects of diseases in pathology
24-2-2016


الغاء الوحدة الادارية الاقليمية  
  
3183   08:55 صباحاً   التاريخ: 1-4-2016
المؤلف : صداع دحام طوكان الفهداوي
الكتاب أو المصدر : اختصاصات رئيس الوحدة الادارية الاقليمية في العراق
الجزء والصفحة : ص67-72
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

للمركزية الادارية نوعان هما المركزية الادارية او ما تسمى بالمركزية الكاملة او المتطرفة ذلك لأن السلطة الادارية تتركز كلها في العاصمة بيد الوزراء بحيث لا يكون لممثليهم اية سلطة في تصريف الامور وهناك نوع اخر للمركزية الادارية وهي عدم التركيز الاداري او ما تسمى بالمركزية الناقصة او المعتدلة والتي تقوم على تخويل الموظفين الاقليميين سلطة البت النهائي في بعض الامور دون الحاجة للرجوع الى الوزراء مع عدم استقلالهم عنهم(1) .

الفرع الاول : التركيز الاداري

وهذه هي الصورة البدائية للمركزية الادارية وبمقتضاها تتركز السلطة الادارية كلها في يد الوزراء في العاصمة بحيث لا يكون لممثليهم في العاصمة او في الاقاليم اية سلطة خاصة في تصريف الامور وعلى هذا الاساس يتعين على ممثلي السلطة المركزية سواء أكان محافظاً او قائممقاماً او مدير ناحية الرجوع الى وزارته في كل شيء . كان هذا النظام المركزي المتطرف سائدا في المجتمعات القديمة أما المجتمعات الحديثة فلا نجد تطبيقا له فالدولة الحديثة تتجه الى توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين السلطة المركزية والسلطات المحلية او المتخصصة وفي الحضارات العراقية القديمة كان النظام الاداري مركزيا فحاكم المدينة او الملك هو الذي يجمع بين يديه جميع السلطات باعتباره يمثل الآلهة في بعض الحالات او باعتباره آلة (2)، وبتحرير العراق في زمن الفتوحات العربية الاسلامية في السنة الخامسة عشرة للهجرة الموافق لسنة 636 ميلادية كان النظام الاداري لا مركزيا(3). ويطلق على هذا النوع من المركزية تسمية أخرى وهي المركزية الكاملة او المتطرفة ويقصد بها حصر جميع مظاهر الوظيفة الادارية في يد الوحدات العليا في السلم الاداري في العاصمة او في الاقاليم سلطة البت النهائي في امر من الامور بعيدا عن الهيئة المركزية وهذه الصورة المتطرفة او الخالصة من المركزية وهي ما اطلق عليه ( الوزارية )(4) . أي ان السلطة هنا تكون في ايدي الوزراء ومكاتبهم في العاصمة ويلاحظ ان هذه الصورة لا تمنع من ان يمنح القانون او ان تخول السلطة المركزية لفروعها وممثليها اختصاصات فنية استشارية والاختصاص بتحضير القرارات طالما ان ذلك لا يمتد الى سلطة البت في امر من الامور استقلالا . وللمركزية الادارية المطلقة مزايا اهمها :

1.صيانة الوحدة الادارية في الدولة بصورة كاملة .

2.تجانس الاساليب الادارية واتساقها .

اما عيوبها فهي :

1.تعذر تطبيقها ان لم يكن استحالته في ادارة الدولة في العصر الحديث بسبب تزايد النشاط الاداري وتعقده وتعدد مبادئه .

2.اصبح من المتعذر ان يبت الوزير من علياء وزارته او بواسطة مكاتبهم في كل صغيرة وكبيرة .

3.اصبح توزيع الاختصاصات داخل الجهاز المركزي امراً لا مفر منه (5) .

الفرع الثاني : عدم التركيز الاداري

يعني هذا الاسلوب تخويل الموظفين الاقليميين سواء بمفردهم او في شكل لجان سلطة البت النهائي في بعض الامور دون الحاجة للرجوع الى الوزير ولكن سلطة البت هذه لا تعني استقلالهم عن الوزير بل يمارس هؤلاء الموظفون اختصاصهم تحت اشراف الوزير . ويطلق عليها ايضا المركزية الناقصة او المعتدلة ، وهي تعني عدم تركيز اختصاصات الوظيفة الادارية في قمة السلطة المركزية بحيث يتقرر الاختصاص بالبت استقلالا في بعض الامور لفروع هذه السلطة وممثلها في العاصمة والاقاليم وعلى ذلك توزع سلطة البت في مجال نشاط معين بين الوزير الذي تكون له اختصاصاته ثم وكيل الوزارة بما يتقرر له من اختصاصات معينة ، ورؤساء المصالح ومديري الادارات والاقسام وممثلي الوزارات في الاقاليم كالمحافظ والقائممقام ومدير الناحية . هذه الاختصاصات تمارس بعيدا عن الوزراء ودون الرجوع الى الوزارة بالعاصمة ، لذلك اطلق عليها تسمية اخرى وهي ( اللاوزارية ) تميزا لها عن الوزارية (6) ، وتوزيع الاختصاصات على هذا النحو بين الادارات المركزية وفروعها قد يقوم به المشرع نفسه وقد يقوم به الرؤساء الاداريون عن طريق تفويض بعض سلطاتهم الى مرؤوسيهم (7).وغني عن البيان ان هذه اللاوزارية تختلف عن اللامركزية اذ ان هذه الاخيرة تقضي بتوزيع الوظيفة الادارية بين الحكومة المركزية وهيئات اخرى مستقلة تمثل وحدات ادارية تتمتع بشخصية معنوية مستقلة لا يمكن اعتبارها فروع للوزارات والمصالح الحكومية (8)اما اللاوزارية فهي لا تخرج بالأسلوب الاداري عن دائرة النظام المركزي على ان ذلك لا يمنع ان لهذه الصورة من المركزية فوائد محققة اهمها:

1.تخفيف العبء عن كاهل الوزراء ومكاتبهم في العاصمة .

2.الحد من التعقيد والبطء ( الروتين ) وذلك بتوفير الوقت والجهد .

3.تعتبر اللاوزارية او عدم التركيز الاداري تمهيدا او خطوة نحو الاخذ بديمقراطية الادارة على المستوى الاقليمي ،ذلك لأن نقل بعض اختصاصات المحافظ مثلا الى المجالس المحلية يكون اكثر قبولا لدى الحكومة من اعطاء هذه المجالس بعض اختصاصات الوزير .

ولعدم التركيز الاداري مساوئ اهمها :

1.تهديد الوحدة الادارية للدولة .

2.تغليب المصالح المحلية على المصالح القومية (9). فأسلوب العمل في نطاق عدم التركيز الاداري ما هو اذا الا صورة من صور المركزية الادارية ولا تخرجها عن نطاقها لأنها فقط تقوم على توزيع وظيفة التنفيذ وادارة المصالح العامة بين الحكومة المركزية في

العاصمة وممثيلها في الاقاليم أي بين الادارة المركزية وبين الموظفين  الذين عينتهم والذين يتبعونها ، بصورة مباشرة . فتخويل بعض الصلاحيات التي يمارسها الوزير المختص الى المحافظ في نطاق المحافظة او القائممقام في نطاق القضاء او مدير الناحية في نطاق الناحية والى وكيل الوزراء والمدراء العامين ومدراء الاقسام ما هو الا لتخفيف العبء عن الوزير في اداء المهام المناطة بوزارته ورغم كل السلبيات او الانتقادات التي وجهت للاوزارية او عدم التركيز الاداري فان هذه الطريقة تؤدي الى تصريف الامور بسرعة وبجهود اقل مما يتطلبه الامر مع صورة التركيز الاداري وبصورة خاصة في الاقاليم البعيدة عن العاصمة او بالنسبة الى اختصاصات الوزير الواسعة .

________________________

1- د. عثمان خليل عثمان  ، الادارة العامة وتنظيمها ، المطبعة بلا ، 1947 ، ص118 .

2- د. عامر سليمان ، جوانب من حضارة العراق القديم – العراق في التاريخ ، ص183 .

3- السيد عبد العزيز سالم – التاريخ السياسي والحضاري للدول العربيه – القاهرة ، 1988 ،ص34 .

4- د. عثمان خليل عثمان : الادارة العامة وتنظيمها ، المطبعة . بلا . 1947 ، ص 74 ما بعدها مصدر سابق  .

5- د. محمود عاطف البنا : مصدر سابق ، ص 159 .

6- د. عثمان خليل عثمان ، مصدر سابق ، ص 187 .

7- تفويض الاختصاص او السلطات  (Deleationde Compernente ) يعني ان يعهد صاحب الاختصاص اصلا بممارسة جزء من اختصاصه الى شخص اخر ( احد مرؤوسيه عادة ).

8- د. محمود عاطف البنا ، مصدر سابق ، ص160 .

9- د. محمود عاطف البنا : المصدر السابق ،ص160.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .