المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
رجوع البصرة إلى بني أمية.
2024-11-02
إمارة مصعب بن الزبير على العراق.
2024-11-02
مسنونات الاذان والاقامة
2024-11-02
خروج البصرة من يد الأمويين.
2024-11-02
البصرة في عهد الأمويين.
2024-11-02
إمارة زياد على البصرة.
2024-11-02

المفعول المطلق
23-7-2020
المقدر
2024-02-13
آكل الربا يأكل النار
4-6-2019
الأنسجة المستديمة
23-2-2017
الظاهرات الجيومورفولوجية في المناطق الجيرية الرطبة (مناطق الكارست)- البالوعات
14/9/2022
السبورات الداخلية Endospores
8-3-2018


الأساس القانوني لنظرية التوازن المالي  
  
1641   01:45 صباحاً   التاريخ: 17/10/2022
المؤلف : مازن دحام العاني
الكتاب أو المصدر : اعادة التوازن المالي للعقد الاداري في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص12-14
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يرجع أساس فكرة التوازن المالي على أساس النية المشتركة للطرفين المتعاقدين هذا ما يراه بعض الفقهاء ومنهم الفقية الفرنسي "بونار" ومعنى هذا المبدأ إن الطرفين المتعاقدين قد إتفقا على مضمون وهو الإحتفاظ بالتوازن المالي للعقد وهذا الإحتفاظ بالتوازن المالي يعتبر شرط من شروط العقد سواء أكان صريحا منصوص عليه أم كان ضمنيا يفهم من مضمون العقد. (1)

ولكن إنتقد هذا المبدأ من بعض الفقهاء حيث قالوا إن مبدأ النية المشتركة للمتعاقدين يعتبر مفهوم يؤدي إلى غموض وتوسع مفهوم مبدأ التوازن المالي للعقد.

وكذلك إنتقد الدكتور سليمان الطماوي مبدأ إرجاع أساس التوازن المالي للنية المشتركة للمتعاقدين وقال بهذا الصدد: إن هذا المبدأ لا يصدق إلا في حالة النص صراحة في العقد على ضمان الإدارة للتوازن المالي للعقد، أما إذا لم يكن مذكورة في العقد على ضمان الإدارة التوازنه المالي أو الإقتصادي، فيكون أسنادها على العدالة " Lequite " وصالح المرفق العام، وذلك لأن للإدارة الحق في تعديل إلتزمات المتعاقد بالزيادة أو النقصان، ولكن إذا تدخلت الإدارة بإستعمال سلطتها وألحقت الضرر بالمتعاقد عندئين يكون على العدالة تعويض المتعاقد عن كل ضرر ألحق به، ومن ناحية أخرى فإن هذا الحق مقرر لصالح المرفق العام لأنه يمكن المتعاقد من تنفيذ إلتزاماته ويشجع الأفراد على التعاقد مع الإدارة  (2). وقد أيدت ذلك محكمة القضاء الإداري المصرية في حكمها الصادر بتاريخ 30 حزيران 1957 حيث قالت " فأذا سلم للادارة بحق التعديل تحقيقا للمصلحة العامة فأن العدالة تأبى حرمان المتعاقد من حقه المشروع في الفائدة أو الربح الذي قدره عند إبرام العقد ....." وقالت في حكم آخر "...إن الحق الخالص في شأن العلاقة بين جهة الإدارة والمتعاقد معها أن تنظر إليها جهة الإدارة من زاوية تراعى فيها كثيرة من الإعتبارات الخاصة التي تسمو على مجرد الحرص على تحقيق الوفر المالي للدولة ، وإن الهدف الأساسي هو كفالة حسن سير المرافق العامة بإستمرار وانتظام وحسن أداء الأعمال والخدمات المطلوبة وسرعة إنجازها ...."  (3).

وإن فكرة التوازن المالي للعقد الإداري هي أساس عام ولا يكفي التسليم بها للحكم على مدى التعويض الذي يستحقه المتعاقد وأوضاعه وإنما يجب دراسة تطبيقات حالات التعويض التي جرى القضاء الإداري على التسليم بها في غير حالة الخطأ المنسوب إلى الإدارة وتختلف فكرة التوازن المالي عن الخطأ المنسوب إلى الإدارة والتي يحكم على أساسه بالتعويض، فتكليف الملتزم بأعباء جديدة من أجل دوام سير المرفق العام وإنتظامه لايشكل خطأ من الإدارة بل ضرورة ملحة يتطلبها الإنتفاع بخدمات المرفق بشكله الأفضل وتأمين سير المصلحة العامة . (4).

ويرى الدكتور ثروت بدوي إن فكرة التوازن المالي للعقد عاجزة عن تبرير التعويض المستحق نتيجة عن عمل غير الإدارة دون التعويض الذي يحكم به للمتعاقد نتيجة إختلال في إقتصاديات العقد لا يتطابق في جميع الحالات مع التوازن المالي للعقد الذي تم الإتفاق عليه وقت التعاقد, وبناء على هذه الحالة يمكن تصور إحدى الفرضيتين (5):

الفرضية الأولى: هو أن يقبل المتعاقد بأسعار تكون غير مجزية نتيجة لخطأ من جانبه ولكن إذا تدخلت الإدارة في تنفيذ العقد فإن القضاء سوف يحكم بالتعويض الكامل على أساس السعر الحقيقي وقت تدخل الإدارة وليس على أساس السعر المتفق عليه وقت إبرام العقد. كما وينطبق ذلك في حالة إرتفاع السعر بعد التعاقد إذ إن القضاء يأخذ بنظر الاعتبار عند الحكم بالتعويض الأسعار الجديدة وليس الأسعار التي تم الإتفاق عليها عند إبرام العقد.

الفرضية الثانية: هنا تمارس الإدارة سلطتها في تعديل العقد الإداري وذلك بإنهاء الإدارة للعقد بدون خطأ من المتعاقد ففي هذه الحالة لا يبرر التعويض الذي يحكم به القاضي إستنادا لفكرة التوازن المالي وذلك بسبب إنتهاء وجود العقد الإداري.

ويؤيد الباحث الإتجاه الفقهي الذي يبين أن الأساس القانوني للتوازن المالي للعقد الإداري يعود الى مقتضيات العدالة وصالح المرفق العام. فالعدالة تتطلب تعويض المتعاقد عما ألحق به من ضرر نتيجة إختلال التوازن الإقتصادي. وفي الوقت ذاته النظر لمصلحة المرفق العام التي تتطلب من المتعاقد الوفاء بالتزاماته بإعتباره عونا وسندا للإدارة لضمان سيرالمرفق العام بالطريقة الفضلي .

______________

1- 641,  1940 ,p Bonnard, precis de droit administrative re مشار لدى : عبد المولى علي محمد ، الظروف التي تطرأ أثناء تنفيذ العقد الانتي, دراسة مقارنة رسالة ماجستیر  1991، ص 91

2- الطماوي , سليمان محمد , الأسس العامة للعقود الإدارية, دراسة مقارنة, دار الفكر العربي, القاهرة ، 2005 ، ص 589.

3- الزهيري ، ریاض ، مظاهر سلطة الادراة في تنفيذ مقاولات الاشغال العامة ، رسالة ماجستير بغداد 1975 ص 263.

4- قبع ، لمياء هاشم ، اختلال التوازن الاداري الليبي الجزء الثاني دار صادر بيروت 1971، ص43.

5- بدوی ثروت ، النظرية العامة في العقود الإدارية، ص205 ، مشار الذي ابراهيم، محمد موسي ، المخاطر التي تواجه تنفيذ العقد الاداري ( دراسة مقارنة) رسالة دكتورة، مقدمة إلى جامعة عمان العربية ، كلية الدراسات القانونية العلياء القسم العام ، 2005، ص93 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .