المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



طبيعة نظام الحكم في العراق  
  
1242   03:50 مساءً   التاريخ: 2023-06-28
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : انتهاء ولاية الرئيس
الجزء والصفحة : ص 10-12
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

منذ سقوط النظام الملكي في العراق في 14 تموز 1958حتى سقوط بغداد في // 2003 والدساتير المؤقتة تتوالى على تنظيم الحياة السياسية والدستورية فيه.

فقد وقعت انقلابات عسكرية متعددة في الحقبة الزمنية الممتدة بين السقوطين، وأعقب كل انقلاب دستور مؤقت يسقط بدستور مؤقت يصدر على أثر انقلاب آخر.

فقد صدر دستور 27 تموز 1958 على أثر سقوط النظام الملكي، أعقبه صدور دستور 4 نيسان 1963 المؤقت على أثر انقلاب 8 شباط 1963، ثم دستور 22 نيسان 1964 على أثر انقلاب 18 تشرين الثاني 1964، أعقبه بعد أسبوع واحد فقط صدور دستور 29 نيسان 1964 الذي سقط بصدور دستور 21 أيلول 1968 الذي شرع على أثر انقلاب 17 تموز 1968 وأخيرا دستور 16 تموز الذي ظل يحكم مقدرات العراق السياسية والدستورية حتى 2003/4/9.

وخلال الفترة الممتدة من 2003/4/9 وحتى صدور قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في 30 حزيران 2004 عاش العراق مرحلة الفراغ الدستوري، إذ حكم العراق خلال تلك الفترة أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة الصادرة عن الحاكم المدني في العراق (بول بريمر) وأخيرا وبعد قرابة نصف قرن من الزمان صدر في عام 2005 أول  دستور دائم للعراق في ظل النظام الجمهوري، ونص هذا الدستور في مادته الأولى على أنه (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي " برلماني" ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق ).

وبالرجوع إلى الأركان والدعائم التي قام عليها النظام الدستوري في العراق في ظل دستور عام 2005 نجد أن الأركان الأساسية للنظام البرلماني بل جميعها قد تحققت فيه.

فالسلطة التنفيذية تألفت من رئيس الدولة والوزارة (رئيس مجلس الوزراء - الوزراء)، وتركزت الصلاحيات التنفيذية الفعلية بيد الحكومة (رئيس مجلس الوزراء – الوزراء )، وما الرئيس إلا رمز لوحدة العراق والحكم بين السلطات إذا ما دب الخلاف بينها أو برزت مظاهره.

فالرئيس لم يتمتع في ظل دستور عام 2005 إلا بصلاحيات شكلية بروتوكولية (قبول السفراء - إصدار المراسيم الجمهورية – القيادة العامة للقوات المسلحة لأغراض تشريفية واحتفالية).

أما الصلاحيات الفعلية (محدودة) والشكلية يمارسها أحيانا بل غالبا بالاشتراك مع سلطة أخرى، فيشترك مع رئيس مجلس الوزراء أو الوزارة في (إصدار العفو الخاص - منح الأوسمة والنياشين – – اقتراح تعديل الدستور) كما يشترك مع مجلس النواب في (المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية – المصادقة على القوانين التي يسنها مجلس النواب – دعوة مجلس النواب للانعقاد - الاعتراض التوفيقي علـى القوانين)،ومــع القضاء يشترك في (المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم ) وقامت العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية على التعاون والرقابة، فلمجلس النواب إقالة الحكومة (1) وللحكومة بالمقابل طلب حل مجلس النواب بموافقة رئيس الجمهورية (2) .

وفي رأينا أن النظام الدستوري العراقي في ظل دستور عام 2005، هو أنموذج النظام البرلماني العربي التقليدي في الوقت الذي تبنى فيه كل من الدستور اللبناني واليمني والتونسي والموريتاني والصومالي والبحريني والكويتي والأردني والمغربي النظام البرلماني المتطور أسلوبا للحكم.

إما باقي الأنظمة الدستورية العربية، فلا نرى فيها سوى أنظمة دستورية خاصة، رسم فيها المشرع الدستوري أو القابضون على السلطة طريقا خاصا في الحكم ينسجم كل منها وظروف الدولة وطموحات ورغبات القائمين على قمة الهرم السياسي.

____________

 1- م (61 / ثامنا / أ ، ب / 2) من الدستور العراقي.

2- م (64/ أولا) من الدستور العراقي.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .